Translate

الأربعاء، 23 مارس 2022

2.كتاب : المحلى مجلد 2. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)

 

 كتاب : المحلى مجلد 2.  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)
الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية
[الكتاب مشكول وترقيمه موافق للمطبوع]

== قَالَ: قَالُوا هَذَا عَلَى النَّدْبِ, قِيلَ لَهُمْ: وَكُلُّ مَا أَوْجَبْتُمُوهُ مِنَّا لاِسْتِطْهَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَعَلَّهُ نَدْبٌ, وَلاَ فَرْقَ, وَهَذَا قَوْلٌ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا مَعَ خِلاَفِهِ لاَِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا فِي قَوْلِهِمْ هَذَا, لاَ بِقُرْآنٍ, وَلاَ بِسُنَّةٍ, وَلاَ بِدَلِيلٍ, وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ, وَلاَ بِقِيَاسٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفَاسِدٌ أَيْضًا لاَِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ, وَمُخَالِفٌ لِلْمَعْقُولِ وَلِلْقِيَاسِ, وَمَا وَجَدْنَا قَطُّ طَهَارَةً تَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ وَقْتٍ وَتَصِحُّ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَائِمًا, وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِأَنْ قَالُوا: قَدْ وَجَدْنَا الْمَاسِحَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُمَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ لَهُمَا فَنَقِيسُ عَلَيْهِمَا الْمُسْتَحَاضَةَ.
قال أبو محمد: “ الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ, ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ; لاَِنَّهُ قِيَاسٌ خَطَأٌ وَعَلَى خَطَإٍ, وَمَا انْتَقَضَتْ قَطُّ طَهَارَةُ الْمَاسِحِ بِانْقِضَاءِ الأَمَدِ الْمَذْكُورِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ, وَيُصَلِّي مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ بِحَدَثٍ مِنْ الأَحْدَاثِ, وَإِنَّمَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ لِلْمَسْحِ فَقَطْ, لاَ بِانْتِقَاضِ طَهَارَتِهِ, ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا ذَكَرُوا فِي الْمَاسِحِ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لَكَانَ قِيَاسُهُمْ هَذَا بَاطِلاً لأَنَّهُمْ قَاسُوا خُرُوجَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ عَلَى انْقِضَاءِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْحَضَرِ, وَعَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ فِي السَّفَرِ. وَهَذَا قِيَاسٌ سَخِيفٌ جِدًّا, وَإِنَّمَا كَانُوا يَكُونُونَ قَائِسِينَ عَلَى مَا ذَكَرُوا لَوْ جَعَلُوا الْمُسْتَحَاضَةَ تَبْقَى بِوُضُوئِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ, وَثَلاَثَةً فِي السَّفَرِ, وَلَوْ فَعَلُوا هَذَا لَوَجَدُوا فِيمَا يُشْبِهُ بَعْضَ ذَلِكَ سَلَفًا, وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ, فَقَدْ صَحَّ عَنْهُمْ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الظُّهْرِ, وَأَمَّا قَوْلُهُمْ هَذَا فَعَارٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهِ سَلَفٌ, وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلِهِمْ حُجَّةً, لاَ مِنْ قُرْآنٍ, وَلاَ

(1/254)


مِنْ سُنَّةٍ, وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ, وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ, وَلاَ مِنْ مَعْقُولٍ.
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِيهَا, عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ أَشْبَهُ بِأُصُولِهِمْ ; لإِنَّ أَثَرَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْسَ هُوَ وَقْتُ صَلاَةِ فَرْضٍ مَارًّا إلَى وَقْتِ الظُّهْرِ, وَهُوَ وَقْتُ تَطَوُّعٍ, فَالْمُتَوَضِّئَةُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ كَالْمُتَوَضِّئَةِ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ, وَلاَ يُجْزِيهَا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ.
وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فَخَطَأٌ وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ فِي الدِّينِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ نَصٌّ, وَلاَ دَلِيلٌ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ طَاهِرًا إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا وَمُحْدِثًا غَيْرَ طَاهِرٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً, هَذَا مَا لاَ خَفَاءَ بِهِ وَلَيْسَ إلاَّ طَاهِرًا أَوْ مُحْدِثًا, فَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ, وَإِنْ كَانَتْ مُحْدِثَةً فَمَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ لاَ فَرْضًا, وَلاَ نَافِلَةً.
وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً قَبْلَ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ, وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلاَتَيْ فَرْضٍ, فَهَذَا هُوَ نَظَرُهُمْ وَقِيَاسُهُمْ وَأَمَّا تَعَلُّقٌ بِأَثَرٍ, فَالآثَارُ حَاضِرَةٌ وَأَقْوَالُهُ حَاضِرَةٌ.
قال أبو محمد: “, وَهُمْ كُلُّهُمْ يَشْغَبُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ وَجَمِيعُ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ قَدْ خَالَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَائِشَةَ وَعَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ, رضي الله عنهم,, وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ, رضي الله عنهم, فِي ذَلِكَ وَخَالَفَ الْمَالِكِيُّونَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ كَمَا أَوْرَدْنَا, فَصَارَتْ أَقْوَالُهُمْ مُبْتَدَأَةً مِمَّنْ قَالَهَا بِلاَ بُرْهَانٍ أَصْلاً. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(1/255)


قال علي لا ينقض الوضوء شيء غير ماذكرنا
...
169 - مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَيْءٌ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا
لاَ رُعَافٌ, وَلاَ دَمٌ سَائِلٌ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْجَسَدِ أَوْ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ مِنْ الأَسْنَانِ أَوْ مِنْ الإِحْلِيلِ أَوْ مِنْ الدُّبُرِ, وَلاَ حِجَامَةٌ, وَلاَ فَصْدٌ, وَلاَ قَيْءٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ, وَلاَ قَلْسٌ, وَلاَ قَيْحٌ, وَلاَ مَاءٌ, وَلاَ دَمٌ تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنْ فَرْجِهَا, وَلاَ أَذَى الْمُسْلِمِ, وَلاَ ظُلْمُهُ, وَلاَ مَسُّ الصَّلِيبِ وَالْوَثَنِ, وَلاَ الرِّدَّةُ, وَلاَ الإِنْعَاظُ لِلَذَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ, وَلاَ الْمَعَاصِي مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا, وَلاَ شَيْءَ يَخْرُجُ

(1/255)


مِنْ الدُّبُرِ لاَ عُذْرَةَ عَلَيْهِ, سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّودُ وَالْحَجَرُ وَالْحَيَّاتُ, وَلاَ حُقْنَةٌ, وَلاَ تَقْطِيرُ دَوَاءٍ فِي الْمَخْرَجَيْنِ, وَلاَ مَسُّ حَيَا بَهِيمَةٍ, وَلاَ قُبُلَهَا, وَلاَ حَلْقُ الشَّعْرَ بَعْدَ الْوُضُوءِ, وَلاَ قَصُّ الظُّفْرِ, وَلاَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ بَيْضَاءَ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ دَمٍ أَحْمَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ, وَلاَ الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ, وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ.
قال أبو محمد: “ بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا, هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ إجْمَاعٌ بِإِيجَابِ وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلاَ شَرَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الإِنْسِ وَالْجِنِّ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ, وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ, وَلاَ شَرْعَ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَتَانَا بِهِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ نَذْكُرُ مِنْهُ مَا كَانَ الْمُخَالِفُونَ فِيهِ حَاضِرِينَ, وَنَضْرِبُ عَمَّا قَدْ دَرَسَ الْقَوْلَ بِهِ إلاَّ ذِكْرًا خَفِيفًا. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ دَمٍ سَائِلٍ أَوْ قَيْحٍ سَائِلٍ أَوْ مَاءٍ سَائِلٍ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ سَالَ مِنْ الْجَسَدِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ, فَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ مِنْهُ, إلاَّ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ الآُذُنِ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ الآُذُنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَبَلَغَ إلَى مَوْضِعِ الاِسْتِنْشَاقِ مِنْ الأَنْفِ أَوْ إلَى مَا يَلْحَقُهُ الْغُسْلُ مِنْ دَاخِلِ الآُذُنِ فَالْوُضُوءُ مُنْتَقِضٌ, وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَنْتَقِضْ الْوُضُوءُ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ مُخَاطٌ أَوْ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ, وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ الآُذُنِ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ إلَى الْفَمِ أَوْ مِنْ اللِّثَاتِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبُزَاقِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يَمْلاَْ الْفَمَ, وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْبُزَاقِ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ تَسَاوَيَا فَيُسْتَحْسَنُ فَيَأْمُرُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دَمٌ فَظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دُودٌ أَوْ لَحْمٌ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ خَرَجَ الدُّودُ مِنْ الدُّبُرِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, فَإِنْ عَصَبَ الْجُرْحَ نَظَرَ, فَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, وَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ لَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ.

(1/256)


مِنْ الدُّبُرِ لاَ عُذْرَةَ عَلَيْهِ, سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّودُ وَالْحَجَرُ وَالْحَيَّاتُ, وَلاَ حُقْنَةٌ, وَلاَ تَقْطِيرُ دَوَاءٍ فِي الْمَخْرَجَيْنِ, وَلاَ مَسُّ حَيَا بَهِيمَةٍ, وَلاَ قُبُلَهَا, وَلاَ حَلْقُ الشَّعْرَ بَعْدَ الْوُضُوءِ, وَلاَ قَصُّ الظُّفْرِ, وَلاَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ بَيْضَاءَ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ دَمٍ أَحْمَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ, وَلاَ الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ, وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ.
قال أبو محمد: “ بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا, هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ إجْمَاعٌ بِإِيجَابِ وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلاَ شَرَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الإِنْسِ وَالْجِنِّ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ, وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ, وَلاَ شَرْعَ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَتَانَا بِهِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ نَذْكُرُ مِنْهُ مَا كَانَ الْمُخَالِفُونَ فِيهِ حَاضِرِينَ, وَنَضْرِبُ عَمَّا قَدْ دَرَسَ الْقَوْلَ بِهِ إلاَّ ذِكْرًا خَفِيفًا. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ دَمٍ سَائِلٍ أَوْ قَيْحٍ سَائِلٍ أَوْ مَاءٍ سَائِلٍ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ سَالَ مِنْ الْجَسَدِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ, فَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ مِنْهُ, إلاَّ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ الآُذُنِ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ الآُذُنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَبَلَغَ إلَى مَوْضِعِ الاِسْتِنْشَاقِ مِنْ الأَنْفِ أَوْ إلَى مَا يَلْحَقُهُ الْغُسْلُ مِنْ دَاخِلِ الآُذُنِ فَالْوُضُوءُ مُنْتَقِضٌ, وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَنْتَقِضْ الْوُضُوءُ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ مُخَاطٌ أَوْ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ, وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ الآُذُنِ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ إلَى الْفَمِ أَوْ مِنْ اللِّثَاتِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبُزَاقِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يَمْلاَْ الْفَمَ, وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْبُزَاقِ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ تَسَاوَيَا فَيُسْتَحْسَنُ فَيَأْمُرُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ, فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دَمٌ فَظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دُودٌ أَوْ لَحْمٌ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ, فَإِنْ خَرَجَ الدُّودُ مِنْ الدُّبُرِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, فَإِنْ عَصَبَ الْجُرْحَ نَظَرَ, فَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ, وَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ لَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ.

(1/257)


يُفَرِّقُ بَيْنَ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ وَمَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ, وَلاَ بَيْنَ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَفَّاطَةٍ فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا يَسِيلُ مِنْ الأَنْفِ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ, وَلاَ فِيهِ ذِكْرُ دَمٍ خَارِجٍ مِنْ الْجَوْفِ, وَلاَ مِنْ الْجَسَدِ, وَلاَ مِنْ اللَّثَاةِ, وَلاَ مِنْ الْجُرْحِ, وَإِنَّمَا فِيهِمَا الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ وَالرُّعَافُ فَقَطْ فَلاَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ اقْتَصَرُوا, كَمَا فَعَلُوا بِزَعْمِهِمْ فِي خَبَرِ الْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ وَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ, وَلاَ قَاسُوا عَلَيْهِمَا فَطَرَدُوا قِيَاسَهُمْ, لَكِنْ خَلَّطُوا تَخْلِيطًا خَرَجُوا بِهِ إلَى الْهَوَسِ الْمَحْضِ فَقَطْ, فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَوْ صَحَّ وَقَدْ خَالَفُوهُ.
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ" فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقْتَ, أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفْطَرَ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ".
قال أبو محمد: “ هَذَا الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فِيهِ يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ, عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَا مَشْهُورَيْنِ وَالثَّانِي مُدَلِّسٌ لَمْ يَسْمَعْهُ يَحْيَى مِنْ يَعِيشَ, ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ ; لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَقَيَّأَ فَلْيَتَوَضَّأْ" وَلاَ أَنَّ وُضُوءَهُ عليه السلام كَانَ مِنْ أَجْلِ الْقَيْءِ, وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه السلام التَّيَمُّمُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ, وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا فَرْقٌ بَيْنَ مَا يَمْلاَُ الْفَمَ مِنْ الْقَيْءِ وَبَيْنَ مَا لاَ يَمْلَؤُهُ, وَلاَ فِيهِمَا شَيْءٌ غَيْرَ الْقَيْءِ, فَلاَ عَلَى مَا فِيهِمَا اقْتَصَرُوا, وَلاَ قَاسُوا عَلَيْهِمَا قِيَاسًا مُطَّرِدًا.
وَذَكَرُوا أَيْضًا الْحَدِيثَ الثَّابِتَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عليه السلام: "إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ" وَأَوْجَبَ عليه السلام فِيهِ الْوُضُوءَ, قَالُوا: فَوَجَبَ ذَلِكَ فِي كُلِّ عِرْقٍ سَائِلٍ.
قال علي: وهذا قِيَاسٌ, وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ, ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ لاَِنَّهُ إذَا لَمْ يُجِزْ أَنْ يَقِيسُوا دَمَ الْعِرْقِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ الْخَارِجِ

(1/258)


مِنْ الْفَرْجِ, وَكِلاَهُمَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ, وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ دَمٌ خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ عَلَى دَمٍ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ, وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَاسَ الْقَيْحُ عَلَى الدَّمِ, وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَى ادِّعَاءِ إجْمَاعٍ فِي ذَلِكَ, فَقَدْ صَحَّ, عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي مِجْلَزٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ, وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ النَّفَّاطَةِ عَلَى الدَّمِ وَالْقَيْحِ, وَلاَ يُقَاسُ الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ الأَنْفِ وَالآُذُنِ عَلَى الْمَاءِ الْخَارِجِ مِنْ النَّفَّاطَةِ, وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ دَمُ الْعِرْقِ الْخَارِجُ مِنْ الْفَرْجِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ, قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ, وَيَكُونَ الْقَيْءُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلاَّ حَتَّى يَمْلاََ الْفَمَ, ثُمَّ لَمْ يَقِيسُوا الدُّودَ الْخَارِجَ مِنْ الْجُرْحِ عَلَى الدُّودِ الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ, وَهَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ فِي الْغَايَةِ الْقُصْوَى.
فَإِنْ قَالُوا: قِسْنَا كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الْغَائِطِ لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ نَجَاسَةٌ قلنا لَهُمْ: قَدْ وَجَدْنَا الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَيْسَتْ نَجَاسَةً, فَهَلاَّ قِسْتُمْ عَلَيْهَا الْجَشْوَةَ وَالْعَطْسَةَ, لاَِنَّهَا رِيحٌ خَارِجَةٌ مِنْ الْجَوْفِ كَذَلِكَ, وَلاَ فَرْقَ وَأَنْتُمْ قَدْ أَبْطَلْتُمْ قِيَاسَكُمْ هَذَا فَنَقَضْتُمْ الْوُضُوءَ بِقَلِيلِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَكَثِيرِهِ, وَلَمْ تَنْقُضُوا الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْحِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَاءِ إلاَّ بِمِقْدَارِ مِلْءِ الْفَمِ أَوْ بِمَا سَالَ أَوْ بِمَا غَلَبَ, وَهَذَا تَخْلِيطٌ وَتَرْكٌ لِلْقِيَاسِ.
فَإِنْ قَالُوا: قَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ مِنْ الرُّعَافِ وَمِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ, عَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَفِي الرُّعَافِ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, نَعَمْ. وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ, رضي الله عنهم, وَعَنْ عَطَاءٍ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَلْسِ وَالْقَيْءِ وَالْقَيْحِ, وَعَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَيْحِ, وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الْقَلْسِ, وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقَيْءِ, قلنا: نَعَمْ إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ حَدَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمِلْءِ الْفَمِ, وَلَوْ كَانَ فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَالَفَ

(1/259)


هَؤُلاَءِ نُظَرَاؤُهُمْ. فَصَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَدْخَلَ إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ فِيهَا دَمٌ فَفَتَّهُ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ, وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ وَقَامَ فَصَلَّى, وَعَنْ طَاوُوس أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الرُّعَافِ وُضُوءًا وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الرُّعَافِ وُضُوءًا, وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقَلْسِ وُضُوءًا, وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقَلْسِ وُضُوءًا.
وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَرَوْنَ الْغُسْلَ مِنْ الْمَنِيِّ إذَا خَرَجَ مِنْ الذَّكَرِ لِغَيْرِ لَذَّةٍ, وَهُوَ الْمَنِيُّ نَفْسُهُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ عليه السلام فِيهِ الْغُسْلَ ثُمَّ يُوجِبُونَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْحِ يَخْرُجُ مِنْ الْوَجْهِ قِيَاسًا عَلَى الدَّمِ يَخْرُجُ مِنْ الْفَرْجِ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّهُمْ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ, عَنِ الذَّكِيَّةِ بِالسِّنِّ فَإِنَّهُ عَظْمٌ, فَرَأَوْا الذَّكَاةَ غَيْرَ جَائِزَةٍ بِكُلِّ عَظْمٍ, ثُمَّ أَتَوْا إلَى قَوْلِهِ عليه السلام فِي وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَإِنَّهُ عِرْقٌ فَقَاسُوا عَلَى دَمِ الرُّعَافِ وَاللَّثَاةِ وَالْقَيْحِ فَهَذَا مِقْدَارُ عِلْمِهِمْ بِالْقِيَاسِ, وَمِقْدَارُ اتِّبَاعِهِمْ لِلآثَارِ, وَمِقْدَارُ تَقْلِيدِهِمْ مَنْ سَلَفَ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ لِلْمَخْرَجِ وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْخَارِجِ وَعَظُمَ تَنَاقُضُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا, وَتَعْلِيلُ كِلاَ الرَّجُلَيْنِ مُضَادٌّ لِتَعْلِيلِ الآخَرِ وَمُعَارِضٌ لَهُ, وَكِلاَهُمَا خَطَأٌ ; لاَِنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ, وَدَعْوَى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .
قال أبو محمد: “ وَيُقَالُ لِلشَّافِعِيَّيْنِ وَالْحَنَفِيِّينَ مَعًا: قَدْ وَجَدْنَا الْخَارِجَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مُخْتَلِفَ الْحُكْمِ, فَمِنْهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَالْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ وَدَمِ النِّفَاسِ, وَمِنْهُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَقَطْ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالْمَذْيِ, وَمِنْهُ مَا لاَ يُوجِبُ شَيْئًا كَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ, فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنْ تَقِيسُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَأَوْجَبْتُمْ فِيهِ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ, دُونَ أَنْ تُوجِبُوا فِيهِ الْغُسْلَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ ذَلِكَ, أَوْ دُونَ أَنْ لاَ تُوجِبُوا فِيهِ شَيْئًا قِيَاسًا عَلَى مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ هَذَا إلاَّ التَّحَكُّمُ بِالْهَوَى الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْحُكْمَ بِهِ وَبِالظَّنِّ الَّذِي أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يُغْنِي

(1/260)


مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا, وَمَعَ فَسَادِ الْقِيَاسِ وَمُعَارَضَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا.
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَلَمْ يَقِيسُوا هَهُنَا فَوُفِّقُوا, وَلاَ عَلَّلُوا هَهُنَا بِخَارِجٍ, وَلاَ بِمَخْرَجٍ, وَلاَ بِنَجَاسَةٍ فَأَصَابُوا, وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي تَعْلِيلِهِمْ الْمُلاَمَسَةَ بِالشَّهْوَةِ, وَفِي تَعْلِيلِهِمْ النَّهْيَ, عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ, وَالْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ, لَوُفِّقُوا وَلَكِنْ لَمْ يُطَرِّدُوا أَقْوَالَهُمْ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا. وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْمُرْسَلِ, وَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مُرْسَلاَتٍ لَمْ يَأْخُذُوا بِهَا, وَهَذَا أَيْضًا تَنَاقُضٌ.
وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِ فَقَدْ
رُوِّينَا, عَنْ عَائِشَةَ, رضي الله عنها, قَالَتْ: يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنْ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ, وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا لاَِخِيهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لاََنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَدَثُ حَدَثَانِ, حَدَثُ الْفَرْجِ وَحَدَثُ اللِّسَانِ وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إنِّي لاَُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ, إلاَّ أَنْ أُحْدِثَ أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا, الْوُضُوءُ مِنْ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ. وَعَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: الْوُضُوءُ يَجِبُ مِنْ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ".
قَالَ عَلِيٌّ: دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ, مَشْهُورٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ, وَلَكِنْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ تَقْلِيدِ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْقَلْسِ, وَالأَخْذِ بِذَلِكَ الأَثَرِ السَّاقِطِ, وَبَيْنَ تَقْلِيدِ مَنْ ذَكَرْنَا هَهُنَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِ, وَالأَخْذِ بِهَذَا الأَثَرِ السَّاقِطِ, بَلْ هَذَا عَلَى أُصُولِهِمْ أَوْكَدُ لإِنَّ الْخِلاَفَ هُنَالِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ, رضي الله عنهم, مَوْجُودٌ, وَلاَ مُخَالِفَ يُعْرَفُ هَهُنَا لِعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ, رضي الله عنهم,, وَهُمْ يُشَنِّعُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا إلاَّ فِيمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قُرْآنٍ أَوْ خَبَرٍ.
وَأَمَّا مَسُّ الصَّلِيبِ وَالْوَثَنِ فَإِنَّنَا رُوِّينَا, عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

(1/261)


عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ, عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: " أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ, وَأَنَّ عَلِيًّا مَسَّ بِيَدِهِ صَلِيبًا كَانَتْ فِي عُنُقِ الْمُسْتَوْرِدِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلاَةِ قَدَّمَ رَجُلاً وَذَهَبَ, ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ, وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الأَنْجَاسَ فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهَا وُضُوءًا "
وَرُوِّينَا أَثَرًا مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بُرَيْدَةَ وَقَدْ مَسَّ صَنَمًا فَتَوَضَّأَ".
قَالَ عَلِيٌّ: صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ, وَلَقَدْ كَانَ يُلْزِمُ مَنْ يُعَظِّمُ خِلاَفَ الصَّاحِبِ وَيَرَى الأَخْذَ بِالآثَارِ الْوَاهِيَةِ مِثْلَ الَّذِي قَدَّمْنَا أَنْ يَأْخُذَ بِهَذَا الأَثَرِ, فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَأْخُذُونَ بِهِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ, وَلاَ يُعْرَفُ لِعَلِيٍّ هَهُنَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ, رضي الله عنهم,, وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا إلاَّ فِي خَبَرٍ ثَابِتٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ الْقُرْآنِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ سِيَّمَا وَعَلِيٌّ رضي الله عنه قَدْ قَطَعَ صَلاَةَ الْفَرْضِ بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ, وَمَا كَانَ رضي الله عنه لِيَقْطَعَهَا فِيمَا لاَ يَرَاهُ وَاجِبًا.
فَإِنْ قَالُوا: لَعَلَّ هَذَا اسْتِحْبَابٌ قلنا: وَلَعَلَّ كُلَّ مَا أَوْجَبْتُمْ فِيهِ الْوُضُوءَ مِنْ الرُّعَافِ وَغَيْرِهِ تَقْلِيدًا لِمَنْ سَلَفَ إنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابٌ وَكَذَلِكَ الْمَذْيُ, وَهَذَا كُلُّهُ لاَ مَعْنَى لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ دَعَاوٍ مُخَالِفَةٌ لِلْحَقَائِقِ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً فَاغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ ارْتَدَّا ثُمَّ رَاجَعَا الإِسْلاَمَ دُونَ حَدَثٍ يَكُونُ مِنْهُمَا, فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ, وَلاَ سَقِيمَةٌ, وَلاَ إجْمَاعٌ, وَلاَ قِيَاسٌ بِأَنَّ الرِّدَّةَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ, وَهُمْ يُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لاَ تَنْقُضُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ, وَلاَ غُسْلَ الْحَيْضِ, وَلاَ أَحْبَاسَهُ السَّالِفَةَ, وَلاَ عِتْقَهُ السَّالِفَ, وَلاَ حُرْمَةَ الرَّجُلِ, فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ, فَهَلاَّ قَاسُوا الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ فِي ذَلِكَ, فَكَانَ يَكُونُ أَصَحَّ قِيَاسٍ

(1/262)


لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَاسِ صَحِيحًا, فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ} قلنا هَذَا عَلَى مَنْ مَاتَ كَافِرًا لاَ عَلَى مَنْ رَاجَعَ الإِسْلاَمَ. يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} وقوله تعالى: {وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ} شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ قَاطِعَةٌ لِقَوْلِنَا, لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَاجَعَ الإِسْلاَمَ وَمَاتَ مُسْلِمًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخَاسِرِينَ, بَلْ مِنْ الرَّابِحِينَ الْمُفْلِحِينَ, وَإِنَّمَا الْخَاسِرُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا, وَهَذَا بَيِّنٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَأَمَّا الدَّمُ الظَّاهِرُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ, فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ, وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ وَرَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ, وَرُوِّينَا, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ لاَ حَائِضٌ وَرُوِيَ, عَنْ مَالِكٍ, أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي إلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا فَحِينَئِذٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي, وَلَمْ يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدًّا, وَقَالَ أَيْضًا لَيْسَ أَوَّلُ الْحَمْلِ كَآخِرِهِ, وَيَجْتَهِدُ لَهَا, وَلاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ الْحَامِلَ وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي, وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ, وَأَحَدُ قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُد وَأَصْحَابِهِمْ: قال أبو محمد: “ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى, عَنْ طَلاَقِ الْحَائِضِ وَأَمَرَ بِالطَّلاَقِ فِي حَالِ الْحَمْلِ, وَإِذَا كَانَتْ حَائِلاً فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْحَائِضِ وَالْحَائِلِ غَيْرُ حَالِ الْحَامِلِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ ظُهُورَ الْحَيْضِ اسْتِبْرَاءٌ وَبَرَاءَةٌ مِنْ الْحَمْلِ, فَلَوْ جَازَ أَنْ تَحِيضَ الْحَامِلُ لَمَا كَانَ الْحَيْضُ بَرَاءَةً مِنْ الْحَمْلِ, وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَإِذَا كَانَ لَيْسَ حَيْضًا, وَلاَ عِرْقَ اسْتِحَاضَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْغُسْلِ, وَلاَ لِلْوُضُوءِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ, وَلاَ إجْمَاعٌ وَكَذَلِكَ دَمُ

(1/263)


النِّفَاسِ فَإِنَّمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ, لاَِنَّهُ دَمُ حَيْضٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا بَعْدَ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً, فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ, لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَّ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ, لاَِنَّهُ إنَّمَا لاَمَسَ الثَّوْبَ لاَ الْمَرْأَةَ, وَكَذَلِكَ مَسُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ الْفَرْجِ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَبِغَيْرِ الْفَرْجِ وَالإِنْعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ وَقَرْقَرَةُ الْبَطْنِ فِي الصَّلاَةِ وَمَسُّ الإِبْطِ وَنَتْفُهُ وَمَسُّ الآُنْثَيَيْنِ وَالرُّفْغَيْنِ وَقَصُّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ لإِنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَأْتِ نَصٌّ, وَلاَ إجْمَاعٌ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
وَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا بَلْ فِي أَكْثَرِهِ بَلْ فِي كُلِّهِ, طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ, فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ قَرْقَرَةِ الْبَطْنِ فِي الصَّلاَةِ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ, وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي الإِنْعَاظِ وَالتَّذَكُّرِ وَالْمَسِّ عَلَى الثَّوْبِ لِشَهْوَةٍ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ, وَرُوِّينَا إيجَابَ الْوُضُوءِ فِي مَسِّ الإِبْطِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمُجَاهِدٍ, وَإِيجَابَ الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِهِ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وَعَنْ مُجَاهِدٍ الْوُضُوءُ مِنْ تَنْقِيَةِ الأَنْفِ. وَرُوِّينَا, عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُجَاهِدٍ وَذَرٍّ وَالِدِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ إيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ قَصِّ الأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّعْرِ, وَأَمَّا الدُّودُ وَالْحَجَرُ يَخْرُجَانِ مِنْ الدُّبُرِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُوجِبْهُ مَالِكٌ, وَلاَ أَصْحَابُنَا, وَقَدْ رُوِّينَا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ" وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ لاَ يُسْنَدُ.
وَأَمَّا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالدَّمُ الأَحْمَرُ فَسَيُذْكَرُ فِي الْكَلاَمِ فِي الْحَيْضِ إنْ شَاءَ اللَّهُ حُكْمُهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا, وَلاَ عِرْقًا, فَإِذًا لَيْسَ حَيْضًا, وَلاَ عِرْقًا فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ. إذْ لَمْ يُوجِبْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ إجْمَاعٌ.
وَأَمَّا الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّا رُوِّينَا فِي إيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ أَثَرًا وَاهِيًا لاَ يَصِحُّ

(1/264)


لاَِنَّهُ إمَّا مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيِّ وَعَنِ الْحَسَنِ, عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ وَمَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ, وَأَمَّا مُسْنَدٌ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي الْمَلِيحِ, وَرُوِّينَا إيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْهُ, عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
فأما حَدِيثُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادَةَ التَّتَرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي حَيْلَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ, وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ, وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ, وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِيهِ أَبُو سُفْيَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ, وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ.
وَلاَ حُجَّةَ إلاَّ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَثَرٍ صَحِيحٍ مُسْنَدٍ.
وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْ الأَخْبَارِ حَتَّى ادَّعَوْا التَّوَاتُرَ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَالْقَائِلِينَ بِمُرْسَلِ سَعِيدٍ وطَاوُوس أَنْ يَقُولُوا بِهَذِهِ الآثَارِ, فَإِنَّهَا أَشَدُّ تَوَاتُرًا مِمَّا ادَّعَوْا لَهُ التَّوَاتُرَ, وَأَكْثَرُ ظُهُورًا فِي عَدَدِ مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ النَّهْيِ, عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ, وَسَائِرُ مَا قَالُوا بِهِ مِنْ الْمَرَاسِيلِ.
وَكَذَلِكَ كَانَ يَلْزَمُ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ الْمُخَالِفِينَ الْخَبَرُ الصَّحِيحَ فِي الْمُصَرَّاةِ وَفِي حَجِّ الْمَرْأَةِ, عَنِ الْهَرِمِ الْحَيِّ وَفِي سَائِرِ مَا تَرَكُوا فِيهِ السُّنَنَ الثَّابِتَةَ لِلْقِيَاسِ أَنْ يَرْفُضُوا هَذَا الْخَبَرَ الْفَاسِدَ قِيَاسًا عَلَى مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الضَّحِكَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ, فَكَذَلِكَ لاَ يَجِبُ أَنْ يَنْقُضَهُ فِي الصَّلاَةِ, وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَطَّرِدُونَ الْقِيَاسَ, وَلاَ يَتَّبِعُونَ السُّنَنَ, وَلاَ يَلْتَزِمُونَ مَا أَحَلُّوا مِنْ قَبُولِ الْمُرْسَلِ وَالْمُتَوَاتِرِ, إلاَّ رَيْثَمَا

(1/265)


يَأْتِي مُوَافِقًا لاِرَائِهِمْ أَوْ تَقْلِيدِهِمْ, ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ رَافِضِينَ لَهُ إذَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ وَآرَاءَهُمْ. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.وَيُقَالُ لَهُمْ: فِي أَيِّ قُرْآنٍ أَوْ فِي أَيِّ سُنَّةٍ أَوْ فِي أَيِّ قِيَاسٍ وَجَدْتُمْ تَغْلِيظَ بَعْضِ الأَحْدَاثِ فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا, وَتَخْفِيفُ بَعْضِهَا قَدْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلاَّ مِقْدَارًا حَدَّدْتُمُوهُ مِنْهَا وَالنَّصُّ فِيهَا كُلِّهَا جَاءَ مَجِيئًا وَاحِدًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ", وَلاَ يَخْفَى عَلَى ذِي عَقْلٍ أَنَّ بَعْضَ الْحَدَثِ حَدَثٌ, فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ, وَمَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ لاَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(1/266)


المجلد الثاني
المجلد الخامس
تابع كتاب الصلاة
تابع صلاة المسافر
من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا
...
بِسْمِ اللََّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ
513 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ خَرَجَ، عَنْ بُيُوتِ مَدِينَتِهِ, أَوْ قَرْيَتِهِ, أَوْ مَوْضِعِ سُكْنَاهُ فَمَشَى مِيلاً فَصَاعِدًا:
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ بُدَّ إذَا بَلَغَ الْمِيلَ, فَإِنْ مَشَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ: صَلَّى أَرْبَعًا.
قَالَ عَلِيٌّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَتَبَ: إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً يَخْرُجُونَ إمَّا لِجِبَايَةٍ, وَأَمَّا لِتِجَارَةٍ, وَأَمَّا لِجَشَرٍ1 ثُمَّ لاَ يُتِمُّونَ الصَّلاَةَ, فَلاَ تَفْعَلُوا, فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
مَنْ كَانَ شَاخِصًا, أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ2.
وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ: لاَ يُصَلِّي3 الرَّكْعَتَيْنِ جَابٍ, وَلاَ تَاجِرٌ, وَلاَ تَانٍ, إنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَهُ4 الزَّادُ وَالْمَزَادُ5.
قَالَ عَلِيٌّ: الثَّانِي هُوَ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَكَذَا فِي كِتَابِي وَصَوَابُهُ عِنْدِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ.
ـــــــ
1 بفتح الجيم والشين المعجمة قال في اللسان "وفي حديث عثمان ضي الله عنه أنه قال: لا يغرنكم جشركم من صلاتكم فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو, قال أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى وبتيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت وربما رأوه سفرا فقصروا الصلاة ف4نهاهم عن ذلك لأن المقام في المرعى وإن طال فليس بسفر" ا هـ وفي النسخة رقم "16" "لجش" وهو تصحيف وخطأ.
2 انظر الطحاوي "ج 1 ص 247".
3 في النسخة رقم "45" "لا يصل".
4 في النسخة رقم "16" "مع" وهو خطأ.
5 انظر الطحاوي "ج 1 ص 247".

(5/2)


وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ هَذَا مِنْ صَلاَتِكُمْ, فَإِنَّهُ مِنْ مِصْرِكُمْ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْته أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ, فَأَذِنَ لِي وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُفْطِرَ، وَلاَ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إلَيْهِ, وَبَيْنَهُمَا نَيِّفٌ وَسِتُّونَ مِيلاً.
وَهَذِهِ أَسَانِيدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ.
وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنْ لاَ يَقْصُرَ إلَى السَّوَادِ, وَبَيْنَ الْكُوفَةِ وَالسَّوَادِ: سَبْعُونَ مِيلاً1.
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ, وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: لاَ يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحْدَابَ الْجِبَالِ, وَبُطُونَ الأَوْدِيَةِ, وَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ سَفَرٌ, لاَ، وَلاَ كَرَامَةَ, إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ الْبَاتُّ, مِنْ الآُفُقِ إلَى الآُفُقِ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: السَّفَرُ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ: الَّذِي يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمَزَادُ.
وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ شُقَيْقِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى وَاسِطَ.
فَقَالَ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي ذَلِكَ, وَبَيْنَهُمَا مِائَةُ مِيلٍ وَخَمْسُونَ مِيلاً.
فَهُنَا قَوْلٌ: وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يُقْصِرُ الصَّلاَةَ إلَيْهِ: مَالٌ لَهُ بِخَيْبَرَ, وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ فَوَاصِلٌ2 لَمْ يَكُنْ يُقْصِرُ فِيمَا دُونَهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ, وَحُمَيْدٍ, كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقْصِرُ الصَّلاَةَ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ, وَخَيْبَرَ, وَهِيَ كَقَدْرِ الأَهْوَازِ مِنْ الْبَصْرَةِ, لاَ يَقْصُرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.
قَالَ عَلِيٌّ: بَيْنَ الْمَدِينَةِ, وَخَيْبَرَ كَمَا بَيْنَ الْبَصْرَةِ, وَالأَهْوَازِ: وَهُوَ مِائَةُ مِيلٍ وَاحِدَةٌ غَيْرُ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
ـــــــ
1 الكلمة تقرأ في الأصل "سبعون" تقرأ "تسعون" لإهمالها واشتباه رسمها.
2 هكذا في النسخة رقم "16" وفي النسخة رقم "45" "قواصد" بدون نقط وكلاهما ظاهر أنه خطأ والظن أن الكلمة محرفة فيحرر.

(5/3)


وَهَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ, ثُمَّ، عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ:، أَنَّهُ قَالَ: لاَ قَصْرَ فِي أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلاً, كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ, وَبَغْدَادَ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ1 الأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: حَاجٌّ, أَوْ مُعْتَمِرٌ, أَوْ غَازٍ قُلْت: لاَ, وَلَكِنَّ أَحَدَنَا تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ بِالسَّوَادِ, فَقَالَ: تَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ قُلْت: سَمِعْت بِهَا وَلَمْ أَرَهَا, قَالَ: فَإِنَّهَا ثَلاَثٌ وَلَيْلَتَانِ2 وَلَيْلَةٌ لِلْمُسْرِعِ, إذَا خَرَجْنَا إلَيْهَا قَصَرْنَا.
قَالَ عَلِيٌّ: مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى السُّوَيْدَاءِ: اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِيلاً, أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا.
َهَذِهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى يَقُولُ: سَمِعْت سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: إذَا سَافَرْت ثَلاَثًا فَاقْصُرْ الصَّلاَةَ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ, وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, كِلاَهُمَا، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ:، أَنَّهُ قَالَ فِي قَصْرِ الصَّلاَةِ, قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَتِهِ: مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ: إلَى نَحْوِ الْمَدَائِنِ يَعْنِي مِنْ الْكُوفَةِ, وَهُوَ نَحْوُ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ مِيلاً, لاَ يَتَجَاوَزُ ثَلاَثَةً وَسِتِّينَ، وَلاَ يَنْقُصُ، عَنْ وَاحِدٍ وَسِتِّينَ.
وَبِهَذَيْنِ التَّحْدِيدَيْنِ جَمِيعًا يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ الثَّلاَثِ: سَيْرُ الأَقْدَامِ وَالثِّقَلِ وَالإِبِلِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ, وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ تَحْدِيدَ الثَّلاَثِ.
َعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَصْرِ الصَّلاَةِ: فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إلاَّ فِي لَيْلَتَيْنِ, وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ3 تَحْدِيدَ اللَّيْلَتَيْنِ.
ـــــــ
1 في النسخةرقم "16" "علي بن ربيعة الرأي" وهو خطأ غريب.
2 كذا في الأصل بنصب لبلتبن.
3 في النسخة رقم "16" "عنده" وهو خطأ.

(5/4)


وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ, قَالَ: وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ.
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ, إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ: مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ وَلَمْ نَجِدْ، عَنْ قَتَادَةَ, وَلاَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: تَحْدِيدَ الْيَوْمَيْنِ.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا سَافَرْت يَوْمًا إلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ, فَإِنْ زِدْت فَقَصْرٌ.
وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ، عَنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ, إلاَّ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ1 فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ2، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إلَى عَرَفَةَ قَالَ: لاَ, وَلَكِنْ إلَى الطَّائِفِ وَعُسْفَانَ, فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلاً.
وَعَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
َهَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَبِهَذَا يَأْخُذُ اللَّيْثُ, وَمَالِكٌ فِي أَشْهَرِ أَقْوَالِهِ عَنْهُ. وَقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لاَ أَمْيَالَ فِيهَا فَلاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلثِّقَلِ قَالَ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ إلَيَّ. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ: لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا. وَرُوِيَ عَنْهُ: لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي أَرْبَعِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا.
وَرَوَى عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَبْسُوطِ. وَرَأَى لاَِهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً فِي الْحَجِّ خَاصَّةً: أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلاَةَ إلَى مِنًى فَمَا فَوْقَهَا, وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ:، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ كَالرِّعَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَتَأَوَّلَ فَأَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إلاَّ الْقَضَاءُ فَقَطْ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "16" "اختلفوا".
2 الغاز: بالغين المعجمة والزاي وبينهما ألف, والجرشي: بضم الجيم وفتح الراء وكسر الشين المعجمة. وفي النسخة رقم "16" "هشام بن ربيعة أبو الغاز الجرشي" وفي النسخة رقم "45" "هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي" وكلاهما خطأ والصواب ما ذكرنا.

(5/5)


وَرُوِّينَا، عَنِ الشَّافِعِيِّ: لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً بِالْهَاشِمِيِّ.
وَهَهُنَا أَقْوَالٌ أُخَرُ أَيْضًا: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُبَيْلٍ1، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إلَى الآُبُلَّةِ قَالَ: تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ قُلْت: نَعَمْ, قَالَ: لاَ, إلاَّ يَوْمٌ مُتَاحٌ.
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ, قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إلَى مِنًى أَوْ عَرَفَةَ قَالَ: لاَ, وَلَكِنْ إلَى الطَّائِفِ, أَوْ جُدَّةَ, أَوْ عُسْفَانَ, فَإِذَا وَرَدْت عَلَى مَاشِيَةٍ لَك, أَوْ أَهْلٍ: فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ.
قَالَ عَلِيٌّ: مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ بِتَكْسِيرِ الْحُلَفَاءِ2 اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ مِيلاً. وَأَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ أَنَّ مِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ: أَرْبَعِينَ مِيلاً3.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إلاَّ فِي يَوْمٍ تَامٍّ وَعَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَافَرَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهِيَ عَلَى ثَلاَثِينَ مِيلاً مِنْ الْمَدِينَةِ.
وَعَنْ عِكْرِمَةَ: إذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ, فَإِنْ أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَتْمِمْ.
وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ: لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي يَوْمٍ تَامٍّ وَلَمْ نَجِدْ، عَنْ هَؤُلاَءِ تَحْدِيدَ الْيَوْمِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَدَ إلَى ذَاتِ النُّصْبِ, وَكُنْت أُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَاتُ النُّصْبِ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً.
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ4 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَرَجْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلَى ذَاتِ النُّصْبِ وَهِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً فَلَمَّا أَتَاهَا قَصَرَ الصَّلاَةَ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا هُشَيْمٌ أَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ
ـــــــ
1 شبيل بضم الشين المعجمة وهو ابن عزرة بن عمير الضبعي وشيخه أبو جمرة – بالجيم والراء- اسمهلا نصر ابن عمران الصبعي وفي النسخة رقم "16" "شبيل بن جمرة" وهو خطأ.
2 كذا في الأصلين.
3 ما بين جدة ومكة من سبعين إلى ثمانين ألف متر تقريبا فهو أكثر من أربعين ميلا.
4 بالخاء المعجمة مصغر.

(5/6)


سَبْرَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ إلَى النُّخَيْلَةِ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ, وَالْعَصْرَ: رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ, وَقَالَ: "أَرَدْت أَنْ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم".
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ1، حدثنا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إلَى أَرْضِهِ بِبَذْقِ سِيرِينَ وَهِيَ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي سَفِينَةٍ, وَهِيَ تَجْرِي بِنَا فِي دَجْلَةَ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبَزَّازِ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ هُوَ شُرَحْبِيلُ أَنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا "دَوْمِينُ" مِنْ حِمْصٍ عَلَى بِضْعَةَ عَشَرَ مِيلاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَقُلْت لَهُ: أَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ, وَقَالَ: "أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ"2.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ السِّمْطِ هُوَ شُرَحْبِيلُ إلَى أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا "دَوْمِينُ" مِنْ حِمْصٍ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ مِيلاً, فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ, وَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ".
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ إلَى شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ3.
قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَمْ يَسْأَلْهُ، وَلاَ أُنْكِرُ ذَلِكَ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ4، عَنِ اللَّجْلاَجِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ فَيُفْطِرُ5 وَيَقْصُرُ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "من طريق حماد بن زيد" بدون نقط وهو خطأ.
2 كلمة "يفعل" سقطت من النسخة رقم "16".
3 في النسخة رقم "16" "عن ابن عمير".
4 في النسخة رقم "45" "عن أبي الورد عن ثمامة" وهو خطأ.
5 في النسخة رقم "16" "فيفطر" وما هنا أحسن.

(5/7)


وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ: حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْت مُيَسَّرَ1 بْنَ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ2 مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ رَدِيفُهُ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ, فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ, وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي بِهَذَا مُيَسَّرُ بْنُ عِمْرَانَ, وَأَبُوهُ عِمْرَانُ بْنُ عُمَيْرٍ شَاهِدٌ.
قَالَ عَلِيٌّ: عُمَيْرٌ هَذَا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا طَائِيٌّ وَلاَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ, مَشْهُورٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا مِسْعَرٌ، هُوَ ابْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إنِّي لاَُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنْ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ, يَعْنِي الصَّلاَةَ.
مُحَارِبٌ هَذَا سُدُوسِيٌّ قَاضِي الْكُوفَةِ, مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ, أَحَدُ الأَئِمَّةِ, وَمِسْعَرٌ أَحَدُ الأَئِمَّةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: سَمِعْت جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ يَقُولُ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَوْ خَرَجْتُ مِيلاً قَصَرْت الصَّلاَةَ.
جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ تَابِعٌ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا، عَنْ غُنْدَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ3 قَالَ: سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ شَكَّ شُعْبَةُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ أَنَسٌ إذَا سُئِلَ إلاَّ بِمَا يَقُولُ بِهِ
ـــــــ
1 بضم الميم وفتح الياء المثناة وكسر السين المهملة المشددة وآخره راء.
2 كلمة "خرج" سقطت من النسخة رقم "16" خطأ.
3 بضم الهاء وفتح النون وكسر الهمزة.

(5/8)


وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيّ أَفْطَرَ فِي مَسِيرٍ لَهُ مِنْ الْفُسْطَاطِ إلَى قَرْيَةٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا.
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ: حدثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ لِي أَرْضٌ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَلَمْ أَدْرِ أَأَقْصُرُ الصَّلاَةَ إلَيْهَا أَمْ أُتِمُّهَا.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَأَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ: نَعَمْ, وَهَذَا إسْنَادٌ كَالشَّمْسِ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ هُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: يُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَوْ خَرَجْت إلَى دَيْرِ الثَّعَالِبِ لَقَصَرْت.
وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا أَمَرَا رَجُلاً مَكِّيًّا بِالْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى, وَلَمْ يَخُصَّا حَجًّا مِنْ غَيْرِهِ, وَلاَ مَكِّيًّا مِنْ غَيْرِهِ.
وَصَحَّ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ هَانِئٍ, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ, وَقَبِيصَةِ بْنِ ذُؤَيْبٍ: الْقَصْرُ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مِيلاً1. وَبِكُلِّ هَذَا نَقُولُ, وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَا فِي السَّفَرِ: إذَا كَانَ عَلَى مِيلٍ فَصَاعِدًا فِي حَجٍّ, أَوْ عُمْرَةٍ, أَوْ جِهَادٍ, وَفِي الْفِطْرِ, فِي كُلِّ سَفَرٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَهِمَ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا أَوْرَدْنَا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, وَدِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ, وَابْنُ عُمَرَ, وَأَنَسٌ, وَشُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ, وَالشَّعْبِيُّ, وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ, وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ, وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ, وَكُلْثُومُ بْنُ هَانِئٍ, وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ, وَغَيْرُهُمْ. وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ, وَيَدْخُلُ فِيمَنْ قَالَ بِهَذَا: مَالِكٌ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ, عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْمُفْطِرِ مُتَأَوِّلاً, وَفِي الْمَكِّيِّ يَقْصُرُ بِمِنًى وَعَرَفَةَ.
ـــــــ
1 البضع في العدد بكسر الباء بعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسع, والميل بكسر اللام منتهى مد البصر والفرسخ ثلاثة أميال ا هـ الجوهري.

(5/9)


قَالَ عَلِيٌّ: وَإِنَّمَا تَقَصَّيْنَا الرِّوَايَاتِ فِي هَذِهِ الأَبْوَابِ, لاَِنَّنَا وَجَدْنَا الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ قَدْ أَخَذُوا يُجَرِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِهِمْ بَلْ قَدْ هَجَمَ عَلَى ذَلِكَ كَبِيرٌ مِنْ هَؤُلاَءِ وَكَبِيرٌ مِنْ هَؤُلاَءِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَمْ أَجِدْ أَحَدًا قَالَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقَصْرِ فِيمَا قلنا بِهِ, فَهُوَ إجْمَاعٌ وَقَالَ الآخَرُ: قَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ, وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ فَاحْتَسَبْنَا الأَجْرَ فِي إزَالَةِ ظُلْمَةِ كَذِبِهِمَا، عَنِ الْمُغْتَرِّ بِهِمَا, وَلَمْ نُورِدْ إلاَّ رِوَايَةً مَشْهُورَةً ظَاهِرَةً عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِالنَّقْلِ, وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ عِنْدَ صِبْيَانِ الْمُحَدِّثِينَ, فَكَيْفَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ1.
قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا مَنْ قَالَ بِتَحْدِيدِ مَا يُقْصَرُ فِيهِ بِالسَّفَرِ, مِنْ أُفُقٍ إلَى أُفُقٍ, وَحَيْثُ يُحْمَلُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ وَفِي سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلاً, وَفِي اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلاً, وَفِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً, وَفِي ثَلاَثَةٍ وَسِتِّينَ مِيلاً, أَوْ فِي أَحَدٍ وَسِتِّينَ مِيلاً, أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً, أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً, أَوْ أَرْبَعِينَ مِيلاً, أَوْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ مِيلاً: فَمَا لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلا، وَلاَ مُتَعَلِّقَ, لاَ مِنْ قُرْآنٍ, وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ, وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ, وَلاَ رَأْيٍ سَدِيدٍ, وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ لاَ مُخَالِفٍ لَهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ وَجْهَ لِلاِشْتِغَالِ بِهِ.
ثُمَّ نَسْأَلُ مَنْ حَدَّ مَا فِيهِ الْقَصْرُ, وَالْفِطْرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، عَنْ أَيِّ مِيلٍ هُوَ ثُمَّ نَحُطُّهُ
ـــــــ
1 هذه الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في عصر ابن حزم – القرن الخامس ومن أهمها مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق واختلاف العلماء لابن المنذر -: صارت في عصرنا هذا بل وقبله بقرون من النوادر الغالية التي لا يسمع اسمها إلا الخواص من كبار المطلعين على كتب السنة, وعامة المشتغلين بالحديث لا يعرفونها, وأصولها فقدت تقريبا من المكاتب الإسلامية وبقيت منها قطع قليلة, وقد علمنا أن مصنف ابن أبي شيبة يوجد منه نسختان بمكاتب الاستانة ولا ندري ماذا يفعل بهما الأتراك وبغيرهما من كتب الإسلام النادرة بعد أن أعلنوا خروجهم على الدين وأبدوا صفحتهم في عداء الإسلا؟ وسمعنا أيضا أن مصنف عبد الرزاق موجود في الأقطار اليمنية حفظها الله با هذا المحلى نفسه نلقي كل مشقة في سبيل تصحيح أصوله بعد أن كادت نسخة تفقد من بلاد الإسلام, لولا أن قيض الله لاحيائه الستاذ الشيخ "محمد منير الدمشقي" مدير إدارة الطباعة المنيرية حفظه الله وجزاه عم المسلمين أحسن الجزاء ة. ولعل ناشري الكتب في العالم الإسلامي يهتمون بنشر ما يجدون من آثار لعلمائتا لو كانت في أمة من الأمم الأخرىلطاروا بها. والله الههدي إلى سواء السبيل.

(5/10)


مِنْ الْمِيلِ عَقْدًا أَوْ فَتَرًا أَوْ شِبْرًا, وَلاَ نَزَالُ نَحُطُّهُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ التَّحَكُّمِ فِي الدِّينِ, أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَسَقَطَتْ هَذِهِ الأَقْوَالُ جُمْلَةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ لِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم.
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ التَّحْدِيدُ بِالأَمْيَالِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا, وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُمَا. وَالثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُمَا أَشَدُّ الاِخْتِلاَفِ كَمَا أَوْرَدْنَا.
فَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ, وَحُمَيْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ, وَوَافَقَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْصُرُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلاً.
وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ, وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْقَصْرِ فِي أَقَلَّ.
وَرَوَى هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إلاَّ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يُقْصَرُ فِي الْبَرِيدِ. وقال مالك: ذَاتُ النُّصْبِ, وَرِيمٌ: كِلْتَاهُمَا مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
وَرَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ: لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً.
وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَلاَثِينَ مِيلاً.
وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ وَأَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً.
وَرَوَى عَنْهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ, وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ, وَجَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَكُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ: الْقَصْرَ فِي أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ, وَفِي ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ, وَفِي مِيلٍ وَاحِدٍ, وَفِي سَفَرِ سَاعَةٍ. وَأَقْصَى مَا يَكُونُ سَفَرُ السَّاعَةِ مِنْ مِيلَيْنِ إلَى ثَلاَثَةٍ.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ: الْقَصْرَ إلَى عُسْفَانَ, وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ مِيلاً, وَإِذَا وَرَدْت عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ, وَلاَ تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ، وَلاَ مِنًى.
وَرَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ: لاَ قَصْرَ فِي يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ, لَكِنْ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ: لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي يَوْمٍ مُتَاحٍ1.
وَقَدْ خَالَفَهُ مَالِكٌ فِي أَمْرِهِ عَطَاءً: أَنْ لاَ يَقْصُرَ إلَى مِنًى، وَلاَ إلَى عَرَفَةَ, وَعَطَاءٌ مَكِّيٌّ, فَمِنْ
ـــــــ
1 بتشديد التاء المثناة من فوق أي يوم يمتد سيره من أول النهار إلى خره ومتح النهار إذا طال وامتد.

(5/11)


الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ قَوْلِهِ حُجَّةً وَجُمْهُورُ قَوْلِهِ لَيْسَ حُجَّةً!!
وَخَالَفَهُ أَيْضًا مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: إذَا قَدِمْت عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ.
فَحَصَلَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ: خَارِجًا، عَنْ أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّهُ تَحْدِيدُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،, وَلاَ وُجِدَ بَيِّنًا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ حَدَّ مَا فِيهِ الْقَصْرُ بِذَلِكَ. وَلَعَلَّ التَّحْدِيدَ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا هُوَ مِنْ دُونِ عَطَاءٍ, وَهُوَ هِشَامُ بْنُ رَبِيعَةَ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَنَعَ الْقَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَسَقَطَتْ أَقْوَالُ مَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِالأَمْيَالِ الْمَذْكُورَةِ سُقُوطًا مُتَيَقَّنًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ مَنْ حَدَّ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, أَوْ يَوْمَيْنِ, أَوْ يَوْمٍ وَشَيْءٍ زَائِدٍ, أَوْ يَوْمٍ تَامٍّ, أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ: فَلَمْ نَجِدْ لِمَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَزِيَادَةِ شَيْءٍ مُتَعَلِّقًا أَصْلاً, فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ.
فَنَظَرْنَا فِي الأَقْوَالِ الْبَاقِيَةِ1 فَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ مُتَعَلِّقًا إلاَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, وَابْنِ عُمَرَ فِي نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ: فِي بَعْضِهَا: "ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" وَفِي بَعْضِهَا: "لَيْلَتَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" وَفِي بَعْضِهَا: "يَوْمًا وَلَيْلَةً إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" وَفِي بَعْضِهَا: "يَوْمًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ". فَتَعَلَّقَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِمَّا ذَكَرْنَا.
فأما مَنْ تَعَلَّقَ بِلَيْلَتَيْنِ, أَوْ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ: فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ أَصْلاً; لاَِنَّهُ قَدْ جَاءَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِيَوْمٍ, وَجَاءَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, فَلاَ مَعْنَى لِلتَّعَلُّقِ بِالْيَوْمَيْنِ, وَلاَ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, دُونَ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الآخَرَيْنِ أَصْلاً. وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ هَاهُنَا بِالتَّعَلُّقِ بِالأَكْثَرِ مِمَّا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ, أَوْ بِالأَقَلِّ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ وَأَمَّا التَّعَلُّقُ بِعَدَدٍ قَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَقَلَّ مِنْهُ, أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ, فَلاَ وَجْهَ لَهُ أَصْلاً, فَسَقَطَ هَذَانِ الْقَوْلاَنِ أَيْضًا.
فَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ تَعَلَّقَ بِالثَّلاَثِ, أَوْ بِالْيَوْمِ: فَكَانَ مِنْ شَغَبِ مَنْ تَعَلَّقَ بِالْيَوْمِ أَنْ قَالَ: هُوَ أَقَلُّ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ, فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي مَا دُونَهُ بِخِلاَفِهِ, فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدًّا لِمَا يُقْصَرُ فِيهِ قَالُوا: وَكَانَ مَنْ أَخَذَ بِحَدِّنَا قَدْ اسْتَعْمَلَ حُكْمَ اللَّيْلَتَيْنِ وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالثَّلاَثِ, وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُكْمِ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ شَيْئًا: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّنْ أَسْقَطَ أَكْثَرَ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "الثابتة" وهو خطأ.

(5/12)


قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْنَا لَهُمْ: تَأْتُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كُنْتُمْ إنَّمَا تَعَلَّقْتُمْ بِالْيَوْمِ; لاَِنَّهُ أَقَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ, وَقَدْ جَهِلْتُمْ أَوْ تَعَمَّدْتُمْ!
فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا".
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا".
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "أَنْ تُسَافِرَ بَرِيدًا" وَسَعِيدٌ أَدْرَكَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعَ مِنْهُ.
فَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, ثُمَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كَمَا أَوْرَدْنَا.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَضْطَرِبْ عَلَيْهِ، وَلاَ اُخْتُلِفَ عَنْهُ.
كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ, هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
فَعَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَتِهِ كُلَّ سَفَرٍ دُونَ الْيَوْمِ وَدُونَ الْبَرِيدِ وَأَكْثَرَ مِنْهُمَا, وَكُلُّ سَفَرٍ

(5/13)


قَلَّ أَوْ طَالَ فَهُوَ عَامٌّ لِمَا فِي سَائِرِ الأَحَادِيثِ وَكُلُّ مَا فِي سَائِرِ الأَحَادِيثِ فَهُوَ بَعْضُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فَهُوَ الْمُحْتَوِي عَلَى جَمِيعِهَا, وَالْجَامِعُ لَهَا كُلِّهَا, وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى مَا فِيهِ إلَى غَيْرِهِ, فَسَقَطَ قَوْلُ مَنْ تَعَلَّقَ بِالْيَوْمِ أَيْضًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِالثَّلاَثِ فَوَجَدْنَاهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِذِكْرِ الثَّلاَثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَبِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَسْحِ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا بِلَيَالِيِهِنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً" لَمْ نَجِدْهُمْ مَوَّهُوا بِغَيْرِ هَذَا أَصْلاً.
قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالُوا: مَنْ تَعَلَّقَ بِالثَّلاَثِ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الصَّوَابِ1, لاَِنَّهُ إنْ كَانَ عليه السلام ذَكَرَ نَهْيَهُ، عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا قَبْلَ نَهْيِهِ، عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ: فَالْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الْيَوْمُ هُوَ الْوَاجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ, وَيَبْقَى نَهْيُهُ، عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا غَيْرَ مَنْسُوخٍ, بَلْ ثَابِتٌ كَمَا كَانَ. وَإِنْ كَانَ ذُكِرَ نَهْيُهُ، عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا بَعْدَ نَهْيِهِ، عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ: فَنَهْيُهُ عَنِ السَّفَرِ ثَلاَثًا هُوَ النَّاسِخُ لِنَهْيِهِ إيَّاهَا عَنِ السَّفَرِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ قَالُوا: فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ حُكْمِ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ ثَلاَثًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَعَلَى شَكٍّ مِنْ صِحَّةِ النَّهْيِ لَهَا عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ الْيَقِينُ لِلشَّكِّ!!
قال علي: وهذا تَمْوِيهٌ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَثَةٍ:
أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّهْيُ أَنْ تُسَافِرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ.
رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ2 فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ, وَوَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلاَّ وَمَعَهَا أَخُوهَا أَوْ أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا, أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
فَإِنْ كَانَ ذِكْرُ الثَّلاَثِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُخْرِجًا لِمَا دُونَ الثَّلاَثِ, مِمَّا3 قَدْ ذُكِرَ أَيْضًا
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "من الصلوات" وما هنا أحسن وأصح.
2 في النسخة رقم "45" "لا تسافر امرأة".
3 في النسخة رقم "45" "لما" وهو خطأ.

(5/14)


فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ, عَنْ حُكْمِ الثَّلاَثِ: فَإِنَّ ذِكْرَ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُخْرِجٌ لِلثَّلاَثِ أَيْضًا, وَإِنْ ذُكِرَتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنْ حُكْمِ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ, وَإِلاَّ فَالْقَوْمُ مُتَلاَعِبُونَ مُتَحَكِّمُونَ بِالْبَاطِلِ.
وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إنَّهُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ حُكْمِ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ وَبَقَائِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ, وَعَلَى شَكٍّ مِنْ صِحَّةِ بَقَاءِ النَّهْيِ، عَنِ الثَّلاَثِ, كَمَا قَالُوا فِي الثَّلاَثِ وَفِيمَا دُونَهَا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَلاَ فَرْقَ.
فَقَالُوا: لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلاَثِ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ فَقِيلَ لَهُمْ: قُلْتُمْ بِالْبَاطِلِ, قَدْ صَحَّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ حَدَّ مَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ لاَ بِثَلاَثٍ.
فَكَيْفَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلٌ قَالَه رَجُلاَنِ مِنْ التَّابِعِينَ, وَرَجُلاَنِ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ, وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ فَمَا يَعُدُّهُ إجْمَاعًا إلاَّ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ حَيَاءَ!!
فَكَيْفَ وَإِذْ قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَدَّ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً إلَى السُّوَيْدَاءِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ, فَإِنَّ تَحْدِيدَهُ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ: أَنْ لاَ قَصْرَ فِيمَا دُونَهُ لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلاً: مُوجِبٌ أَنَّ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثٍ, لإِنَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلاً, وَمُحَالٌ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ ثَلاَثًا مُسْتَوِيَةً!!
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ عَارَضَ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ حَدَّ بِالْيَوْمِ الْوَاحِدِ, وَقَوْلُهُمْ: نَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِنَا نَهْيَهُ عليه السلام، عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا وَاحِدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَنَهْيَهَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, لاَِنَّهُ إنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا هُوَ الأَوَّلُ أَوْ هُوَ الآخِرُ, فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ أَيْضًا، عَنِ الْيَوْمِ, وَلَيْسَ تَأْخِيرُ نَهْيِهَا، عَنِ الثَّلاَثِ بِنَاسِخٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عليه السلام عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ, وَأَنْتُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ مُخَالَفَتِكُمْ لِنَهْيِهِ عليه السلام لَهَا عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ, وَخِلاَفُ أَمْرِهِ عليه السلام بِغَيْرِ يَقِينٍ لِلنَّسْخِ لاَ يَحِلُّ, فَتَعَارَضَ الْقَوْلاَنِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا قَاضٍ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ, وَكُلُّهَا بَعْضُ مَا فِيهِ, فَلاَ يَجُوزُ1 أَنْ يُخَالِفَ مَا فِيهِ أَصْلاً لإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ فَقَدْ عَمِلَ بِجَمِيعِ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ, وَمَنْ عَمِلَ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ دُونَ سَائِرِهَا فَقَدْ خَالَفَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "فلا يجب" وما هنا أصح.

(5/15)


صلى الله عليه وسلم, وَهَذَا لاَ يَجُوزُ.
قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ لَوْ لَمْ تَتَعَارَضْ الرِّوَايَاتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ، عَنْ سَفَرِ مُدَّةٍ مَا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلاَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مُدَّةُ مَسْحِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ ذِكْرٌ أَصْلاً لاَ بِنَصّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا وَيُفْطِرُ, وَلاَ يَقْصُرُ, وَلاَ يُفْطِرُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا.
وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْقَصْرَ فِي الضَّرْبِ فِي الأَرْضِ مَعَ الْخَوْفِ. وَذَكَرَ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَذَكَرَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ فَجَعَلَ هَؤُلاَءِ حُكْمَ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَحُكْمُ مَسْحِ الْمُسَافِر: دَلِيلٌ عَلَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ وَيُفْطِرُ, دُونَ مَا لاَ قَصْرَ فِيهِ، وَلاَ فِطْرَ, وَلَمْ يَجْعَلُوهُ دَلِيلاً عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَتَيَمَّمُ فِيهِ مِنْ السَّفَرِ الَّذِي لاَ يُتَيَمَّمُ فِيهِ.
فَإِنْ قَالُوا: قِسْنَا مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ, وَمَا لاَ تُقْصَرُ فِيهِ عَلَى مَا تُسَافِرُ فِيهِ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ, وَمَا لاَ تُسَافِرُهُ, وَعَلَى مَا يَمْسَحُ فِيهِ الْمُقِيمُ, وَمَا لاَ يَمْسَحُ.
قلنا لَهُمْ: وَلِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا وَمَا الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ أَوْ مَا الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَهَلاَّ قِسْتُمْ الْمُدَّةَ الَّتِي إذَا نَوَى إقَامَتَهَا الْمُسَافِرُ أَتَمَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَمَا يَعْجِزُ أَحَدٌ أَنْ يَقِيسَ بِرَأْيِهِ حُكْمًا عَلَى حُكْمٍ آخَرَ وَهَلاَّ قِسْتُمْ مَا يَقْصُرُ فِيهِ عَلَى مَا لاَ يَتَيَمَّمُ فِيهِ فَهُوَ أَوْلَى إنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا, أَوْ عَلَى مَا أَبَحْتُمْ فِيهِ لِلرَّاكِبِ التَّنَفُّلَ عَلَى دَابَّتِهِ.
ثم نقول لَهُمْ: أَخْبِرُونَا، عَنْ قَوْلِكُمْ: إنْ سَافَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَصَرَ وَأَفْطَرَ, وَإِنْ سَافَرَ أَقَلَّ لَمْ يَقْصُرْ وَلَمْ يُفْطِرْ: مَا هَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأَيَّامُ أَمِنْ أَيَّامِ حُزَيْرَانَ أَمْ مِنْ أَيَّامِ كَانُونَ الأَوَّلِ فَمَا بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي قُلْتُمْ, أَسَيْرُ الْعَسَاكِرِ أَمْ سَيْرُ الرِّفَاقِ عَلَى الإِبِلِ, أَوْ عَلَى الْحَمِيرِ, أَوْ عَلَى الْبِغَالِ, أَمْ سَيْرُ الرَّاكِبِ الْمُجِدِّ أَمْ سَيْرُ الْبَرِيدِ أَمْ مَشْيُ الرَّجَّالَةِ. وَقَدْ عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّ مَشْيَ الرَّاجِلِ الشَّيْخِ الضَّعِيفِ فِي وَحْلٍ وَوَعِرٍ, أَوْ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ: خِلاَفُ مَشْيِ الرَّاكِبِ عَلَى الْبَغْلِ الْمُطِيقِ فِي الرَّبِيعِ فِي السَّهْلِ, وَأَنَّ هَذَا يَمْشِي فِي يَوْمٍ مَا لاَ يَمْشِيهِ الآخَرُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَأَخْبِرُونَا عَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ: كَيْفَ هِيَ أَمَشْيًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ أَمْ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ, أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلاً, أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ قَلِيلاً أَمْ النَّهَارُ وَاللَّيْلُ مَعًا أَمْ كَيْفَ هَذَا؟!
وَأَخْبِرُونَا: كَيْفَ جَعَلْتُمْ هَذِهِ الأَيَّامَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ مِيلاً عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ؟

(5/16)


وَلَمْ تَجْعَلُوهَا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ أَوْ خَمْسَةً وَثَلاَثِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَافَاتِ تَمْشِيهَا الرِّفَاقُ, وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى تَحْدِيدِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا دُونَ سَائِرِهِ إلاَّ بِرَأْيٍ فَاسِدٍ. وَهَكَذَا يُقَالُ لِمَنْ قَدَّرَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ, أَوْ بِلَيْلَةٍ, أَوْ بِيَوْمٍ, أَوْ بِيَوْمَيْنِ, وَلاَ فَرْقَ.
فَإِنْ قَالُوا: هَذَا الاِعْتِرَاضُ يَلْزَمُكُمْ أَنْ تُدْخِلُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْمَرْأَةَ أَنْ لاَ تُسَافِرَ ثَلاَثًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ, أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ يَوْمًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَفِي تَحْدِيدِهِ عليه السلام مَسْحَ الْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
قلنا، وَلاَ كَرَامَةَ لِقَائِلِ هَذَا مِنْكُمْ: بَلْ بَيْنَ تَحْدِيدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَحْدِيدِكُمْ أَعْظَمُ الْفَرْقِ, وَهُوَ أَنَّكُمْ لَمْ تَكِلُوا الأَيَّامَ الَّتِي جَعَلْتُمُوهَا حَدًّا لِمَا يَقْصُرُ فِيهِ وَمَا يُفْطِرُ, أَوْ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ كَذَلِكَ, الَّتِي جَعَلَهَا مِنْكُمْ مَنْ جَعَلَهَا حَدًّا: إلَى مَشْيِ الْمُسَافِرِ الْمَأْمُورِ بِالْقَصْرِ أَوْ الْفِطْرِ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ جَعَلَتْ لِذَلِكَ حَدًّا مِنْ مِسَاحَةِ الأَرْضِ لاَ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ; لاَِنَّكُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَشَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً, أَوْ عِشْرِينَ مِيلاً لاَ يَقْصُرُ, فَإِنْ مَشَى يَوْمًا وَلَيْلَةً ثَلاَثِينَ مِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يَقْصُرُ. وَاتَّفَقْتُمْ أَنَّهُ مَنْ مَشَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ بَرِيدًا غَيْرُ شَيْءٍ أَوْ جَمَعَ ذَلِكَ الْمَشْيَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لاَ يَقْصُرُ وَاتَّفَقْتُمْ مَعْشَرَ الْمُمَوِّهِينَ بِذِكْرِ الثَّلاَثِ لَيَالِي فِي الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَشَى مِنْ يَوْمِهِ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ مِيلاً فَإِنَّهُ يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ. وَلَوْ لَمْ يَمْشِ إلاَّ بَعْضَ يَوْمٍ وَهَذَا مُمْكِنٌ جِدًّا, كَثِيرٌ فِي النَّاسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ بِأَنْ لاَ تُسَافِرَ ثَلاَثًا أَوْ يَوْمًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. وَأَمْرُهُ عليه السلام الْمُسَافِرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ بِالْمَسْحِ ثُمَّ يَخْلَعُ, لإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ مَوْكُولَةٌ إلَى حَالَةِ الْمُسَافِرِ وَالْمُسَافِرَةِ, عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام الَّذِي لَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ لَبَيَّنَهُ لاُِمَّتِهِ. فَلَوْ أَنَّ مُسَافِرَةً خَرَجَتْ تُرِيدُ سَفَرَ مِيلٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَهُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ إلاَّ لِضَرُورَةٍ وَلَوْ أَنَّ مُسَافِرًا سَافَرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ يَمْشِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِيلاً لَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ وَلَوْ سَافَرَ يَوْمًا وَأَقَامَ آخَرَ وَسَافَرَ ثَالِثًا لَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ الأَيَّامَ الثَّلاَثَةَ كَمَا هِيَ. وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ عليه السلام إلاَّ خَبَرُ الثَّلاَثِ فَقَطْ لَكَانَ الْقَوْلُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ خَرَجَتْ فِي سَفَرٍ مِقْدَارَ قُوَّتِهَا فِيهِ أَنْ لاَ تَمْشِيَ إلاَّ مِيلَيْنِ مِنْ نَهَارِهَا

(5/17)


أَوْ ثَلاَثَةً: لَمَا حَلَّ, لَهَا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَلَوْ كَانَ مِقْدَارُ قُوَّتِهَا أَنْ تَمْشِيَ خَمْسِينَ مِيلاً كُلَّ يَوْمٍ لَكَانَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَسَافَةَ مِائَةِ مِيلٍ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ1 لَكِنْ وَحْدَهَا. وَاَلَّذِي حَدَّهُ عليه السلام فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ مَعْقُولٌ مَفْهُومٌ مَضْبُوطٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمِسَاحَةٍ مِنْ الأَرْضِ لاَ تَتَعَدَّى, بَلْ بِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ اسْمَ سَفَرِ ثَلاَثٍ أَوْ سَفَرِ يَوْمٍ, وَلاَ مَزِيدَ وَاَلَّذِي حَدَّدْتُمُوهُ أَنْتُمْ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَلاَ مَفْهُومٍ، وَلاَ مَضْبُوطٍ أَصْلاً بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَظَهَرَ فَرْقُ مَا بَيْنَ قَوْلِكُمْ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, وَتَبَيَّنَ فَسَادُ هَذِهِ الأَقْوَالِ كُلِّهَا بِيَقِينٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ, وَأَنَّهَا لاَ مُتَعَلِّقَ لَهَا، وَلاَ لِشَيْءٍ2 مِنْهَا لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ بِقِيَاسٍ، وَلاَ بِمَعْقُولٍ, وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ نَفْسِهِ, فَكَيْفَ أَنْ لاَ يُخَالِفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ, وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ.
فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ حَقٌّ كُلُّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَمُقْتَضَاهَا, مَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْهَا خَالَفَ الْحَقَّ, لاَ سِيَّمَا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ خُرُوجِ الْمَكِّيِّ إلَى مِنًى وَإِلَى عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ فَيَقْصُرُ: وَبَيْنَ سَائِرِ جَمِيعِ بِلاَدِ الأَرْضِ يَخْرُجُونَ هَذَا الْمِقْدَارَ فَلاَ يَقْصُرُونَ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا التَّفْرِيقُ، عَنْ صَاحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ قَبْلَهُ.
وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ مُقَلِّدِيهِ بِأَنْ قَالَ: إنَّمَا ذَلِكَ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ" وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ: بِمِنًى.
قال علي: وهذا لاَ يَصِحُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْلاً, وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ لَهُمْ, لاَِنَّهُ كَانَ يَلْزَمُهُمْ إذْ أَخْرَجُوا حُكْمَ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى، عَنْ حُكْمِ سَائِرِ الأَسْفَارِ مِنْ أَجْلِ مَا ذَكَرُوا: أَنْ يَقْصُرَ أَهْلُ مِنًى بِمِنًى وَبِمَكَّةَ; لاَِنَّهُ عليه السلام لَمْ يَقُلْ لاَِهْلِ مِنًى: أَتِمُّوا.
فَإِنْ قَالُوا: قَدْ عُرِفَ أَنَّ الْحَاضِرَ لاَ يَقْصُرُ قِيلَ لَهُمْ: صَدَقْتُمْ, وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الأَسْفَارِ لَهُ حُكْمُ الإِقَامَةِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْصُرُونَ فِيهَا, فَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى مِنْ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَتِلْكَ الْمَسَافَةُ فِي جَمِيعِ بِلاَدِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ، وَلاَ فَرْقَ, إذْ لَيْسَ
ـــــــ
1 في نسخة رقم "16" "إلا مع ذي محرم" وهو خطأ ظاهر.
2 في الأصلين "ولا بشيء" وهو خطأ ظاهر.

(5/18)


إلاَّ سَفَرٌ أَوْ إقَامَةٌ بِالنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ، وَلاَ فَرْقَ.
وَقَدْ حَدَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَشَقَّةُ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ لإِنَّ الْمَشَقَّةَ تَخْتَلِفُ, فَنَجِدُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشْيُ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ حَتَّى لاَ يَبْلُغَهَا إلاَّ بِشِقِّ النَّفْسِ, وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا, يَكَادُ أَنْ يَكُونَ الأَغْلَبَ, وَنَجِدُ مَنْ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ فِي عِمَارِيَّةٍ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ مُرَفَّهًا مَخْدُومًا شَهْرًا وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ, فَبَطَلَ هَذَا التَّحْدِيدُ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَلْنَقُلْ الآنَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ عَلَى بَيَانِ السَّفَرِ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ وَيُفْطِرُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَالَ عُمَرُ, وَعَائِشَةُ, وَابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ, وَلَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ الْمُسْلِمُونَ بِأَجْمَعِهِمْ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ, فَلَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ يَخُصَّهُ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ.
فإن قيل: بَلْ لاَ يَقْصُرُ، وَلاَ يُفْطِرُ إلاَّ فِي سَفَرٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْقَصْرِ فِيهِ وَالْفِطْرِ.
قلنا لَهُمْ: فَلاَ تَقْصُرُوا، وَلاَ تُفْطِرُوا إلاَّ فِي حَجٍّ, أَوْ عُمْرَةٍ, أَوْ جِهَادٍ, وَلَيْسَ هَذَا قَوْلُكُمْ, وَلَوْ قُلْتُمُوهُ لَكُنْتُمْ قَدْ خَصَّصْتُمْ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ بِلاَ بُرْهَانٍ, وَلَلَزِمَكُمْ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا أَنْ لاَ تَأْخُذَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا لاَ بِقُرْآنٍ, وَلاَ بِسُنَّةٍ إلاَّ حَتَّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْهَا, وَفِي هَذَا هَدْمُ مَذَاهِبِكُمْ كُلِّهَا, بَلْ فِيهِ الْخُرُوجُ عَلَى الإِسْلاَمِ, وَإِبَاحَةِ مُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدِّينِ كُلِّهِ, إلاَّ حَتَّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَهَذَا نَفْسُهُ خُرُوجٌ، عَنِ الإِجْمَاعِ.
وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ حَتَّى يَصِحَّ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ أَوْ مَنْسُوخٌ, فَيُوقَفُ عِنْدَ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ, فَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم لِيُطَاعَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} وَلَمْ يَبْعَثْهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيُعْصَى حَتَّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى طَاعَتِهِ, بَلْ طَاعَتُهُ وَاجِبَةٌ قَبْلَ أَنْ يُطِيعَهُ أَحَدٌ. وَقَبْلَ أَنْ يُخَالِفَهُ أَحَدٌ, لَكِنْ سَاعَةَ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ, هَذَا مَا لاَ يَقُولُ مُسْلِمٌ خِلاَفَهُ, حَتَّى نَقَضَ مَنْ نَقَضَ وَالسَّفَرُ: هُوَ الْبُرُوزُ، عَنْ مَحَلَّةِ الإِقَامَةِ, وَكَذَلِكَ الضَّرْبُ فِي الأَرْضِ, هَذَا الَّذِي لاَ يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خُوطِبْنَا وَبِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ سِوَاهُ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ

(5/19)


عَنْ هَذَا الْحُكْمِ إلاَّ مَا صَحَّ النَّصُّ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ إلَى الْبَقِيعِ لِدَفْنِ الْمَوْتَى, وَخَرَجَ إلَى الْفَضَاءِ لِلْغَائِطِ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَلَمْ يَقْصُرُوا، وَلاَ أَفْطَرُوا, وَلاَ أَفْطَرَ، وَلاَ قَصَرَ فَخَرَجَ هَذَا، عَنْ أَنْ يُسَمَّى سَفَرًا, وَعَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ, فَلَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُوقِعَ اسْمَ سَفَرٍ وَحُكْمَ سَفَرٍ إلاَّ عَلَى مَنْ سِمَاهُ مَنْ هُوَ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ سَفَرًا, فَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ. فَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ خَرَجْت مِيلاً لَقَصَرْت الصَّلاَةَ, فَأَوْقَعْنَا اسْمَ السَّفَرِ وَحُكْمَ السَّفَرِ فِي الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ عَلَى الْمِيلِ فَصَاعِدًا, إذْ لَمْ نَجِدْ عَرَبِيًّا، وَلاَ شَرِيعِيًّا عَالِمًا أَوْقَعَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ اسْمَ سَفَرٍ, وَهَذَا بُرْهَانٌ صَحِيحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فإن قيل: فَهَلاَّ جَعَلْتُمْ الثَّلاَثَةَ الأَمْيَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ حَدًّا لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ, إذْ لَمْ تَجِدُوا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَصَرَ، وَلاَ أَفْطَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.
قلنا: وَلاَ وَجَدْنَا عليه السلام مَنْعًا مِنْ الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ, بَلْ وَجَدْنَاهُ عليه السلام أَوْجَبَ، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا, وَجَعَلَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ مُطْلَقًا.
فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ.
وَالْمِيلُ: هُوَ مَا سُمِّيَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِيلاً, وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَلْفَيْ ذِرَاعٍ.
فإن قيل: لَوْ كَانَ هَذَا مَا خَفِيَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, وَلاَ عَلَى عُثْمَانَ, وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ, فَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى.
قلنا: قَدْ عَرَفَهُ عُمَرُ, وَابْنُ عُمَرَ, وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، وَالتَّابِعِينَ.
ثُمَّ نَعْكِسُ عَلَيْكُمْ قَوْلَكُمْ: فَنَقُولُ لِلْحَنَفِيِّينَ: لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَقًّا مَا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ, وَلاَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ, وَلاَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ قَوْلَكُمْ, كَمَالِكٍ, وَاللَّيْثِ, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَغَيْرِهِمْ, مِمَّنْ لاَ يَقُولُ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى.
وَنَقُولُ لِلْمَالِكِيِّينَ: لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ حَقًّا مَا خَفِيَ عَلَى كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ, وَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى.
إلاَّ أَنَّ هَذَا الإِلْزَامَ لاَزِمٌ لِلطَّوَائِفِ الْمَذْكُورَةِ لاَ لَنَا; لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ هَذَا الإِلْزَامَ حَقًّا, وَمَنْ حَقَّقَ شَيْئًا لَزِمَهُ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نُحَقِّقُ هَذَا الإِلْزَامَ الْفَاسِدَ بَلْ هُوَ عِنْدَنَا وَسْوَاسٌ وَضَلاَلٌ, وَإِنَّمَا حَسْبُنَا اتِّبَاعُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ عليه السلام, عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ, وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ, وَمَا مِنْ شَرِيعَةٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا إلاَّ قَدْ عَلِمَهَا بَعْضُ السَّلَفِ وَقَالَ بِهَا, وَجَهِلَهَا بَعْضُهُمْ

(5/20)


فَلَمْ يَقُلْ بِهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
قَالَ عَلِيٌّ: وَقَدْ مَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: إنَّ مِنْ الْعَجَبِ تَرْكَ سُؤَالِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْعَظِيمَةِ, وَهِيَ حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيُفْطَرُ فِيهِ فِي رَمَضَانَ.
فَقُلْنَا: هَذَا أَعْظَمُ بُرْهَانٍ, وَأَجَلُّ دَلِيلٍ, وَأَوْضَحُ حُجَّةٍ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى فَهْمٍ وَتَمْيِيزٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لِذَلِكَ أَصْلاً إلاَّ مَا سُمِّيَ سَفَرًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَهُمْ عليه السلام, إذْ لَوْ كَانَ لِمِقْدَارِ السَّفَرِ حَدٌّ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا لَمَا أَغْفَلَ عليه السلام بَيَانَهُ أَلْبَتَّة, وَلاَ أَغْفَلُوا هُمْ سُؤَالَهُ عليه السلام عَنْهُ, وَلاَ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ نَقْلِ تَحْدِيدِهِ فِي ذَلِكَ إلَيْنَا, فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, وَلاَحَ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْهُمْ قَنَعُوا بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ, وَإِنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا فَإِنَّمَا هُوَ وَهْمٌ أَخْطَأَ فِيهِ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ وَهُوَ يُرِيدُ إمَّا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَأَمَّا أَرْبَعَةَ بُرُدٍ أَنَّهُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. فَنَسْأَلُهُمْ: أَهُوَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ أَمْ لَيْسَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ بَعْدُ, لَكِنَّهُ يُرِيدُ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ بَعْدُ, وَلاَ يَدْرِي أَيَبْلُغُهُ أَمْ لاَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ.
فَإِنْ قَالُوا: لَيْسَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ بَعْد, وَلَكِنَّهُ يُرِيدُهُ, وَلاَ يَدْرِي أَيَبْلُغُهُ أَمْ لاَ, أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ أَبَاحُوا لَهُ الْقَصْرَ, وَهُوَ فِي غَيْرِ سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ, مِنْ أَجْلِ نِيَّتِهِ فِي إرَادَتِهِ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ, وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُبِيحُوا لَهُ الْقَصْرَ فِي مَنْزِلِهِ وَخَارِجِ مَنْزِلِهِ بَيْنَ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ, مِنْ أَجْلِ نِيَّتِهِ فِي إرَادَتِهِ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَلاَ فَرْقَ. وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ: عَطَاءٌ, وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, وَغَيْرُهُمَا, إلاَّ أَنَّ هَؤُلاَءِ يُقِرُّونَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي سَفَرٍ, ثُمَّ يَأْمُرُونَهُ بِالْقَصْرِ, وَهَذَا لاَ يَحِلُّ أَصْلاً.
وَإِنْ قَالُوا: بَلْ هُوَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ هَدَمُوا كُلَّ مَا بَنَوْا, وَأَبْطَلُوا أَصْلَهُمْ وَمَذْهَبَهُمْ, وَأَقَرُّوا بِأَنَّ قَلِيلَ السَّفَرِ وَكَثِيرَهُ: تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ, لاَِنَّهُ قَدْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِقْدَارَ الَّذِي فِيهِ الْقَصْرُ عِنْدَهُمْ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ مَا دُونَ الْمِيلِ مِنْ آخِرِ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ لَهُ حُكْمُ الْحَضَرِ, فَلاَ يُقْصَرُ فِيهِ، وَلاَ يُفْطَرُ, فَإِذَا بَلَغَ الْمِيلَ فَحِينَئِذٍ صَارَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيُفْطَرُ فِيهِ, فَمِنْ حِينَئِذٍ

(5/21)


يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ, وَكَذَلِكَ إذَا رَجَعَ فَكَانَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّ, لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي سَفَرٍ يَقْصُرُ فِيهِ بَعْدُ.

(5/22)


حكم المسافر لا فرق بين سفر بر أو بحر أو نهر
...
514 - مَسْأَلَةٌ: وَسَوَاءٌ سَافَرَ فِي بَرٍّ, أَوْ بَحْرٍ, أَوْ نَهْرٍ ,
كُلُّ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا, لاَِنَّهُ سَفَرٌ، وَلاَ فَرْقَ.

(5/22)


إذا أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد
...
515 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ سَافَرَ الْمَرْءُ فِي جِهَادٍ, أَوْ حَجٍّ, أَوْ عُمْرَةٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَسْفَارِ:
فَأَقَامَ فِي مَكَان وَاحِدٍ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا: قَصَرَ, وَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ: أَتَمَّ وَلَوْ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ.
ثُمَّ ثَبَتْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّ سَفَرَ الْجِهَادِ, وَسَفَرَ الْحَجِّ, وَسَفَرَ الْعُمْرَةِ, وَسَفَرَ الطَّاعَةِ, وَسَفَرَ الْمَعْصِيَةِ, وَسَفَرَ مَا لَيْسَ طَاعَةً، وَلاَ مَعْصِيَةً: كُلُّ ذَلِكَ سَفَرٌ, حُكْمُهُ كُلُّهُ فِي الْقَصْرِ وَاحِدٌ. وَإِنَّ مَنْ أَقَامَ فِي شَيْءٍ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ، وَلاَ بُدَّ, سَوَاءٌ نَوَى إقَامَتَهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ إقَامَتَهَا, فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ إقَامَةَ مُدَّةِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ: أَتَمَّ، وَلاَ بُدَّ, هَذَا فِي الصَّلاَةِ خَاصَّةً.
وَأَمَّا فِي الصِّيَامِ فِي رَمَضَانَ فَبِخِلاَفِ ذَلِكَ, بَلْ إنْ أَقَامَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي خِلاَلِ السَّفَرِ لَمْ يُسَافِرْ فِيهِمَا: فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ1 وَكَذَلِكَ إنْ نَزَلَ وَنَوَى إقَامَةَ لَيْلَةٍ وَالْغَدِ, فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ وَيَصُومَ.
فَإِنْ وَرَدَ عَلَى ضَيْعَةٍ لَهُ, أَوْ مَاشِيَةٍ, أَوْ دَارٍ, فَنَزَلَ هُنَالِكَ: أَتَمَّ, فَإِذَا رَحَلَ مِيلاً فَصَاعِدًا: قَصَرَ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَجْمَعَ عَلَى إقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلاَةَ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ, وَأَصْحَابُهُ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حدثنا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشَرَةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ قَصَرَ, وَمَنْ أَقَامَ فَزَادَ أَتَمَّ.
وَرُوِيَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: إذَا أَجْمَعَ إقَامَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً: أَتَمَّ, فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ: قَصَرَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا أَجْمَعْتَ إقَامَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إذَا أَقَمْت عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ,
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "لما يستأنف".

(5/22)


من ابتدأ صلاة و هو مقيم ثم نوى فيها أن يقيم
...
516 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ابْتَدَأَ صَلاَةً وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ نَوَى فِيهَا السَّفَرَ, أَوْ ابْتَدَأَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ نَوَى فِيهَا أَنْ يُقِيمَ:
أَتَمَّ فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الإِقَامَةَ غَيْرُ السَّفَرِ وَأَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ، عَنْ حُكْمِ الإِقَامَةِ مِمَّا هُوَ إقَامَةٌ إلاَّ مَا أَخْرَجَهُ نَصٌّ. فَهُوَ إذَا نَوَى فِي الصَّلاَةِ سَفَرًا فَلَمْ يُسَافِرْ بَعْدُ, بَلْ هُوَ مُقِيمٌ, فَلَهُ حُكْمُ الإِقَامَةِ. وَإِذَا افْتَتَحَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ فَنَوَى فِيهَا الإِقَامَةَ فَهُوَ مُقِيمٌ بَعْدُ لاَ مُسَافِرٌ, فَلَهُ أَيْضًا حُكْمُ الإِقَامَةِ. إذْ إنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ بِالنَّصِّ الْمُخْرِجِ لِتِلْكَ الْحَالِ، عَنْ حُكْمِ الإِقَامَةِ, فَإِذَا بَطَلَتْ تِلْكَ الْحَالُ بِبُطْلاَنِ نِيَّتِهِ صَارَ فِي حَالِ الإِقَامَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/30)


من ذكر و هو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامتها
...
517 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ صَلاَةً نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي إقَامَتِهِ
صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ بُدَّ, فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلاَةً نَسِيَهَا فِي سَفَرٍ صَلاَّهَا أَرْبَعًا، وَلاَ بُدَّ.
وقال الشافعي: يُصَلِّيهَا فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: أَرْبَعًا.
وقال مالك: يُصَلِّيهَا إذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ: رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلاَّهَا: أَرْبَعًا. حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الأَصْلَ الإِتْمَامُ, وَإِنَّمَا الْقَصْرُ رُخْصَةٌ.
قال علي: وهذا خَطَأٌ, وَدَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ, وَلَوْ أَرَدْنَا مُعَارَضَتَهُ لَقُلْنَا: بَلْ الأَصْلُ الْقَصْرُ, كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، "فُرِضَتْ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْحَالَةِ الآُولَى". وَلَكِنَّا لاَ نَرْضَى بِالشَّغَبِ, بَلْ نَقُولُ: إنَّ صَلاَةَ السَّفَرِ أَصْلٌ, وَصَلاَةَ الإِقَامَةِ أَصْلٌ, لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا فَرْعًا لِلآُخْرَى, فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ.
وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِأَنَّ الصَّلاَةَ إنَّمَا تُؤَدَّى كَمَا لَزِمَتْ إذَا فَاتَتْ.
قال علي: وهذا أَيْضًا دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ, وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ, وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الأَصْلَ وَيَهْدِمُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ, إلاَّ هُنَا فَإِنَّهُ تَنَاقُضٌ, وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ صَلَوَاتٌ كَانَ حُكْمُهَا لَوْ صَلاَّهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُومِئًا فَذَكَرَهَا فِي صِحَّتِهِ: فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ قَائِمًا. وَمَنْ ذَكَرَ فِي حَالِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ صَلاَةً فَاتَتْهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَائِمًا فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا. وَمَنْ صَلَّى فِي حَالِ خَوْفٍ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا صَلاَةً نَسِيَهَا فِي حَالِ الأَمْنِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا. وَمَنْ

(5/30)


518 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ
قَصَرَ، وَلاَ بُدَّ, وَإِنْ صَلَّى مُقِيمٌ بِصَلاَةِ مُسَافِرٍ أَتَمَّ، وَلاَ بُدَّ, وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ, وَإِمَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ جَائِزَةٌ، وَلاَ فَرْقَ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنًى قَالَ: وَيْحَك سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنْتَ بِهِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إنْ شِئْت أَوْ دَعْ وَهَذَا بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَمْرِ ابْنِ عُمَرَ الْمُسَافِرَ1 أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "بيان جلى من ابن عمر للمسافر" الخ.

(5/31)


وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ1. قَالَ: كَانَ أَبِي إذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى إلَيْهَا أُخْرَى, وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتَزَأَ بِهِمَا.
قَالَ عَلِيٌّ: تَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.
وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ فِيلٍ2، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا كَانَ مُسَافِرًا فَأَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَا.
وَعَنْ شُعْبَة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْت طَاوُوسًا وَسَأَلْته، عَنْ مُسَافِرٍ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: تُجْزِيَانِهِ.
قَالَ عَلِيٌّ: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "إنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ، عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ"3 وَنِصْفَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام مَأْمُومًا مِنْ إمَامٍ مِنْ مُنْفَرِدٍ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً}. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
قَالَ عَلِيٌّ: وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ, وَالشَّافِعِيِّينَ, وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ، وَلاَ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي التَّقْصِير, وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي الإِتْمَامِ. وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ, وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ فِي الْعَالَمِ لَكَانَ هَذَا أَصَحَّ قِيَاسٍ يُوجَدُ, وَلَكِنْ هَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ وَالْقِيَاسَ.
وَمَا وَجَدْت لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى فِي صَلاَتِهِ الإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا, وَالْمُقِيمُ إذَا نَوَى فِي صَلاَتِهِ السَّفَرَ لَمْ يَقْصُرْهَا, قَالَ: فَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامِهِ
قال علي: وهذا قِيَاسٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ; لاَِنَّهُ لاَ نِسْبَةَ، وَلاَ شَبَهَ بَيْنَ صَرْفِ النِّيَّةِ مِنْ سَفَرٍ إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الاِئْتِمَامِ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ, بَلْ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا هَوَسٌ ظَاهِرٌ
ـــــــ
1 بفتح الحاء المهملة وإسكان الذال المعجمة وفتح اللام.
2 كذا في جميع الأصول, وضبط في النسخة رقم "14" بالقلم بكسر الفاء ولم أجد له ترجمة ولا ذكرا في شيء من الكتب.
3 في النسخة رقم "16" "الصوم" زما هنا هو الموافق للنسخة رقم "14 و45" وللنسائي "ج 1 ص 315.

(5/32)


وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" فقُلْنَا لَهُمْ: فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ: أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إذَنْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ: قَدْ جَاءَ: "أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ". فَقُلْنَا: لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ عَلَيْكُمْ; لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يُتِمُّ, وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَأْمُومٍ، وَلاَ إمَامٍ, فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ, وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمّ, وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/33)


صلاة الخوف
من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو غير ذلك و هم ثلاثة فصاعدا
...
صلاة الخوف
519 - مَسْأَلَةٌ: مَنْ حَضَرَهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ ظَالِمٍ كَافِرٍ, أَوْ بَاغٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, أَوْ مِنْ سَيْلٍ, أَوْ مِنْ نَارٍ, أَوْ مِنْ حَنَشٍ, أَوْ سَبُعٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُمْ فِي ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا:
فَأَمِيرُهُمْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًا, كُلُّهَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّنَّاهَا غَايَةَ الْبَيَانِ وَالتَّقَصِّي فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَإِنَّمَا كَتَبْنَا كِتَابَنَا هَذَا لِلْعَامِّيِّ وَالْمُبْتَدِئِ وَتَذْكِرَةً لِلْعَالِمِ, فَنَذْكُرُ هَهُنَا بَعْضَ تِلْكَ الْوُجُوهِ, مِمَّا يَقْرُبُ حِفْظُهُ وَيَسْهُلُ فَهْمُهُ, وَلاَ يَضْعُفُ فِعْلُهُ, وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ, فَإِنْ شَاءَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُوا, ثُمَّ تَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ, وَإِنْ كَانَ فِي حَضَرٍ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, وَإِنْ كَانَتْ الصُّبْحُ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ, وَإِنْ كَانَتْ الْمَغْرِبُ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ, الآُولَى فَرْضُ الإِمَامِ, وَالثَّانِيَةُ تَطَوُّعٌ لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ فِي السَّفَرِ أَيْضًا صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ تُسَلِّمُ تِلْكَ الطَّائِفَةُ وَيُجْزِئُهُمَا, وَإِنْ شَاءَ هُوَ سَلَّمَ, وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ, وَيُصَلِّي بِالآُخْرَى رَكْعَةً وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ وَيُجْزِئُهُمْ. وَإِنْ شَاءَتْ الطَّائِفَةُ أَنْ تَقْضِيَ الرَّكْعَةَ وَالإِمَامُ وَاقِفٌ فَعَلَتْ, ثُمَّ تَفْعَلُ الثَّانِيَةُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الصُّبْحُ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الآُولَى رَكْعَةً ثُمَّ وَقَفَ، وَلاَ بُدَّ وَقَضَوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا, ثُمَّ تَأْتِي الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ, فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً, ثُمَّ سَلَّمَ وَيُسَلِّمُونَ فَإِنْ كَانَتْ الْمَغْرِبُ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الآُولَى رَكْعَتَيْنِ, فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً وَسَلَّمُوا وَتَأْتِي الآُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ, فَإِذَا قَعَدَ صَلُّوا رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسُوا وَتَشَهَّدُوا, ثُمَّ صَلَّوْا الثَّالِثَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ.
فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ, أَوْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَتُجْزِئُهُ وَأَمَّا الصُّبْحُ.

(5/33)


فَاثْنَتَانِ، وَلاَ بُدَّ, وَالْمَغْرِبُ ثَلاَثٌ، وَلاَ بُدَّ, وَفِي الْحَضَرِ أَرْبَعٌ، وَلاَ بُدَّ.
سَوَاءٌ هَهُنَا الْخَائِفُ مِنْ طَلَبٍ1 بِحَقٍّ, أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} فَهَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي بِعُمُومِهَا الصِّفَاتِ الَّتِي قلنا نَصًّا.
ثُمَّ كُلُّ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ، عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آمِرًا لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مِنْ مِلَّتِهِ, وَمِلَّتُهُ هِيَ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام.
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ فِي بَابِ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَوَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ يُصَلِّي صَلاَةً أُخْرَى فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَجَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْخَوْفِ ثُمَّ سَلَّمَ, وَبِطَائِفَةٍ أُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ". وَذَكَرْنَا مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ السَّلَفِ, فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ, وَهَذَا آخِرُ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم; لإِنَّ أَبَا بَكَرَةَ شَهِدَهُ مَعَهُ وَلَمْ يُسْلِمْ إلاَّ يَوْمَ الطَّائِفِ, وَلَمْ يَغْزُ عليه السلام بَعْدَ الطَّائِفِ غَيْرَ تَبُوكَ فَقَطْ. فَهَذِهِ أَفْضَلُ صِفَاتِ صَلاَةِ الْخَوْفِ لِمَا ذَكَرْنَا. وَقَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا, وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ, وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ ":
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ قَالَ: "كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا, فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً, وَانْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ, وَجَاءَ أُولَئِكَ, فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا ". قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ
ـــــــ
1 في النسخة رقم "45" "من طلب".

(5/34)


ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ صَلاَةِ حُذَيْفَةَ.
قَالَ عَلِيٌّ: الأَسْوَدُ بْنُ هِلاَلٍ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ, وَثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ أَحَدُ الصَّحَابَةِ حَنْظَلِيٌّ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ مِنْهُ وَرَوَى عَنْهُ.
وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ, وَأَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِير، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَ جَابِرٌ أَنَّ الْقَصْرَ الْمَذْكُورَ فِي الآيَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ هُوَ هَذَا لاَ كَوْنُ الصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ.
وَصَحَّ أَيْضًا: مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ, وَقَالَ بِهَذَا جُمْهُورٌ مِنْ السَّلَفِ. كَمَا رُوِيَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَيَّامَ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ, لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ, وَعَنْ جَابِرٍ, وَغَيْرِهِ.
وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِمَنْ مَعَهُ صَلاَةَ الْخَوْفِ, فَصَلاَّهَا بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، وَلاَ أَمَرَ بِالْقَضَاءِ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُومِئُ بِرَكْعَةٍ عِنْدَ الْقِتَالِ.
وَعَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ صَلَّى فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إذَا كَانَتْ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ إيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ, رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا.
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي صَلاَةِ الْمُطَارَدَةِ: رَكْعَةٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا1 عَلَى الأَرْضِ صَلُّوا عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرُوا فَرَكْعَةٌ وَسَجْدَتَانِ, فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَخَّرُوا حَيْثُ يَأْمَنُوا.
قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا تَأْخِيرُهَا، عَنْ وَقْتِهَا فَلاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ; لاَِنَّهُ لَمْ يَسْمَحْ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَأْخِيرِهَا، وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَجْلاَنَ الأَفْطَسُ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: كَيْف يَكُونُ قَصْرٌ وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ, يُومِئُ بِهَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "16" "على أن لا يصلوا" وهو خطأ.

(5/35)


وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ1 هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غُرَابٍ2 كُنَّا مَصَافِّي الْعَدُوِّ3 بِفَارِسَ, وَوُجُوهُنَا إلَى الْمَشْرِقِ, فَقَالَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ: لِيَرْكَعْ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْكُمْ رَكْعَةً تَحْتَ جُنَّتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ, وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ, وَقَتَادَةَ، عَنْ صَلاَةِ الْمُسَايَفَةِ فَقَالُوا: رَكْعَةٌ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُ قَوْلِ الْحَكَمِ, وَحَمَّادٍ, وَقَتَادَةَ.
وَعَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} قَالَ: فِي الْعَدُوِّ يُصَلِّي رَاكِبًا وَرَاجِلاً يُومِئُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ, وَالرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُهُ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ
قال علي: وهذانِ الْعَمَلاَنِ أَحَبُّ الْعَمَلِ إلَيْنَا, مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرْغَبَ، عَنْ سَائِرِ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ, وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا. لَكِنْ مِلْنَا إلَى هَذَيْنِ لِسُهُولَةِ الْعَمَلِ فِيهِمَا عَلَى كُلِّ جَاهِلٍ, وَعَالِمٍ, وَلِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلِكَثْرَةِ مَنْ قَالَ بِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَلِتَوَاتُرِ الْخَبَرِ بِهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِمُوَافَقَتِهِمَا الْقُرْآنَ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُبَالِي بِالْكَذِبِ, عَصَبِيَّةً لِتَقْلِيدِهِ الْمُهْلِكِ لَهُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُمْ قَضَوْا!.
قال علي: هذا انْسِلاَخٌ مِنْ الْحَيَاءِ جُمْلَةً, وَقَصْدٌ إلَى الْكَذِبِ جِهَارًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُمْ أَتَمُّوا أَرْبَعًا!
وَقَالَ: لَمْ نَجِدْ فِي الآُصُولِ صَلاَةً مِنْ رَكْعَةٍ.
وَقُلْنَا لَهُمْ: وَلاَ وَجَدْتُمْ فِي الآُصُولِ صَلاَةَ الإِمَامِ بِطَائِفَتَيْنِ, وَلاَ صَلاَةً إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ, وَلاَ صَلاَةً يَقْضِي فِيهَا الْمَأْمُومُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامِهِ, وَلاَ صَلاَةً يَقِفُ الْمَأْمُومُ فِيهَا لاَ هُوَ يُصَلِّي مَعَ إمَامِهِ، وَلاَ هُوَ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَتِهِ, وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَكُمْ جَائِزٌ فِي الْخَوْفِ, وَلاَ وَجَدْتُمْ شَيْئًا
ـــــــ
1 بفتح الميم وإسكان السين وفي النسخة رقم "ذ6" "عن أبي سلمة" وهو خطأ.
2 كذا في أكثر الأصول ولم أجد له ترجمة وضبط في النسخة رقم "14" "غزاب" بالغين والزاي المعجمتين ووضع عليه علامة التصحيح وما أظنه صحيحا فإن الذهبي لم يذكر في المشتبه "غزاب" ولن يذكر شرح القاموس مادة "غ ز ب".
3 أي نصف وجاه العدو وعذا هو الصواب الذي في النسخة رقم "14" وفي باقي الأصول "نصلي في العدو" وهو خطأ ظاهر.

(5/36)


مِنْ الدِّيَانَةِ حَتَّى جَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى, وَالآُصُولُ لَيْسَتْ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ
فإن قيل: قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَضَاءِ رَكْعَةٍ.
قلنا: هَذَا انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ, وَهُوَ سَاقِطٌ لاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ, ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا مُنِعَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْضُوا, بَلْ كَانَ يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزًا.
وقال بعضهم: قَدْ رُوِيَ، عَنْ حُذَيْفَةَ صَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ1 وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
قلنا: هَذَا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ, عَنْ شَرِيكٍ, وَهُوَ مُدَلِّسٌ, وَخَدِيجٍ, وَهُوَ مَجْهُولٌ. ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ مَقْصُودًا بِهِ صَلاَةُ إمَامِهِمْ بِهِمْ.
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمِ بْنِ صُلَيْعٍ2 السَّلُولِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيدٍ: مُرْ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِك فَيُصَلُّونَ مَعَكَ, وَطَائِفَةً خَلْفَكُمْ, فَتُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهَكَذَا نَقُولُ: فِي صَلاَةِ الإِمَامِ بِهِمْ.
وقال بعضهم: قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى".
قلنا: نَعَمْ, إلاَّ مَا جَاءَ نَصٌّ فِيهِ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ مَثْنَى, كَالْوِتْرِ, وَصَلاَةِ الْخَوْفِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَثْنَى, كَالظُّهْرِ, وَالْعَصْرِ, وَالْعِشَاءِ.
وقال بعضهم: قَدْ نُهِيَ، عَنْ "الْبُتَيْرَاءِ".
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذِهِ كِذْبَةٌ وَخَبَرٌ مَوْضُوعٌ. وَمَا نَدْرِي "الْبُتَيْرَاءَ" فِي شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
وقال بعضهم: أَنْتُمْ تُجِيزُونَ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ إنْ شَاءَ رَكْعَةً وَيُسَلِّمَ, وَإِنْ شَاءَ وَصَلَهَا بِأُخْرَى بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ, وَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ مَا كَانَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ لاَ فَرْضٌ, وَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَمُحَالٌ أَنْ يَصِلَ فَرْضَهُ بِتَطَوُّعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا سَلاَمٌ.
قَالَ عَلِيٌّ: إنَّمَا يَكُونُ مَا ذَكَرُوا فِيمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ, وَأَمَّا إذَا جَاءَ النَّصُّ فَالنَّظَرُ كُلُّهُ بَاطِلٌ, لاَ يَحِلُّ بِهِ مُعَارِضَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
ثم نقول لَهُمْ: أَلَيْسَ مُصَلِّي الْفَرْضَ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَنَا مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ "أُمِّ الْقُرْآنِ" سُورَةً إنْ شَاءَ طَوِيلَةً وَإِنْ شَاءَ قَصِيرَةً وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى "أُمِّ الْقُرْآنِ" فَقَطْ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ تَسْبِيحَةً تَسْبِيحَةً وَإِنْ شَاءَ طَوَّلَهُمَا فَمِنْ قَوْلِهِمْ: نَعَمْ, فَقُلْنَا لَهُمْ: فَقَدْ أَبَحْتُمْ هَهُنَا مَا قَدْ حَكَمْتُمْ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَمُحَالٌ مَنْ صِلَتُهُ3
ـــــــ
1 كذا في الأصلين.
2 سليم بالسين وصليع بالصاد المهملة وبالتصغير فيهما.
3 أي من وصل الفرض بالتطوع ردا على من أنكر صلاة الإمام رعة فريضة بالطائفة. الأولى ثم صلاته أخرى تطكوعا بالطائفة الثانية موصولة بالأولى من غير فصل بالسلام وهكذا رسم في الأصلين "صلته" على هذا المعنى على الصواب وظن ناسخا الأصلين أن صوابه "صلاته" وهو ظن خطأبل الصواب ما ذكرنا.

(5/37)


فَرِيضَةٌ بِمَا هُوَ عِنْدَكُمْ تَطَوُّعٌ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا, بَلْ كُلُّ هَذَا خَيْرٌ فِيهِ الْبِرُّ, فَإِنَّ طَوَّلَ فَفَرْضٌ أَدَّاهُ, وَإِنْ لَمْ يُطَوِّلْ فَفَرْضٌ أَدَّاهُ, وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً فِي الْخَوْفِ فَهِيَ فَرْضُهُ, وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَهُمَا فَرْضُهُ. كَمَا فَعَلَ عليه السلام وَكَمَا أَمَرَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}.
قَالَ عَلِيٌّ: وَسَائِرُ الْوُجُوهِ الصِّحَاحِ الَّتِي لَمْ تُذْكَرُ أَخَذَ بِبَعْضِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ, وَابْنُ عُمَرَ, وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ، رضي الله عنهم.
وَهَهُنَا أَقْوَالٌ لَمْ تَصِحَّ قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ أَصْلاً, وَلَكِنْ رُوِيَتْ عَمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ, وَالْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: مَسْرُوقٌ, وَمِنْ الْفُقَهَاءِ: الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ, وَحُمَيْدُ الرُّؤَاسِيُّ صَاحِبُهُ. وَمِنْ جُمْلَتِهَا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, رَجَعَ مَالِكٌ إلَى الْقَوْلِ بِهِ, بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُولُ بِبَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي صَحَّتْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ: أَنْ يَصُفَّ الإِمَامُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَيْنِ, إحْدَاهُمَا خَلْفَهُ, وَالثَّانِيَةُ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ, فَيُصَلِّي الإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا, فَإِذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَبَتَ وَاقِفًا وَأَتَمَّتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ لاَِنْفُسِهَا الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهَا, ثُمَّ سَلَّمَتْ وَنَهَضَتْ فَوَقَفَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ, وَالإِمَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاقِفٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ, وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَتَصُفَّ خَلْفَ الإِمَامِ وَتُكَبِّرُ, فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِسَجْدَتَيْهَا, هِيَ لَهُمْ أُولَى, وَهِيَ لِلإِمَامِ ثَانِيَةٌ, ثُمَّ يَجْلِسُ الإِمَامُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ, فَإِذَا سَلَّمَ قَامَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَقَضَتْ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَهَا.
قال علي: وهذا الْعَمَلُ الْمَذْكُورُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ الآُولَى وَالإِمَامُ وَاقِفٌ, وَقَضَاءُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ لَمْ يَأْتِ قَطُّ جَمْعُ هَذَيْنِ الْقَضَاءَيْنِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْلاً. وَهُوَ خِلاَفُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ; لاَِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} وَلاَِنَّ الطَّائِفَةَ لَمْ تُصَلِّ بَعْضَ صَلاَتِهَا مَعَهُ, وَمَا كَانَ خِلاَفًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ دُونَ نَصٍّ مِنْ بَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ, وَلَيْسَ يُوجِبُ هَذَا الْقَوْلَ قِيَاسٌ, وَلاَ

(5/38)


نَظَرٌ. وَلَيْسَ تَقْلِيدُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه بِأَوْلَى مِنْ تَقْلِيدِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ, مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ: كَعَمْرٍو, وَابْنِ عَمْرٍو, وَأَبِي مُوسَى, وَجَابِرٍ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو, وَحُذَيْفَةَ, وَثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ, وَأَنَسٍ, وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ, وَغَيْرِهِمْ.
فإن قيل: إنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ رَوَى بَعْضَ تِلْكَ الأَعْمَالِ وَخَالَفَهُ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ خَالَفَ مَا حَضَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ لاَِمْرٍ عَلِمَهُ هُوَ نَاسِخٌ لِمَا رَوَاهُ.
قلنا: هَذَا بَاطِلٌ, وَحُكْمٌ بِالظَّنِّ, وَتَرْكٌ لِلْيَقِينِ, وَإِضَافَةٌ إلَى الصَّاحِبِ رضي الله عنه مَا لاَ يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِهِ, مِنْ أَنَّهُ رَوَى لَنَا الْمَنْسُوخَ وَكَتَمَ النَّاسِخَ. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكُمْ هَذَا وَبَيْنَ مِنْ قَالَ: لاَ يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَالِفُ مَا رَوَى, فَالدَّاخِلَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا رُوِيَ مِنْهُ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ, لاَ فِيمَا رَوَاهُ هُوَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ عَلِيٌّ: وَلَسْنَا نَقُولُ: بِشَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ, بَلْ نَقُولُ: إنَّ الْحَقَّ أَخْذُ رِوَايَةِ الرَّاوِي, لاَ أَخْذُ رَأْيِهِ, إذْ قَدْ يَتَأَوَّلُ فِيهِمْ, وَقَدْ يَنْسَى, وَلاَ يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَكْتُمَ النَّاسِخَ وَيَرْوِي الْمَنْسُوخَ.
وَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُوهَمُوا هَهُنَا بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ; لإِنَّ ابْنَ عُمَرَ, وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, وَالزُّهْرِيَّ: مُخَالِفُونَ لاِخْتِيَارِ مَالِكٍ, وَمَا وَجَدْنَا مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ إلاَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَحْدَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَمِنْهَا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, أَخَذَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلاَّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَجَعَ عَنْهُ: وَهُوَ أَنْ يَصُفَّهُمْ الإِمَامُ صَفَّيْنِ: طَائِفَةٌ خَلْفَهُ, وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ: فَيُصَلِّي بِاَلَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا, فَإِذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَفَ, وَنَهَضَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ فَوَقَفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ, وَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ بَعْدُ. ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَتُكَبِّرُ خَلْفَ الإِمَامِ, وَيُصَلِّي بِهِمْ الإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَهُ وَهِيَ لَهُمْ الآُولَى, فَإِذَا جَلَسَ وَتَشَهَّدَ: سَلَّمَ, وَتَنْهَضُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ, وَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ, فَتَقِفُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ. وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ صَلَّتْ مَعَ الإِمَامِ الرَّكْعَةَ الآُولَى فَتَرْجِعُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّتْ فِيهِ مَعَ الإِمَامِ, فَتَقْضِي فِيهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ لَهَا, وَتُسَلِّمُ, ثُمَّ تَأْتِي فَتَقِفُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ. وَتَرْجِعُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّتْ فِيهِ مَعَ الإِمَامِ, فَتَقْضِي فِيهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ لَهَا. إلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ زَادَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ زِيَادَةً لاَ تُعْرَفُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ قَبْلَهُ: وَهِيَ أَنَّهُ قَالَ: تَقْضِي الطَّائِفَةُ الآُولَى

(5/39)


الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهَا بِلاَ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهَا. وَتَقْضِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهَا، وَلاَ بُدَّ.
قال علي: وهذا عَمَلٌ لَمْ يَأْتِ قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،, وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ يُخَالِفُ كُلَّ أَثَرٍ جَاءَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ, تَأْخِيرُ الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا إتْمَامَ الرَّكْعَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُمَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ, فَتَبْتَدِئُ أُولاَهُمَا بِالْقَضَاءِ, ثُمَّ لاَ تَقْضِي الثَّانِيَةُ إلاَّ حَتَّى تُسَلِّمَ الآُولَى. وَفِيهِ أَيْضًا مِمَّا يُخَالِفُ كُلَّ أَثَرٍ رُوِيَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: مَجِيءُ كُلِّ طَائِفَةٍ لِلْقَضَاءِ خَاصَّةً إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّتْ فِيهِ مَعَ الإِمَامِ بَعْدَ أَنْ زَالَتْ عَنْهُ إلَى مُوَاجِهَةِ الْعَدُوِّ.
فإن قيل: قَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
قلنا: قُلْتُمْ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ, إنَّمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ خَبَرٌ فِيهِ ابْتِدَاءُ الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا بِالصَّلاَةِ مَعًا مَعَ الإِمَامِ, وَأَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّتْ آخِرًا هِيَ بَدَأَتْ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ الثَّانِيَةِ, وَلَيْسَ هَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ, وَأَنْتُمْ تُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ, لاَ سِيَّمَا إذَا لَمْ يُرْوَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلاَفُهُ.
فَإِنْ قَالُوا: إنَّمَا تَخَيَّرْنَا ابْتِدَاءَ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ اتِّبَاعًا لِلآيَةِ.
قلنا: فَقَدْ خَالَفْتُمْ الآيَةَ فِي إيجَابِكُمْ صَلاَةَ كُلِّ طَائِفَةٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَمَامِ صَلاَةِ الإِمَامِ, وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى: {فلْيُصَلُّوا مَعَكَ} فَخَالَفْتُمْ الْقُرْآنَ, وَجَمِيعَ الآثَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا, وَجَمِيعَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، بِلاَ نَظَرٍ، وَلاَ قِيَاسٍ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِنَادِرَةٍ, وَهِيَ:، أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ الإِمَامُ الْعَدْلَ بَيْنَهُمْ, فَكَمَا صَلَّتْ الطَّائِفَةُ الْوَاحِدَةُ أَوَّلاً فَكَذَلِكَ تَقْضِي أَوَّلاً!
قال علي: وهذا بَاطِلٌ, بَلْ هُوَ الْجَوْرُ وَالْمُحَابَاةُ, بَلْ الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ هُوَ أَنَّهُ إذَا صَلَّتْ الْوَاحِدَةُ أَوَّلاً أَنْ تَقْضِيَ الثَّانِيَةُ أَوَّلاً, فَتَأْخُذَ كُلُّ طَائِفَةٍ بِحَظِّهَا مِنْ التَّقَدُّمِ وَبِحَظِّهَا مِنْ التَّأَخُّرِ.
وقال بعضهم: لَمْ نَرَ قَطُّ مَأْمُومًا بَدَأَ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامِهِ.
فَقِيلَ لَهُمْ: وَلاَ رَأَيْتُمْ قَطُّ مَأْمُومًا يَتْرُكُ صَلاَةَ إمَامِهِ وَيَمْضِي إلَى شُغْلِهِ وَيَقِفُ بُرْهَةً طَوِيلَةً بَعْدَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامِهِ لاَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهَا, وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: بِهَذَا بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ قِيَاسٍ, ثُمَّ تَعِيبُونَ مِنْ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْمُبِينُ لاَ سِيَّمَا تَقْسِيمُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ, إحْدَاهُمَا بِقِرَاءَةٍ وَالآُخْرَى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ, فَمَا عُرِفَ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ, وَلاَ يُؤَيِّدُهُ رَأْيٌ سَدِيدٌ, وَلاَ قِيَاسٌ.

(5/40)


وَمِنْهَا قَوْلٌ ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ, وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ, وَهُوَ: أَنْ لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الْخَوْفِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال علي: وهذا خِلاَفُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قَالَ عَلِيٌّ: إلاَّ أَنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ النِّكَاحَ بِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلاَةَ جَالِسًا كَذَلِكَ: لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى أَبِي يُوسُفَ قَوْلَهُ هَهُنَا.
وَمِنْهَا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ, وَمُجَاهِدٍ, وَالْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ, وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ, وَهُوَ: أَنَّ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَطْ تُجْزِئَانِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.
وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنِ الْحَكَمِ, وَمُجَاهِدٍ: تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَهَذَا خَطَأٌ; لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فإن قال قائل: كَيْف تَقُولُونَ بِصَلاَةِ الْخَوْفُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ, وَقَدْ رَوَيْتُمْ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ مَرَّةً, لَمْ يُصَلِّ بِنَا قَبْلَهَا، وَلاَ بَعْدَهَا؟!
قلنا: هَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَشَدَّ عَلَيْكُمْ; لاَِنَّهُ يُقَالُ لَكُمْ: مِنْ أَيْنَ كَانَ لَكُمْ بِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي اخْتَرْتُمُوهُ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي عَمِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ صَلاَّهَا لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمُعْتَرِضُ بِهَذَا حَنَفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا لإِنَّ اخْتِيَارَ هَاتَيْنِ الْفِرْقَتَيْنِ لَمْ يَأْتِ قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَيْف وَهَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ, وَهُوَ ضَعِيفٌ, عَنْ شَرِيكٍ الْقَاضِي, وَهُوَ مُدَلِّسٌ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ, فَكَيْف يَسْتَحِلُّ ذُو دِينٍ أَنْ يُعَارِضَ بِهَذِهِ السَّوْءَةِ أَحَادِيثَ الْكَوَافِّ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَجْمَعِينَ: إنَّهُمْ شَهِدُوا صَلاَةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّاتٍ: مَرَّةً بِذِي قَرَدٍ, وَمَرَّةً بِذَاتِ الرِّقَاعِ, وَمَرَّةً بِنَجْدٍ, وَمَرَّةً بَيْنَ ضَجَنَانَ وَعُسْفَانَ, وَمَرَّةً بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ, وَمَرَّةً بِنَخْلٍ, وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ, وَمَرَّةً يَوْمَ مُحَارَبٍ وَثَعْلَبَةَ, وَمَرَّةً إمَّا بِالطَّائِفِ وَأَمَّا بِتَبُوكَ. وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, وَرَوَى ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ أَكَابِرُ التَّابِعِينَ وَالثِّقَاتُ الأَثْبَاتُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَن.
قَالَ عَلِيٌّ: وَإِنَّمَا قلنا: بِالصَّلاَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ خَوْفٍ لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فُرِضَتْ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا, وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ, وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً" وَلاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ حُكْمِهِ عليه السلام بِالظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/41)


لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف من خاف بطالب له بحق
...
520 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَتَيْنِ مَنْ خَافَ مِنْ طَالِبٍ

(5/41)


لَهُ بِحَقٍّ, وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ أَصْلاً بِثَلاَثِ طَوَائِفَ فَصَاعِدًا,
لإِنَّ فِي صَلاَتِهَا بِطَائِفَتَيْنِ عَمَلاً لِكُلِّ طَائِفَةٍ فِي صَلاَتِهَا هِيَ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إنْ كَانَتْ بَاغِيَةً وَمَنْ عَمِلَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ, إذْ لَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ.
وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى رَاكِبًا, أَوْ مَاشِيًا, أَوْ مُحَارَبًا, أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ, أَوْ قَاعِدًا خَوْفَ طَالِبٍ لَهُ بِحَقٍّ; لاَِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَمِلَ عَمَلاً قَدْ نُهِيَ عَنْهُ فِي صَلاَتِهِ, وَهُوَ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِبَاطِلٍ عَامِلٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ عَمَلاً أُبِيحَ لَهُ فِي صَلاَتِهِ تِلْكَ.
وَلَمْ يُصَلِّ عليه السلام قَطُّ بِثَلاَثِ طَوَائِفَ, وَلَوْلاَ صَلاَتُهُ عليه السلام بِطَائِفَتَيْنِ لَمَا جَازَ ذَلِكَ, لاَِنَّهُ عَمِلَ فِي الصَّلاَةِ, وَلاَ يَجُوزُ عَمَلٌ فِي الصَّلاَةِ, إلاَّ مَا أَبَاحَهُ النَّصُّ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً".
وَالْوَاحِدُ مَعَ الإِمَامِ طَائِفَةٌ وَصَلاَةُ جَمَاعَةٍ.
وَمَنْ صَلَّى كَمَا ذَكَرْنَا هَارِبًا، عَنْ كَافِرٍ أَوْ، عَنْ بَاغٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ أَيْضًا, إلاَّ أَنْ يَنْوِيَ فِي مَشْيِهِ ذَلِكَ تَحَرُّفًا لِقِتَالٍ أَوْ تَحَيُّزًا إلَى فِئَةٍ فَتُجْزِئُهُ صَلاَتُهُ حِينَئِذٍ. لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ} فَمَنْ وَلِيَ الْكُفَّارَ ظَهْرَهُ وَالْبُغَاةَ الْمُفْتَرَضُ قِتَالُهُمْ لاَ يَنْوِي تَحَيُّزًا، وَلاَ تَحَرُّفًا: فَقَدْ عَمِلَ فِي صَلاَتِهِ عَمَلاً مُحَرَّمًا عَلَيْهِ, فَلَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَأَمَّا الْفَارُّ، عَنِ السِّبَاعِ, وَالنَّارِ, وَالْحَنَشِ, وَالْمَجْنُونِ, وَالْحَيَوَانِ الْعَادِي, وَالسَّيْلِ وَخَوْفِ عَطَشٍ, وَخَوْفِ فَوْتِ الرُّفْقَةِ, أَوْ فَوْتِ مَتَاعِهِ, أَوْ ضَلاَلِ الطَّرِيقِ: فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ, لاَِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِي ذَلِكَ إلاَّ مَا أُمِرَ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/42)


صلاة الجمعة
الجمعة: هي ظهر يوم الجمعة و لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال
...
صلاة الجمعة
521 - مَسْأَلَةٌ: الْجُمُعَةُ, هِيَ ظُهْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى إلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ,
وَآخِرُ وَقْتِهَا: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ.
وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيلاَنَ1 قَالَ: شَهِدْت الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَضَى صَلاَتَهُ وَخُطْبَتَهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْت الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى صَلاَتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
ـــــــ
1 بكسر السين النهنلة وإسكان الياء المثناة التحتية.

(5/42)


وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْجُمُعَةَ ضُحًى, وَقَالَ: إنَّمَا عَجَّلْت بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي مُوَطَّئِهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت أَرَى طَنْفَسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تُطْرَحُ إلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ, فَإِذَا غَشَّى الطَّنْفَسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَلَّى, ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُقِيلُ قَائِلَةَ الضُّحَى. قال علي: هذا يُوجِبُ أَنَّ صَلاَةَ عُمَرَ رضي الله عنه الْجُمُعَةَ كَانَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ, لإِنَّ ظِلَّ الْجِدَارِ مَا دَامَ فِي الْغَرْبِ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ قَبْلَ الزَّوَالِ, فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صَارَ الظِّلُّ فِي الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ، وَلاَ بُدَّ.
وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ1 قَالَ ابْنُ أَبِي سَلِيطٍ: وَكُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عُثْمَانَ وَنَنْصَرِفُ وَمَا لِلْجِدَارِ ظِلٌّ.
قَالَ عَلِيٌّ: بَيْنَ الْمَدِينَةِ, وَمَلَلٍ: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مِيلاً, وَلاَ يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْطُبَ وَيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَمْشِيَ هَذِهِ الْمَسَافَةَ قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إلاَّ مَنْ طَرَقَ طَرْقَ السَّرَايَا2 أَوْ رَكَضَ رَكْضَ الْبَرِيدِ الْمُؤَجَّلِ3 وَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَكُونَ هَذَا.
وَقَدْ. روِّينَا أَيْضًا هَذَا، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَمْتَدُّ الضُّحَى: الْجُمُعَةُ, وَالأَضْحَى, وَالْفِطْرُ, كَذَلِكَ بَلَغَنَا.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ عِيدٍ فَهُوَ نِصْفُ النَّهَارِ. قَالَ عَلِيٌّ: أَيْنَ الْمُمَوِّهُونَ إنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ عَمَلَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَجْمَعِينَ الْمُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ وَهَذَا عَمَلُ أَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَابْنِ الزُّبَيْرِ, وَطَائِفَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَلَكِنَّ الْقَوْمَ لاَ يُبَالُونَ مَا قَالُوا فِي نَصْرِ تَقْلِيدِهِمْ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَالْحُجَّةُ عِنْدَنَا فِيمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ
ـــــــ
1 بفتح الميم واللام وآخره لام ثانية – بلفظ الملل من الملال – وهو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة قاله ياقوت.
2 الطرق – بإسكان الراء – هو سرعة المشي.
3 ضبط هذا الحرف في النسخة رقم "14" بكسر الجيم الكشددة, وما أدري وجه ذلك ولعل الكلمة مصحفة أو محرفة.

(5/43)


ابْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ".
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حدثنا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشِ1، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا, قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ". وَبِهِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ: حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَرَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً, فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنَةً, ثُمَّ كَمَنْ يُهْدِي بَقَرَةً, ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يُهْدِي شَاةً, ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يُهْدِي دَجَاجَةً, ثُمَّ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي عُصْفُورًا, ثُمَّ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَيْضَةً, فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَجَلَسَ طُوِيَتْ الصُّحُفُ".
وَرُوِّينَا نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ عَلِيٌّ: فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ: فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى الْمَسْجِدِ لاِنْتِظَارِ الْجُمُعَةِ وَبُطْلاَنُ قَوْلِ مِنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ, وَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْفَضَائِلَ كُلَّهَا إنَّمَا هِيَ لِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ, وَهَذَا بَاطِلٌ, لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهَا سَاعَاتٍ مُتَغَايِرَاتٍ2 ثَانِيَةً, وَثَالِثَةً, وَرَابِعَةً, وَخَامِسَةً, فَلاَ يَحِلَّ لاَِحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّهَا سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ دَرَجَ الْفَضْلِ يَنْقَطِعُ بِخُرُوجِ الإِمَامِ, وَخُرُوجُهُ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ النِّدَاءِ, وَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ مَعَ النِّدَاءِ, فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ
ـــــــ
1 هو أخو أبي بكر بن عياش وهو ثقة حجة مات سنة 172 هـ.
2 في النسخة رقم "14" "متغايرة".

(5/44)


وَفِيهِمَا: أَنَّ الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ; لإِنَّ مَالِكًا، عَنْ سُمَيٍّ ذَكَرَ خَمْسَ سَاعَاتٍ. وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَاللَّيْثِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَاعَةً سَادِسَةً وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ بِخُرُوجِ الإِمَامِ تُطْوَى الصُّحُفُ.فَصَحَّ أَنَّ خُرُوجَهُ بَعْدَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ, وَهُوَ أَوَّلُ الزَّوَالِ, وَوَقْتُ الظُّهْرِ.
فإن قيل: "قَدْ رَوَيْتُمْ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: "كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ ظِلًّا نَسْتَظِلُّ بِهِ".
قلنا: نَعَمْ, وَلَمْ يَنْفِ سَلَمَةُ الظِّلَّ جُمْلَةً, إنَّمَا نَفَى ظِلًّا يَسْتَظِلُّونَ بِهِ, وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى قِصَرِ الْخُطْبَةِ, وَتَعْجِيلُ الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ الزَّوَالِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "وَمَا كُنَّا نُقِيلُ، وَلاَ نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ" لَيْسَ, فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ يَعْنِي, لِلْجُمُعَةِ.
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: شَهِدْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إذَا زَالَتْ, الشَّمْسُ.
وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ آخِرِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ, عَلَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَنَا فِي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ, وَهَذَا قَوْلٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ, وَإِذْ هِيَ ظُهْرُ الْيَوْمِ فَلاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ أَجْلِ اخْتِلاَفِ الأَيَّامِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
522 - مَسْأَلَةٌ: وَالْجُمُعَةُ إذَا صَلاَّهَا اثْنَانِ فَصَاعِدًا رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. وَمِنْ صَلاَّهُمَا وَحْدَهُ صَلاَّهُمَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُسِرُّ فِيهَا كُلَّهَا, لاَِنَّهَا الظُّهْرُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ وُجُوبِ قَصْرِ الصَّلاَةِ مِنْ كِتَابِنَا حَدِيثَ عُمَرَ: "صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ, وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ, تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ, عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم"1.
قال أبو محمد: وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ لِلْفَذِّ وَلِلْجَمَاعَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ.
قال علي: وهذا خَطَأٌ, لاَِنَّهُ الْجُمُعَةُ: اسْمٌ إسْلاَمِيٌّ لِلْيَوْمِ, لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, إنَّمَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ "الْعُرُوبَةُ" فَسُمِّيَ فِي الإِسْلاَمِ "يَوْمَ الْجُمُعَةِ "; لاَِنَّهُ يُجْتَمَعُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ اسْمًا مَأْخُوذًا مِنْ الْجَمْعِ, فَلاَ تَكُونُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ إلاَّ فِي جَمَاعَةٍ وَإِلاَّ فَلَيْسَتْ صَلاَةَ جُمُعَةٍ, إنَّمَا هُمَا ظُهْرٌ, وَالظُّهْرُ أَرْبَعٌ كَمَا قَدَّمْنَا2.
ـــــــ
1 ذكرها المصنف في المسألة 512 "ج 4 ص 265".
2 هنا بحاشية النسخة رقم "14" ما نصه "حكى أبو عنر بن عبد البر أن داود بن علي يرة أن الجمعة على واحد يعني يصلي ركعتين فقط وحكى عنه أبو محمد خلاف هذا" ا هـ وأقزل: لم يحك ابن حزم شيئا

(5/45)


وَقَدْ ثَبَتَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ فِيهَا, وَهُوَ عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ, نَقْلُ كَوَافٍ مِنْ عَهْدِهِ عليه السلام إلَى الْيَوْمِ فِي شَرْقِ الأَرْضِ وَغَرْبِهَا.
وَأَمَّا الْعَدَدُ الَّذِي يُصَلِّيه الإِمَامُ فِيهِ جُمُعَةٍ رَكْعَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ.
فَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الْجُمُعَةُ تَكُونُ بِخَمْسِينَ رَجُلاً فَصَاعِدًا.
وقال الشافعي: لاَ جُمُعَةَ إلاَّ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً: أَحْرَارًا, مُقِيمِينَ, عُقَلاَءَ, بَالِغِينَ فَصَاعِدًا.
وَرُوِّينَا، عَنْ بَعْضِ النَّاسِ: ثَلاَثِينَ رَجُلاً.
وَعَنْ غَيْرِهِ: عِشْرِينَ رَجُلاً.
وَعَنْ عِكْرِمَةَ: سَبْعَةَ رِجَالٍ لاَ أَقَلَّ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ, وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, وَزُفَرَ, وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: إذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَالإِمَامُ رَابِعُهُمْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ, وَلاَ تَكُونُ بِأَقَلَّ.
وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إذَا كَانَ رَجُلاَنِ وَالإِمَامُ ثَالِثُهُمَا صَلَّوْا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ, وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إذَا كَانَ وَاحِدٌ مَعَ الإِمَامِ صَلَّيَا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا, وَبِهِ نَقُولُ.
قَالَ عَلِيٌّ: فأما مَنْ حَدَّ خَمْسِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا حَدِيثًا فِيهِ: "عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ إذَا كَانَ عَلَيْهِمْ إمَامٌ". وَهَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ; لاَِنَّهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ, وَالْقَاسِمُ هَذَا ضَعِيفٌ.

(5/46)


وَأَمَّا مَنْ حَدَّ بِثَلاَثِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا خَبَرًا مُرْسَلاً مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَزْدِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ "إذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ رَجُلاً فَلْيُؤَمِّرُوا رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ".
وَأَمَّا مِنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ, وَاللَّيْثِ: فَذَكَرُوا حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ وَقَدْ أَدْرَكَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ إلاَّ أَرْبَعَةٌ".
وَهَذَا لاَ يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِهِ; لإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى, وَمُعَاوِيَةَ بْنَ سَعِيدٍ: مَجْهُولاَنِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَرَ, لاَِنَّهُ لاَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى, لَكِنْ فِي الأَمْصَارِ فَقَطْ.
فَكُلُّ هَذِهِ آثَارٌ لاَ تَصِحُّ, ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةٌ, لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إسْقَاطُ الْجُمُعَةِ، عَنْ أَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ.
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ سَاقِطٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ "لَمَّا بَلَغُوا مِائَتَيْنِ جَمَّعَ بِهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم", فَإِنْ أَخَذُوا بِالأَكْثَرِ فَهَذَا الْخَبَرُ هُوَ الأَكْثَرُ, وَإِنْ أَخَذُوا بِالأَقَلِّ فَسَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيثًا فِيهِ أَقَلُّ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ إذَا سَمِعَ نِدَاءَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ, فَسَأَلَهُ ابْنُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ حُرَّةُ بَنِي بَيَاضَةَ, فِي نَقِيعٍ يُعْرَفُ بِنَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلاً.

(5/47)


قَالَ عَلِيٌّ: وَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا; لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يَقُلْ: إنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ, نَعَمْ وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً وَبِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ وَبِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُبَيْعٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، حدثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ, وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ".
وَهَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ, إلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ, لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يَقُلْ: إنَّهُ لاَ تَكُونُ جَمَاعَةٌ، وَلاَ جُمُعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ.
وَأَمَّا حُجَّتُنَا فَهِيَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ لَهُ: "إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا, وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا فَجَعَلَ عليه السلام لِلاِثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلاَةِ".
فإن قال قائل: إنَّ الاِثْنَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ثَالِثٌ فَإِنَّ حُكْمَ الإِمَامِ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ عَلَى يَمِينِ الإِمَامِ, فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَقَدْ قِيلَ: يَقِفَانِ، عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَيَسَارِهِ وَقَدْ قِيلَ: بَلْ خَلْفَ الإِمَامِ, وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الأَرْبَعَةِ: أَنَّ الثَّلاَثَةَ يَقِفُونَ خَلْفَ الإِمَامِ, فَوَجَدْنَا حُكْمَ الأَرْبَعَةِ غَيْرَ حُكْمِ الاِثْنَيْنِ.
قلنا: فَكَانَ مَاذَا نَعَمْ, هُوَ كَمَا تَقُولُونَ: فِي مَوَاضِعِ الْوُقُوفِ, إلاَّ أَنَّ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبٌ لَهُمَا بِإِقْرَارِكُمْ, وَلَيْسَ فِي حُكْمِ اخْتِلاَفِ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ الْجُمُعَةِ أَصْلاً وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بأن صَلاَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ.
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ، عَنْ هَذَا الأَمْرِ وَعَنْ هَذَا الْحُكْمِ أَحَدٌ إلاَّ مَنْ جَاءَ نَصٌّ جَلِيٌّ أَوْ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْهُ, وَلَيْسَ ذَلِكَ إلاَّ الْفَذَّ وَحْدَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَإِنْ ابْتَدَأَهَا إنْسَانٌ، وَلاَ أَحَدَ مَعَهُ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ, فَسَوَاءٌ أَتَوْهُ إثْرَ تَكْبِيرِهِ فَمَا بَيْنَ

(5/48)


ذَلِكَ إلَى أَنْ يَرْكَعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الآُولَى: يَجْعَلُهَا جُمُعَةً وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ, لاَِنَّهَا قَدْ صَارَتْ صَلاَةَ جُمُعَةٍ, فَحَقُّهَا أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَيْنِ, وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهَا رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ, وَهِيَ ظُهْرُ يَوْمِهِ. فَإِنْ جَاءَهُ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ: فَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَيَبْتَدِئُهَا صَلاَةَ جُمُعَةٍ, لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ, لاَِنَّهُ قَدْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ, وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَى أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ بِقَطْعِ صَلاَتِهِ الَّتِي قَدْ بَطَلَ حُكْمُهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/49)


سواء المسافر و العبد و الحر و المقيم و غيرهم في وجوب الجمعة
...
523 - مَسْأَلَةٌ: وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ, وَالْعَبْدُ, وَالْحُرُّ, وَالْمُقِيمُ,
وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا يَكُونُ إمَامًا فِيهَا, رَاتِبًا وَغَيْرَ رَاتِبٍ, وَيُصَلِّيهَا الْمَسْجُونُونَ, وَالْمُخْتَفُونَ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ بِخُطْبَةٍ كَسَائِرِ النَّاسِ, وَتُصَلَّى فِي كُلِّ قَرْيَةٍ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ, كَانَ هُنَالِكَ سُلْطَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ, وَإِنْ صُلِّيَتْ الْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي الْقَرْيَةِ فَصَاعِدًا: جَازَ ذَلِكَ.
وَرَأَى أَبُو حَنِيفَةَ, وَمَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ: أَنْ لاَ جُمُعَةَ عَلَى عَبْدٍ, وَلاَ مُسَافِرٍ.
وَاحْتَجَّ لَهُمْ مَنْ قَلَّدَهُمْ فِي ذَلِكَ بِآثَارٍ وَاهِيَةٍ لاَ تَصِحُّ: أَحَدُهَا مُرْسَلٌ, وَالثَّانِي فِيهِ هُرَيْمٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالثَّالِثُ فِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو, وَضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو, وَهُمَا مَجْهُولاَنِ، وَلاَ يَحِلُّ الاِحْتِجَاجُ بِمِثْلِ هَذَا.

(5/49)


وَلَوْ شِئْنَا لَعَارَضْنَاهُمْ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ, وَخَطَبَهُمْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا", وَلَكِنَّنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي غِنًى بِالصَّحِيحِ عَمَّا لاَ يَصِحُّ.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْهَرْ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ, وَكَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَا رَوَى قَطُّ أَحَدٌ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَجْهَرْ فِيهَا, وَالْقَاطِعُ بِذَلِكَ كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَفَا مَا لاَ عِلْمَ له بِهِ.
وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: إنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ جُمُعَةٍ جَهَرَ الإِمَامُ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام خَطَبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهَذِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ, وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَجْهَرْ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصْلاً, لإِنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ فَرْضًا, وَمَنْ أَسَرَّ فِي صَلاَةِ جَهْرٍ, أَوْ جَهَرَ فِي صَلاَةِ سِرٍّ, فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ, لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ.
وَلَجَأَ بَعْضُهُمْ إلَى دَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا مَكَانٌ هَانَ فِيهِ الْكَذِبُ عَلَى مُدَّعِيهِ.
وَرُوِّينَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ادَّعَى الإِجْمَاعَ كَذَبَ.
َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ: قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: حدثنا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ: ثُمَّ اتَّفَقَ وَكِيعٌ, وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ كِلاَهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَتَبُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُونَهُ، عَنِ الْجُمُعَةِ وَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ: أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ وَقَالَ وَكِيعٌ: إنَّهُ كَتَبَ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
وَعَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ وَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ, عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
فَعَمَّمَ سَعِيدُ, وَعَمْرٌو: كُلُّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ, وَلَمْ يَخُصَّا عَبْدًا, وَلاَ مُسَافِرًا, مِنْ غَيْرِهِمَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، حدثنا صَالِحُ بْنُ سَعْدٍ الْمَكِّيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مُتَبَدٍّ بِالسُّوَيْدَاءِ فِي إمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ, فَحَضَرَتْ الْجُمُعَةُ, فَهَيَّئُوا

(5/50)


لَهُ مَجْلِسًا مِنْ الْبَطْحَاءِ, ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ, فَخَرَجَ إلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, فَجَلَسَ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ, ثُمَّ أَذَّنُوا أَذَانًا آخَرَ, ثُمَّ خَطَبَهُمْ, ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ, فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَأَعْلَنَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ, ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إنَّ الإِمَامَ يَجْمَعُ حَيْثُمَا كَانَ.
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ, وَقَالَ, إذَا سُئِلَ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ قَرْيَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ: إذَا سَمِعَ الأَذَانَ فَلْيَشْهَدْ الْجُمُعَةَ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إذَا كَانُوا سَبْعَةً فِي سَفَرٍ فَجَمَعُوا يُحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنَى عَلَيْهِ وَيُخْطَبُ فِي الْجُمُعَةِ, وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِ.
قَالَ عَلِيٌّ: الْفَرْقُ بَيْنَ عَبْدٍ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ, وَبَيْنَ عَبْدٍ لاَ خَرَاجَ عَلَيْهِ: دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ فَقَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ.
فَلَجَئُوا إلَى أَنْ قَالُوا: رُوِيَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ بِنِيسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَجْمَعُ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ بِكَابُلَ شِتْوَةً أَوْ شِتْوَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَجْمَعُ.
قَالَ عَلِيٌّ: حَصَلْنَا مِنْ دَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى ثَلاَثَةٍ قَدْ خَالَفْتُمُوهُمْ أَيْضًا; لإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ, وَأَنَسًا رضي الله عنهما كَانَا لاَ يَجْمَعَانِ, وَهَؤُلاَءِ يَقُولُونَ: يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ مَعَ النَّاسِ وَيُجْزِئُهُ. وَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ بِالنَّاسِ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَائِهِمْ صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ: بِهَذَا. وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرَى الْجُمُعَةَ عُمُومًا.
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذَا خِطَابٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مُسَافِرٌ، وَلاَ عَبْدٌ بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحُكْمُهُ وَفِعْلُهُ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ.
وَأَمَّا إمَامَةُ الْمُسَافِرِ, وَالْعَبْدِ فِي الْجُمُعَةِ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيَّ, وَأَبَا سُلَيْمَانَ, وَأَصْحَابَهُمْ قَالُوا: يَجُوزُ ذَلِكَ, وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ: وَهُوَ خَطَأٌ. أَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إنَّ الْمُسَافِرَ وَالْعَبْدَ إذَا حَضَرَا الْجُمُعَةَ كَانَتْ لَهُمَا جُمُعَةٌ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جَوَازِ إمَامَتِهِمَا فِيهَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" وَ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ" فَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام جُمُعَةً

(5/51)


مِنْ غَيْرِهَا, وَلاَ مُسَافِرًا, وَلاَ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ مُقِيمٍ, وَلاَ جَاءَ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ الإِمَامَةِ فِيهِمَا, بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدٌ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه أَسْوَدُ مَمْلُوكٌ أَمِيرًا لَهُ عَلَى الرَّبَذَةَ يُصَلِّي خَلْفَهُ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا; لإِنَّ الرَّبَذَةَ بِهَا جُمُعَةٌ.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: كَانَ هُنَالِكَ سُلْطَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ: فَالْحَاضِرُونَ مِنْ مُخَالِفِينَا مُوَافِقُونَ لَنَا فِي ذَلِكَ إلاَّ أَبَا حَنِيفَةَ, وَفِي هَذَا خِلاَفٌ قَدِيمٌ وَقَدْ قلنا: لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّجْمِيعِ بِغَيْرِ نَصٍّ جَلِيٍّ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا وَبَيْنَ الإِمَامِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا, فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ رَدُّ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً إلَى السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهَا؟
وَأَمَّا قَوْلُنَا: تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ: فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: لاَ جُمُعَةَ، وَلاَ تَشْرِيقَ إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ, وَقَدْ ذَكَرْنَا خِلاَفَ عُمَرَ لِذَلِكَ, وَخِلاَفَهُمْ لِعَلِيٍّ فِي غَيْرِ مَا قِصَّةٍ.
وقال مالك: لاَ تَكُونُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةِ الْبُنْيَانِ.
قال علي: هذا تَحْدِيدٌ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ, وَهُوَ أَيْضًا فَاسِدٌ, لإِنَّ ثَلاَثَةَ دُورٍ قَرْيَةٌ مُتَّصِلَةُ الْبُنْيَانِ, وَإِلاَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَحْدِيدِ الْعَدَدِ الَّذِي لاَ يَقَعُ اسْمُ قَرْيَةٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ, وَهَذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَيْهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيِّينَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النَّقْلُ بِهِ مُتَّصِلاً فَيُقَالُ لَهُ: نَعَمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ, حَتَّى قَطَعَهُ الْمُقَلِّدُونَ بِضَلاَلِهِمْ، عَنِ الْحَقِّ, وَقَدْ شَاهَدْنَا جَزِيرَةَ "مَيُورْقَةَ" يَجْمَعُونَ فِي قُرَاهَا, حَتَّى قَطَعَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُقَلِّدِينَ لِمَالِكٍ, وَبَاءَ بِإِثْمِ النَّهْيِ، عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ.
وَرُوِّينَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ عَلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ فَلاَ يَنْهَاهُمْ، عَنْ ذَلِكَ.
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمِيَاهِ أَنْ يَجْمَعُوا, وَيَأْمُرُ أَهْلَ كُلِّ قَرْيَةٍ لاَ يَنْتَقِلُونَ بِأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يَجْمَعُ بِهِمْ.

(5/52)


وَيُقَالُ لَهُمْ: لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ حَقًّا وَصَوَابًا لَجَاءَ بِهِ النَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ, وَلَمَا جَازَ أَنْ يَجْهَلَهُ ابْنُ عُمَرَ, وَقَبْلَهُ أَبُوهُ عُمَرُ, وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ, وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ قَائِلٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّ الْجُمُعَةَ جَائِزَةٌ فِي مَسْجِدَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الْقَرْيَةِ: فَإِنَّ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ حَكَمُوا، عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمِصْرِ, إلاَّ أَنْ يَكُونَ جَانِبَانِ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ, فَيُجْزِئُ أَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْهُمَا.
وَرَوَوْا، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ, وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ, وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا: أَنَّ الْجُمُعَةَ تُجْزِئُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْمِصْرِ, وَلاَ تُجْزِئُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ.
وَكِلاَ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ السُّخْفِ حَيْثُ لاَ نِهَايَةَ لَهُ لاَِنَّهُ لاَ يُعَضِّدُهُمَا قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ, وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ قِيَاسٌ.
وَقَدْ رَوَوْا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ الْمِصْرِ.
فَإِنْ قَالُوا: صَلَّى عَلِيٌّ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى وَاسْتَخْلَفَ مَنْ صَلَّى بِالضُّعَفَاءِ فِي الْمَسْجِدِ, فَهُمَا مَوْضِعَانِ وَهَذَا لاَ يُقَالُ: رَأْيًا.
قلنا لَهُمْ: فَقُولُوا: إنَّهُ لاَ تُجْزِئُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي الْمُصَلَّى. وَفِي الْجَامِعِ فَقَطْ, وَإِلاَّ فَقَدْ خَالَفْتُمُوهُ, كَمَا خَالَفْتُمُوهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ, إذْ أَمَرَ رضي الله عنه الَّذِي اسْتَخْلَفَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الْعِيدَ أَرْبَعًا.
فَقُلْتُمْ: هَذَا شَاذٌّ فَيُقَالُ لَكُمْ: بَلْ الشَّاذُّ هُوَ الَّذِي أَجَزْتُمْ, وَالْمَعْرُوفُ هُوَ الَّذِي أَنْكَرْتُمْ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى آرَاءَكُمْ قِيَاسًا عَلَى الآُمَّةِ, وَلاَ عِيَارًا فِي دِينِهِ وَهَلاَّ قُلْتُمْ, فِي هَذَا الْخَبَرِ كَمَا تَقُولُونَ فِي خَبَرِ الْمُصَرَّاةِ وَغَيْرِهِ: هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الآيَةِ; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِافْتِرَاضِ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ, فَصَارَ تَخْصِيصُهُ اعْتِرَاضًا عَلَى الْقُرْآنِ بِخَبَرٍ شَاذٍّ غَيْرِ قَوِيِّ النَّقْلِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ؟!
وَمَنَعَ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ: مِنْ التَّجْمِيعِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْمِصْرِ.
وَرَأَيْنَا الْمُنْتَسِبِينَ إلَى مَالِكٍ يَحُدُّونَ فِي أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْجَامِعِينَ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ وَهَذَا عَجَبٌ عَجِيبٌ, وَلاَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّحْدِيدُ، وَلاَ كَيْف دَخَلَ فِي عَقْلِ ذِي عَقْلٍ حَتَّى يَجْعَلَهُ دِينًا نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} فَلَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ: فِي مَوْضِعٍ، وَلاَ مَوْضِعَيْنِ، وَلاَ أَقَلَّ, وَلاَ أَكْثَرَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً}.

(5/53)


فَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ أَهْلُ الْعَوَالِي يَشْهَدُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ.
قلنا: نَعَمْ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَجْمَعُونَ مَعَهُ أَيْضًا عليه السلام, رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ, وَلاَ يَلْزَمُ هَذَا عِنْدَكُمْ, وَقَدْ كَانُوا يَشْهَدُونَ مَعَهُ عليه السلام سَائِرَ الصَّلَوَاتِ, وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ سَائِرَ قَوْمِهِمْ لاَ يُصَلُّونَ الْجَمَاعَاتِ فِي مَسَاجِدِهِمْ, وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصٌّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَجْمَعُونَ سَائِرَ قَوْمِهِمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ, وَلاَ يَحُدُّونَ هَذَا أَبَدًا.
وَمِنْ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا افْتَرَضَ فِي الْقُرْآنِ السَّعْيَ إلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ إذَا نُودِيَ لَهَا, لاَ قَبْلَ ذَلِكَ, وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى نَحْوِ نِصْفِ مِيلٍ, أَوْ ثُلُثَيْ مِيلٍ لاَ يُدْرِكُ الصَّلاَةَ أَصْلاً إذَا رَاحَ إلَيْهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّوَاحِ إلَيْهَا. فَصَحَّ ضَرُورَةً أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مَسْجِدٍ يَجْمَعُونَ فِيهِ إذَا رَاحُوا إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرُوا بِالرَّوَاحِ إلَيْهِ فِيهِ أَدْرَكُوا الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ, وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ أَوْجَبَ الرَّوَاحَ حِينَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ, وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ وَاجِبًا.
وَمِنْ أَعْظَمِ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَدِينَةَ وَإِنَّمَا هِيَ قُرًى صِغَارٌ مُفَرَّقَةٌ, بَنُو مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فِي قَرْيَتِهِمْ حَوَالِي دُورِهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَنَخْلُهُمْ, وَبَنُو عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ فِي دَارِهِمْ كَذَلِكَ, وَبَنُو مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ كَذَلِكَ, وَبَنُو سَالِمٍ كَذَلِكَ, وَبَنُو سَاعِدَةَ كَذَلِكَ, وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ كَذَلِكَ, وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَذَلِكَ, وَبَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ كَذَلِكَ, وَسَائِرِ بُطُونِ الأَنْصَارِ كَذَلِكَ, فَبَنَى مَسْجِدَهُ فِي بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ, وَجَمَعَ فِيهِ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَتْ بِالْكَبِيرَةِ, وَلاَ مِصْرَ هُنَالِكَ. فَبَطَل قَوْلُ مَنْ ادَّعَى أَنْ لاَ جُمُعَةَ إلاَّ فِي مِصْرٍ, وَهَذَا أَمْرٌ لاَ يَجْهَلُهُ أَحَدٌ لاَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ كَافِرٌ, بَلْ هُوَ نَقْلُ الْكَوَافِّ مِنْ شَرْقِ الأَرْضِ إلَى غَرْبِهَا, وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, "حَيْثُمَا كُنْتُمْ" إبَاحَةٌ لِلتَّجْمِيعِ فِي جَمِيعِ الْمَسَاجِدِ.
وَرُوِّينَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تُجْمَعُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةَ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْت لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَرَأَيْت أَهْلَ الْبَصْرَةِ لاَ يَسَعُهُمْ الْمَسْجِدُ الأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْمَعُونَ فِيهِ ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ, وَبِهِ نَأْخُذُ.

(5/54)


524 - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُ عَبْدِهِ مِنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ,
لاَِنَّهُ إذْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَدْعُوٌّ إلَيْهَا فَسَعْيُهُ إلَيْهَا فَرْضٌ, كَمَا أَنَّ الصَّلاَةَ فَرْضٌ، وَلاَ فَرْقَ. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِهِ

(5/54)


قَالَ تَعَالَى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ".

(5/55)


لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار و لا على النساء
...
525 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمَرَضٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَعْذَارِ, وَلاَ عَلَى النِّسَاءِ,
فَإِنْ حَضَرَ هَؤُلاَءِ صَلُّوهَا رَكْعَتَيْنِ.
لإِنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَيُسْقِطُ الإِجَابَةَ مِنْ الأَعْذَارِ مَا يُسْقِطُ الإِجَابَةَ إلَى غَيْرِهَا، وَلاَ فَرْقَ.
فَإِنْ حَضَرَهَا الْمَعْذُورُ فَقَدْ سَقَطَ الْعُذْرُ, فَصَارَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ صَلاَّهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ بِامْرَأَتِهِ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ لَوْ صَلاَّهَا النِّسَاءُ فِي جَمَاعَةٍ.

(5/55)


و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها
...
526 - مَسْأَلَةٌ: وَيَلْزَمُ الْمَجِيءُ إلَى الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ مِنْهَا
بِحَيْثُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الطَّرِيقَ إثْرَ أَوَّلِ الزَّوَالِ وَمَشَى مُتَرَسِّلاً وَيُدْرِكُ مِنْهَا وَلَوْ السَّلاَمَ, سَوَاءٌ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ, فَمَنْ كَانَ بِحَيْثُ إنْ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا، وَلاَ السَّلاَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَجِيءُ إلَيْهَا, سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ, وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ.
وَالْعُذْرُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا كَالْعُذْرِ فِي التَّخَلُّفِ، عَنْ سَائِرِ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ, كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ, وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا.
فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يَأْمُرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ أَهْلَ فَاءَيْنِ فَمَنْ دُونَهَا بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ, وَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً مِنْ دِمَشْقَ.
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ كَانَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ نعه.
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ الْجَامِعِ بِمِقْدَارِ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ, وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَنَسٍ, وَابْنِ عُمَرَ, وَنَافِعٍ, وَعِكْرِمَةَ, وَالْحَكَمِ, وَعَطَاءٍ, وَعَنِ الْحَسَنِ, وَقَتَادَةَ, وَأَبِي ثَوْرٍ: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ حَيْثُ إذَا صَلاَّهَا ثُمَّ خَرَجَ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فِي مَنْزِلِهِ, وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ.
وَرُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ, وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ, وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَكُونُ مِنْ الطَّائِفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ فَلاَ

(5/55)


و يبتدئ الإمام بعد الأذان و تمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة
...
527 - مَسْأَلَةٌ: وَيَبْتَدِئُ الإِمَامُ بَعْدَ الأَذَانِ وَتَمَامِهِ بِالْخُطْبَةِ فَيَخْطُبُ وَاقِفًا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً.
وَلَيْسَتْ الْخُطْبَةُ فَرْضًا, فَلَوْ صَلاَّهَا إمَامٌ دُونَ خُطْبَةٍ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ جَهْرًا، وَلاَ بُدَّ.
وَنَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهُمَا عَلَى أَعْلَى الْمِنْبَرِ مُقْبِلاً عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ, يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى, وَيُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَيُذَكِّرُ النَّاسَ بِالآخِرَةِ, وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يَلْزَمُهُمْ فِي دِينِهِمْ.
وَمَا خَطَبَ بِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ, وَلَوْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا: فَحَسَنٌ.
فَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى النَّاسِ إذْ دَخَلَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ إذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ.
رُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ إذَا قَعَدَا عَلَى الْمِنْبَرِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ

(5/57)


هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ, كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ".
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُثْمَانَ, وَمُعَاوِيَةَ, أَنَّهُمَا كَانَا يَخْطُبَانِ جَالِسَيْنِ.
قال أبو محمد: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فَإِنَّمَا لَنَا الاِئْتِسَاءُ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِعْلُهُ فَرْضًا.
فأما أَبُو حَنِيفَةَ, وَمَالِكٌ فَقَالاَ: الْخُطْبَةُ فَرْضٌ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ إلاَّ بِهَا, وَالْوُقُوفُ فِي الْخُطْبَةِ فَرْضٌ, وَاحْتَجَّا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ تَنَاقَضَا فَقَالاَ: إنْ خَطَبَ جَالِسًا أَجْزَأَهُ, وَإِنْ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ, وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ لَمْ يُجْزِهِ, وَقَدْ صَحَّ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَخْبَرَك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ".
قال أبو محمد: مِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ فِعْلِهِ عليه السلام فَرْضًا وَبَعْضُهُ غَيْرَ فَرْضٍ.
وقال الشافعي: إنْ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ. ثُمَّ تَنَاقَضَ فَأَجَازَ الْجُمُعَةَ لِمَنْ خَطَبَ قَاعِدًا, وَالْقَوْلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَالْقَوْلِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ, وَمَالِكٍ فِي إجَازَتِهِمَا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ فَرْقَ.
وَقَالَ عَطَاءٌ, وطَاوُوس, وَمُجَاهِدٌ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُصَلِّهَا إلاَّ أَرْبَعًا, لإِنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْخُشَنِيِّ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ الْمَكِّيِّ قَالَ: سَمِعْت طَاوُوسًا, وَعَطَاءً يَقُولاَنِ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا.
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُ: إذَا لَمْ تُدْرِكْ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الْخُطْبَةُ مَوْضِعُ الرَّكْعَتَيْنِ, فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا.
قال أبو محمد: الْحَنَفِيُّونَ, وَالْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ: الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ وَأَقْوَى, فَيَلْزَمُهُمْ الأَخْذُ بِقَوْلِ عُمَرَ هَهُنَا, وَإِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضُوا.
قال أبو محمد: مَنْ احْتَجَّ فِي إيجَابِ فَرْضِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهَا جُعِلَتْ بَدَلاً، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ, وَإِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضَ.

(5/58)


وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي إيجَابِ الْخُطْبَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً}.
قال أبو محمد: وَهَذَا الاِحْتِجَاجُ لاَ مَنْفَعَةَ لَهُمْ فِيهِ فِي تَصْوِيبِ قَوْلِهِمْ, وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ تَرَكُوهُ قَائِمًا, وَهَكَذَا نَقُولُ, وَإِنَّمَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُمْ تَرَكُوهُ عليه السلام قَاعِدًا, وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ, وَلَيْسَ فِي إنْكَارِ اللَّهِ تَعَالَى لِتَرْكِهِمْ لِنَبِيِّهِ عليه السلام قَائِمًا: إيجَابٌ لِفَرْضِ الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ, وَلاَ لِفَرْضِ الْخُطْبَةِ.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ فَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لَهُمْ, وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ, فَظَهَرَ أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ بِالآيَةِ عَلَيْهِمْ, وَأَنَّهَا مُبْطِلَةٌ لاَِقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ عَلَى إيجَابِ الْقِيَامِ, وَلَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَلَى إيجَابِ الْخُطْبَةِ, إنَّمَا فِيهَا أَنَّ الْخُطْبَةَ تَكُونُ قِيَامًا فَقَطْ.
فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا تُعْجَلُ مَا رُوِّينَاهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: مَنْ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَقَدْ قَالَهُ أَيْضًا ابْنُ سِيرِينَ:
وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ بِجَارِي عَادَتِهِمْ فِي الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ} إنَّمَا مُرَادُهُ إلَى الْخُطْبَةِ وَجَعَلَ هَذَا حُجَّةً فِي إيجَابِ فَرْضِهَا قال أبو محمد: وَمَنْ لِهَذَا الْمُقْدِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِالذِّكْرِ الْمَذْكُورِ فِيهَا الْخُطْبَةَ بَلْ أَوَّلُ الآيَةِ وَآخِرُهَا يُكَذِّبَانِ ظَنَّهُ الْفَاسِدَ; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا قَالَ: {إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا}. فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ إنَّمَا افْتَرَضَ السَّعْيَ إلَى الصَّلاَةِ إذَا نُودِيَ لَهَا, وَأَمَرَ إذَا قُضِيَتْ بِالاِنْتِشَارِ وَذَكَرَهُ كَثِيرًا. فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الذِّكْرَ الْمَأْمُورَ بِالسَّعْيِ لَهُ هُوَ الصَّلاَةُ, وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ, وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّمْجِيدِ, وَالْقِرَاءَةِ, وَالتَّشَهُّدِ لاَ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ هَذَا الْجَاهِلُ لَكَانَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ، وَلاَ شَيْئًا مِنْهَا وَأَدْرَكَ الصَّلاَةَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ السَّعْيِ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا, وَقَدْ قَالَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ, فَلاَ يَكْذِبُونَ ثَانِيَةً فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ مُمَوِّهِينَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَإِنْ قَالُوا: لَمْ يُصَلِّهَا عليه السلام قَطُّ إلاَّ بِخُطْبَةٍ.
قلنا: وَلاَ صَلاَّهَا عليه السلام قَطُّ إلاَّ بِخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا, فَاجْعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ فَرْضًا لاَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلاَّ بِهِ, وَلاَ صَلَّى عليه السلام قَطُّ إلاَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى

(5/59)


فَأَبْطِلُوا الصَّلاَةَ بِتَرْكِ ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ فَاقْتِدَاءٌ بِظَاهِرِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حنيفة: تُجْزِئُ تَكْبِيرَةٌ, وَهَذَا نَقْضٌ مِنْهُ لاِِيجَابِهِ الْخُطْبَةَ فَرْضًا, لإِنَّ التَّكْبِيرَةَ لاَ تُسَمَّى خُطْبَةً, وَيُقَالُ لَهُمْ: إذَا جَازَ هَذَا عِنْدَكُمْ فَلِمَ لاَ أَجْزَأَتْ، عَنِ الْخُطْبَةِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَهِيَ ذِكْرٌ؟
وقال مالك: الْخُطْبَةُ: كُلُّ كَلاَمٍ ذِي بَالٍ.
قال أبو محمد: لَيْسَ هَذَا حَدًّا لِلْخُطْبَةِ, وَهُوَ يَرَاهَا فَرْضًا, وَمَنْ أَوْجَبَ فَرْضًا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَحْدِيدُهُ, حَتَّى يَعْلَمَهُ مُتَّبِعُوهُ عِلْمًا لاَ إشْكَالَ فِيهِ, وَإِلاَّ فَقَدْ جَهِلُوا فَرْضَهُمْ.
وَأَمَّا خُطْبَتُهَا عَلَى أَعْلَى الْمِنْبَرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَحَّتْ بِذَلِكَ الآثَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَكَانَ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا هَذَا أَيْضًا فَرْضًا, لاَِنَّهُ مُذْ عُمِلَ الْمِنْبَرُ لَمْ يَخْطُبْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجُمُعَةِ إلاَّ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا: فَحَسَنٌ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ابْنَةٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: "مَا حَفِظْت (ق) إلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ, وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا".

(5/60)


و لا تجوز إطالة الخطبة فإن قرأ آية سجدة يستحب له أن ينزل و يسجد و الناس
...
528 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ تَجُوزُ إطَالَةُ الْخُطْبَةِ, فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ أَوْ آيَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَنَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ وَالنَّاسُ, فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ, فَلَمَّا نَزَلَ قلنا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ, لَقَدْ أَبْلَغْت وَأَوْجَزْت فَلَوْ كُنْت تَنَفَّسْت فَقَالَ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرِ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ, فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ, فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا".
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطَبَ.
قال أبو محمد: شَهِدْت ابْنَ مَعْدَان فِي جَامِعِ قُرْطُبَةَ قَدْ أَطَالَ الْخُطْبَةَ, حَتَّى أَخْبَرَنِي بَعْضُ

(5/60)


وُجُوهِ النَّاسِ أَنَّهُ بَالَ فِي ثِيَابِهِ. وَكَانَ قَدْ نَشِبَ فِي الْمَقْصُورَةِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا ابْنُ السَّلِيمِ الْقَاضِي، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ "ص" فَلِمَا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ".
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْبَصْرَةِ فَسَجَدَ بِالنَّاسِ سَجْدَتَيْنِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ فَسَجَدُوا مَعَهُ, ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الآُخْرَى فَتَهَيَّئُوا لِلسُّجُودِ, فَقَالَ عُمَرُ عَلَى رِسْلِكُمْ, إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلاَّ أَنْ نَشَاءَ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ, حَتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ, حَتَّى إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا, حَتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ, وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ يَخْطُبُ فَقَرَأَ "ص" وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ, لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ, وَالْبَصْرَةِ, وَالْكُوفَةِ, وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، مُخَالِفٌ, وَقَدْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَجَدَاتِ الْقُرْآنِ الْمَشْهُورَةِ, فَأَيْنَ دَعْوَاهُمْ اتِّبَاعَ عَمَلِ الصَّحَابَةِ؟

(5/61)


فرض على كل من حضر الجمعة أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء البتة
...
529 - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ مُدَّةَ خُطْبَةِ الإِمَامِ بِشَيْءٍ أَلْبَتَّةَ,
إلاَّ التَّسْلِيمَ إنْ دَخَلَ حِينَئِذٍ, وَرَدَّ السَّلاَمَ عَلَى

(5/61)


مَنْ سَلَّمَ مِمَّنْ دَخَلَ حِينَئِذٍ, وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى إنْ عَطَسَ, وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ إنْ حَمِدَ اللَّهَ, وَالرَّدَّ عَلَى الْمُشَمِّتِ, وَالصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَرَ الْخَطِيبُ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ, وَالتَّأْمِينَ عَلَى دُعَائِهِ, وَابْتِدَاءَ مُخَاطَبَةِ الإِمَامِ فِي الْحَاجَةِ تَعِنُّ, وَمُجَاوَبَةَ الإِمَامِ مِمَّنْ ابْتَدَأَهُ الإِمَامُ بِالْكَلاَمِ فِي أَمْرٍ مَا فَقَطْ.
وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ حِينَئِذٍ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ: انْصِتْ, وَلَكِنْ يُشِيرُ إلَيْهِ أَوْ يَغْمِزُهُ, أَوْ يَحْصِبُهُ.
وَمَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ذَاكِرًا عَالِمًا بِالنَّهْيِ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.
فَإِنْ أَدْخَلَ الْخَطِيبُ فِي خُطْبَتِهِ مَا لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَالْكَلاَمُ مُبَاحٌ حِينَئِذٍ, وَكَذَلِكَ إذَا جَلَسَ الإِمَامُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَالْكَلاَمُ حِينَئِذٍ مُبَاحٌ, وَبَيْنَ الْخُطْبَةِ وَابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ أَيْضًا, وَلاَ يَجُوزُ الْمَسُّ لِلْحَصَى مُدَّةَ الْخُطْبَةِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ مِنْ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا"
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ ثنا

(5/62)


يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ".
قال أبو محمد: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ سُورَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لاُِبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أُبَيٌّ, فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ لاَِبِي ذَرٍّ: مَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ إلاَّ مَا لَغَوْتَ, فَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ:" صَدَقَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ".
وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ كَانَ بِمَكَّةَ فَجَاءَ كريه وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, فَقَالَ لَهُ: حَبَسْت الْقَوْمَ قَدْ ارْتَحَلُوا, فَقَالَ لَهُ: لاَ تَعْجَلْ حَتَّى نَنْصَرِفَ, فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا صَاحِبُك فَحِمَارٌ, وَأَمَّا أَنْت فَلاَ جُمُعَةَ لَك!
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلاً اسْتَفْتَحَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ آيَةً وَالإِمَامُ يَخْطُبُ, فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا حَظُّك مِنْ صَلاَتِك.
قال أبو محمد: فَهَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، مُخَالِفٌ, كُلُّهُمْ يُبْطِلُ صَلاَةَ مَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الْخُطْبَةِ. وَبِهِ نَقُولُ, وَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ, لاَِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا وَالْعَجَبُ مِمَّنْ قَالَ: مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ بَطَلَ أَجْرُهُ!
قال أبو محمد: وَإِذَا بَطَلَ أَجْرُهُ فَقَدْ بَطَلَ عَمَلُهُ بِلاَ شَكٍّ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ

(5/63)


يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَأَنَّهُ رَأَى سَائِلاً يَسْأَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ, وَأَنَّهُ كَانَ يُومِئُ إلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْ اُسْكُتْ.
وَأَمَّا إذَا أَدْخَلَ الإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ مَدْحَ مَنْ لاَ حَاجَةَ بِالْمُسْلِمِينَ إلَى مَدْحِهِ, أَوْ دُعَاءً فِيهِ بَغْيٌ وَفُضُولٌ مِنْ الْقَوْلِ, أَوْ ذَمَّ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ: فَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْخُطْبَةِ, فَلاَ يَجُوزُ الإِنْصَاتُ لِذَلِكَ, بَلْ تَغْيِيرُهُ وَاجِبٌ إنْ أَمْكَنَ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ: رَأَيْت الشَّعْبِيَّ, وَأَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ, فَقُلْت: أَتَتَكَلَّمَانِ فِي الْخُطْبَةِ فَقَالاَ: لَمْ نُؤْمَرْ بِأَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا.
وَعَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْت إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ.
قال أبو محمد: كَانَ الْحَجَّاجُ وَخُطَبَاؤُهُ يَلْعَنُونَ عَلِيًّا, وَابْنَ الزُّبَيْرِ، رضي الله عنهم، وَلُعِنَ لاَعِنُهُمْ.
قال أبو محمد: وَقَدْ رُوِّينَا خِلاَفًا، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ لاَ نَقُولُ بِهِ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ نَائِلٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْكَلاَمِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ.
وَأَمَّا ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ وَرَدُّهُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا بِشْرٌ، هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ, فَلَيْسَتْ الآُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ" وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.
وَأَمَّا حَمْدُ الْعَاطِسِ وَتَشْمِيتُهُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ, وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ".

(5/64)


وَقَدْ قِيلَ: إنَّ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ وَبَيْنَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ: خَالِدَ بْنَ عَرْفَجَةَ وَبِهِ إلَى أَبِي دَاوُد: حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ, وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, وَيَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ".
قال أبو محمد: فإن قيل: قَدْ صَحَّ النَّهْيُ، عَنِ الْكَلاَمِ وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ فِي الْخُطْبَةِ, وَصَحَّ الأَمْرُ بِالسَّلاَمِ وَرَدِّهِ, وَبِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْعُطَاسِ وَتَشْمِيتِهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَرَدِّهِ, فَقَالَ قَوْمٌ: إلاَّ فِي الْخُطْبَةِ, وَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: بِالإِنْصَاتِ فِي الْخُطْبَةِ إلاَّ عَنِ السَّلاَمِ وَرَدِّهِ وَالْحَمْدِ وَالتَّشْمِيتِ وَالرَّدِّ, فَمَنْ لَكُمْ بِتَرْجِيحِ اسْتِثْنَائِكُمْ وَتَغْلِيبِ اسْتِعْمَالِكُمْ لِلأَخْبَارِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ غَيْرِكُمْ وَاسْتِعْمَالِهِ لِلأَخْبَارِ, لاَ سِيَّمَا وَقَدْ أَجْمَعْتُمْ مَعَنَا عَلَى أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الصَّلاَةِ؟!
قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: قَدْ جَاءَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ وَالْقِيَاسُ لِلْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلاَةِ بَاطِلٌ, إذْ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ, وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ إجْمَاعٌ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْخُطْبَةَ يَجُوزُ فِيهَا ابْتِدَاءُ الْخَطِيبِ بِالْكَلاَمِ وَمُجَاوَبَتِهِ, وَابْتِدَاءُ ذِي الْحَاجَةِ لِلَّهِ بِالْمُكَالَمَةِ وَجَوَابِ الْخَطِيبِ لَهُ, عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا, وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ هُوَ فَرْضًا, بَلْ هُوَ مُبَاحٌ. وَيَجُوزُ فِيهَا ابْتِدَاءُ الدَّاخِلِ بِالصَّلاَةِ تَطَوُّعًا. فَصَحَّ أَنَّ الْكَلاَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ مُغَلَّبٌ عَلَى الإِنْصَاتِ فِيهَا, لاَِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ جَوَازُهُ: أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ الْمُبَاحُ جَائِزًا فِيهَا وَيَكُونُ الْكَلاَمُ الْفَرْضُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ تَرْكُهُ فِيهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا أَبُو عَمْرٍو هُوَ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, هَلَكَ الْمَالُ, وَجَاعَ الْعِيَالُ, فَادْعُ اللَّهَ لَنَا, فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ, وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ

(5/65)


ابْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حدثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: "انْتَهَيْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ، عَنْ دِينِهِ, لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ, فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَيَّ, وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا, فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَتَى إلَى خُطْبَتِهِ فَأَتَمَّ آخِرَهَا".
قال أبو محمد: أَبُو رِفَاعَةَ هَذَا تَمِيمُ الْعَدَوِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فِي الْمُتَّصِلِ بِهِ كَلاَمَ عُمَرَ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ فَرْضًا. وَذَكَرْنَا قَبْلُ كَلاَمَ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، وَكَلاَمَ عُثْمَانَ مَعَهُ وَعُمَرُ يَخْطُبُ فِي أَمْرِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْكَارِ تَرْكِهِ, لاَ يُنْكِرُ الْكَلاَمَ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ, حَتَّى نَشَأَ مَنْ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ مَعَ مَنْ ذَكَرْنَا.
وَالْعَجِيبُ أَنَّ بَعْضَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْعِلْمِ بِزَعْمِهِمْ قَالَ: لَعَلَّ هَذَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ قَالَ: فِي الْخُطْبَةِ!
فَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ وَجَدَ نَسْخَ الْكَلاَمِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْخُطْبَةِ وَمَا الَّذِي أَدْخَلَ الصَّلاَةَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فِي أَحْكَامِهَا. وَلَوْ خَطَبَ الْخَطِيبُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمَا ضَرَّ ذَلِكَ خُطْبَتَهُ, وَهُوَ يَخْطُبُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ, فَأَيْنَ الصَّلاَةُ مِنْ الْخُطْبَةِ لَوْ عَقَلُوا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ وَالدِّينُ لاَ يُؤْخَذُ بِـ "لَعَلَّ".
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُسَلِّمُ, وَيَرُدُّ السَّلاَمَ, وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُهُ.
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ, وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالاَ: رُدَّ السَّلاَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْمَعْ.
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ, وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ جَاءَ

(5/66)


يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَقَالاَ جَمِيعًا: يُسَلِّمُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ, وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتُوهُ, وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ.
وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى, أَوْ سَلَّمَ وَأَنْت تَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ فِي نَفْسِك, وَرُدَّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِك, فَإِنْ كُنْت لاَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ وَأَسْمِعْهُ, وَرُدَّ عَلَيْهِ, وَأَسْمِعْهُ.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَهُوَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ أَنَّهُ يَرُدُّ وَيُسْمِعُهُ.
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ وَيَرُدَّ السَّلاَمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ, وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمْ.

(5/67)


و الاحتباء جائز يوم الجمعة و لإمام يخطب و كذلك شرب الماء و إعطاء الصدقة
...
530 - مَسْأَلَةٌ: وَالاِحْتِبَاءُ جَائِزٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ, وَكَذَلِكَ شُرْبُ الْمَاءِ, وَإِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ, وَمُنَاوَلَةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ حَاجَتَهُ,
لإِنَّ كُلَّ هَذَا أَفْعَالُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ، عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا نَهْيٌ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وَلَوْ كُرِهَتْ أَوْ حَرُمَتْ لَبَيَّنَّ ذَلِكَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً}.
وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ، عَنِ الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ.
وَأَبُو مَرْحُومٍ هَذَا مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ إلاَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ.
رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ, وَكَذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ, وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ, وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ, وَمَكْحُولٌ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ, وَلَمْ يَبْلُغْنَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ كَرَّهَهُ, إلاَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ وَحْدَهُ, وَلَمْ تُرْوَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم.

(5/67)


وَرُوِّينَا، عَنْ طَاوُوس إبَاحَةَ شُرْبِ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إنْ شَرِبَ الْمَاءَ فَسَدَتْ جُمُعَتُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/68)


من دخل يوم الجمعة و لإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس
...
531 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ: "إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
قال أبو محمد: هَذَا أَمْرٌ لاَ حِيلَةَ لِمُمَوِّهٍ فِيهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ.
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حدثنا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَصَلَّيْتَ" قَالَ: لاَ, قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ". هَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ "رَكْعَتَيْنِ". وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ, فَقَالَ لَهُ عليه السلام: "أَصَلَّيْتَ شَيْئًا" قَالَ: لاَ, قَالَ: "صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا".
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ الْعَبْقَسِيُّ،

(5/68)


حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "أَنَّهُ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ, فَأَجْلَسُوهُ, فَأَبَى, وَقَالَ: أَبَعْدَ مَا صَلَّيْتُمُوهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"؟!
فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، بِأَصَحِّ أَسَانِيدَ تُوجِبُ الْعِلْمَ بِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ, وَصَلاَّهُمَا أَبُو سَعِيدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ, وَلاَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ, إلاَّ شُرَطُ مَرْوَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِالْبَاطِلِ وَعَمِلُوا الْبَاطِلَ فِي الْخُطْبَةِ, فَأَظْهَرُوا بِدْعَةً وَرَامُوا إمَاتَةَ سُنَّةٍ وَإِطْفَاءَ حَقٍّ, فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَقْتَدِي بِهِمْ وَيَدَعُ الصَّحَابَةَ وَقَدْ رَوَى النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". فَعَمَّ عليه السلام وَلَمْ يَخُصَّ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَخُصَّ إلاَّ مَا خَصَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ يَجِدُ الإِمَامَ يُقِيمُ لِصَلاَةِ الْفَرْضُ, أَوْ قَدْ دَخَلَ فِيهَا وَسُبْحَانَ مَنْ يَسَّرَ هَؤُلاَءِ لِعَكْسِ الْحَقَائِقِ, فَقَالُوا: مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ يَرْكَعْ, وَمَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ، وَلاَ رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَتْرُكْ الْفَرِيضَةَ وَلْيَشْتَغِلْ بِالنَّافِلَةِ فَعَكَسُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَكْسًا.
وَلَوْلاَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ بِأَنْ لاَ فَرْضَ إلاَّ الْخَمْسُ لَكَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَرْضًا, وَلَكِنَّهُمَا فِي غَايَةِ التَّأْكِيدِ, لاَ شَيْءَ مِنْ السُّنَنِ أَوْكَدُ مِنْهُمَا, لِتَرَدُّدِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمَا.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ: حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوهُ كَانَ حَسَنًا.
وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ: حدثنا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: رَأَيْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ يَخْطُبُ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مُؤَخَّرِ

(5/69)


الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: إذَا جِئْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَإِنْ شِئْت صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ, وَمَكْحُولٍ, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ, وَالْحُمَيْدِيِّ, وَأَبِي ثَوْرٍ, وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ, وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَأَصْحَابِهِمَا وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إنْ كَانَ صَلاَّهُمَا فِي بَيْتِهِ جَلَسَ, وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّهِمَا فِي بَيْتِهِ رَكَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
وقال أبو حنيفة, وَمَالِكٌ: لاَ يُصَلِّ, قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِمَا فَلْيُتِمَّهُمَا.
قال أبو محمد: إنْ كَانَتَا حَقًّا فَلِمَ لاَ يَبْتَدِئُ بِهِمَا فَالْخَيْرُ يَنْبَغِي الْبِدَارُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَتَا خَطَأً وَغَيْرَ جَائِزَتَيْنِ فَمَا يَجُوزُ التَّمَادِي عَلَى الْخَطَأِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ.
وَاحْتَجَّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمَا بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ" . قال أبو محمد: وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ, لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ:
أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ; لاَِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ, وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا, وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَكَعَهُمَا ثُمَّ تَخَطَّى, وَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَكُونَ رَكَعَهُمَا, فَإِذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ لاَ أَنَّهُ رَكَعَ, وَلاَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ: فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَيَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدَ الْكَذَّابِينَ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ حَتَّى لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ, وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ: لَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالرُّكُوعِ, وَمُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ, فَإِذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ لَهُمْ، وَلاَ عَلَيْهِمْ.

(5/70)


وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ وَصَحَّ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ. وَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ أَمْرِهِ عليه السلام مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِأَنْ يَرْكَعَ, وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ: لِمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ, لاَِنَّنَا لَمْ نَقُلْ: إنَّهُمَا فَرْضٌ, وَإِنَّمَا قلنا: إنَّهُمَا سُنَّةٌ يُكْرَهُ تَرْكُهَا, وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ، عَنْ صَلاَتِهِمَا.
فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ الْفَاسِدِ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ, وَبَقِيَ أَمْرُهُ عليه السلام بِصَلاَتِهِمَا لاَ مُعَارِضَ لَهُ.
وَتَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ "أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ " فَذَكَر الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطُنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ" قَالُوا: فَإِنَّمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّكْعَتَيْنِ لِيُفْطَنَ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَعْظَمِ الْحُجَجِ عَلَيْهِمْ, لإِنَّ فِيهِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَلاَتِهِمَا, وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ اعْتِرَاضٌ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَفِيهِ قَوْلُهُ عليه السلام: "مِنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ".
ثم نقول لَهُمْ: قُولُوا لَنَا: هَلْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ بِحَقٍّ أُمّ بِبَاطِلٍ فَإِنْ قَالُوا: بِبَاطِلٍ, كَفَرُوا. وَإِنْ قَالُوا: بِحَقٍّ أَبْطَلُوا مَذْهَبَهُمْ, وَلَزِمَهُمْ الأَمْرُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَّ أَنَّهُمَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ, إذْ لاَ يَأْمُرُ عليه السلام بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلاَّ بِحَقٍّ.
ثم نقول لَهُمْ: إذْ قُلْتُمْ هَذَا فَتَقُولُونَ أَنْتُمْ بِهِ فَتَأْمُرُونَ مَنْ دَخَلَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لِيُفْطَنَ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ تَرَوْنَ ذَلِكَ إنْ قَالُوا: نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ تَرَكُوا مَذْهَبَهُمْ. وَإِنْ قَالُوا: لَسْنَا نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ: فَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ فِي تَوْجِيهِكُمْ لِلْخَبَرِ الثَّابِتِ وُجُوهًا أَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لَهَا, وَعَاصُونَ لِلْخَبَرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهَلْ هَهُنَا إلاَّ إيهَامُ الضُّعَفَاءِ الْمُغْتَرِّينَ الْمَحْرُومِينَ أَنَّكُمْ أَبْطَلْتُمْ حُكْمَ الْخَبَرِ وَصَحَّحْتُمْ بِذَلِكَ قَوْلَكُمْ وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ بِالضِّدِّ, بَلْ هُوَ عَلَيْكُمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
وقال بعضهم: لَمَّا لَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءُ التَّطَوُّعِ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ.

(5/71)


قال أبو محمد: وَهَذِهِ دَعْوَى فَاسِدَةٌ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا, وَلاَ قَضَاهَا رَسُولُهُ عليه السلام, بَلْ قَدْ فَرَّقَ عليه السلام بَيْنَهُمَا, بِأَنْ أَمَرَ مَنْ حَضَرَ بِالإِنْصَاتِ وَالاِسْتِمَاعِ, وَأَمَرَ الدَّاخِلَ بِالصَّلاَةِ, فَالْمُعْتَرِضُ عَلَى هَذَا مُخَالِفٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عليه السلام, فَالْمُتَطَوِّعُ جَائِزٌ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَبْدَأْ الإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ وَلِمَنْ دَخَلَ مَا لَمْ تَقُمْ الإِقَامَةُ لِلصَّلاَةِ.

(5/72)


الكلام مباح لكل واحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطبة
...
532 - مَسْأَلَةٌ: وَالْكَلاَمُ مُبَاحٌ لِكُلِّ أَحَدٍ مَا دَامَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَبْدَأْ الْخَطِيبُ بِالْخُطْبَةِ.
وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ بَعْدَ الْخُطْبَةِ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ. وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ فِي جِلْسَةِ الإِمَامِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ, لإِنَّ الْكَلاَمَ بِالْمُبَاحِ مُبَاحٌ إلاَّ حَيْثُ مَنَعَ مِنْهُ النَّصُّ, وَلَمْ يَمْنَعْ النَّصُّ إلاَّ مِنْ الْكَلاَمِ فِي خُطْبَةِ الإِمَامِ كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ.
َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ, فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي".
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ: لَبَّيْكَ, قَالَ: أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ أَمْ لِنَفْسِك قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى, قَالَ: فَأْذَنْ لِي أُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى, فَأَذِنَ لَهُ, فَذَهَبَ إلَى الشَّامِ فَمَاتَ بِهَا رضي الله عنه.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ بُرْدِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ: فَلَمْ يَرَ عُمَرُ الْكَلاَمَ يَقْطَعُهُ إلاَّ كَلاَمُ الإِمَامِ.
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ: هَلْ اشْتَرَيْت لَنَا وَهَلْ أَتَيْتنَا بِهَذَا يَعْنِي الْحَبَّ.
وَعَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَالِسًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَعُثْمَانُ يَسْأَلُ النَّاسَ، عَنْ أَسْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ.
وَعَنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.

(5/72)


وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ: قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: كَيْفَ أَصْبَحْت وَعَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ.
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِثْلُهُ.
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ.
وَعَنِ الْحَسَنِ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ فِي جُلُوسِ الإِمَامِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.

(5/73)


من رعف و الإمام يخطب و احتاج إلى الخروج فليخرج كذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج
...
533 - مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ رَعَفَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَاحْتَاجَ إلَى الْخُرُوجِ فَلْيَخْرُجْ وَكَذَلِكَ مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَدْعُوهُ إلَى الْخُرُوجِ.
وَلاَ مَعْنَى لاِسْتِئْذَانِ الإِمَامِ, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}. وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِيجَابِ اسْتِئْذَانِ الإِمَامِ فِي ذَلِكَ.
وَيُقَالُ لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ: فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الإِمَامُ, أَتَرَاهُ يَبْقَى بِلاَ وُضُوءٍ أَوْ هُوَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بِالدَّمِ أَوْ يُضَيِّعُ مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ تَضْيِيعُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا.

(5/73)


من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم و ليصلها
...
534 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ذَكَرَ فِي الْخُطْبَةِ صَلاَةَ فَرْضٍ نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّهَا,
سَوَاءٌ كَانَ فَقِيهًا أَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا" وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ.
وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَقِيهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا خَطَأٌ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ, وَلاَ نَظَرٌ, وَلاَ مَعْقُولٌ, بَلْ الْحُجَّةُ أَلْزَمُ لِلْفَقِيهِ فِي أَنْ لاَ يُضَيِّعَ دِينَهُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ.
فإن قيل: يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَظُنُّ الصَّلاَةَ تَطَوُّعًا جَائِزَةً حِينَئِذٍ.
قلنا: لاَ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ لِنَفْسِهِ مُخَالَفَةَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَضْيِيعَ فَرْضِهِ خَوْفَ أَنْ يُخْطِئَ غَيْرُهُ وَلَعَلَّ غَيْرَهُ لاَ يَظُنُّ ذَلِكَ أَوْ يَظُنُّ, فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} وَقَالَ تَعَالَى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}.

(5/73)


من لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحد أو الجلوس فقط فليدخل معه و ليقض
...
535 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإِمَامِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ إلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً, أَوْ الْجُلُوسَ فَقَطْ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَلْيَقْضِ
إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلاَّ الْجُلُوسَ

(5/73)


536 - مَسْأَلَةٌ: وَالْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْيَوْمِ لاَ لِلصَّلاَةِ
وَكَذَلِكَ الطِّيبُ

(5/75)


إن ضاق المسجد صليت الجمعة و غيرها في الدور و البيوت و الدكاكين المتصلة بالصفوف
...
537 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ أَوْ امْتَلاََتْ الرِّحَابُ وَاتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ صُلِّيَتْ الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا فِي الدُّورِ, وَالْبُيُوتِ, وَالدَّكَاكِينِ الْمُتَّصِلَةِ بِالصُّفُوفِ,
وَعَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ, بِحَيْثُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِمَا خَلْفَ الإِمَامِ, لاَ لِلإِمَامِ، وَلاَ لِمَا أَمَامَ الإِمَامِ أَصْلاً وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ وَالصُّفُوفِ نَهْرٌ عَظِيمٌ أَوْ صَغِيرٌ أَوْ خَنْدَقٌ أَوْ حَائِطٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ, وَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ، حدثنا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ, وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ, فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
قال أبو محمد: حُكْمُ الإِمَامَةِ سَوَاءٌ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا, وَالنَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ, لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَحْوَالِ الإِمَامَةِ فِي ذَلِكَ, وَلاَ جَاءَ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنْ الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ, فَلاَ يَجُوزُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ" فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُمْنَعَ أَحَدٌ مِنْ الصَّلاَةِ فِي مَوْضِعٍ إلاَّ مَوْضِعًا جَاءَ النَّصُّ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلاَةِ فِيهِ, فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ.
رُوِّينَا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي بَيْتِهَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.
وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ, إذْ صَلَّتْ فِي بَيْتِهَا بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ

(5/76)


من زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه و لو إيماء و على الركوع كذلك
...
538 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ زُوحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَلَوْ إيمَاءً وَعَلَى الرُّكُوعِ كَذَلِكَ:
أَجْزَأَهُ, فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَصْلاً وَقَفَ كَمَا هُوَ, فَإِذَا خَفَّ الأَمْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَجْزَأَهُ. لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهَ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا} وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْعَجْزِ، عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِمَرَضٍ أَوْ بِخَوْفٍ أَوْ بِمَنْعِ زِحَامٍ وَقَدْ صَلَّى السَّلَفُ الْجُمُعَةَ إيمَاءً فِي الْمَسْجِدِ, إذْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ إلَى قُرْبِ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(5/78)


و إن جاء اثنان فصاعدا و قد فاتت الجمعة صلوها جمعة
...
539 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ جَاءَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَقَدْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ صَلَّوْهَا جُمُعَةً,
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي الْجَمَاعَةِ.

(5/78)


540 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ بِالْمِصْرِ فَرَاحَ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَحَسَنٌ,
لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ الْقَرْيَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ, فَإِنْ كَانَ عَلَى مِيلٍ فَصَاعِدًا صَلَّى فِي مَوْضِعِهِ, وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَجِيءُ إلَى الْمَسْجِدِ إلاَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ, وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ, وَمَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَاصَّةً, فَالْمَجِيءُ إلَيْهَا عَلَى بُعْدٍ: فَضِيلَةٌ.
لِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا رَوْحٌ، هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ،

(5/78)


و الصلاة على المقصورة جائزة
...
541 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلاَةُ فِي الْمَقْصُورَةِ جَائِزَةٌ,
وَالإِثْمُ عَلَى الْمَانِعِ لاَ عَلَى الْمُطْلَقِ لَهُ دُخُولُهَا, بَلْ الْفَرْضُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ دُخُولُهَا أَنْ يَصِلَ الصُّفُوفَ فِيهَا, لإِنَّ إكْمَالَ الصُّفُوفِ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّهُ أَطْلَقَ لَهُ, وَحَقٌّ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ, وَمَنْ مُنِعَ فَحَقُّهُ مُنِعَ مِنْهُ وَالْمَانِعُ مِنْ الْحَقِّ ظَالِمٌ, وَلاَ إثْمَ عَلَى الْمَمْنُوعِ, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا}.

(5/79)


و لا يحل البيع من أثر استواء الشمس و من أول أخذها في الزوال و الميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة
...
542 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ مِنْ أَثَرِ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ, وَمِنْ أَوَّلِ أَخْذِهَا فِي الزَّوَالِ وَالْمَيْلِ إلَى أَنْ تُقْضَى صَلاَةُ الْجُمُعَةِ
فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ قَدْ مُنِعَ أَهْلُهَا الْجُمُعَةَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا بَيْنَ الْكُفَّارِ, وَلاَ مُسْلِمَ مَعَهُ: فَإِلَى أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرَ يَوْمِهِ, أَوْ يُصَلُّوا ذَلِكَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ, فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ: فَإِلَى أَنْ يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ.
وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ أَبَدًا إنْ وَقَعَ، وَلاَ يُصَحِّحُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ, سَوَاءٌ كَانَ التَّبَايُعُ مِنْ مُسْلِمِينَ, أَوْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ, أَوْ مِنْ كَافِرِينَ. وَلاَ يَحْرُمُ حِينَئِذٍ: نِكَاحٌ, وَلاَ إجَازَةٌ, وَلاَ سَلَمٌ, وَلاَ مَا لَيْسَ بَيْعًا.
وقال مالك كَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ مُسْلِمٌ, وَفِي النِّكَاحِ, وَعَقْدِ الإِجَارَةِ, وَالسَّلَمِ, وَأَبَاحَ الْهِبَةَ, وَالْقَرْضَ, وَالصَّدَقَةَ.
وقال أبو حنيفة, وَالشَّافِعِيُّ: الْبَيْعُ, وَالنِّكَاحُ وَالإِجَارَةُ, وَالسَّلَمُ: جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

(5/79)


صلاة العيدين
تعريف العيدين و بيان وقتهما و حكم فعلهما
...
صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ
543 - مَسْأَلَةٌ: هُمَا عِيدُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ,
وَهُوَ: أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ, وَيَوْمُ الأَضْحَى: وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُهُمَا, إلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عِيدًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا, وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي ذَلِكَ, وَلاَ يَحْرُمُ الْعَمَلُ, وَلاَ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ: لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ, وَلاَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ خِلاَفَ أَيْضًا بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي هَذَا.
وَسُنَّةُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ: أَنْ يَبْرُزَ أَهْلُ كُلِّ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ إلَى فَضَاءٍ وَاسِعٍ بِحَضْرَةِ مَنَازِلِهِمْ ضَحْوَةً إثْرَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ, وَحِينَ ابْتِدَاءِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ. وَيَأْتِي الإِمَامُ فَيَتَقَدَّمُ بِلاَ أَذَانٍ، وَلاَ إقَامَةٍ, فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ, وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ "أُمُّ الْقُرْآنِ" وَسُورَةٌ, وَتُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ فِي الآُولَى "ق". وَفِي الثَّانِيَةِ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ} أو

(5/81)


{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}. وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وَمَا قَرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ. وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى إثْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَّصِلَةٍ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ إثْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ: خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. يَجْهَرُ بِجَمِيعِهِنَّ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ أُمَّ الْقُرْآنِ. وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلاَّ حَيْثُ يَرْفَعُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَقَطْ. وَلاَ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إلاَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ. فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً, فَإِذَا أَتَمَّهُمَا افْتَرَقَ النَّاسُ. فَإِنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَيْسَتْ خُطْبَةً, وَلاَ يَجِبُ الإِنْصَاتُ لَهُ, كُلُّ هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ إلاَّ فِي مَوَاضِعَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
مِنْهَا: مَا يُقْرَأُ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي صِفَةِ التَّكْبِيرِ وَأَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ: تَأْخِيرَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ, وَتَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.
فأما الَّذِي يُقْرَأُ مَعَ "أُمِّ الْقُرْآنِ ": فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُورَةٍ بِعَيْنِهَا. وَشَاهَدْنَا الْمَالِكِيِّينَ لاَ يَقْرَءُونَ مَعَ "أُمِّ الْقُرْآنِ" "إلاَّ" {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}, {وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}. وَهَذَانِ الاِخْتِيَارَانِ: فَاسِدَانِ, وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ كَذَلِكَ جَائِزَةً. وَإِنَّمَا نُنْكِرُ اخْتِيَارَ ذَلِكَ, لاَِنَّهُمَا خِلاَفُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: "مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِطْرِ, وَ الأَضْحَى؟ فَقَالَ: "كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ}".
قال أبو محمد: عُبَيْدُ اللَّهِ أَدْرَكَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ, وَاسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ, وَلَمْ يَصِحَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا.
وَمَا حَدَّثَنَا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلاَنَ، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ, وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ كِلاَهُمَا، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: "أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}".
وَاخْتِيَارُنَا هُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ

(5/82)


وَمِنْهَا التَّكْبِيرُ, فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يُكَبِّرُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ يَجْهَرُ بِهَا, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ, ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, فَإِذَا قَامَ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ قَرَأَ, فَإِذَا أَتَمَّ السُّورَةَ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ كَبَّرَ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ جَهْرًا, يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.
وقال مالك: سَبْعًا فِي الآُولَى بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ, وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ، عَنِ السَّلَفِ، رضي الله عنهم.
فَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ, وَالأَضْحَى, وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الآُولَى, وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ, وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ, وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ, إلاَّ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى, وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ عَلِيًّا.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ, وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الآُولَى سَبْعًا, وَفِي الآُخْرَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَهَذَا سَنَدٌ كَالشَّمْسِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ, وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ, فَسَأَلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ, وَالأَضْحَى فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ, ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, وَقَتَادَةَ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، هُوَ ابْنُ نَوْفَلٍ قَالَ: كَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ.
وَهَذَانِ إسْنَادَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, وَبِهَذَا تَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ.
قال أبو محمد: أَيْنَ وُجِدَ لِهَؤُلاَءِ، رضي الله عنهم، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، مَا قَالَهُ مِنْ أَنْ يَتَعَوَّذَ إثْرَ الآُولَى ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا, وَأَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَهُنَّ فَبَطَلَ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِصَاحِبٍ.
وَأَطْرَفُ ذَلِكَ أَمْرُهُ بِرَفْعِ الأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ, الَّذِي لَمْ يَصِحَّ قَطُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(5/83)


صلى الله عليه وسلم رَفَعَ فِيهِ يَدَيْهِ, وَنَهْيُهُ، عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ حَيْثُ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَهَكَذَا فَلْيَكُنْ عَكْسَ الْحَقَائِقِ, وَخِلاَفَ السُّنَنِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعًا أَوْ إحْدَى عَشَرَةَ, أَوْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى أَرْبَعًا, وَفِي الآخِرَةِ ثَلاَثًا, وَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرِ الصَّلاَةِ إلاَّ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قال أبو محمد: وَفِي هَذَا آثَارٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا.
مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ, وَالأَضْحَى, فِي الآُولَى: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ, وَفِي الثَّانِيَةِ: خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الآُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا". وَهَذَا كُلُّهُ لاَ يَصِحُّ, وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِمَا لاَ يَصِحُّ كَمَنْ يَحْتَجُّ بِابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إذَا وَافَقَا هَوَاهُ, كَفِعْلِهِ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ, وَيَرُدُّ رِوَايَتَهُمَا إذَا خَالَفَا هَوَاهُ هَذَا فِعْلُ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ, وَلاَ يُبَالِي بِأَنْ يَضِلَّ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُضِلَّ.
وَمِنْهَا خَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَضَرَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ, وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى, وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: "كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا, تَكْبِيرُهُ عَلَى الْجَنَائِزِ", قَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ, قَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.
قال أبو محمد: عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ وَأَبُو عَائِشَةَ مَجْهُولٌ, لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَلاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، وَلاَ تَصِحُّ رِوَايَةٌ عَنْهُ لاَِحَدٍ, وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ لِلْحَنَفِيِّينَ حُجَّةٌ,

(5/84)


لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقُولُونَ مِنْ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي الآُولَى بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ, وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ, وَلاَ أَنَّ الآُولَى يُكَبِّرُ فِيهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ, وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ, بَلْ ظَاهِرُهُ أَرْبَعٌ فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا, كَمَا فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ. وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ; لإِنَّ تَكْبِيرَ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ فَقَطْ, وَهُمْ يَقُولُونَ: بِسِتٍّ فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ دُونَ تَكْبِيرَتَيْ الإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ, أَوْ بِعَشْرِ تَكْبِيرَاتٍ إنْ عَدُّوا فِيهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ, وَالْقِيَامِ, وَالرُّكُوعِ, وَلَيْسَ فِيهِ رَفْعُ الأَيْدِي كَمَا زَعَمُوا, فَظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ جُمْلَةً وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّهُ جَعَلَ فِي الآُولَى سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ, وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ دُونَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ, وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ.
وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا, لاَِنَّهُ أَكْثَرُ مَا قِيلَ, وَالتَّكْبِيرُ خَيْرٌ, وَلِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ, فَلاَ يُحَقِّرُهَا إلاَّ مَحْرُومٌ, وَلَوْ وَجَدْنَا مَنْ يَقُولُ: بِأَكْثَرَ لَقُلْنَا بِهِ, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وَالتَّكْبِيرُ خَيْرٌ بِلاَ شَكٍّ. وَاخْتِيَارُنَا هُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَمِنْهَا: مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ, وَإِحْدَاثِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ, وَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ, وَيَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ:، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ هُوَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ, وَابْنُ عُمَرَ كِلاَهُمَا يَقُولُ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ", قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَعُثْمَانُ".
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, كُلُّهُمْ يُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ.
وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حدثنا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ جَمِيعًا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ, وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى.
قَالَ عَلِيٌّ: لاَ أَذَانَ، وَلاَ إقَامَةَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ, وَالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فِيهِمَا الدُّعَاءُ إلَى

(5/85)


الصَّلاَةِ, فَلَوْ أُمِرَ عليه السلام بِذَلِكَ لَصَارَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ فَرِيضَةً بِدُعَائِهِ إلَيْهَا.
وَاعْتَلُّوا: بِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا إذَا صَلُّوا تَرَكُوهُمْ وَلَمْ يَشْهَدُوا الْخُطْبَةَ, وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَنُونَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه, فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفِرُّونَ, وَحُقَّ لَهُمْ, فَكَيْفَ وَلَيْسَ الْجُلُوسُ لِلْخُطْبَةِ وَاجِبًا.
حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ، حدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فَصَلَّى, ثُمَّ قَالَ عليه السلام: "قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ".
قال أبو محمد: إنْ قِيلَ: إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ أَرْسَلَهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى.
قلنا: نَعَمْ, فَكَانَ مَاذَا الْمُسْنِدُ زَائِدٌ عِلْمًا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُرْسِلِ, فَكَيْفَ وَخُصُومُنَا أَكْثَرُهُمْ يَقُولُ: إنَّ الْمُرْسَلَ وَالْمُسْنَدَ سَوَاءٌ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: لَيْسَ حَقًّا عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ, يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ وَالآثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

(5/86)


و يصليهما العبد و الحر و الحاضر و المسافر و المنفرد و المرأة و النساء
...
544 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلِّيهِمَا, الْعَبْدُ, وَالْحُرُّ, وَالْحَاضِرُ, وَالْمُسَافِرُ, وَالْمُنْفَرِدُ, وَالْمَرْأَةُ وَالنِّسَاءُ:
وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ, صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ, كَمَا ذَكَرْنَا, إلاَّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لاَ يَخْطُبُ.
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِي الْبُرُوزِ إلَى الْمُصَلَّى صَلُّوا جَمَاعَةً فِي الْجَامِعِ.
لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي كَلاَمِنَا فِي الْقَصْرِ فِي صَلاَةِ السَّفَرِ وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ, فَكَانَ هَذَا عُمُومًا, لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ, وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وَالصَّلاَةُ خَيْرٌ.
وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا, إلاَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ لاَ تُصَلَّى إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ, وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ إلاَّ شَيْئًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ: لاَ جُمُعَةَ، وَلاَ تَشْرِيقَ إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَإِنْ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حُجَّةً فِي هَذَا فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

(5/86)


أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ
فَإِنْ ضَعَّفُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ قِيلَ لَهُمْ: هِيَ أَقْوَى مِنْ الَّتِي تَعَلَّقْتُمْ بِهَا عَنْهُ أَوْ مِثْلُهَا, وَلاَ فَرْقَ, وَكُلُّهُمْ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ تُصَلَّى حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْجُمُعَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلاَتِهَا فِي الْمَوَاطِنِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ, وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيدَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَطَرٍ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيدِ, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْرُزُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ, فَهَذَا أَفْضَلُ, وَغَيْرُهُ يُجْزِئُ, لاَِنَّهُ فِعْلٌ لاَ أَمْرٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/87)


يخرج إلى المصلى النساء حتى الأبكار و الحيض و غير الحيض
...
545 - مَسْأَلَةٌ: وَيَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى: النِّسَاءُ حَتَّى الأَبْكَارُ, وَالْحُيَّضُ وَغَيْرُ الْحُيَّضِ,
وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى, وَأَمَّا الطَّوَاهِرُ فَيُصَلِّينَ مَعَ النَّاسِ, وَمَنْ لاَ جِلْبَابَ لَهَا فَلْتَسْتَعِرْ جِلْبَابًا وَلْتَخْرُجْ, فَإِذَا أَتَمَّ الإِمَامُ الْخُطْبَةَ فَنَخْتَارُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ يَعِظُهُنَّ وَيَأْمُرْهُنَّ بِالصَّدَقَةِ, وَتُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الصَّدَقَةُ يَوْمَئِذٍ بِمَا تَيَسَّرَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ, فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ" أَوْ قَالَ: "وَذَوَاتُ الْخُدُورِ" شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ, "فَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى, وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حدثنا هِشَامُ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ, وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ, وَذَوَاتَ الْخُدُورِ فأما الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ, وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".
وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا إِسْحَاقُ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

(5/87)


أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى, فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ, ثُمَّ خَطَبَ, فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ, وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ, تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً". وَقُلْت لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ, يَأْتِيَهُنَّ وَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ: إنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ, وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ.
وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ, فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ, فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجَالُ بِيَدِهِ, ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ, حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا} فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ, ثُمَّ قَالَ: "أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ, قَالَ: "فَتَصَدَّقْنَ", فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ, ثُمَّ قَالَ: "هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي", فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.
فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ, وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّهُ عليه السلام رَأَى حُضُورَ النِّسَاءِ الْمُصَلَّى, وَأَمَرَ بِهِ, فَلاَ وَجْهَ لِقَوْلِ غَيْرِهِ إذَا خَالَفَهُ.
وَلاَ مُتَعَلِّقَ لِلْمُخَالِفِ إلاَّ رِوَايَةٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَنَعَهُنَّ, وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُهَا, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِابْنِ عُمَرَ إلاَّ أَنَّهُ إذْ مَنَعَهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا بَلَغَهُ رَجَعَ إلَى الْحَقِّ كَمَا فَعَلَ إذْ سَبَّ ابْنَهُ أَشَدَّ السَّبِّ إذْ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَمْنَعُ النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ لَيْلاً.
وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ ادَّعَى امْرُؤٌ الإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَى الْعِيدَيْنِ, وَأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُنَّ: لَصُدِّقَ, لاَِنَّنَا لاَ نَشُكُّ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَوْ بَلَغَهُ مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ: فَقَدْ سَلَّمَ وَرَضِيَ وَأَطَاعَ, وَالْمَانِعُ مِنْ هَذَا مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ وَلِلسُّنَّةِ.

(5/88)


يستحب السير إلى إلى العيد على طريق و الرجوع على الآخر
...
546 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ السَّيْرَ إلَى الْعِيدِ عَلَى طَرِيقٍ وَالرُّجُوعَ عَلَى آخَرَ,
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ, لاَِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ بِالْقَوِيَّةِ

(5/88)


و إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ثم للجمعة
...
547 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ: صُلِّيَ لِلْعِيدِ, ثُمَّ لِلْجُمُعَةِ،
وَلاَ بُدَّ, وَلاَ يَصِحُّ أَثَرٌ بِخِلاَفِ ذَلِكَ.
لإِنَّ فِي رُوَاتِهِ: إسْرَائِيلَ, وَعَبْدَ الْحُمَيْدِ بْنَ جَعْفَرٍ, وَلَيْسَا بِالْقَوِيَّيْنِ, وَلاَ مُؤْنَةَ عَلَى خُصُومِنَا مِنْ الاِحْتِجَاجِ بِهِمَا إذَا وَافَقَ مَا رَوَيَاهُ تَقْلِيدَهُمَا, وَهُنَا خَالَفَا رِوَايَتَهُمَا.
فأما رِوَايَةُ إسْرَائِيلَ, فَإِنَّهُ رَوَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: "أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ, ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ".
وَرَوَى عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: "اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ, فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ, ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ, ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ السُّنَّةَ".
قال أبو محمد: الْجُمُعَةُ فَرْضٌ وَالْعِيدُ تَطَوُّعٌ, وَالتَّطَوُّعُ لاَ يُسْقِطُ الْفَرْضَ.

(5/89)


و التكبير ليلة عيد الفطر فرض
...
548 - مَسْأَلَةٌ: وَالتَّكْبِيرُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ: فَرْضٌ,
وَهُوَ فِي لَيْلَةِ عِيدِ الأَضْحَى: حَسَنٌ. قَالَ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}. فَبِإِكْمَالِ عِدَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَجَبَ التَّكْبِيرُ, وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةٌ. وَأَمَّا لَيْلَةُ الأَضْحَى وَيَوْمُهُ, وَيَوْمُ الْفِطْرِ: فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَمْرٌ, لَكِنَّ التَّكْبِيرَ فِعْلُ خَيْرٍ وَأَجْرٍ.

(5/89)


و يستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
...
549 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى,
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ, مَا لَمْ يَرْغَبْ، عَنِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ, وَإِنْ أَكَلَ يَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ غُدُوِّهِ إلَى الْمُصَلَّى فَلاَ بَأْسَ, وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَحَسَنٌ, وَلاَ يَحِلُّ صِيَامُهَا أَصْلاً.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ

(5/89)


و التنفل قبلهما في المصلى حسن
...
550 - مَسْأَلَةٌ: وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا فِي الْمُصَلَّى حَسَنٌ,
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ, لإِنَّ التَّنَفُّلَ فِعْلُ خَيْرٍ.
فإن قيل: قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا, وَلاَ بَعْدَهُمَا.
قلنا: نَعَمْ; لاَِنَّهُ عليه السلام كَانَ الإِمَامَ, وَكَانَ مَجِيئُهُ إلَى التَّكْبِيرِ لِصَلاَةِ الْعِيدِ بِلاَ فَصْلٍ, وَلَمْ يَنْهَ عليه السلام قَطُّ لاَ بِإِيجَابٍ، وَلاَ بِكَرَاهَةٍ، عَنِ التَّنَفُّلِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا, وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لِبَيْنِهَا عليه السلام. وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ قَطُّ فِي لَيْلَةٍ عَلَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً", أَفَتَكْرَهُونَ الزِّيَادَةَ أَوْ تَمْنَعُونَ مِنْهَا فَمِنْ قَوْلِهِمْ: لاَ, فَيُقَالُ لَهُمْ: فُرِّقُوا، وَلاَ سَبِيلَ إلَى فَرْقٍ.
وَرُوِّينَا، عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ, وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, وَالْحَسَنُ, وَأَخُوهُ سَعِيدٌ, وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ: يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ: رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ.
وَعَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ, وَالْحَسَنَ, وَأَخَاهُ سَعِيدًا, وَأَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ: يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَتَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ, فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ أَكُونُ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إذَا صَلَّى

(5/90)


و التكبير أثر كل صلاة و في الأضحى و في أيام التشريق و يوم عرفة حسن كله
...
551 - مَسْأَلَةٌ: وَالتَّكْبِيرُ إثْرَ كُلِّ صَلاَةٍ, وَفِي الأَضْحَى, وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ, وَيَوْمِ عَرَفَةَ: حَسَنٌ كُلُّهُ;
لإِنَّ التَّكْبِيرَ فِعْلُ خَيْر, وَلَيْسَ هَهُنَا أَثَرٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْصِيصِ الأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ غَيْرِهَا.
وَرُوِّينَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ, وَأَبِي وَائِلٍ, وَأَبِي يُوسُفُ, وَمُحَمَّدٍ: اسْتِحْبَابَ التَّكْبِيرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْعَصْرِ.
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ, وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ وَأَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ صَلاَةَ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فِي رِوَايَتِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَعَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلُ هَذَا, وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قال أبو محمد: مَنْ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى تَكْبِيرِ أَيَّامِ مِنًى فَقَدْ أَخْطَأَ, لاَِنَّهُ قَاسَ مَنْ لَيْسَ بِحَاجٍّ عَلَى الْحَاجِّ, وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُمْ لاَ يَقِيسُونَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّلْبِيَةِ, فَيَلْزَمُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّكْبِيرِ.
وَلاَ مَعْنَى لِمَنْ قَالَ: إنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}. وَقَالَ: إنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومَاتِ وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ; لاَِنَّهُ دَعْوَى فَاسِدَةٌ, وَمَا حَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ ذِكْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَيَّامِ.
وَلاَ مَعْنَى لِمَنْ اقْتَصَرَ بِالْمَعْلُومَاتِ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ; لإِنَّ النَّصَّ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} وَقَدْ صَحَّ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ هُوَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ, فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/91)


و من لم يخرج يوم الفطر و لا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني
...
552 – مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ يَوْمَ الْفِطْرِ, وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ خَرَجَ لِصَلاَتِهِمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي,
وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ غُدْوَةً خَرَجَ مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ, لاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ,

(5/91)


وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْحَوْضِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَلاَّهُمْ".
قال أبو محمد: هَذَا مُسْنَدٌ صَحِيحٌ, وَأَبُو عُمَيْرٍ مَقْطُوعٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَامِهِ مَنْ صَحَّتْ صُحْبَتُهُ مِمَّنْ لَمْ تَصِحَّ صُحْبَتُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا عِلَّةً مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا, وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، رضي الله عنهم،, لِثَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيِّ.
فَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِي الثَّانِي مِنْ الأَضْحَى وَخَرَجَ فِي الثَّالِثِ فَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ, وَهُوَ فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ.

(5/92)


و الغناء و اللعب و الزفن في أيام العيدين حسن في المسجد و غيره
...
553 - مَسْأَلَةٌ: وَالْغِنَاءُ وَاللَّعِبُ وَالزَّفْنُ فِي أَيَّامِ الْعِيدَيْنِ حَسَنٌ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنَا عَمْرٌو، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هُوَ يَتِيمُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "دَخَلْ عَلَيّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "دَعْهَا" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا, وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ, يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ, فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ, فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ, خَدِّي عَلَى خَدِّهِ, وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ" حَتَّى إذَا مَلِلْتُ قَالَ: "حَسْبُكِ"؟

(5/92)


قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: فَاذْهَبِي".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَُيْلِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ, وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ, فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ, فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ". وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ:، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيد - عَنْ هِشَامٍ- هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ, فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ, فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى لَعِبِهِمْ, حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ".
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِحِرَابِهِمْ إذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, فَأَهْوَى إلَيْهِمْ لِيَحْصِبَهُمْ بِالْحَصْبَاءِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ", قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَيْنَ يَقَعُ إنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ مِنْ إنْكَارِ سَيِّدَيْ هَذِهِ الأُُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم- أَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ رضي الله عنهما-؟! وَقَدْ أَنْكَرَ عليه السلام عَلَيْهِمَا إنْكَارَهُمَا, فَرَجَعَا عَنْ رَأْيِهِمَا إلَى قَوْلِهِ عليه السلام.

(5/93)


صلاة الاستسقاء
إن قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون
...
صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ
554 - مَسْأَلَةٌ: قال أبو محمد: إنْ قَحَطَ النَّاسُ أَوْ أَشْتَدَّ الْمَطَرُ حَتَّى يُؤْذِيَ فَلْيَدْعُ الْمُسْلِمُونَ
فِي إدْبَارِ صَلَوَاتِهِمْ وَسُجُودِهِمْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ, وَيَدْعُو الإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم}. قَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلاَ إذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ}. فَإِنْ أَرَادَ الإِمَامُ الْبُرُوزَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ خَاصَّةً لاَ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيَخْرُجْ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا إلَى مَوْضِعِ الْمُصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ, فَيَبْدَأُ فَيَخْطُبُ بِهِمْ خُطْبَةً يُكْثِرُ فِيهَا مِنْ الاِسْتِغْفَارِ, وَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَظَهْرَهُ إلَى النَّاسِ, فَيَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى رَافِعًا يَدَيْهِ, ظُهُورُهُمَا إلَى السَّمَاءِ, ثُمَّ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ أَوْ ثَوْبَهُ الَّذِي يَتَغَطَّاهُ, فَيَجْعَلُ بَاطِنَهُ ظَاهِرَهُ, وَأَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ, وَمَا عَلَى مَنْكِبٍ مِنْ مَنْكِبَيْهِ عَلَى الْمَنْكِبِ الآخَرِ, وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ. ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ, كَمَا قلنا فِي صَلاَةِ الْعِيدِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ, بِلاَ أَذَانٍ، وَلاَ إقَامَةٍ, إلاَّ أَنَّ

(5/93)


صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ يَخْرُجُ فِيهَا الْمِنْبَرُ إلَى الْمُصَلَّى, وَلاَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ, فَإِذَا سَلَّمَ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَ النَّاسُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو, ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ, ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ".
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا, فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ, لَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي التَّضَرُّعِ, وَالدُّعَاءِ, وَالتَّكْبِيرِ, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ".
قال أبو محمد: أَمَّا الاِسْتِغْفَارُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}. وَتَحْوِيلُ الرِّدَاءِ يَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.
وقال مالك: بِتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ.
وقال الشافعي: صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ الْعِيدِ.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ السَّلَفِ خِلاَفَ هَذَا, وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعَثَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هُوَ الْخِطْمِيُّ أَنْ يَسْتَسْقِيَ بِالنَّاسِ, فَخَرَجَ فَاسْتَسْقَى بِالنَّاسِ, وَفِيهِمْ: الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ, وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ, فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ.
قال أبو محمد: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا صُحْبَةٌ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ, وَعَلِيٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ, وَالْفِطْرِ, وَالأَضْحَى سَبْعًا فِي الآُولَى, وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ, وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ, وَلَكِنْ فِي الطَّرِيقِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى, وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ.
وَرُوِّينَا: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَدَعَا فِي الاِسْتِسْقَاءِ, ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ.
قال أبو محمد: وَلاَ يُمْنَعُ الْيَهُودُ, وَلاَ الْمَجُوسُ, وَلاَ النَّصَارَى: مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الاِسْتِسْقَاءِ لِلدُّعَاءِ فَقَطْ, وَلاَ يُبَاحُ لَهُمْ إخْرَاجُ نَاقُوسٍ، وَلاَ شَيْءَ يُخَالِفُ دِينَ الإِسْلاَمِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/94)


صلاة الكسوف
صلاة الكسوف على وجوه و بيانها مفصلة و ذكر الأدلة على أنواعها
...
صَلاَةُ الْكُسُوف
555 - مَسْأَلَةٌ: صَلاَةُ الْكُسُوفِ عَلَى وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ التَّطَوُّعِ, وَهَذَا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ, وَفِي كُسُوفِ الْقَمَرِ أَيْضًا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا يُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: "خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ, حَتَّى انْتَهَى إلَى الْمَسْجِدِ, فَثَابَ النَّاسَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ, فَانْجَلَتْ الشَّمْسُ, فَقَالَ: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, وَإِنَّهُمَا لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ", وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ, يُقَالُ لَهُ: إبْرَاهِيمُ, فَقَالَ نَاسٌ فِي ذَلِكَ"
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا يَزِيدُ، هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا يُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ, فَقَامَ إلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنْ الْعَجَلَةِ, فَقَامَ إلَيْهِ النَّاسُ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ, فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا, فَقَالَ: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ".
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ أَنَّ فِيهِ تَطْوِيلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ.
فَأَخَذَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ: مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ

(5/95)


كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
فإن قيل: قَدْ خَطَّأَهُ أَخُوهُ عُرْوَةُ.
قلنا: عُرْوَةُ أَحَقُّ بِالْخَطَأِ; لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَاحِبٌ, وَعُرْوَةَ لَيْسَ بِصَاحِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَمِلَ بِعِلْمٍ, وَأَنْكَرَ عُرْوَةُ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ.
قال أبو محمد: وَهَذَا الْوَجْهُ يُصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ, وَلِكُسُوفِ الْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ, وَلَوْ صَلَّى ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ تَظْهَرُ مِنْ زَلْزَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَكَانَ حَسَنًا, لاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ, ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ, هَكَذَا حَتَّى يَنْجَلِيَ الْكُسُوفُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, وَالآيَاتُ كَمَا ذَكَرْنَا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّلِيمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حدثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ" .
وَرُوِّينَا أَيْضًا قَوْلَهُ عليه السلام فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَأَبِي مَسْعُودٍ, بِأَسَانِيدَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَا.
وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ: عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَالَ الرَّبِيعُ: عَنِ الْحَسَنِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ قَالاَ

(5/96)


جَمِيعًا فِي الْكُسُوفِ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ, وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَدَعَا بَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا, فَإِذَا انْجَلَى الْكُسُوفُ قَرَأَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ هَذَا فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالآيَاتِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُنْتُ أَرْمِي بِأَسْهُمٍ لِي فِي الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ, فَنَبَذْتُهَا, وَقُلْتُ: وَاَللَّهِ لاََنْظُرَنَّ إلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ, قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاَةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ, فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ, وَيُكَبِّرُ, وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا, فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
وَإِنْ شَاءَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً إنْ كُسِفَتْ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَا. وَإِنْ كُسِفَتْ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الظُّهْرِ إلَى أَخْذِهَا فِي الْغُرُوبِ: صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, كَصَلاَةِ الظُّهْرِ, أَوْ الْعَصْرِ.
وَفِي كُسُوفِ الْقَمَرِ خَاصَّةً: إنْ كُسِفَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ: صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ كَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ. وَإِنْ كُسِفَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ إلَى الصُّبْحِ: صَلَّى أَرْبَعًا: كَصَلاَةِ الْعَتَمَةِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حدثنا خَالِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا, حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ, فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ: "إنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ, وَلَيْسَ كَذَلِكَ, إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ, وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى, وَإِنَّ

(5/97)


اللَّهَ إذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ".
فإن قيل: إنَّ أَبَا قِلاَبَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ الْعَامِرِيِّ قلنا: نَعَمْ, فَكَانَ مَاذَا وَأَبُو قِلاَبَةَ قَدْ أَدْرَكَ النُّعْمَانَ فَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا، عَنْ آخَرَ فَحَدَّثَ بِكِلْتَا رِوَايَتَيْهِ, وَلاَ وَجْهَ لِلتَّعَلُّلِ بِمِثْلِ هَذَا أَصْلاً، وَلاَ مَعْنًى لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ, يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ, فَيَقْرَأُ. ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ أُخْرَى, فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ, كَمَا وَصَفْنَا, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَأَبِي ثَوْرٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً, ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ, ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ, ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ". وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ.
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها.
وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ, يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ: ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ أَيْضًا رَكْعَةً فِيهَا ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ كَمَا ذَكَرْنَا, ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ, ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.

(5/98)


وَقَدْ رُوِّينَا مَا يُظَنُّ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ, قَامَ بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا, ثُمَّ قَرَأَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْرَأَ, ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ فِي الزَّلْزَلَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ, ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ, ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ, ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ, فَصَارَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَقَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ قَالَ قَتَادَةُ: صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَاتِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, وَفَعَلَ فِي الآُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ, يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ".
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ.
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا حَبِيبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ, قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ سَجَدَ" , قَالَ: وَالآُخْرَى مِثْلُهَا.
وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَقَدْ فَعَلَهُ أَيْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ, وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ.

(5/99)


رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ, فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ, كَمَا رَوَى.
وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ, فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ, يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فِي صَلاَةِ الآيَاتِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُبَيَّنًا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِصِفَةِ الْعَمَلِ كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى فِي كُسُوفٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
قال أبو محمد: كُلُّ هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمَّنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ تَابِعٍ.
وَرُوِيَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَنَّ صِفَةَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: أَنْ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ فَإِنْ لَمْ تَنْجَلِ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ, فَقَرَأَ هَكَذَا أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِيَ, فَإِذَا انْجَلَتْ سَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ. وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ هَذَا

(5/100)


قال أبو محمد: لاَ يَحِلُّ الاِقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الآثَارِ دُونَ بَعْضٍ; لاَِنَّهَا كُلَّهَا سُنَنٌ, وَلاَ يَحِلُّ النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ.
فأما مَالِكٌ: فَإِنَّهُ فِي اخْتِيَارِهِ بَعْضِ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما وَتَقْلِيدُ أَصْحَابِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ: هَادِمُونَ أَصْلاً لَهُمْ كَبِيرًا, وَهُوَ أَنَّ الثَّابِتَ، عَنْ عَائِشَةَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ مَا رَوَيَا مِمَّا اخْتَارَهُ مَالِكٌ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا. وَمِنْ أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّاحِبَ إذَا صَحَّ عَنْهُ خِلاَفَ مَا رَوَى كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى نَسْخِهِ; لاَِنَّهُ لاَ يَتْرُكُ مَا رَوَى إلاَّ لإِنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا بِسُنَّةٍ هِيَ أَوْلَى مِنْ الَّتِي تَرَكَ, وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ.
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ: فَإِنَّهُمْ عَارَضُوا سَائِرَ مَا رُوِيَ بِأَنْ قَالُوا: لَمْ نَجِدْ فِي الآُصُولِ صِفَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا ضَلاَلٌ يُؤَدِّي إلَى الاِنْسِلاَخِ مِنْ الإِسْلاَمِ لأَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنْ لاَ يُؤْخَذَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ, وَلاَ يُطَاعَ لَهُ أَمْرٌ: إلاَّ حَتَّى يُوجَدَ فِي سَائِرِ الدِّيَانَةِ حُكْمٌ آخَرُ مِثْلُ هَذَا الَّذِي خَالَفُوا, وَمَعَ هَذَا فَهُوَ حُمْقٌ مِنْ الْقَوْلِ.
وَلَيْتَ شِعْرِي مِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ لِلَّهِ شَرِيعَةٌ إلاَّ حَتَّى تُوجَدَ أُخْرَى مِثْلُهَا وَإِلاَّ فَلاَ وَمَا نَدْرِي هَذَا يَجِبُ, لاَ بِدَيْنٍ، وَلاَ بِعَقْلٍ, وَلاَ بِرَأْيٍ سَدِيدٍ, وَلاَ بِقَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ, وَمَا هُمْ بِأَوْلَى مِنْ آخَرَ, قَالَ: بَلْ لاَ آخُذُ بِهَا حَتَّى أَجِدَ لَهَا نَظِيرَيْنِ أَوْ مِنْ ثَالِثٍ قَالَ: لاَ حَتَّى أَجِدَ لَهَا ثَلاَثَ نَظَائِرَ وَالزِّيَادَةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ عَقْلَ، وَلاَ حَيَاءَ!
ثُمَّ نَقَضُوا هَذَا فَجَوَّزُوا صَلاَةَ الْخَوْفِ كَمَا جَوَّزُوهَا, وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا فِي الآُصُولِ نَظِيرًا, فِي أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا مُخْتَارًا لِلْوُقُوفِ, لاَ يُصَلِّي بِصَلاَةِ إمَامِهِ, وَلاَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
وَجَوَّزُوا الْبِنَاءَ فِي الْحَدَثِ, وَلَمْ يَجِدُوا فِي الآُصُولِ لَهَا نَظِيرًا, أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَتِهِ بِلاَ طَهَارَةٍ, ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ عَمَلَ صَلاَتِهِ, وَلاَ هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا, وَالْقَوْمُ لاَ يُبَالُونَ بِمَا قَالُوا.
وقال أبو حنيفة, وَمَالِكٌ: لاَ يَجْهَرُ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ وَقَالَ مَنْ احْتَجَّ لَهُمْ: لَوْ جَهَرَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعُرِفَ بِمَا قَرَأَ.
قال أبو محمد: هَذَا احْتِجَاجٌ فَاسِدٌ, وَقَدْ عُرِفَ مَا قَرَأَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ

(5/101)


ابْنُ مِهْرَانَ- هُوَ الرَّازِيّ -، حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا ابْنُ نِمْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ".
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّلِيمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنِي أَبِي، حدثنا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ بِهَا فِي صِفَتِهَا لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ".
قال أبو محمد: قَطْعُ عَائِشَةَ, وَعُرْوَةَ, وَالزُّهْرِيِّ, وَالأَوْزَاعِيِّ بِأَنَّهُ عليه السلام جَهَرَ فِيهَا: أَوْلَى مِنْ ظُنُونِ هَؤُلاَءِ الْكَاذِبَةِ.
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ سُورَةً مِنْ الطُّوَلِ".
فإن قيل: إنَّ سَمُرَةَ رَوَى فَقَالَ: "إنَّهُ عليه السلام صَلَّى فِي الْكُسُوفِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا".
قلنا: هَذَا لاَ يَصِحُّ; لاَِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ, وَهُوَ مَجْهُولٌ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ, لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَجْهَرْ وَإِنَّمَا فِيهِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا وَصَدَقَ سَمُرَةُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ, وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعْهُ لَسَمِعَهُ كَمَا سَمِعَتْهُ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، الَّتِي كَانَتْ قَرِيبًا مِنْ الْقِبْلَةِ فِي حُجْرَتِهَا, وَكِلاَهُمَا صَادِقٌ.
ثُمَّ لَوْ كَانَ فِيهِ "لَمْ يَجْهَرْ" لَكَانَ خَبَرُ عَائِشَةَ زَائِدًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَمُرَةَ, وَالزَّائِدُ أَوْلَى, أَوْ لَكَانَ كِلاَ الأَمْرَيْنِ جَائِزًا لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ, فَكَيْفَ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا؟
قال أبو محمد: وَلاَ نَعْلَمُ اخْتِيَارَ الْمَالِكِيِّينَ رُوِيَ عَمَلُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، بِبَيَانِ اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ.
فإن قيل: كَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الأَعْمَالُ صِحَاحًا كُلُّهَا وَإِنَّمَا صَلاَّهَا عليه السلام مَرَّةً وَاحِدَةً إذْ مَاتَ إبْرَاهِيمُ.
قلنا: هَذَا هُوَ الْكَذِبُ وَالْقَوْلُ بِالْجَهْلِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة:َ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(5/102)


صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ".
فَهَذِهِ صَلاَةُ كُسُوفٍ كَانَتْ بِمَكَّةَ سِوَى الَّتِي كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ, وَمَا رَوَوْا قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلاَّ مَرَّةً ". وَكُسُوفُ الشَّمْسِ يَكُونُ مُتَوَاتِرًا, بَيْنَ كُلِّ كُسُوفَيْنِ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ, فَأَيُّ نَكِرَةٍ فِي أَنْ يُصَلِّيَ عليه السلام فِيهِ عَشْرَاتٍ مِنْ الْمَرَّاتِ فِي نُبُوَّتِهِ؟

(5/103)


وَأَمَّا اقْتِصَارُنَا عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى", فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً إلاَّ مَثْنَى مَثْنَى, إلاَّ صَلاَةٌ جَاءَ نَصٌّ جَلِيٌّ صَحِيحٌ بِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ مَثْنَى أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَثْنَى, كَمَا جَاءَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ, فَيُوقَفُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَلاَ تُضْرَبُ الشَّرَائِعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ, بَلْ كُلُّهَا حَقٌّ.
وَإِنَّمَا قلنا بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ الْقَمَرِيِّ, وَالآيَاتِ فِي جَمَاعَةٍ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ". وَيُصَلِّيهَا: النِّسَاءُ, وَالْمُنْفَرِدُ, وَالْمُسَافِرُونَ, كَمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/105)


سجود القرآن
في القرآن أربع عشرة سجدة
...
سُجُودُ الْقُرْآنِ
556 – مَسْأَلَةٌ: فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً:
أَوَّلُهَا: فِي آخِرِ خَاتِمَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ ثُمَّ فِي الرَّعْدِ ثُمَّ فِي النَّحْلِ ثُمَّ فِي "سُبْحَانَ" ثُمَّ فِي "كهيعص" ثُمَّ فِي الْحَجِّ فِي الآُولَى وَلَيْسَ قُرْبُ آخِرِهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ فِي الْفُرْقَانِ ثُمَّ فِي النَّمْلِ ثُمَّ فِي "الم تَنْزِيلُ" ثُمَّ فِي "ص" ثُمَّ فِي "حم" فُصِّلَتْ ثُمَّ فِي

(5/105)


{وَالنَّجْمِ} فِي آخِرِهَا. ثُمَّ فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عِنْدَ قوله تعالى: {لاَ يَسْجُدُونَ} ثُمَّ فِي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} فِي آخِرِهَا.
وَلَيْسَ السُّجُودُ فَرْضًا لَكِنَّهُ فَضْلٌ وَيَسْجُدُ لَهَا فِي الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ, وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ, وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَاسْتِوَائِهَا إلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى طَهَارَةٍ وَعَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.
فأما السَّجَدَاتُ الْمُتَّصِلَةُ إلَى {الم تَنْزِيلُ} فَلاَ خِلاَفَ فِيهَا, وَلاَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهَا, إلاَّ فِي سُورَةِ النَّمْلِ, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَالُوا: مَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِيهَا عِنْدَ تَمَامِ قِرَاءَتِك {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}. وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ, بَلْ فِي تَمَامِ قِرَاءَتِك {وَمَا تُعْلِنُونَ} وَبِهَذَا نَقُولُ, لاَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَوْضِعِ ذِكْرِ السُّجُودِ وَالأَمْرِ بِهِ, وَالْمُبَادَرَةُ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ أَوْلَى. قَالَ تَعَالَى: {سَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ ثَانِيَةٌ قُرْبَ آخِرِهَا, عِنْدَ قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وَلاَ نَقُولُ بِهَذَا فِي الصَّلاَةِ أَلْبَتَّةَ, لاَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِي الصَّلاَةِ سُجُودٌ لَمْ يَصِحَّ بِهِ نَصٌّ, وَالصَّلاَةُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ, وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فَهُوَ حَسَنٌ, لاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ.
وَإِنَّمَا لَمْ نُجِزْهُ فِي الصَّلاَةِ; لاَِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهَا سُنَّةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ أَجْمَعَ عَلَيْهَا, وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهَا أَثَرٌ مُرْسَلٌ. وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: السُّجُودُ فِيهَا وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ يَقُولُ: صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.
وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَأَبَاهُ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَجَدْت فِيهَا وَاحِدَةً لَكَانَتْ السَّجْدَةُ فِي الآخِرَةِ أَحَبَّ إلَيَّ.
وَقَالَ عُمَرُ: إنَّهَا فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

(5/106)


وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, وَأَبِي مُوسَى, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
قال أبو محمد: أَيْنَ الْمُهَوِّلُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ, وَأَبِي حَنِيفَةَ بِتَعْظِيمِ خِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ خَالَفُوا هَهُنَا فِعْلَ عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ, وَمَعَهُ طَوَائِفُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا, وَمَعَهُمْ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ, وَطَوَائِفُ مِنْ التَّابِعِينَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.
وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا إلاَّ فِيمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَإِنْ قَالُوا: قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا خِلاَفٌ.
قلنا: لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ, إنَّمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: السُّجُودُ عَشْرٌ, وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ: لَيْسَ فِي "ص" سَجْدَةٌ فَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ عَنْهُ خِلاَفٌ فِي هَذَا. بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ السُّجُودُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ.
وَاخْتُلِفَ: أَفِي "ص" سَجْدَةٌ أَمْ لاَ؟
وَإِنَّمَا قلنا: بِالسُّجُودِ فِيهَا; لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّجُودُ فِيهَا, وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا فِي سُجُودِ الْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ.
وَاخْتُلِفَ فِي السُّجُودِ فِي "حم". فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: السَّجْدَةُ عِنْدَ تَمَامِ قوله تعالى: {إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وَبِهِ نَأْخُذُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ عِنْدَ قَوْلِهِ: {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الآيَةَ الَّتِي يَسْجُدُ عِنْدَهَا قَبْلَ الآُخْرَى, وَالْمُسَارَعَةُ إلَى الطَّاعَةِ أَفْضَلُ, وَالثَّانِي أَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ وَاتِّبَاعُ الأَمْرِ أَوْلَى.
وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُوَفَّقْ لِلصَّوَابِ: وَجَدْنَا السُّجُودَ فِي الْقُرْآنِ إنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ لاَ فِي مَوْضِعِ الأَمْرِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُ لاَِنَّهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ يَسْجُدُونَ فِي الْفُرْقَانِ فِي قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} وَهَذَا أَمْرٌ لاَ خَبَرٌ وَفِي قِرَاءَةِ الْكِسَائِيّ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ: {أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} إلَى آخِرِ الآيَةِ, بِتَخْفِيفِ "أَلاَّ "بِمَعْنَى: أَلاَ يَا قَوْمُ اُسْجُدُوا, وَهَذَا أَمْرٌ وَفِي النَّحْلِ عِنْدَ قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}.

(5/107)


وَقَدْ وَجَدْنَا ذِكْرَ السُّجُودِ بِالْخَيْرِ لاَ سُجُودَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ. وَهُوَ قوله تعالى فِي آلِ عِمْرَانَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. وَفِي قوله تعالى: {وَاَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْمَ فِي تَخْلِيطٍ لاَ يُحَصِّلُونَ مَا يَقُولُونَ.
وَرُوِّينَا، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْجُدُونَ بِالآُولَى مِنْ الآيَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ عَزَائِمَ السُّجُودِ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إلاَّ "الم" وَ "حم" وَكَانَا يَرَيَانِهِمَا أَوْكَدُ مِنْ سِوَاهُمَا.
وقال مالك: لاَ سُجُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَخَالَفَهُمَا آخَرُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ, كَمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, بَعْدَ أَنْ نَقُولَ: صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّجُودُ فِيهَا, وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَهُ، وَلاَ مَعَهُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ سَمِعْت الأَسْوَدَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأ: {وَ النَّجْمِ} فَسَجَدَ فِيهَا. حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي: {وَ النَّجْمِ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ".
وَبِهِ يَأْخُذُ جُمْهُورُ السَّلَفِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ لَهُمْ {وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى} فَسَجَدَ فِيهَا, ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى, وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ بِالْمُسْلِمِينَ.
وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِـ {وَ النَّجْمِ} فَسَجَدَ فِي

(5/108)


آخِرِهَا, ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فَرَكَعَ وَسَجَدَ, فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ: {الم تَنْزِيلُ} و {حم} السَّجْدَةُ {وَ النَّجْمُ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ".
وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ, عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعٌ: {الم تَنْزِيلُ} و {حم} و {وَ النَّجْمُ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ". وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا قَرَأَ بِ {النَّجْمِ} سَجَدَ.
وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: "سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْمِ وَلَمْ أَسْجُدْ- وَكَانَ مُشْرِكًا حِينَئِذٍ- قَالَ: فَلَنْ أَدَعَ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا" أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ يَوْمَ الْفَتْحِ.
فَهَذَا عُمَرُ, وَعُثْمَانُ, وَعَلِيٌّ, بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،, وَهُمْ يُشَنِّعُونَ أَقَلَّ مِنْ هَذَا. وَبِالسُّجُودِ فِيهَا يَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي لَيْلَى, وَسُفْيَانُ, وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَدَاوُد, وَغَيْرُهُمْ.
قال أبو محمد: وَاحْتَجَّ الْمُقَلِّدُونَ لِمَالِكٍ بِخَبَرٍ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا". قال أبو محمد: لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ سُجُودَ فِيهَا", وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ السُّجُودَ فَرْضٌ فَقَطْ. وَهَكَذَا نَقُولُ: إنَّ السُّجُودَ لَيْسَ فَرْضًا, لَكِنْ إنْ سَجَدَ فَهُوَ أَفْضَلُ, وَإِنْ تَرَكَ فَلاَ حَرَجَ, مَا لَمْ يَرْغَبْ، عَنِ السُّنَّةِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ قَدْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ يَعْتَمِدُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَ، هُوَ ابْنُ قُسَيْطٍ فَالآنَ صَارَتْ رِوَايَتُهُ حُجَّةً فِي إبْطَالِ السُّنَنِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا يَدَّعُونَهُ.
وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِخَبَرٍ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ بِمَكَّةَ بِالنَّجْمِ

(5/109)


فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَأَى أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّهُ يَكْتُبُ سُورَةَ ص, فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ: سَجَدَتْ الدَّوَاةُ, وَالْقَلَمُ, وَالشَّجَرُ, وَمَا حَوْلَهُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: فَأَخْبَرْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدَ فِيهَا, وَتَرَكَ النَّجْمَ.
فَهَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ; لإِنَّ بَكْرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّنْ سَمِعَهُ, إلاَّ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ بُطْلاَنُ هَذَا الْخَبَرِ بِلاَ شَكٍّ لِمَا رُوِّينَاهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِهِمْ فِي النَّجْمِ", وَأَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرُ الإِسْلاَمِ, وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ, وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ فِيهَا كَانَ إثْرَ قُدُومِهِ عليه السلام الْمَدِينَةَ, وَهَذَا بَاطِلٌ.
وَمَوَّهُوا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي الْمُفَصَّلِ مُذْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ".
وَهَذَا بَاطِلٌ بَحْتٌ, لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَلِمَا نَذْكُرُهُ إثْرَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّ مَطَرًا سَيِّئُ الْحِفْظِ. ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنْ النَّافِي, وَلاَ عَمَلَ أَقْوَى مِنْ عَمَلِ عُمَرَ, وَعُثْمَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَذَكَرُوا أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً سَاقِطَةً, لاَ وَجْهَ لِلاِشْتِغَالِ بِهَا لِمَا ذَكَرْنَا.
وَأَمَّا إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قَالَ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ, وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاَ: حدثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ, فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ: "لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَمْ أَسْجُدْ بِهَا".
وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {َاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} ".

(5/110)


قال أبو محمد: هَذَا يُكَذِّبُ رِوَايَةَ مَطَرٍ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا.
وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}".
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ كَالشَّمْسِ, اكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِهَذَا.
وَبِهَذَا يَأْخُذُ عَامَّةُ السَّلَفِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ, وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ, وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ قَالَ: حدثنا قُرَّةُ، هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَجَدَ: أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ فِي: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا" زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ, وَالْمُعْتَمِرُ" وَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}". وَهَذَا أَثَرٌ كَالشَّمْسِ صِحَّةً.
وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ عَلِيٍّ, وَابْنِ مَسْعُودٍ آنِفًا: عَزَائِمُ السُّجُودِ: {الم} وَ {حُمَّ} {وَالنَّجْمُ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}".
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ: قَرَأَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَهُوَ يَخْطُبُ, فَنَزَلَ فَسَجَدَ.
وَعَنِ الثِّقَاتِ: أَيُّوبَ, وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي: {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}".
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَشُرَيْحٍ, وَالشَّعْبِيِّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسْحَاقَ, وَدَاوُد, وَأَصْحَابِهِمْ, وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا سُجُودُهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ مَا يُمْكِنُ فَلاَِنَّهَا لَيْسَتْ صَلاَةً, وَقَدْ قَالَ عليه السلام: "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى", فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ صَلاَةٌ, كَرَكْعَةِ الْخَوْفِ, وَالْوِتْرِ, وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ, وَلاَ نَصَّ فِي أَنَّ سَجْدَةَ التِّلاَوَةِ: صَلاَةٌ وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه, وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: تُومِئُ الْحَائِضُ بِالسُّجُودِ قَالَ سَعِيدُ: وَتَقُولُ: رَبِّ لَك سَجَدْت. وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: جَوَازُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

(5/111)


سجود الشكر
سجود الشكر حسن و الدليل على ذلك و أقوال العلماء فيه
...
سُجُودُ الشُّكْرِ
557 - مَسْأَلَةٌ: سُجُودُ الشُّكْرِ حَسَنٌ,
إذَا وَرَدَتْ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمَرْءِ نِعْمَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ السُّجُودُ, لإِنَّ السُّجُودَ فِعْلُ خَيْرٍ, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} . وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
بَلْ قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْت الأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حدثنا مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ, أَوْ قُلْتُ: مَا أَحَبُّ الأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً, وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً" قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.
قال أبو محمد: الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِفَضْلِهِ وَعَمَلِهِ, وَبَاقِي الإِسْنَادِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُمْ.
وَلَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا السُّجُودَ إنَّمَا هُوَ سُجُودُ الصَّلاَةِ خَاصَّةً, وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى هَذَا فَقَدْ قَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ, بَلْ كَذَبَ عَلَيْهِ, إذْ أَخْبَرَ، عَنْ مُرَادِهِ بِالْغَيْبِ وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ: سَجَدَ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذُو الثِّدْيَةِ فِي الْقَتْلَى: سَجَدَ, إذْ عَرَفَ أَنَّهُ فِي الْحِزْبِ الْمُبْطِلِ, وَأَنَّهُ هُوَ الْمُحِقُّ.
وَصَحَّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ تَخَلُّفِهِ، عَنْ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا تِيبَ عَلَيْهِ: سَجَدَ.
وَلاَ مُخَالِفَ لِهَؤُلاَءِ مِنْ الصَّحَابَةِ أَصْلاً, وَلاَ مَغْمَزَ فِي خَبَرِ كَعْبٍ أَلْبَتَّةَ.

(5/112)


كتاب الجنائز
صلاة الجنائز و حكم الموتى
غسل المسلم الذكر و الأنثى و تكفينهما فرض و كذلك الصلاة عليه و دليل ذلك
...
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
صَلاَةُ الْجَنَائِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى
558 - مَسْأَلَةٌ: غُسْلُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَالآُنْثَى وَتَكْفِينُهُمَا: فَرْضٌ,
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ إلاَّ حَسَنًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا إسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حدثنا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ, فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ", وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَأَمَرَ عليه السلام بِغُسْلِهَا, وَأَمْرُهُ فَرْضٌ, مَا لَمْ يُخْرِجْهُ، عَنِ الْفَرْضِ نَصٌّ آخَرُ. وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
وَإِيجَابُ الْغُسْلِ: هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَدَاوُد.
وَالْعَجَبُ مِمَّنْ لاَ يَرَى غُسْلَ الْمَيِّتِ فَرْضًا وَهُوَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرُهُ, وَعَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مُذْ أَوَّلِهِ إلَى الآنَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ, فَقَالَ: "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ, فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ.
وَعَنْ حُذَيْفَةَ: لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ, اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ.

(5/113)


قال أبو محمد: هَذَا تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ: وَإِنَّمَا كَرِهَ الْمُغَالاَةَ فَقَطْ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:، أَنَّهُ قَالَ لاَِنَسٍ, وَابْنِ عُمَرَ وَلِغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصُرَانِيَّةٍ, وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ أُوقِيَّةَ مِجْمَرٍ وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي أُصَلِّي فِيهَا, وَفِي قُبْطِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ مَعَهَا.
وَاَلَّذِي رُوِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه فِي أَنْ يُغْسَلَ الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْهِ وَيُكَفَّنَ فِيهِ وَفِي ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ: تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ, وَحَتَّى لَوْ كَانَ خِلاَفٌ لَوَجَبَ الرَّدُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(5/114)


و من لم يغسل و لا كفن حتى دفن وجب إخراجه حتى يغسل و يكفن
...
559 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يُغَسَّلْ، وَلاَ كُفِّنَ حَتَّى دُفِنَ: وَجَبَ إخْرَاجُهُ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ، وَلاَ بُدّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ, فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ, فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ, وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ, وَأَلْبَسَهُ قَمِيصًا".
قال أبو محمد: أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُسْلِ وَالْكَفَنِ لَيْسَ مَحْدُودًا بِوَقْتٍ, فَهُوَ فَرْضٌ أَبَدًا, وَإِنْ تَقَطَّعَ الْمَيِّتُ, وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تَقَطُّعِهِ بِالْبِلَى وَبَيْنَ تَقَطُّعِهِ بِالْجِرَاحِ, وَالْجُدَرِيِّ, لاَ يَمْنَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ.

(5/114)


560 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ أَحَدٌ لَيْلاً إلاَّ عَنْ ضَرُورَةٍ،
وَلاَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَلاَ حِينَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّوَالِ, وَلاَ حِينَ ابْتِدَاءِ أَخْذِهَا فِي الْغُرُوبِ, وَيَتَّصِلُ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي, وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ كُلِّهَا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ إنْسَانٌ لَيْلاً إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَى ذَلِكَ".
قال أبو محمد: كُلُّ مَنْ دُفِنَ لَيْلاً مِنْهُ عليه السلام, وَمِنْ أَزْوَاجِهِ, وَمِنْ أَصْحَابِهِ، رضي الله عنهم، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ, مِنْ خَوْفِ زِحَامٍ, أَوْ خَوْفِ الْحَرِّ عَلَى مَنْ

(5/114)


و الصلاة على موتى المسلمين فرض
...
561 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلاَةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ: فَرْضٌ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ, فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ, فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَهَذَا أَمْرٌ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ عُمُومًا. وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْغَالِّ.

(5/115)


المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل و لا يكفن
...
562 - مَسْأَلَةٌ: حَاشَا الْمَقْتُولِ بِأَيْدِي الْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَعْرَكَةِ خَاصَّةً, فَإِنَّهُ لاَ يُغَسَّلُ، وَلاَ يُكَفَّنُ,
لَكِنْ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ, إلاَّ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلاَحُ فَقَطْ, وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ: فَحَسَنٌ, وَإِنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ: فَحَسَنٌ, فَإِنْ حُمِلَ، عَنِ الْمَعْرَكَةِ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ: غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قَتْلَى أُحُدٍ وَقَالَ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ".

(5/115)


إعماق حفير القبر و دفن المسلم فرض و جواز دفن الاثنين و الثلاثة في قبر واحد
...
563 - مَسْأَلَةٌ: وَإِعْمَاقُ حَفِيرِ الْقَبْرِ: فَرْضٌ, وَدَفْنُ الْمُسْلِمِ: فَرْضٌ وَجَائِزٌ دَفْنُ الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ,
وَيُقَدَّمُ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حدثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْت حُمَيْدًا، هُوَ ابْنُ هِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, فَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا, وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".
وَبِهِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ: أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ, فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إنْسَانٍ: شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ

(5/116)


وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ عليه السلام فِي الإِعْمَاقِ فِي الْحَفْر".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ, ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ".

(5/117)


و دفن الكافر الحربي و غيره فرض
...
564- مَسْأَلَةٌ: وَدَفْنُ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ: فَرْضٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ".
وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ عليه السلام، عَنِ الْمُثْلَةِ. وَتَرْكُ الإِنْسَانِ لاَ يُدْفَنُ: مُثْلَةٌ. وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ إذْ قَتَلَ بَنِي قُرَيْظَةَ بِأَنْ تُحْفَرَ خَنَادِقُ وَيُلْقَوْا فِيهَا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ: "اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ فِينَا مَاتَ نَصْرَانِيًّا وَتَرَكَ ابْنَهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ وَيَدْفِنَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ مَاتَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ, فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(5/117)


565 - مَسْأَلَةٌ: وَأَفْضَلُ الْكَفَنِ لِلْمُسْلِمِ: ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ لِلرَّجُلِ,
يُلَفُّ فِيهَا,

(5/117)


من مات و عليه دين يستغرق كل ما ترك
...
566 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ:
فَكُلُّ مَا تَرَكَ لِلْغُرَمَاءِ, وَلاَ يَلْزَمُهُمْ كَفَنُهُ دُونَ سَائِرِ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ مِيرَاثًا، وَلاَ وَصِيَّةً إلاَّ فِيمَا يُخَلِّفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ.فَصَحَّ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ, وَأَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ فِي مِقْدَارِ دَيْنِهِ مِمَّا يَتَخَلَّفُهُ, فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَحَقُّ تَكْفِينِهِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ غَرِيمٍ, أَوْ غَيْرِ غَرِيمٍ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي أخاه فليحسن كفنه" وقد ذكرناه قبل بإسناده, فكل من ولي فهو مأمور بإحسان كفنه, ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم وهو قول أبي سليمان وأصحابه.
فإن فَضَلَ، عَنِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَالْكَفَنُ مُقَدَّمٌ فِيهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ: لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّنَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رضي الله عنه فِي بُرْدَةٍ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا غَيْرَهَا, فَلَمْ يَجْعَلْهَا لِوَارِثِهِ.

(5/121)


و كل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية
...
567 - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ
فَمَنْ قَامَ بِهِ سَقَطَ، عَنْ سَائِرِ النَّاسِ, كَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ, وَلاَِنَّ تَكْلِيفَ مَا عَدَا هَذَا دَاخِلٌ فِي الْحَرَجِ وَالْمُمْتَنِعِ, قَالَ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

(5/121)


568 - مَسْأَلَةٌ: وَصِفَةُ الْغُسْلِ
أَنْ يَغْسِلَ جَمِيعَ جَسَدِ الْمَيِّتِ وَرَأْسَهُ بِمَاءٍ قَدْ رُمِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ، وَلاَ بُدَّ, إنْ وُجِدَ, فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبِالْمَاءِ وَحْدَهُ: ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلاَ بُدَّ, يُبْتَدَأُ بِالْمَيَامِنِ, وَيُوَضَّأُ: فَإِنْ أَحَبُّوا الزِّيَادَةَ فَعَلَى الْوِتْرِ أَبَدًا إمَّا ثَلاَثُ مَرَّاتٍ, وَأَمَّا خَمْسُ مَرَّاتٍ, وَأَمَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَيَجْعَلُ فِي آخِرِ غَسَلاَتِهِ إنْ غُسِّلَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، وَلاَ بُدَّ فَرْضًا, فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلاَ حَرَجَ, لاَِمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ كُلِّهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ,

(5/121)


569 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ يُمِّمَ الْمَيِّتُ،
وَلاَ بُدَّ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ".

(5/122)


570 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيمَا لاَ يَحِلُّ لِبَاسُهُ,
مِنْ حَرِيرٍ, أَوْ مُذَهَّبٍ, أَوْ مُعَصْفَرٍ. وَجَائِزٌ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ, لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ, وَالذَّهَبِ :"إنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لاِِنَاثِهَا".
وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُعَصْفَرِ: إذْ نَهَى عليه السلام الرِّجَالَ عَنْهُ.

(5/122)


كفن المرأة و حفر قبرها من رأس مالها
...
571 - مَسْأَلَةٌ: وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ وَحَفْرُ قَبْرِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهَا,
وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ زَوْجَهَا, لإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ مَحْظُورَةٌ إلاَّ بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِمَاءَكُمْ

(5/122)


صفة الصلاة على الميت
...
572 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بِإِمَامٍ يَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ, وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ صُفُوفٌ,
وَيَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسِهِ, وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِهَا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي, أَوْ الثَّالِثِ".
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا صَلاَةُ قِيَامٍ, لاَ رُكُوعَ فِيهَا, وَلاَ سُجُودَ, وَلاَ قُعُودَ, وَلاَ تَشَهُّدَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ, مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ بِإِسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ كُلُّهُمْ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ بِإِسْنَادِهِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا دَاوُد بْنُ مُعَاذٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّيْتُ عَلَى جِنَازَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ, وَصَلَّى عَلَيْهِ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَا خَلْفَهُ, فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ, فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ, لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ, ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ, الْمَرْأَةُ الأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ, فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا, فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ, ثُمَّ جَلَسَ, فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ, هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلاَتِكَ, يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا, وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ, وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي غَالِبٍ, فَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ

(5/123)


هَذَا, وَفِي آخِرِهِ: أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ زِيَادٍ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "احْفَظُوا".
فَدَلَّ هَذَا عَلَى مُوَافَقَةِ كُلِّ مَنْ حَضَرَ لَهُ, وَهُمْ تَابِعُونَ كُلُّهُمْ.
وَبِهَذَا يَأْخُذُ الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَدَاوُد, وَأَصْحَابُهُمْ, وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ.
وقال أبو حنيفة, وَمَالِكٌ, بِخِلاَفِ هَذَا, وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ دَعْوَى فَاسِدَةً, وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ إذْ لَمْ تَكُنْ النُّعُوشُ وَهَذَا كَذِبٌ مِمَّنْ قَالَهُ; لإِنَّ أَنَسًا صَلَّى كَذَلِكَ وَالْمَرْأَةُ فِي نَعْشٍ أَخْضَرَ.
وقال بعضهم: كَمَا يَقُومُ الإِمَامُ مُوَازٍ وَسَطَ الصَّفِّ خَلْفَهُ كَذَلِكَ يَقُومُ مُوَازٍ وَسَطَ الْجِنَازَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَاطِلٌ, وَقِيَاسٌ فَاسِدٌ; لاَِنَّهُ إمَامُ الصَّفِّ, وَلَيْسَ إمَامًا لِلْجِنَازَةِ, وَلاَ مَأْمُومًا لَهَا, وَاَلَّذِي اقْتَدَيْنَا بِهِ فِي وُقُوفِهِ إزَاءَ وَسَطِ الصَّفِّ هُوَ الَّذِي اقْتَدَيْنَا بِهِ إزَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ, وَإِزَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ, وَهُوَ النَّبِيُّ عليه السلام, الَّذِي لاَ يَحِلُّ خِلاَفُ حُكْمِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/124)


يكبر الإمام و المأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات
...
573 - مَسْأَلَةٌ: وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ بِتَكْبِيرِ الإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ,
لاَ أَكْثَرَ, فَإِنْ كَبَّرُوا أَرْبَعًا فَحَسَنٌ, وَلاَ أَقَلَّ, وَلاَ تُرْفَعُ الأَيْدِي إلاَّ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ, فَإِذَا انْقَضَى التَّكْبِيرُ الْمَذْكُورُ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ وَسَلَّمُوا كَذَلِكَ, فَإِنْ كَبَّرَ سَبْعًا كَرِهْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ, وَكَذَلِكَ إنْ كَبَّرَ ثَلاَثًا, فَإِنْ كَبَّرَ أَكْثَرَ لَمْ نَتَّبِعْهُ, وَإِنْ كَبَّرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ لَمْ نُسَلِّمْ بِسَلاَمِهِ, بَلْ أَكْمَلْنَا التَّكْبِيرَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: "قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا".
وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَبَّرَ أَيْضًا أَرْبَعًا, كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قال أبو محمد: وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: "جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ, فَقَالُوا: كَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا, فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلاَةِ".

(5/124)


وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ فَذَكَرَهُ.
قَالُوا: فَهَذَا إجْمَاعٌ, فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ.
قال أبو محمد: وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ, أَوَّلَ ذَلِكَ: أَنَّ الْخَبَرَ لاَ يَصِحُّ; لاَِنَّهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ فَلاَ يُدْرَى فِي الْعَالَمِ مَنْ هُوَ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَشِيرَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي إحْدَاثِ فَرِيضَةٍ بِخِلاَفِ مَا فَعَلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ لِلْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ مَا فَعَلَهُ عليه السلام, وَمَاتَ وَهُوَ مُبَاحٌ, فَيُحَرِّمُ بَعْدَهُ, لاَ يَظُنُّ هَذَا بِعُمَرَ إلاَّ جَاهِلٌ بِمَحَلِّ عُمَرَ مِنْ الدِّينِ وَالإِسْلاَمِ, طَاعِنٌ عَلَى السَّلَفِ، رضي الله عنهم.
وَذَكَرُوا أَيْضًا مَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ, أَرْبَعًا وَخَمْسًا, فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ, يَعْنِي التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ.
وَبِهِ إلَى شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ, فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ, فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا, فَضَحِكُوا مِنْهُ, فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ, قَدْ كُنَّا نُكَبِّرُ أَرْبَعًا, وَخَمْسًا, وَسِتًّا, وَسَبْعًا, فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوَهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ

(5/125)


الْخَطَّابِ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ: أَرْبَعٌ, وَخَمْسٌ يَعْنِي التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ.
قَالُوا: فَهَذَا إجْمَاعٌ.
قال أبو محمد: هَذَا الْكَذِبُ لإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ مَسْعُودٍ. وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَسَعِيدٌ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ عُمَرَ إلاَّ نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَطْ, فَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ أَوْ ضَعِيفٌ.
وَلَوْ صَحَّ, لَكَانَ مَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ مُكَذِّبًا لِدَعْوَاهُمْ فِي الإِجْمَاعِ; لإِنَّ صَاحِبَ مُعَاذٍ الْمَذْكُورَ كَبَّرَ خَمْسًا, وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَ عُمَرَ خَمْسًا.
حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا, ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْنَا فَقَالَ: إنَّهُ بَدْرِيٌّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ فَقَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا, فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ, فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ, لاَ وَقْتَ، وَلاَ عَدَدَ.
قال أبو محمد: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي الله عنهما, فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، الَّذِينَ بِالشَّامِ, وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ; لإِنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ.
َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

(5/126)


زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَانَ فَخْذٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا.
وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا.
وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْت أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا. وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي شَيْبَةُ بْنُ أَيْمَنَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا.
وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ قِيلَ لاَِنَسٍ: إنَّ فُلاَنًا كَبَّرَ ثَلاَثًا, يَعْنِي عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ: وَهَلْ التَّكْبِيرُ إلاَّ ثَلاَثًا.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: إنَّمَا كَانَ التَّكْبِيرُ ثَلاَثًا فَزَادُوا وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى الْجِنَازَةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا.
قال أبو محمد: أُفٍّ لِكُلِّ إجْمَاعٍ يُخْرَجُ عَنْهُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ, وَابْنُ عَبَّاسٍ, وَالصَّحَابَةُ بِالشَّامِ، رضي الله عنهم،, ثُمَّ التَّابِعُونَ بِالشَّامِ, وَابْنُ سِيرِينَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, وَيَدَّعِي الإِجْمَاعَ بِخِلاَفِ هَؤُلاَءِ بِأَسَانِيدَ وَاهِيَةٍ, فَمَنْ أَجْهَلُ مِمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ فَمَنْ أَخْسَرُ صَفْقَةً مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي عَقْلِهِ أَنَّ

(5/127)


إجْمَاعًا عَرَفَهُ: أَبُو حَنِيفَةَ, وَمَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ, وَخَفِيَ عِلْمُهُ عَلَى: عَلِيٍّ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ, وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, حَتَّى خَالَفُوا الإِجْمَاعَ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا.
وَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ أَرْبَعًا, وَعَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى ابْنِ الْمُكَفِّفِ أَرْبَعًا, وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعًا, وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَبَّرَ عَلَى ابْنَتِهِ أَرْبَعًا, وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا, وَأَنَسًا كَبَّرَ أَرْبَعًا: فَكُلُّ هَذَا حَقٌّ وَصَوَابٌ, وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلاَءِ أَحَدٌ صَحَّ عَنْهُ إنْكَارُ تَكْبِيرِ خَمْسٍ أَصْلاً, وَحَتَّى لَوْ وُجِدَ لَكَانَ مُعَارِضًا لَهُ قَوْلُ مَنْ أَجَازَهَا, وَوَجَبَ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ إلَى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ, مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ, وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَبَّرَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا, فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ أَحَدِ عَمَلَيْهِ لِلآخَرِ.
وَلَمْ نَجِدْ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ تَكْبِيرًا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ, وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ, فَمَنْ زَادَ عَلَى خَمْسٍ وَبَلَغَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا فَقَدْ عَمِلَ عَمَلاً لَمْ يَصِحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ, فَكَرِهْنَاهُ لِذَلِكَ, وَلَمْ يَنْهَ عليه السلام عَنْهُ فَلَمْ نَقُلْ: بِتَحْرِيمِهِ لِذَلِكَ, وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ: فِيمَنْ كَبَّرَ ثَلاَثًا.
وَأَمَّا مَا دُونَ الثَّلاَثِ وَفَوْقَ السَّبْعِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ عَلِمْنَا أَحَدًا قَالَ بِهِ, فَهُوَ تَكَلُّفٌ, وَقَدْ نُهِينَا أَنْ نَكُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ, إلاَّ حَدِيثًا سَاقِطًا وَجَبَ أَنْ نُنَبِّهَ عَلَيْهِ لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ, وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ رضي الله عنه يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ صَلاَةً وَهَذَا بَاطِلٌ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَأَمَّا رَفْعُ الأَيْدِي فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَفَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ إلاَّ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ, فَلاَ يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ, لاَِنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ, وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ, وَلَيْسَ فِيهَا رَفْعٌ، وَلاَ خَفْضٌ.
وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: بِرَفْعِ الأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْعِهِ مِنْ رَفْعِ الأَيْدِي فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ, وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَأَمَّا التَّسْلِيمَتَانِ فَهِيَ صَلاَةٌ, وَتَحْلِيلُ الصَّلاَةِ: التَّسْلِيمُ, وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ ذِكْرٌ وَفِعْلُ خَيْرٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/128)


574 - مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا كَبَّرَ الآُولَى قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ،
وَلاَ بُدَّ, وَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ دَعَا لِلْمُسْلِمِينَ فَحَسَنٌ, ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ فِي بَاقِي الصَّلاَةِ.
أَمَّا قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَلاَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهَا صَلاَةً بِقَوْلِهِ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". وَقَالَ عليه السلام: " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حدثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدٍ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ, فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ الضَّحَّاكُ, وَأَبُو أُمَامَةَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرِ مُخَافَتَةً, ثُمَّ يُكَبِّرَ, وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِ أُمِّ الْكِتَابِ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: يَقْرَأُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً قَصِيرَةً, رَفَعَ بِهِمَا صَوْتَهُ, فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لاَ أَجْهَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلاَةُ عَجْمَاءَ, وَلَكِنِّي أَرَدْت أَنْ أُعَلِّمَكُمْ أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً.

(5/129)


قال أبو محمد: فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ, وَالْمِسْوَرُ: الْمُخَافَتَةَ لَيْسَتْ فَرْضًا. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ الثَّلاَثِ فِي الْجِنَازَةِ, ثُمَّ يُكَبِّرُونَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَلاَ يَقْرَءُونَ.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ تُكَبِّرَ, ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ, وَلاَ تَقْرَأُ إلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى, ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ.
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الصَّلاَةِ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى.
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ دُعَاءً.
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَأَصْحَابِهِمَا.
قال أبو محمد: وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهَا بِأَنْ قَالُوا: رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ".
قال أبو محمد: هَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ, مَا رُوِيَ قَطُّ مِنْ طَرِيقٍ يُشْتَغَلُ بِهَا ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا مَنَعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ, لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي إخْلاَصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ نَهْيٌ، عَنِ الْقِرَاءَةِ, وَنَحْنُ نُخْلِصُ لَهُ الدُّعَاءَ وَنَقْرَأُ كَمَا أُمِرْنَا

(5/130)


وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَذَكَرَ دُعَاءً وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةً.
وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَقْرَأُ فِي الْجِنَازَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ: لاَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ.
قال أبو محمد: فَقُلْنَا لَيْسَ، عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَعَمْ, نَحْنُ نَقُولُ: لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلاَ يَصِحُّ خِلاَفٌ بَيْنَ هَؤُلاَءِ وَبَيْنَ مَنْ صَرَّحَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،, كَابْنِ عَبَّاسٍ, وَالْمِسْوَرِ, وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَأَنَسٍ, لاَ سِيَّمَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ تَكْبِيرًا، وَلاَ تَسْلِيمًا. فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بِهِ مُتَعَلَّقٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْجِنَازَةِ, فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ لَوَجَبَ الرَّدُّ عِنْدَ تَنَازُعِهِمْ إلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّدِّ إلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. وَقَدْ قَالَ عليه السلام: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ".
وَقَالُوا: لَعَلَّ هَؤُلاَءِ قَرَءُوهَا عَلَى أَنَّهُ دُعَاءٌ.
فَقُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ; لأَنَّهُمْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الأَمْرُ بِقِرَاءَتِهَا, وَأَنَّهَا سُنَّتُهَا, فَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَعَلَّهُمْ قَرَءُوهَا عَلَى أَنَّهَا دُعَاءٌ: كَذِبٌ بَحْتٌ.
ثُمَّ لاَ نَدْرِي مَا الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قِرَاءَتِهَا حَتَّى يَتَقَحَّمُوا فِي الْكَذِبِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الضَّعِيفَةِ.
وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ, وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا صَلاَةٌ, وَيُوجِبُونَ فِيهَا: التَّكْبِيرَ, وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ, وَالإِمَامَةَ لِلرِّجَالِ, وَالطَّهَارَةَ, وَالسَّلاَمَ, ثُمَّ يُسْقِطُونَ الْقِرَاءَةَ؟
فَإِنْ قَالُوا: لَمَّا سَقَطَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالْجُلُوسُ: سَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ.
قلنا: وَمِنْ أَيْنَ يُوجَبُ هَذَا الْقِيَاسُ دُونَ قِيَاسِ الْقِرَاءَةِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ بَلْ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ لَكَانَ قِيَاسُ الْقِرَاءَةِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ذِكْرٌ بِاللِّسَانِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الْقِرَاءَةِ عَلَى عَمَلِ الْجَسَدِ, وَلَكِنْ هَذَا عِلْمُهُمْ بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَنِ.
وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ, وَهَهُنَا أَرَيْنَاهُمْ عَمَلَ الصَّحَابَةِ, وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ, وَأَبِي أُمَامَةَ, وَالزُّهْرِيِّ, عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, وَخَالَفُوهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/131)


بيان أحب الدعاء إلينا على الجنازة و دليل ذلك
...
575 - مَسْأَلَةٌ: وَأَحَبُّ الدُّعَاءِ إلَيْنَا عَلَى الْجِنَازَةِ
هُوَ مَا: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،

(5/131)


حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ, وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ, وَثَلْجٍ, وَبَرَدٍ, وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ, وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ, وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".
وَمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الرَّقِّيُّ، حدثنا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا, اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ, وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ".
فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِك" لِلأَثَرِ الَّذِي صَحَّ أَنَّ الصِّغَارَ مَعَ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ. وَمَا دَعَا بِهِ فَحَسَنٌ.

(5/132)


و نستحب اللحد و هم أحب إلينا من الضريح
...
576 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ اللَّحْدَ,
وَهُوَ الشَّقُّ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْقَبْرِ, وَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ الضَّرِيحِ, وَهُوَ الشَّقُّ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ.
وَنَسْتَحِبُّ اللَّبِنَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى فَتْحِ اللَّحْدِ, وَنَكْرَهُ الْخَشَبَ, وَالْقَصَبَ, وَالْحِجَارَةَ. وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَمِّهِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ "أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا, كَمَا صُنِعَ

(5/132)


بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"

(5/133)


لا يحل أن يبنى القبر و لا أن يجصص و لا أن يزاد على ترابه شيء
...
577 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبْنَى الْقَبْرُ, وَلاَ أَنْ يُجَصَّصَ, وَلاَ أَنْ يُزَادَ عَلَى تُرَابِهِ شَيْءٌ, وَيُهْدَمُ كُلُّ ذَلِكَ,
فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ بَيْتٌ أَوْ قَائِمٌ: لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَشَ اسْمَهُ فِي حَجَرٍ: لَمْ نَكْرَهْ ذَلِكَ رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ, فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا, فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ, وَقَالَ: "سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا".
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: "أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إلاَّ طَمَسْتَهُ, وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ".
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا".
قال أبو محمد: قَدْ أَنْذَرَ عليه السلام بِمَوْضِعِ قَبْرِهِ بِقَوْلِهِ مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَأَعْلَمَ أَنَّهُ فِي بَيْتِهِ بِذَلِكَ. وَلَمْ يُنْكِرْ عليه السلام كَوْنَ الْقَبْرِ فِي بَيْتٍ, وَلاَ نَهَى، عَنْ بِنَاءٍ قَائِمٍ, وَإِنَّمَا نَهَى، عَنْ بِنَاءٍ عَلَى الْقَبْرِ قُبَّةٍ فَقَطْ.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ أَوْ تُطَيَّنَ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَفِيرِهَا.
وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: تَسْوِيَةُ الْقُبُورِ مِنْ السُّنَّةِ.
وَعَنْ عُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ, وَأَنْ تُرْفَعَ مِنْ الأَرْضِ شِبْرًا.

(5/133)


وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسُتِرَ, ثُمَّ بُنِيَ, فَقُلْت لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إلَيْهِ, فَنَظَرْت إلَيْهِ, فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ وَرَمْلٌ, كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ.
حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْت: يَا أُمَّهُ, اكْشِفِي لِي، عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي، عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ, لاَ لاَطِئَةٍ، وَلاَ مُشْرِفَةٍ, مَبْطُوحَةً بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ, فَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمًا, وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ, وَرِجْلاَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْت عُمَرَ عِنْدَ رِجْلَيْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما.

(5/134)


و لا يحل لأحد أن يجلس على القبر
...
578 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ,
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْنَ يَجْلِسُ فَلْيَقِفْ

(5/134)


حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ, وَلَوْ اسْتَوْفَزَ وَلَمْ يَقْعُدْ لَمْ يَبْنِ أَنَّهُ يُحْرَجُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ, كِلاَهُمَا: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ، عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إلَيْهَا".
فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، رضي الله عنهم،, مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاََنْ أَطَأَ عَلَى رَضْفٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لاََنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَعَمَّدَ وَطْءَ قَبْرٍ لِي عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ.

(5/135)


وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: لاََنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
فَقَالَ قَائِلُونَ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ, وَحَمَلُوا الْجُلُوسَ الْمُتَوَعَّدَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِلْغَائِطِ خَاصَّةً.
وَهَذَا بَاطِلٌ بَحْتٌ لِوُجُوهٍ.
أَوَّلُهَا أَنَّهُ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ, وَصَرْفٌ لِكَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ وَجْهِهِ, وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا وَثَانِيهَا أَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا, بِقَوْلِهِ عليه السلام: "لاََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ: أَنَّ الْقُعُودَ لِلْغَائِطِ لاَ يَكُونُ هَكَذَا أَلْبَتَّةَ, وَمَا عَهِدْنَا قَطُّ أَحَدًا يَقْعُدُ عَلَى ثِيَابِهِ لِلْغَائِطِ إلاَّ مَنْ لاَ صِحَّةَ لِدِمَاغِهِ.
وَثَالِثُهَا أَنَّ الرُّوَاةَ لِهَذَا الْخَبَرِ لَمْ يَتَعَدَّوْا بِهِ وَجْهَهُ مِنْ الْجُلُوسِ الْمَعْهُودِ, وَمَا عَلِمْنَا قَطُّ فِي اللُّغَةِ جَلَسَ فُلاَنٌ بِمَعْنَى تَغَوَّطَ, فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ
وَقَدْ ذَكَرْنَا تَحْرِيمَ الصَّلاَةِ إلَى الْقَبْرِ وَعَلَيْهِ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى مَحْمُودٌ.

(5/136)


و لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين
...
579 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ؛
وَهُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا, فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ: جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ, وَالآُخْرَى بِلاَ شَعْرٍ: جَازَ الْمَشْيُ فِيهِمَا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَعْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَ، هُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

(5/136)


صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ, فَقَالَ: "يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا".
وَحَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمٌ, فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشِيرًا قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ وَعَلَيَّ نَعْلاَنِ, إذْ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ, يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ, إذَا كُنْت فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ", قَالَ: فَخَلَعْتُهُمَا.
قال أبو محمد:فإن قيل فَهَلاَّ مَنَعْتُمْ مِنْ كُلِّ نَعْلٍ, لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام: "فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ".
قلنا: مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عليه السلام إنَّمَا دَعَا صَاحِبَ سِبْتِيَّتَيْنِ, بِنَصِّ كَلاَمِهِ, ثُمَّ أَمَرَهُ بِخَلْعِ نَعْلَيْهِ.
وَالثَّانِي مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، حدثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال أبو محمد: فَهَذَا إخْبَارٌ مِنْهُ عليه السلام بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ, وَأَنَّ النَّاسَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَيَلْبَسُونَ النِّعَالَ فِي مَدَافِنِ الْمَوْتَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, عَلَى عُمُومِ إنْذَارِهِ عليه السلام بِذَلِكَ, وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ, وَالأَخْبَارُ لاَ تُنْسَخُ أَصْلاً. فَصَحَّ إبَاحَةُ لِبَاسِ النِّعَالِ فِي الْمَقَابِرِ, وَوَجَبَ اسْتِثْنَاءُ السِّبْتِيَّةِ مِنْهَا, لِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهَا.
قال أبو محمد: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُبَالِي بِمَا أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ فَقَالَ: لَعَلَّ تَيْنِكَ النَّعْلَيْنِ كَانَ فِيهِمَا قَذَرٌ.
قال أبو محمد: مَنْ قَطَعَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ قَوَّلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ, وَمَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَمَ بِالظَّنِّ, وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ, وَكِلاَهُمَا خُطَّتَا خَسْفٍ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُمَا.

(5/137)


ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فَهَبْكَ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَتَقُولُونَ: بِهَذَا أَنْتُمْ فَتَمْنَعُونَ مِنْ الْمَشْيِ, بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ فِيهِمَا قَذَرٌ فَمِنْ قَوْلِهِمْ: لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ: فَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ فِي دَعْوَى كَاذِبَةٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لِمَ تَقُولُوا بِهَا, وَلَبَقِيتُمْ مُخَالِفِينَ لِلْخَبَرِ بِكُلِّ حَالٍ.
وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: وَلَعَلَّ الْبِنَاءَ فِي الرُّعَافِ إنَّمَا هُوَ فِي الدَّمِ الأَسْوَدِ لِشَبَهِهِ بِدَمِ الْحَيْضِ, وَلَعَلَّ فَسَادَ صَلاَةِ الرَّجُلِ إلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَتْ شَابَّةً خَوْفَ الْفِتْنَةِ, وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.

(5/138)


و يصلى على ما وجد من الميت المسلم و يغسل و يكفن و يصلى على الغائب
...
580 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ, وَلَوْ أَنَّهُ ظُفْرٌ أَوْ شَعْرٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ, وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ,
إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهِيدٍ فَلاَ يُغَسَّلُ, لَكِنْ يُلَفُّ وَيُدْفَنُ.
وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لاَ يُوجَدُ مِنْهُ شَيْءٌ. فَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ عُضْوٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا غُسِّلَ أَيْضًا, وَكُفِّنَ, وَدُفِنَ, وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ ثَانِيَةً, وَهَكَذَا أَبَدًا.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ وُجُوبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ.فَصَحَّ بِذَلِكَ غُسْلُ جَمِيعِ أَعْضَائِهِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَسَتْرُ جَمِيعِهَا بِالْكَفَنِ وَالدَّفْنِ, فَذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ وَاجِبٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ. فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَمَلُهُ فِيمَا أَمْكَنَ عَمَلُهُ فِيهِ, بِالْوُجُودِ مَتَى وُجِدَ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ ذَلِكَ فِي الأَعْضَاءِ الْمُفَرَّقَةِ بِلاَ بُرْهَانٍ.
وَيَنْوِي بِالصَّلاَةِ عَلَى مَا وُجِدَ مِنْهُ الصَّلاَةُ عَلَى جَمِيعِهِ: جَسَدِهِ, وَرُوحِهِ.
وقال أبو حنيفة, وَأَصْحَابُهُ: إنْ وُجِدَ نِصْفُ الْمَيِّتِ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ, أَوْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرَّأْسُ: غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ النِّصْفُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الرَّأْسُ, أَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ: لَمْ يُغَسَّلْ, وَلاَ كُفِّنَ, وَلاَ صُلِّيَ عَلَيْهِ!
قال أبو محمد: وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيَك بِهِ!!
وَقِيلَ لَهُمْ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى أَكْثَرِهِ وَاجِبَةٌ, وَعَلَى نِصْفِهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ الرُّبْعَ فِيمَا أَنْكَشَفَ مِنْ بَطْنِ الْحُرَّةِ وَشَعْرِهَا كَثِيرًا فِي حُكْمِ الْكُلِّ, وَجَعَلْتُمْ الْعُشْرَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِكُمْ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْكُلِّ وَهُوَ مِنْ حَلْقِ عُشْرِ رَأْسِهِ, أَوْ عُشْرِ لِحْيَتِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ, فَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الأَحْكَامُ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنهما: أَنَّهُمَا

(5/138)


صَلَّيَا عَلَى رِجْلِ, إنْسَانٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا.
وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ, أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ.
وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَأْسٍ.
وَأَمَّا الصَّلاَةُ عَلَى الْغَائِبِ فَقَدْ جَاءَ بِهِ نَصٌّ قَاطِعٌ, أَغْنَى، عَنِ النَّظَرِ, وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ تَجِبُ بِهِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ; لإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" عُمُومٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَائِبُ وَالْحَاضِرُ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا, بَلْ فَرْضٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, لاَِنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ, وَهِيَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ نَدْبٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حدثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ, فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ, فَصَفَفْنَا, فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ".
وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ". قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ قَوِيَّةٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمَلُهُ وَعَمَلُ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ, فَلاَ إجْمَاعَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا, وَآثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، كَمَا أَوْرَدْنَا.
وَمَنَعَ مِنْ هَذَا: مَالِكٌ, وَأَبُو حَنِيفَةَ, وَادَّعَى أَصْحَابُهُمَا الْخُصُوصَ لِلنَّجَاشِيِّ, وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَإِنْ قَالُوا: هَلْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قلنا لَهُمْ: وَهَلْ جَاءَ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ زَجَرَ، عَنْ هَذَا أَوْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ: لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ تَعَالَى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}.

(5/139)


و الصلاة جائزة على القبر
...
581 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَبْرِ
وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِيهِ

(5/139)


وقال أبو حنيفة: إنْ دُفِنَ بِلاَ صَلاَةٍ: صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ مَا بَيْنَ دَفْنِهِ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ, وَإِنْ دُفِنَ بَعْدَ أَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ عَلَى قَبْرِهِ.
وقال مالك: لاَ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ, وَرَوَى ذَلِكَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
وقال الشافعي, وَالأَوْزَاعِيُّ, وَأَبُو سُلَيْمَانَ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِيهِ, وَقَدْ رُوِيَ هَذَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.
وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ, وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُصَلِّي الْغَائِبُ عَلَى الْقَبْرِ إلَى شَهْرٍ, وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْحَاضِرُ إلَى ثَلاَثٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا, فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ, فَقَالُوا: مَاتَ, فَقَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ, فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ, فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا, ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ".
فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْهُ عليه السلام دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خُصُوصٌ لَهُ.
قال أبو محمد: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا, وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْكَلاَمِ بَرَكَةُ صَلاَتِهِ عليه السلام وَفَضِيلَتُهَا عَلَى صَلاَةِ غَيْرِهِ فَقَطْ, وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيُ غَيْرِهِ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ أَصْلاً, بَلْ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ دَعْوَى الْخُصُوصِ هَهُنَا مَا رُوِّينَاهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: "انْتَهَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ, فَصَلَّى عَلَيْهِ, وَصَفُّوا خَلْفَهُ, وَكَبَّرَ أَرْبَعًا", قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: قُلْت لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَك قَالَ: الثِّقَةُ

(5/140)


مَنْ شَهِدَهُ, ابْنُ عَبَّاسٍ. فَهَذَا أَبْطَلَ الْخُصُوصَ, لإِنَّ أَصْحَابَهُ عليه السلام, وَعَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ صَلَّوْا مَعَهُ عَلَى الْقَبْرِ, فَبَطَلَتْ دَعْوَى الْخُصُوصِ.
وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْعُرَةَ السَّامِيِّ، حدثنا غُنْدَرٌ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ".
قال أبو محمد: فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ لاَ يَسَعُ الْخُرُوجُ عَنْهَا.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَبْرِهِ.
قال أبو محمد: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، نَهَى، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام, فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ, وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِعْلُ خَيْرٍ, وَالدَّعْوَى بَاطِلٌ إلاَّ بِبُرْهَانٍ.
وقال بعضهم: نَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّلاَةِ إلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْقَبْرِ مَانِعٌ مِنْ هَذَا!
قال أبو محمد: وَهَذَا عَجَبٌ مَا مِثْلُهُ عَجَبٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِهَذَا عَكَسَ الْحَقَّ عَكْسًا; لاَِنَّهُ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ, أَوْ إلَيْهِ. أَوْ فِي الْمَقْبَرَةِ, وَعَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ, فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: كُلُّ هَذَا مُبَاحٌ وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ, فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِالنَّهْيِ، عَنِ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا فِي مَنْعِهِ مِنْ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ, وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي إبَاحَتِهِ الْحَرَامَ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَقْبَرَةِ, وَإِلَى الْقَبْرِ, وَعَلَيْهِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ..
وقال بعضهم: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ قلنا: نَعَمْ, كَانَ لاَ يُصَلِّي سَائِرَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْقَبْرِ, وَيُصَلِّي صَلاَةَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ أَبَدًا.
قال أبو محمد: وَهَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ قَدْ صَحَّ مَا يُعَارِضُهُ, وَهُوَ أَنَّهُ رضي الله عنه صَلَّى صَلاَةَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ, ثُمَّ لَوْ لَمْ يَأْتِ هَذَا عَنْهُ لَكَانَ قَدْ عَارَضَهُ مَا صَحَّ، عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ, فَكَيْفَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ يَصِحُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلاَّ مَا ذَكَرْنَاهُ.

(5/141)


وَرُوِّينَا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ, فَحَمَلْنَاهُ فَجِئْنَا بِهِ مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ, فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ, فَوَضَعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ.
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ وَقَدْ مَاتَ أَخُوهُ عَاصِمٌ, فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدُلَّ عَلَيْهِ, فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ.
قال أبو محمد: هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا صَلاَةُ الْجِنَازَةِ, لاَ الدُّعَاءُ فَقَطْ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بِقَوْمٍ جَاءُوا بَعْدَمَا دُفِنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا.
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إبَاحَةُ ذَلِكَ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا.
وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا.
فَهَذِهِ طَوَائِفُ مِنْ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ.
وَأَمَّا أَمْرُ تَحْدِيدِ الصَّلاَةِ بِشَهْرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَخَطَأٌ لاَ يُشْكِلُ, لاَِنَّهُ تَحْدِيدٌ بِلاَ دَلِيلٍ, وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَدَّ بِهَذَا, أَوْ مَنْ حَدَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

(5/142)


و من تزوج كافرة فحملت منه و هو مسلم
...
582 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَزَوَّجَ كَافِرَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ
وَمَاتَتْ حَامِلاً: فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ: دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا, وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالرُّوحُ قَدْ نُفِخَ فِيهِ: دُفِنَتْ فِي طَرَفِ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ; لإِنَّ عَمَلَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يُدْفَنَ مُسْلِمٌ مَعَ مُشْرِكٍ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَ، هُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ عَلَى

(5/142)


قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ, فَقَالَ: "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ شَرًّا كَثِيرًا", ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا".
فَصَحَّ بِهَذَا تَفْرِيقُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ.
وَالْحَمْلُ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّمَا هُوَ بَعْضُ جِسْمِ أُمِّهِ, وَمِنْ حَشْوَةِ بَطْنِهَا, وَهِيَ مَدْفُونَةٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ, فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ خَلْقٌ آخَرُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ}, فَهُوَ حِينَئِذٍ إنْسَانٌ حَيٌّ غَيْرُ أُمِّهِ, بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَكَرًا وَهِيَ أُنْثَى، وَ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ فَلَهُ حُكْمُ الإِسْلاَمِ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ, وَهِيَ كَافِرَةٌ, فَلاَ تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ, فَوَجَبَ أَنْ تُدْفَنَ بِنَاحِيَةٍ لاَِجْلِ ذَلِكَ.
رُوِّينَا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَنَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ: فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى, وَلاَ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ.
وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهَا تُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا.

(5/143)


و الصغير يسبى فيموت فإنه يدفن على مع المسلمين و يصلى عليه
...
583 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّغِيرُ يُسْبَى مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ دُونَهُمَا فَيَمُوتُ: فَإِنَّهُ يُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ,
قَالَ تَعَالَى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ, إلاَّ مَنْ أَقَرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْكُفْرِ, وَلَيْسَ إلاَّ مَنْ وُلِدَ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ كَافِرَيْنِ, أَوْ حَرْبِيَّيْنِ كَافِرَيْنِ, وَلَمْ يُسْبَ حَتَّى بَلَغَ, وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَمُسْلِمٌ.

(5/143)


أحق الناس بالصلاة على الميت و الميتة الأولياء
...
584 - مَسْأَلَةٌ: وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ: الأَوْلِيَاءُ,
وَهُمْ الأَبُ وَآبَاؤُهُ, وَالاِبْنُ وَأَبْنَاؤُهُ, ثُمَّ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ, ثُمَّ الَّذِينَ لِلأَبِ, ثُمَّ بَنُوهُمْ, ثُمَّ الأَعْمَامُ لِلأَبِ وَالآُمِّ, ثُمَّ لِلأَبِ ثُمَّ بَنُوهُمْ, ثُمَّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ, إلاَّ أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ, فَهُوَ أَوْلَى. ثُمَّ الزَّوْجُ, ثُمَّ الأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي, فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا أَجْزَأَ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وَهَذَا

(5/143)


585 - مَسْأَلَةٌ: وَأَحَقُّ النَّاسِ بِإِنْزَالِ الْمَرْأَةِ فِي قَبْرِهَا مَنْ لَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ,
وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا, حَضَرَ زَوْجُهَا أَوْ أَوْلِيَاؤُهَا أَوْ لَمْ يَحْضُرُوا, وَأَحَقُّهُمْ بِإِنْزَالِ الرَّجُلِ أَوْلِيَاؤُهُ أَمَّا الرَّجُلُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وَهَذَا عُمُومٌ, لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إلاَّ بِنَصٍّ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ،

(5/144)


حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمُسْنَدِيُّ، حدثنا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ، حدثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ, فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ, فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟" فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا, قَالَ: "فَانْزِلْ" فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَلَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ ابْنَتُهُ، رضي الله عنها: "لاَ يَدْخُلْ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ", فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ.
قال أبو محمد: الْمُقَارَفَةُ الْوَطْءُ, لاَ مُقَارَفَةُ الذَّنْبِ. وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَزَكَّى أَبُو طَلْحَةَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بأنهُ لَمْ يُقَارِفْ ذَنْبًا. فَصَحَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْلَى مِنْ الأَبِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمَا.

(5/145)


يصلى على الميت الموصى و لو كان غير ولي و لا زوج
...
586 بَقِيَّةٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ: الَّتِي قَبْلَ هَذِه.
قال أبو محمد: وَاسْتَدْرَكْنَا الْوَصِيَّةَ بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمُوصِي غَيْرُ الْوَلِيِّ وَغَيْرُ الزَّوْجِ, وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرَ وَصِيَّةَ الْمُحْتَضَرِ قَالَ: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْد مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ غَيْرُ أَمِيرٍ، وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا، وَلاَ مِنْ قَوْمِهَا, وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم.
وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَلَيْسَ مِنْ قَوْمِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ: أَنَّ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيَّ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ.

(5/145)


587 - مَسْأَلَةٌ: وَتَقْبِيلُ الْمَيِّتِ جَائِزٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ

(5/145)


و يسجى الميت بثوب و يجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه
...
588 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسَجَّى الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ وَيُجْعَلُ عَلَى بَطْنِهِ مَا يَمْنَعُ انْتِفَاخَهُ.
أَمَّا التَّسْجِيَةُ فَلِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُلُّ مَا فُعِلَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ, لقوله تعالى: {وَاَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ} وَهَذَا عُمُومٌ, لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إلاَّ بِنَصٍّ.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وَكُلُّ مَا فِيهِ رِفْقٌ بِالْمُسْلِمِ وَدَفْعٌ لِلْمَثُلَةِ عَنْهُ, فَهُوَ بِرٌّ وَتَقْوَى.

(5/146)


الصبر واجب و البكاء مباح ما لم يكن نوح
...
589 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّبْرُ وَاجِبٌ, وَالْبُكَاءُ مُبَاحٌ, مَا لَمْ يَكُنْ نَوْحٌ,
فَإِنَّ النَّوْحَ حَرَامٌ, وَالصِّيَاحَ, وَخَمْشَ الْوُجُوهِ وَضَرْبَهَا, وَضَرْبَ الصَّدْرِ, وَنَتْفَ الشَّعْرِ وَحَلْقَهُ لِلْمَيِّتِ: كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ, وَكَذَلِكَ الْكَلاَمُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي هُوَ تَسَخُّطٌ لاَِقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى, وَشَقُّ الثِّيَابِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ, فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي".
وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الآُولَى".
وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي قُرَيْشٌ، هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ, فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ, فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ, إنَّهَا رَحْمَةٌ, الْعَيْنُ تَدْمَعُ, وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ, وَلاَ نَقُولُ إلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا, وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ".

(5/146)


إذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا أو أن يتم طوافه و سعيه إن كان معتمرا فالفرض أن يغسل
...
590 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ كَانَ حَاجًّا, أَوْ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ, إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا:
فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَقَطْ إنْ وُجِدَ السِّدْرُ. وَلاَ يُمَسُّ بِكَافُورٍ، وَلاَ بِطَيِّبٍ, وَلاَ يُغَطَّى وَجْهُهُ, وَلاَ رَأْسُهُ، وَلاَ يُكَفَّنُ إلاَّ فِي ثِيَابِ إحْرَامِهِ فَقَطْ, أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ غَيْرَ ثِيَابِ إحْرَامِهِ. وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَكَذَلِكَ, إلاَّ أَنَّ رَأْسَهَا تُغَطَّى وَيُكْشَفُ وَجْهُهَا, وَلَوْ أُسْدِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُقَنَّعَ.
فَمَنْ مَاتَ مِنْ مُحْرِمٍ, أَوْ مُحْرِمَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَكَسَائِرِ الْمَوْتَى, رَمَى الْجِمَارَ أَوْ لَمْ يَرْمِهَا.

(5/148)


وقال أبو حنيفة, وَمَالِكٌ: هُمَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى فِي كُلِّ ذَلِك.
بُرْهَانُ قَوْلِنَا: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ سَمِعْت أَبَا بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ، عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ, خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ملبدا".
وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الْحَفْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ, وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلاَ رَأْسَهُ, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ, إذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ, وَلاَ تُحَنِّطُوهُ, وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ, وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا, وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا".
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ, فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

(5/149)


فَهَذَا لاَ يَسَعُ أَحَدًا خِلاَفُهُ, لاَِنَّهُ كَالشَّمْسِ صِحَّةً, رَوَاهُ شُعْبَةُ, وَسُفْيَانُ, وَأَبُو عَوَانَةَ, وَمَنْصُورٌ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَرَوَاهُ قَبْلَهُمْ أَبُو بِشْرٍ, وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, وَالْحَكَمُ, وَأَيُّوبُ, وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ شَهِدَ الْقِصَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, آخِرَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَّتْ أَلْفَاظُ هَذَا الْخَبَرِ كُلُّهَا, فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهَا, وَأَمَرَ عليه السلام بِذَلِكَ فِي مُحْرِمٍ سُئِلَ عَنْهُ, وَالْمُحْرِمُ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ, وَالْبَعْثُ وَالتَّلْبِيَةُ يَجْمَعُهُمَا, وَبِهِمَا جَاءَ الأَثَرُ, وَالسَّبَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ.
فإن قيل: إنَّكُمْ تُجِيزُونَ لِلْمُحْرِمِ الْحَقَّ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ, وَتَمْنَعُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ.
قلنا: نَعَمْ, لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ, وَلاَ يَحِلُّ الاِعْتِرَاضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْمُرْ الْمُحْرِمَ الْحَيَّ بِكَشْفِ وَجْهِهِ, وَأَمَرَ بِذَلِكَ فِي الْمَيِّتِ, فَوَقَفْنَا عِنْدَ أَمْرِهِ عليه السلام, {وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}.
وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ لاَ يُفَرِّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ حُكْمِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ وَالْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ أَمْ فِي أَيِّ سُنَّةٍ وَجَدُوا ذَلِكَ أَمْ فِي أَيِّ دَلِيلِ عَقْلٍ ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ قَائِلِينَ بِهَذَا نَفْسِهِ, فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ حُكْمِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ وَالْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدَةِ, وَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم هَذَا: خُصُوصٌ لِذَلِكَ الْمُحْرِمِ.
فَقُلْنَا: هَذَا الْكَذِبُ مِنْكُمْ; لإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا أَفْتَى بِذَلِكَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ إذْ سُئِلَ عَنْهُ, كَمَا أَفْتَى فِي الْمُسْتَحَاضَةِ, وَكَمَا أَفْتَى أُمَّ سَلَمَةَ فِي أَنْ لاَ تَحِلَّ ضَفْرَ رَأْسِهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

(5/150)


وَسَائِرِ مَا اُسْتُفْتِيَ فِيهِ عليه السلام فَأَفْتَى فِيهِ فَكَانَ عُمُومًا.
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنَّهُمْ أَتَوْا إلَى قَوْلِهِ عليه السلام: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّدًا" "وَيُلَبِّي" "وَيُهِلُّ" فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ, وَأَوْقَفُوهُ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ, وَأَتَوْا إلَى مَا خَصَّهُ عليه السلام مِنْ الْبُرِّ, وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ, وَالْمِلْحِ, وَالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةِ: فَتَعَدَّوْا بِحُكْمِهَا إلَى مَا لَمْ يَحْكُمْ عليه السلام قَطُّ بِهَذَا الْحُكْمِ فِيهِ فَإِنَّمَا أَوْلَعُوا بِمُخَالَفَةِ الأَوَامِرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا.
وقال بعضهم: قَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ, وَابْنِ عُمَرَ: تَحْنِيطُ الْمُحْرِمِ إذَا مَاتَ, وَتَطْيِيبُهُ, وَتَخْمِيرُ رَأْسِهِ.
قلنا: وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ, وَغَيْرِهِ خِلاَفُ ذَلِكَ.
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مُعْتَمِرًا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, فَمَاتَ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَلَمْ يُغَيِّبْ عُثْمَانُ رَأْسَهُ, وَلَمْ يُمْسِسْهُ طِيبًا, فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حدثنا أَبِي قَالَ: تُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُغَيِّبْ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَأْسَهُ فِي النَّعْشِ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ, يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ, وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ, وَلاَ يَمَسُّ طِيبًا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَغَيْرِهِمْ.
وَالْعَجَبُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ, وَهُمْ يَدَّعُونَ الإِجْمَاعَ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا كَدَعْوَاهُمْ فِي الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ, ثَمَانِينَ, وَغَيْرَ ذَلِكَ.
فإن قيل: قَدْ خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ عُثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ, فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا.
قلنا: وَقَدْ خَالَفَ: عُثْمَانُ, وَعَلِيٌّ, وَالْحَسَنُ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: فِي حَدِّ الْخَمْرِ بَعْدَ عُمَرَ, فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا.
وَإِذَا تَنَازَعَ السَّلَفُ فَالْفَرْضُ عَلَيْنَا رَدُّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لاَ إلَى قَوْلِ أَحَدٍ دُونَهُمَا.

(5/151)


وَمِنْ طَرَائِفِ الدُّنْيَا احْتِجَاجُهُمْ فِي هَذَا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمِّرُوا وُجُوهَهُمْ, وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ".
وَهَذَا بَاطِلٌ لِوُجُوهٍ:
أَوَّلُهَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ, وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ.
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ لَوْ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمُحْرِمِ أَصْلاً, بَلْ كَانَ يَكُونُ فِي سَائِرِ الْمَوْتَى.
وَثَالِثُهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَهُ عليه السلام أَصْلاً; لاَِنَّهُ عليه السلام لاَ يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ, وَالْيَهُودُ لاَ تَكْشِفُ وُجُوهَ مَوْتَاهَا. فَصَحَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ, سَمِعَهُ عَطَاءٌ مِمَّنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ أَوْ مِمَّنْ وَهَمَ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مُسْنَدًا فِي الْمُحْرِمِينَ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ; لإِنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الآخَرُ بِلاَ شَكٍّ, وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ عليه السلام فِي أَمْرٍ أَمَرَ بِهِ أَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ, وَجَائِزٌ أَنْ يَنْهَى، عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ, ثُمَّ يَأْمُرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ, لاَ تَشَبُّهًا بِهِمْ كَمَا قَالَ عليه السلام فِي قَوْلِ الْيَهُودِيَّةِ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ, ثُمَّ أَتَاهُ الْوَحْيُ بِصِحَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ: "إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ, وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ".
وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً; لاَِنَّهُ إنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ, وَهَكَذَا نَقُولُ, وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَمَلُ غَيْرِهِ فِيهِ, بَلْ غَيْرُهُ مَأْمُورٌ فِيهِ بِأَعْمَالٍ مُفْتَرَضَةٍ, مِنْ غُسْلٍ, وَصَلاَةٍ, وَدَفْنٍ, وَغَيْرِ ذَلِكَ, وَهَذَا الْعَمَلُ لَيْسَ هُوَ عَمَلُ الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ, إنَّمَا هُوَ عَمَلُ الأَحْيَاءِ فَظَهَرَ تَخْلِيطُهُمْ وَتَمْوِيهُهُمْ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى}.
وَهَذِهِ إحَالَةٌ مِنْهُمْ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَمْ نَقُلْ قَطُّ: إنَّ هَذَا مِنْ سَعْيِ الْمَيِّتِ, وَلَكِنَّهُ مِنْ سَعْيِ الأَحْيَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَيِّتِ كَمَا أُمِرْنَا بِأَنْ لاَ نُغَسِّلَ الشَّهِيدَ، وَلاَ نُكَفِّنَهُ, وَأَنْ نَدْفِنَهُ فِي ثِيَابِهِ, وَلَيْسَ هُوَ عَمَلُ الشَّهِيدِ، وَلاَ سَعْيُهُ, لَكِنَّهُ عَمَلُنَا فِيهِ وَسَعْيُنَا لاَِنْفُسِنَا الَّذِي أُمِرْنَا بِهِ فِيهِ، وَلاَ فَرْقَ.
وَالْقَوْلُ مُتَحَكِّمُونَ بِالآرَاءِ الْفَاسِدَةِ، وَلاَ مَزِيدَ إلاَّ إنْ كَانُوا يَحُومُونَ حَوْلَ أَنْ يَعْتَرِضُوا

(5/152)


بِهَذَا كُلِّهِ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّدً ا" "يُلَبِّي" وَ "يُهِلُّ" فَهَذَا رِدَّةٌ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ عليه السلام: "إنَّ الْمُحْرِمَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي" وَ "يُهِلُّ" وَ "مُلَبِّدًا" وَبَيْنَ قَوْلِهِ عليه السلام: "إنَّ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَثْعَبُ دَمًا, اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ, وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ". وَكُلُّ هَذِهِ فَضَائِلُ لاَ تُنْسَخُ، وَلاَ تُرَدُّ, وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ, فَهَلاَّ قَالُوا: الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَالْمَيِّتُ مُحْرِمًا: كِلاَهُمَا مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى, وَحُكْمُ أَحَدِهِمَا خِلاَفُ حُكْمِ الْمَوْتَى, فَكَذَلِكَ الآخَرُ وَلَكِنَّهُمْ لاَ النُّصُوصَ يَتَّبِعُونَ, وَلاَ الْقِيَاسَ يُحْسِنُونَ, وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ الشَّبَهَ بَيْنَ الْجِهَادِ, وَالْحَجِّ أَقْرَبُ مِنْ الشَّبَهِ بَيْنَ السَّرِقَةِ, وَالنِّكَاحِ.

(5/153)


و نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء و إن كانت جنازة كافر
...
591 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ إذَا رَآهَا الْمَرْءُ وَإِنْ كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ
حَتَّى تُوضَعَ أَوْ تَخْلُفَهُ, فَإِنْ لَمْ يَقُمْ فَلاَ حَرَجَ.
لمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا أَوْ تَخْلُفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُفَهُ".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ, وَابْنِ جُرَيْجٍ, وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ, كُلِّهِمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُسْنَدًا.
وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا مُسْلِمٌ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ، حدثنا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ".
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، حدثنا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ, فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا بِهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: " فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا".
وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو سَعِيدٍ وَيَرَاهُ وَاجِبًا، وَابْنُ عُمَرَ, وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ, وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ

(5/153)


وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ, وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ, وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ, وَقَتَادَةُ, وَابْنُ سِيرِينَ, وَالنَّخَعِيُّ, وَالشَّعْبِيُّ, وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ" يَعْنِي لِلْجِنَازَةِ.
فَكَانَ قُعُودُهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَمْرِهِ بِالْقِيَامِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ, وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَسْخًا; لاَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَرْكُ سُنَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ إلاَّ بِيَقِينِ نَسْخٍ, وَالنَّسْخُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالنَّهْيِ, أَوْ بِتَرْكٍ مَعَهُ نَهْيٌ.
فإن قيل: قَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: قُمْت إلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ, فَقَالَ لِي: حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَامِ. ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ" فَهَلاَّ قَطَعْتُمْ بِالنَّسْخِ بِهَذَا الْخَبَرِ.
قلنا: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ, لَوْلاَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَعْوَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالاَ جَمِيعًا: "مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهِدَ جِنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ". فَهَذَا عَمَلُهُ عليه السلام الْمُدَاوِمُ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مَا فَارَقَاهُ عليه السلام حَتَّى مَاتَ.فَصَحَّ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْجُلُوسِ إبَاحَةٌ وَتَخْفِيفٌ, وَأَمْرَهُ بِالْقِيَامِ وَقِيَامَهُ نَدْبٌ.
وَمِمَّنْ كَانَ يَجْلِسُ: ابْنُ عَبَّاسٍ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ, وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

(5/154)


592 - مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ الإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ,
وَنَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَزُولَ عَنْهَا مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى تُدْفَنَ, فَإِنْ انْصَرَفَ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلاَ حَرَجَ, وَلاَ مَعْنَى لاِنْتِظَارِ إذْنِ وَلِيِّ الْجِنَازَةِ.
أَمَّا وُجُوبُ الإِسْرَاعِ, فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ, فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ,

(5/154)


وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ، عَنْ رِقَابِكُمْ".
وَهُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَهُشَيْمٍ كِلاَهُمَا، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجِنَازَةِ رَمَلاً".
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ, فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا صَحِيحًا.
قال أبو محمد: الإِسْرَاعُ بِهَا أَمْرٌ, وَهَذَا الآخَرُ نَدْبٌ, وَفِي إبَاحَتِهِ عليه السلام لِمَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ لاَ يَشْهَدَ دَفْنَهَا وَجُعِلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ قِيرَاطُ أَجْرٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ: بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَنَّهُ لاَ مَعْنَى لاِِذْنِ صَاحِبِ الْجِنَازَةِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إذَا صَلَّيْت عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْت الَّذِي عَلَيْك, فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا, وَكَانَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَسْتَأْذِنُهُمْ وَبِهِ إلَى مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَنْتَظِرُ إذْنَهُمْ, يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ. قَالَ مَعْمَرٌ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ, وَقَتَادَةَ. وَصَحَّ، عَنِ الْقَاسِمِ, وَسَالِمٍ, وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(5/155)


و يقف الإمام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه و من المرأة قبالة و سطها
...
593 - مَسْأَلَةٌ: وَيَقِفُ الإِمَامُ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قُبَالَةَ رَأْسِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ قُبَالَةَ وَسَطِهَا
قَالَ مَالِكٌ, وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ قُبَالَةَ وَسَطِهِ, وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبِهَا. وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا: يَقِفُ قُبَالَةَ الصَّدْرِ مِنْ كِلَيْهِمَا.
بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا دَاوُد بْنُ مُعَاذٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ نَافِعٍ قَالَ: "شَهِدْت جِنَازَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ, فَصَلَّى عَلَيْهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَا خَلْفَهُ, فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ, ثُمَّ قَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ, الْمَرْأَةُ الأَنْصَارِيَّةُ

(5/155)


فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ, فَقَامَ عَلَيْهَا عِنْدَ عَجِيزَتِهَا, فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ, هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلاَتِكَ, يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا, وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ: نَعَمْ".
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ هَذَا, وَفِي آخِرِهِ: فَأَقْبَلَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: احْفَظُوا.
قال أبو محمد: هَذَا مَكَانٌ خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ, وَالْمَالِكِيُّونَ أُصُولَهُمْ; لأَنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ, وَهَذَا صَاحِبٌ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ, وَقَدْ خَالَفُوهُ.
وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ.
وَلاَ نَعْلَمُ لِمَنْ قَالَ: يَقِفُ فِي كِلَيْهِمَا عِنْدَ الْوَسَطِ: حُجَّةً, إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى وُقُوفِ الإِمَامِ مُقَابِلَ وَسَطِ الصَّفِّ خَلْفَهُ, وَهَذَا أَسْخَفُ قِيَاسٍ فِي الْعَالَمِ; لإِنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مَأْمُومًا لِلإِمَامِ فَيَقِفُ وَسَطَهُ.
وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: يَقِفُ عِنْدَ الصَّدْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اتِّخَاذِ النُّعُوشِ, فَيَسْتُرُ الْمَرْأَةَ مِنْ النَّاسِ وَهَذَا بَاطِلٌ, وَدَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍ, وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ. ثُمَّ مَعَ كَذِبِهِ بَارِدٌ بَاطِلٌ, لاَِنَّهُ وَإِنْ سَتَرَ عَجِيزَتَهَا، عَنِ النَّاسِ لَمْ يَسْتُرْهَا، عَنْ نَفْسِهِ, وَهُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ.

(5/156)


و لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى
...
594 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ سَبُّ الأَمْوَاتِ عَلَى الْقَصْدِ بِالأَذَى,
وَأَمَّا تَحْذِيرٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ فَاسِدٍ: فَمُبَاحٌ, وَلَعْنُ الْكُفَّارِ مُبَاحٌ.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا".
وَقَدْ سَبَّ اللَّهُ تَعَالَى أَبَا لَهَبٍ, وَفِرْعَوْنَ, تَحْذِيرًا مِنْ كُفْرِهِمَا وَقَالَ تَعَالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ} وَقَالَ تَعَالَى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وَأَخْبَرَ عليه السلام

(5/156)


أَنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا مِدْعَمٌ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا, وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(5/157)


يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه شهادة الإسلام
...
595 - مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَمُوتُ فِي ذِهْنِهِ وَلِسَانُهُ مُنْطَلِقٌ أَوْ غَيْرُ مُنْطَلِقٍ شَهَادَةَ الإِسْلاَمِ,
وَهِيَ "لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ".
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ". وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ, وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِّنُونِي لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَسْرِعُوا بِي إلَى حُفْرَتِي.
وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ فِي ذِهْنِهِ فَلاَ يُمْكِنُ تَلْقِينُهُ, لاَِنَّهُ لاَ يَتَلَقَّنُ.
وَأَمَّا مَنْ مُنِعَ الْكَلاَمَ فَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ, نَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَقَامِ.

(5/157)


596 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ إذَا قَضَى.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ". وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْمِيضِ أَعْيُنِ الْمَوْتَى.

(5/157)


يستحب أن يقال المصاب "إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أجرني من مصيبتي و أخلف لي خيرا منها"
...
597 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُصَابُ "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا".
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ,

(5/157)


598 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ عَلَى الْمَوْلُودِ يُولَدُ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ
اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَيْسَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَرْضًا مَا لَمْ يَبْلُغْ.
أَمَّا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ.
أَمَّا تَرْكُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلِما رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "مَاتَ إبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَ، هُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ وَلَكِنْ إنَّمَا فِيهِ تَرْكُ الصَّلاَةِ, وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْهَا, وَقَدْ جَاءَ أَثَرَانِ مُرْسَلاَنِ بِأَنَّهُ عليه السلام صَلَّى عَلَيْهِ, وَالْمُرْسَلُ لاَ حُجَّةَ فِيهِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا, وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".
وَبِهَذَا يَأْخُذُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَطْفَالُنَا.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَنْفُوسٍ إنْ عَمِلَ خَطِيئَةً قَطُّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا

(5/158)


و لا نكره اتباع النساء الجنازة و لا نمنعهن من ذلك
...
599 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ نَكْرَهُ اتِّبَاعَ النِّسَاءِ الْجِنَازَةَ, وَلاَ نَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ.
جَاءَتْ فِي النَّهْيِ، عَنْ ذَلِكَ آثَارٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَصِحُّ, لاَِنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةً, وَأَمَّا، عَنْ مَجْهُولٍ, وَأَمَّا عَمَّنْ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.
وَأَشْبَهَ مَا فِيهِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "نُهِينَا، عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا".
وَهَذَا غَيْرُ مُسْنَدٍ; لاَِنَّنَا لاَ نَدْرِي مَنْ هَذَا النَّاهِي وَلَعَلَّهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ مُسْنَدًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ, بَلْ كَانَ يَكُونُ كَرَاهَةً فَقَطْ.
بَلْ قَدْ صَحَّ خِلاَفُهُ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً, فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ, وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ, وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ".
وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.

(5/160)


نستحب زيارة القبور و هو فرض و لو مرة
...
600 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ, وَهُوَ فَرْضٌ وَلَوْ مَرَّةً،
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَزُورَ الْمُسْلِمُ قَبْرَ حَمِيمِهِ الْمُشْرِكِ, وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ سَوَاءٌ.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ هُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(5/160)


ما يستحب أن يقال عند زيارة القبور
...
601 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ عَلَى الْقُبُورِ أَنْ يَقُولَ:
مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ, فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ".

(5/161)


نستحب أن يصلى على الميت مائة فصاعدا
...
602 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَصَاعِدًا.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ: إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ". قَالَ: فَحَدَّثْت بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد: الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ: "يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ" , رَوَاهُ شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ, وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قال أبو محمد: الشَّفِيعُ يَكُونُ بَعْدَ الْعِقَابِ, إلاَّ أَنَّهُ مُخَفِّفٌ مَا قَدْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْلاَ الشَّفَاعَةُ

(5/161)


إدخال الموتى في المساجد و الصلاة عليهم فيها حسن كله
...
603 - مَسْأَلَةٌ: وَإِدْخَالُ الْمَوْتَى فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ حَسَنٌ كُلُّهُ,
وَأَفْضَلُ مَكَان صُلِّيَ فِيهِ عَلَى الْمَوْتَى فِي دَاخِلَ الْمَسَاجِدِ.وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ, وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ.
بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا: مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا بَهْزُ، هُوَ ابْنُ أَسَدٍ، حدثنا وُهَيْبٍ، هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ, فَفَعَلُوا, فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ, وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِالْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ, وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ!؟"
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِم: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ سُهَيْلٍ, وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ".
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ, وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, كِلاَهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ, فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إلاَّ فِي الْمَسْجِدِ".
وَمِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.

(5/162)


604 - مَسْأَلَةٌ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبْسَطَ فِي الْقَبْرِ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "بُسِطَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ".
وَرَوَاهُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُكْسَاهُ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ, وَقَدْ تَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْعَمَلَ فِي دَفْنِ رَسُولِهِ الْمَعْصُومِ مِنْ النَّاسِ. وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ, وَفَعَلَهُ خِيَرَةُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ, لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ الْمَالِكِيُّونَ, وَهُمْ يَدَعُونَ فِي أَقَلِّ مِنْ هَذَا عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ تَرَكُوا عَمَلَهُمْ هُنَا, وَفِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ, وَفِي حَدِيثِ صَخْرٍ أَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(5/164)


حكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها و الماشي حيث شاء
...
605 - مَسْأَلَةٌ: وَحُكْمُ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا, وَأَنْ يَكُونَ الْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ,
عَنْ يَمِينِهَا أَوْ شِمَالِهَا أَوْ أَمَامِهَا أَوْ خَلْفِهَا, وَأَحَبُّ ذَلِكَ إلَيْنَا خَلْفُهَا.
بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا رُوِّينَا آنِفًا فِي بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ, وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا".
وَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْت مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْد بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".
قال أبو محمد: فَلَفْظُ الاِتِّبَاعِ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى التَّالِي, وَلاَ يُسَمَّى الْمُتَقَدِّمُ تَابِعًا, بَلْ هُوَ مَتْبُوعٌ, فَلَوْلاَ الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا, وَالْخَبَرُ الَّذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي، حدثنا أَبِي، حدثنا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى، حدثنا سُفْيَانُ وَمَنْصُورٌ

(5/164)


من بلع درهما أم دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها
...
606 – مَسْأَلَةٌ- وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً: شُقَّ بَطْنُهُ عَنْهَا,
لِصِحَّةِ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى أَخْذِ غَيْرِ عَيْنِ مَالِهِ, مَا دَامَ عَيْنُ مَالِهِ مُمْكِنًا, لإِنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ". فَلَوْ بَلَعَهُ وَهُوَ حَيٌّ حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ, فَإِنْ رَمَاهُ نَاقِصًا ضَمِنَ مَا نَقَصَ, فَإِنْ لَمْ يَرْمِهِ: ضَمِنَ مَا بَلَعَ، وَلاَ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْحَيِّ, لإِنَّ فِيهِ قَتْلَهُ, وَلاَ ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ، وَلاَ يَحِلُّ شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ بِلاَ مَعْنًى; لاَِنَّهُ تَعَدٍّ, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تَعْتَدُوا}.
فإن قيل: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا".
قلنا: نَعَمْ, وَلَمْ نَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا, وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ, وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ، عَنْ غَيْرِ كَسْرِ الْعَظْمِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَيَذْكُرُ كَسْرَ الْعَظْمِ, وَلَوْ أَنَّ امْرَأً شَهِدَ عَلَى مَنْ شَقَّ بَطْنَ آخَرَ بِأَنَّهُ كَسَرَ عَظْمَهُ لَكَانَ شَاهِدَ زُورٍ, وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الاِحْتِجَاجِ, وَلِهَذَا الْقِيَاسِ, فَلاَ يَرَوْنَ الْقَوَدَ, وَلاَ الأَرْشَ عَلَى كَاسِرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي عَظْمِ الْحَيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/166)


لو ماتت امرأة حامل و الولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا و يخرج الولد
...
607 - مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُولاً وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ,
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَلاَ مَعْنَى لِقَوْلِ أَحْمَدَ رحمه الله: تُدْخِلُ

(5/166)


608 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَخَبَّابٍ.
فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ يُوسُفَ عليه السلام: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} فَلَيْسَ هَذَا عَلَى اسْتِعْجَالِ الْمَوْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ, لَكِنْ عَلَى الدُّعَاءِ بِأَنْ لاَ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا تَوَفَّاهُ إلاَّ مُسْلِمًا, وَهَذَا ظَاهِرُ الآيَةِ الَّذِي لاَ تَزَيُّدَ فِيهِ.

(5/167)


609 - مَسْأَلَةٌ: وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ,
إنْ شَاءَ مِنْ أَحَدِ قَوَائِمِهِ, وَإِنْ شَاءَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: يَحْمِلُهُ مِنْ قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ.
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ, ثُمَّ تَنَحَّى.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة: حدثنا حُمَيْدٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ, ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ, وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا.
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبَاهُ: مَنْ تَبِعَ

(5/167)


يصلى على الميت الغائب بإمام و جماعة
...
610 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ.
قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ رضي الله عنه وَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَصَلَّى مَعَهُ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ صُفُوفًا, وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْهُمْ لاَ يَجُوزُ تَعَدِّيهِ.

(5/169)


و يصلى على كل مسلم بر أو فاجر
...
611 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, بَرٍّ, أَوْ فَاجِرٍ, مَقْتُولٍ فِي حَدٍّ, أَوْ فِي حِرَابَةٍ, أَوْ فِي بَغْيٍ,
وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ الإِمَامُ, وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَنَّهُ شَرُّ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ, إذَا مَاتَ مُسْلِمًا لِعُمُومِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" وَالْمُسْلِمُ صَاحِبٌ لَنَا. قَالَ تَعَالَى: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ}. وَقَالَ تَعَالَى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}. فَمَنْ مَنَعَ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَدْ قَالَ قَوْلاً عَظِيمًا, وَإِنَّ الْفَاسِقَ لاََحْوَجُ إلَى دُعَاءِ إخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفَاضِلِ الْمَرْحُومِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى "مَاعِزٍ".
قلنا: نَعَمْ, وَلَمْ نَقُلْ إنَّ فَرْضًا عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ رُجِمَ, إنَّمَا قلنا: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى, وَلَهُ أَنْ يُتْرَكَ كَسَائِرِ الْمَوْتَى, وَلاَ فَرْقَ وَقَدْ أَمَرَهُمْ عليه السلام بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرْجُمْهُ مِمَّنْ رَجَمَهُ.
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ-

(5/169)


612 - مَسْأَلَةٌ: وَعِيَادَةُ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ
وَلَوْ مَرَّةً عَلَى الْجَارِ الَّذِي لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ عِيَادَتُهُ, وَلاَ نَخُصُّ مَرَضًا مِنْ مَرَضٍ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا مُحَمَّدُ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي, سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ, وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ, وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ, وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ, وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ".
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي".
وَقَدْ "عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ".
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

(5/172)


عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ غُلاَمًا مِنْ الْيَهُودِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ, فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ, فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ!", فَنَظَرَ إلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ! فَأَسْلَمَ, فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ".
فَعِيَادَةُ الْكَافِرِ فِعْلٌ حَسَنٌ.

(5/173)


613 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَهْرُبَ أَحَدٌ، عَنِ الطَّاعُونِ إذَا وَقَعَ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ
وَمُبَاحٌ لَهُ الْخُرُوجُ لِسَفَرِهِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ الطَّاعُونُ، وَلاَ يَحِلُّ الدُّخُولُ إلَى بِلاَدٍ فِيهِ الطَّاعُونُ لِمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهُ حَتَّى يَزُولَ.
وَالطَّاعُونُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي كَثُرَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ كَثْرَةً خَارِجَةً، عَنِ الْمَعْهُودِ.
لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ, وَإِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".
قال أبو محمد: فَلَمْ يَنْهَ عليه السلام، عَنِ الْخُرُوجِ إلاَّ بِنِيَّةِ الْفِرَارِ مِنْهُ فَقَطْ.
وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، إبَاحَةَ الْفِرَارِ عَنْهُ, وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(5/173)


نستحب تأخير الدفن و لو يوما و ليلة ما لم يخف على الميت التغيير
...
614 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الدَّفْنِ وَلَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً, مَا لَمْ يُخَفْ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغْيِيرُ،
لاَ سِيَّمَا مَنْ تَوَقَّعَ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ. وَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الاِثْنَيْنِ ضَحْوَةً, وَدُفِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُنْتَظَرُ بِالْمَصْعُوقِ ثَلاَثًا.

(5/173)


615 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ,
وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ, وَرَأْسُهُ وَرِجْلاَهُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ, وَيَسَارِهَا, عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى يَوْمِنَا هَذَا, وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ.

(5/173)


616 - مَسْأَلَةٌ: وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ إلَى الْقِبْلَةِ حَسَنٌ,
فَإِنْ لَمْ يُوَجَّهْ فَلاَ حَرَجَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

(5/173)


جائز أن تغسل المرأة زوجها و أم الولد سيدها
...
617 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا, وَأُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا,
وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْوِلاَدَةِ, مَا لَمْ تُنْكَحَا, فَإِنْ نُكِحَتَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا غُسْلُهُ إلاَّ كَالأَجْنَبِيَّاتِ.
وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ, وَأُمَّ وَلَدِهِ, وَأَمَتَهُ, مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ حَرِيمَتَهَا, أَوْ يَسْتَحِلَّ حَرِيمَتَهَا بِالْمِلْكِ, فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَسْلُهَا.
وَلَيْسَ لِلأَمَةِ أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا أَصْلاً, لإِنَّ مِلْكَهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}: فَسَمَّاهَا زَوْجَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَهِيَ إنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ امْرَأَتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدِهِ, وَأَمَتُهُ, وَكَانَ حَلاَلاً لَهُ رُؤْيَةُ أَبْدَانِهِنَّ فِي الْحَيَاةِ وَتَقْبِيلُهُنَّ وَمَسُّهُنَّ, فَكُلُّ ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى التَّحْلِيلِ فَمَنْ ادَّعَى تَحْرِيمَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ فَقَوْلٌ بَاطِلٍ إلاَّ بِنَصٍّ, وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ.
وَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَ حَرِيمَتَهَا, أَوْ تَمَلَّكَهَا, أَوْ تَزَوَّجَتْ هِيَ: فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الاِطِّلاَعُ عَلَى بَدَنَيْهِمَا مَعًا, لاَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. وَكَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّلَذُّذُ بِرُؤْيَةِ بَدَنِ رَجُلَيْنِ مَعًا.
وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا; لاَِنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ, وَلاَ يُغَسِّلُهَا هُوَ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: إنِّي لاَُغَسِّلُ نِسَائِي, وَأَحُولُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ.

(5/174)


لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو مات امرأة بين رجال لا نساء معهن غسل النساء الرجل و الرجال المرأة على ثوب كثيف
...
618 - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ, أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لاَ نِسَاءَ مَعَهُمْ: غَسَّلَ النِّسَاءُ الرَّجُلَ وَغَسَّلَ الرِّجَالُ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ كَثِيفٍ,
يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْيَدِ, لإِنَّ الْغُسْلَ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا, وَهُوَ مُمْكِنٌ كَمَا ذَكَرْنَا بِلاَ مُبَاشَرَةٍ, فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُهُ, وَلاَ كَرَاهَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَ التَّيَمُّمَ مِنْ الْغُسْلِ إلاَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ..
وَرُوِّينَا أَثَرًا فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُيَمَّمَانِ" وَهَذَا مُرْسَلٌ, وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ, فَهُوَ سَاقِطٌ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ, وَقَتَادَةَ قَالاَ جَمِيعًا: تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ, يَعْنِيَانِ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لاَ امْرَأَةَ مَعَهُمْ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ, وَزِيَادٍ الأَعْلَمِ, وَالْحَجَّاجِ: قَالَ حُمَيْدٍ, وَزِيَادٌ: عَنِ الْحَسَنِ, وَقَالَ الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ, قَالاَ جَمِيعًا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ: أَنَّهَا يُصَبُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ.
وَالْعَجَبُ أَنَّ الْقَائِلِينَ أَنَّهَا تُيَمَّمُ: فَرُّوا مِنْ الْمُبَاشَرَةِ خَلْفَ ثَوْبٍ وَأَبَاحُوهَا عَلَى الْبَشَرَةِ وَهَذَا جَهْلٌ شَدِيدٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/176)


619 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ تُرْفَعُ الْيَدَانِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ;
لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِرَفْعِ الأَيْدِي فِيمَا عَدَا ذَلِكَ نَصٌّ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ, وَسُفْيَانَ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفْعُ الأَيْدِي لِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ, وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْقِيَاسِ أَنْ يَرْفَعَهَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قِيَاسًا عَلَى التَّكْبِيرَةِ الآُولَى

(5/176)


إن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافية أو عانته أخذ كل ذلك
...
620 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَتْ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَافِرَةً, أَوْ شَارِبُهُ وَافِيًا, أَوْ عَانَتُهُ: أَخَذَ كُلَّ ذَلِكَ;
لإِنَّ النَّصَّ قَدْ وَرَدَ وَصَحَّ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْفِطْرَةِ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجَهَّزَ إلَى رَبِّهِ تَعَالَى إلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ.
وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مُخَالَفَةَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،, وَهَذَا صَاحِبٌ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي شَعْرِ عَانَةِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ وَافِرًا, قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ؟
قلنا: نَعَمْ, فَكَانَ مَاذَا وَالْخِتَانُ مِنْ الْفِطْرَةِ.
فإن قيل: فَأَنْتُمْ لاَ تَرَوْنَ أَنْ يُطَهَّرَ لِلْجَنَابَةِ إنْ مَاتَ مُجْنِبًا, وَلاَ لِلْحَيْضِ إنْ مَاتَتْ حَائِضًا, وَلاَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, فَمَا الْفَرْقُ؟
قلنا: الْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ الأَغْسَالَ مَأْمُورٌ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ فِي نَفْسِهِ, وَلاَ تَلْزَمُ مَنْ لاَ يُخَاطَبُ: كَالْمَجْنُونِ, وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ, وَالصَّغِيرِ. وَقَدْ سَقَطَ الْخِطَابُ، عَنِ الْمَيِّتِ.
وَأَمَّا قَصُّ الشَّارِبِ, وَحَلْقُ الْعَانَةِ, وَالإِبْطِ, وَالْخِتَانِ: فَالنَّصُّ جَاءَنَا بِأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ, وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهَا الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ, بَلْ الْكُلُّ مَأْمُورُونَ بِهَا, فَيَعْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَجْنُونِ, وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ, وَالصَّغِيرِ.

(5/177)


621 - مَسْأَلَةٌ: وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ كَيْفَ أَمْكَنَ,
إمَّا مِنْ الْقِبْلَةِ, أَوْ مِنْ دُبُرِ الْقِبْلَةِ

(5/177)


أَوْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, إذْ لاَ نَصَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.
وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.
وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْخَلَ الْحَارِثَ الْخَارِفِيَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ.
وَرَوَى قَوْمٌ مُرْسَلاَتٍ لاَ تَصِحُّ فِي إدْخَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. وَعَنْ رَبِيعَةَ, وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, وَأَبِي الزِّنَادِ, وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.
وَكُلُّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَمْ تَقُمْ بِهِ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ, فَكَيْفَ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِمَّا سِوَاهُ.

(5/178)


622 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ,
لاَِنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ, وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّفْقِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ".
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الزِّحَامَ عَلَى السَّرِيرِ, وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يَزْدَحِمُونَ قَالَ: أُولَئِكَ الشَّيَاطِينُ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ:، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْت جِنَازَةً فِيهَا أَبُو السِّوَارِ هُوَ حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ الْعَدَوِيُّ فَازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ, فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ: أَتَرَوْنَ هَؤُلاَءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَا رَأَى مَحْمَلاً حَمَلَ, وَإِلاَّ اعْتَزَلَ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا.

(5/178)


623 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَبَّرَ سَاعَةَ يَأْتِي,
وَلاَ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الإِمَامِ, فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَتَمَّ هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ, يَدْعُو بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مَعَ الإِمَامِ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَتَى إلَى الصَّلاَةِ "أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَدْرَكَ وَيُتِمَّ مَا فَاتَهُ", وَهَذِهِ صَلاَةٌ, وَمَا عَدَا هَذَا فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ, لاَ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/179)


كتاب الاعتكاف
يجوز اعتكاف يوم دون ليلة و ليلة دون يوم و ما أحب الرجل أو المرأة
...
كِتَابُ الاِعْتِكَافِ
الاِعْتِكَافُ: هُوَ الإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا, لَيْلاً, أَوْ نَهَارًا.
624 - مَسْأَلَةٌ: وَيَجُوزُ اعْتِكَافُ يَوْمٍ دُونَ لَيْلَةٍ, وَلَيْلَةٍ دُونَ يَوْمٍ, وَمَا أَحَبَّ الرَّجُلُ, أَوْ الْمَرْأَةُ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد}.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ, وَأَنَّهُ عليه السلام قَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ".
فَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, وَبِالْعَرَبِيَّةِ خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَالاِعْتِكَافُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: الإِقَامَةُ, قَالَ تَعَالَى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} بِمَعْنَى مُقِيمُونَ مُتَعَبِّدُونَ لَهَا. فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا, فَكُلُّ إقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ: اعْتِكَافٌ, وَعُكُوفٌ فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا, فَالاِعْتِكَافُ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا قَلَّ مِنْ الأَزْمَانِ أَوْ كَثُرَ, إذْ لَمْ يَخُصَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ, وَلاَ وَقْتًا مِنْ وَقْتٍ, وَمُدَّعِي ذَلِكَ مُخْطِئٌ; لاَِنَّهُ قَائِلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ.
وَالاِعْتِكَافُ: فِعْلٌ حَسَنٌ, قَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ وَأَصْحَابُهُ، رضي الله عنهم، بَعْدَهُ وَالتَّابِعُونَ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ.
كَمَا أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْبُصَيْرِيُّ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ طَاهِرٌ فَهُوَ عَاكِفٌ فِيهِ, مَا لَمْ يُحْدِثْ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَى

(5/179)


ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إنِّي لاََمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ سَاعَةً وَمَا أَمْكُثُ إلاَّ لاَِعْتَكِفَ. قَالَ عَطَاءٌ: حَسِبْت أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَنِيهِ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ, وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ, وَإِلاَّ فَلاَ.
قال أبو محمد: يَعْلَى صَاحِبٌ, وَسُوَيْدٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ, أَفْتَى أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, لاَ يُعْرَفُ لِيَعْلَى فِي هَذَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
فإن قيل: قَدْ جَاءَ، عَنْ عَائِشَةَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ, وَهَذَا خِلاَفٌ لِقَوْلِ يَعْلَى.
قلنا: لَيْسَ كَمَا تَقُولُ, لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قَطُّ عَمَّنْ ذَكَرْت: لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ كَامِلٍ, إنَّمَا جَاءَ عَنْهُمْ: أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ فِي حَالِ الاِعْتِكَافِ فَقَطْ, وَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْمَرْءُ عَلَى هَذَا سَاعَةً فِي يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ. وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ, فَبَطَلَ مَا أَوْهَمْتُمْ بِهِ.
وَقَوْله تَعَالَى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى مُدَّةً مِنْ مُدَّةٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". فَهَذَا عُمُومٌ مِنْهُ عليه السلام بِالأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ فِي الاِعْتِكَافِ, وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام مُدَّةً مِنْ مُدَّةٍ, فَبَطَلَ قَوْلٌ خَالَفَ قَوْلَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَقُلْنَا: هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: لاَ يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ.
وقال مالك: لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ. وَلَهُ قَوْلٌ: لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ لَيَالٍ, مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ. وَكُلُّ هَذَا قَوْلٌ بِلاَ دَلِيلٍ.
فإن قيل: لَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ.
قلنا: نَعَمْ, وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يَعْتَكِفْ قَطُّ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ, فَلاَ تُجِيزُوا الاِعْتِكَافَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ عليه السلام, وَلاَ اعْتَكَفَ قَطُّ إلاَّ فِي رَمَضَانَ, وَشَوَّالٍ, فَلاَ تُجِيزُوا الاِعْتِكَافَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ.
وَالاِعْتِكَافُ فِي فِعْلِ خَيْرٍ, فَلاَ يَجُوزُ الْمَنْعُ مِنْهُ إلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ بِالْمَنْعِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَإِنْ قَالُوا: قِسْنَا عَلَى مَسْجِدِهِ عليه السلام سَائِرَ الْمَسَاجِدِ.

(5/180)


قِيلَ لَهُمْ: فَقِيسُوا عَلَى اعْتِكَافِهِ عَشْرًا, أَوْ عِشْرِينَ: مَا دُونَ الْعَشْرِ. وَمَا فَوْقَ الْعِشْرِينَ, إذْ لَيْسَ مِنْهَا سَاعَةٌ، وَلاَ يَوْمٌ إلاَّ وَهُوَ فِيهِ مُعْتَكِفٌ.

(5/181)


625 - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الاِعْتِكَافِ,
لَكِنْ إنْ شَاءَ الْمُعْتَكِفُ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ.
وَ اعْتِكَافُ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى, وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: حَسَنٌ. وَكَذَلِكَ اعْتِكَافُ: لَيْلَةٍ بِلاَ يَوْمٍ, وَيَوْمٍ بِلاَ لَيْلَةٍ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي اعْتِكَافٌ, فَسَأَلْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ, قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَأَظُنُّهُ قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: لاَ قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ: لَقِيت طَاوُوسًا, وَعَطَاءً, فَسَأَلْتهمَا فَقَالَ طَاوُوس كَانَ فُلاَنٌ لاَ يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا وَقَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا.
وَبِهِ إلَى سَعِيدٍ: حدثنا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ: أَنَّ عَلِيًّا, وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ جَمِيعًا: الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.
وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, كَمَا َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُحَمَّدٌ الْقَلَعِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ، حدثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرَةَ، حدثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حدثنا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: اجْتَمَعْت أَنَا، وَابْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلاَثٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ يَكُونُ اعْتِكَافٌ إلاَّ بِصَوْمٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمِنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَمِنْ عُمَرَ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَمِنْ عُثْمَانَ قَالَ: لاَ. قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ: فَانْصَرَفْت فَلَقِيت طَاوُوسًا, وَعَطَاءً, فَسَأَلْتهمَا، عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ طَاوُوس: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي.

(5/181)


وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ إنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ لاَ أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.
وقال أبو حنيفة, وَسُفْيَانُ, وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ, وَمَالِكٌ, وَاللَّيْثُ: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ. وَصَحَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, وَالزُّهْرِيِّ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ طَاوُوس وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَصَحَّ عَنْهُمَا كِلاَ الأَمْرَيْنِ.
كَتَبَ إلَى دَاوُد بْنِ بَابْشَاذَ بْنِ دَاوُد الْمَصْرِيِّ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الْغَنِيّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ، حدثنا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ الرُّعَيْنِيُّ، حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ جَمِيعًا: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ
وَرُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَنْ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ.
قال أبو محمد: شَغِبَ مَنْ قَلَّدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ بِأَنْ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. قَالُوا: فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الاِعْتِكَافَ إثْرَ ذِكْرِهِ لِلصَّوْمِ, فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَكُونَ الاِعْتِكَافُ إلاَّ بِصَوْمٍ.
قال أبو محمد: مَا سُمِعَ بِأَقْبَحَ مِنْ هَذَا التَّحْرِيفِ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى, وَالإِقْحَامِ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَمَا عَلِمَ قَطُّ ذُو تَمْيِيزٍ: أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى شَرِيعَةً إثْرَ ذِكْرِهِ أُخْرَى مُوجِبَةٌ عَقْدَ إحْدَاهُمَا بِالآُخْرَى.، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: بَلْ لَمَّا ذَكَرَ الصَّوْمَ ثُمَّ الاِعْتِكَافَ: وَجَبَ أَنْ لاَ يُجْزِئَ صَوْمٌ إلاَّ بِاعْتِكَافٍ.
فَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ.
قلنا: فَقَدْ أَقْرَرْتُمْ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلاَنِ حُجَّتِكُمْ, وَعَلَى أَنَّ ذِكْرَ شَرِيعَةٍ مَعَ ذِكْرِ أُخْرَى لاَ يُوجِبُ أَنْ لاَ تَصِحَّ إحْدَاهُمَا إلاَّ بِالآُخْرَى.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ خُصُومَنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ هُوَ بِاللَّيْلِ مُعْتَكِفٌ كَمَا هُوَ بِالنَّهَارِ, وَهُوَ بِاللَّيْلِ غَيْرُ صَائِمٍ. فَلَوْ صَحَّ لَهُمْ هَذَا الاِسْتِدْلاَل لَوَجَبَ أَنْ لاَ يُجْزِئَ الاِعْتِكَافُ إلاَّ

(5/182)


بِالنَّهَارِ الَّذِي لاَ يَكُونُ الصَّوْمُ إلاَّ فِيهِ فَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ بِإِيرَادِ هَذِهِ الآيَةِ, حَيْثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ, لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ.
وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد قَالَ: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيم، حدثنا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ, فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اعْتَكِفْ وَصُمْ".
قال أبو محمد: هَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ, لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُدَيْلٍ مَجْهُولٌ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ مُسْنَدِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَصْلاً, وَمَا نَعْرِفُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثًا مُسْنَدًا إلاَّ ثَلاَثَةً, لَيْسَ, هَذَا مِنْهَا: أَحَدُهَا: فِي الْعُمْرَةِ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. وَالثَّانِي: فِي صِفَةِ الْحَجِّ. وَالثَّالِثُ: "لاَ تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ". فَسَقَطَ عَنَّا هَذَا الْخَبَرُ, لَبُطْلاَنِ سَنَدِهِ.
ثُمَّ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى احْتِجَاجُهُمْ بِهِ فِي إيجَابِ الصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُخَالَفَتُهُمْ إيَّاهُ فِي إيجَابِ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَهُ الْمَرْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَهَذِهِ عَظِيمَةٌ لاَ يَرْضَى بِهَا ذُو دِينٍ.
فَإِنْ قَالُوا: مَعْنَى قَوْلِهِ "فِي الْجَاهِلِيَّةِ" أَيْ أَيَّامِ ظُهُورِ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ إسْلاَمِهِ.
قلنا لِمَنْ قَالَ هَذَا: إنْ كُنْت تَقُولُ هَذَا قَاطِعًا بِهِ فَأَنْتَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ, لِقَطْعِك بِمَا لاَ دَلِيلَ لَك عَلَيْهِ, وَلاَ وَجَدْت قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ, وَإِنْ كُنْت تَقُولُهُ ظَنًّا, فَإِنَّ الْحَقَائِقَ لاَ تُتْرَكُ بِالظُّنُونِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا}. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ".
فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ كَذِبُ هَذَا الْقَوْلِ, كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: "نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ, فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي".
وَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, لاَ كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ الذَّاهِبِ فِي الرِّيَاحِ.

(5/183)


فَهَلْ سَمِعَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَزَالُونَ يَأْتُونَ بِالْخَبَرِ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ يُصَحِّحُهُ فِيمَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ, وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفِينَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ نَفْسِهِ فِيمَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ: فَكَيْفَ يَصْعَدُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ, فَعَادَ خَبَرُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لاَ عَلَيْنَا, وَلَوْ صَحَّ, وَرَأَيْنَاهُ حُجَّةً لَقُلْنَا: بِهِ.
وَمَوَّهُوا بِأَنَّ هَذَا رُوِيَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ. قَالُوا: وَمِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ.
فَقُلْنَا: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ. فَصَحَّ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ سَمِعْت عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقُولُ: إنَّ أُمَّنَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ, فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.
فَمِنْ أَيْنَ صَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ حُجَّةً فِي إيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَصِرْ حُجَّةً فِي إيجَابِهِ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ، عَنِ الْمَيِّتِ وَهَلاَّ قُلْتُمْ هَاهُنَا: مِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ: بِالرَّأْيِ وَعَهِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَ فُلاَنٍ صَحِيحًا مَا تَرَكَهُ. أَوْ يَقُولُونَ: لَمْ يَتْرُكْ مَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ لِمَا هُوَ أَصَحُّ عِنْدَهُ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ عَطَاءٍ آنِفًا أَنَّهُ لَمْ يَرَ الصَّوْمَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ, وَسَمِعَ طَاوُوسًا يَذْكُرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَهَلاَّ قَالُوا: لَمْ يَتْرُكْ عَطَاءٌ مَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ إلاَّ لِمَا هُوَ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْهُ, وَلَكِنَّ الْقَوْمَ مُتَلاَعِبُونَ.
وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا "قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا, وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً, وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرُهَا, وَلاَ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ, وَلاَ اعْتِكَافَ

(5/184)


إلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
فَمِنْ أَيْنَ صَارَ قَوْلُهَا فِي إيجَابِ الاِعْتِكَافَ حُجَّةً, وَلَمْ يَصِرْ قَوْلُهَا "لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" حُجَّةً.
وَرُوِّينَا عَنْهَا، عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, وَمَعْمَرٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جُودِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى. وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ حِرَاءَ, وَثَبِيرٍ, فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَالِكَ.
فَخَالَفُوا عَائِشَةَ فِي هَذَا أَيْضًا, وَهَذَا عَجَبٌ.
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ ضَرَبَ فُسْطَاطًا, أَوْ خِبَاءً يَقْضِي فِيهِ حَاجَتَهُ, وَلاَ يُظِلُّهُ سَقْفُ بَيْتٍ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ حُجَّةً فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ, وَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لاَ يُظِلُّهُ سَقْفُ بَيْتٍ.
فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا يُمَوِّهُونَ بِذِكْرِ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ إيهَامًا; لأَنَّهُمْ لاَ مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلاَفِهِمْ فِيمَا لَمْ يُوَافِقْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ, وَمَالِكٍ وَأَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ حُجَّةً إلاَّ إذَا وَافَقَتْ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ, وَمَالِكٍ فَقَطْ, وَفِي هَذَا مَا فِيهِ. فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ, لِتَعَرِّيهِ مِنْ الْبُرْهَانِ.
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا, وَمِنْ الْهَوَسِ قَوْلُهُمْ: لَمَّا كَانَ الاِعْتِكَافُ لُبْثًا فِي مَوْضِعٍ: أَشْبَهَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ, وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لاَ يَصِحُّ إلاَّ مُحْرِمًا, فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَصِحَّ الاِعْتِكَافُ إلاَّ بِمَعْنًى آخَرَ, وَهُوَ الصَّوْمُ.

(5/185)


فَقِيلَ لَهُمْ: لَمَّا كَانَ اللُّبْثُ بِعَرَفَةَ لاَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاِعْتِكَافُ لاَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ.
قال أبو محمد: مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا اعْتِكَافُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ, فَلاَ يَخْلُو صَوْمُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِرَمَضَانَ خَالِصًا. وَكَذَلِكَ هُوَ فَحَصَلَ الاِعْتِكَافُ مُجَرَّدًا، عَنْ صَوْمٍ يَكُونُ مِنْ شَرْطِهِ, وَإِذَا لَمْ يَحْتَجْ الاِعْتِكَافُ إلَى صَوْمٍ يَنْوِي بِهِ الاِعْتِكَافَ فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الاِعْتِكَافِ وَصَحَّ أَنَّهُ جَائِزٌ بِلاَ صَوْمٍ, وَهَذَا بُرْهَانُ مَا قَدَرُوا عَلَى اعْتِرَاضِهِ إلاَّ بِوَسَاوِسَ لاَ تُعْقَلُ. وَلَوْ قَالُوا: إنَّهُ عليه السلام صَامَ لِلاِعْتِكَافِ لاَ لِرَمَضَانَ, أَوْ لِرَمَضَانَ, وَالاِعْتِكَافِ لَمْ يَبْعُدُوا، عَنِ الاِنْسِلاَخِ مِنْ الإِسْلاَمِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الاِعْتِكَافَ هُوَ بِاللَّيْلِ كَهُوَ بِالنَّهَارِ, وَلاَ صَوْمَ بِاللَّيْلِ.فَصَحَّ أَنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَحْتَاجُ إلَى صَوْمٍ.
فَقَالَ مُهْلِكُوهُمْ هَهُنَا: إنَّمَا كَانَ الاِعْتِكَافُ بِاللَّيْلِ تَبَعًا لِلنَّهَارِ.
فَقُلْنَا: كَذَبْتُمْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: بَلْ إنَّمَا كَانَ بِالنَّهَارِ تَبَعًا لِلَّيْلِ, وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ فَاسِدٌ.
فَقَالُوا: إنَّمَا قلنا: إنَّ الاِعْتِكَافَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَوْمٍ.
فَقُلْنَا: كَذَبْتُمْ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" فَلَمَّا كَانَ الاِعْتِكَافُ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ لاَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ يَنْوِي بِهِ الاِعْتِكَافَ صَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ الاِعْتِكَافَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهِ, وَلاَ مِنْ صِفَاتِهِ, وَلاَ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ, وَقَدْ جَاءَ نَصٌّ صَحِيحٌ بِقَوْلِنَا.
كَأَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ", قَالَتْ: "وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ", قَالَتْ: "فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ, وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِنَّ فَضُرِبَ, فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إلَى الأَبْنِيَةِ, فَقَالَ: مَا هَذَا آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ",

(5/186)


وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقَوَّضْنَ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إلَى الْعَشْرِ الآُوَلِ, يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ".
قال أبو محمد: فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الآُوَلَ مِنْ شَوَّالٍ وَفِيهَا يَوْمُ الْفِطْرِ, وَلاَ صَوْمَ فِيهِ.
وَمَالِكٌ يَقُولُ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إلاَّ حَتَّى يَنْهَضَ إلَى الْمُصَلَّى. فَنَسْأَلُهُمْ: أَمُعْتَكِفٌ هُوَ مَا لَمْ يَنْهَضْ إلَى الْمُصَلَّى, أَمْ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ فَإِنْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَكِفٌ, تَنَاقَضُوا, وَأَجَازُوا الاِعْتِكَافَ بِلاَ صَوْمٍ بُرْهَةً مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ. وَإِنْ قَالُوا: لَيْسَ مُعْتَكِفًا قلنا: فَلِمَ مَنَعْتُمُوهُ الْخُرُوجَ إذَنْ.

(5/187)


لا يحل للرجل مباشر المرأة و لا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم
...
626 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ, وَلاَ لِلْمَرْأَةِ مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ فِي حَالِ الاِعْتِكَافِ بِشَيْءٍ مِنْ الْجِسْمِ,
إلاَّ فِي تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعْتَكِفِ خَاصَّةً, فَهُوَ مُبَاحٌ, وَلَهُ إخْرَاجُ رَأْسِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِلتَّرْجِيلِ.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ عُمُومِ الْمُبَاشَرَةِ ذَاكِرًا لاِعْتِكَافِهِ فَلَمْ يَعْتَكِفْ كَمَا أُمِرَ, فَلاَ اعْتِكَافَ لَهُ, فَإِنْ كَانَ نَذْرًا قَضَاهُ, وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَوْله تَعَالَى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} خِطَابٌ لِلْجَمِيعِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, فَحُرِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ, فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ". فَخَرَجَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ مِنْ عُمُومِ نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.

(5/187)


جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح و الخروج له
...
627 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا شَاءَ مِنْ الْمُبَاحِ وَالْخُرُوجِ لَهُ,
لاَِنَّهُ بِذَلِكَ إنَّمَا الْتَزَمَ الاِعْتِكَافَ فِي خِلاَلِ مَا اسْتَثْنَاهُ, وَهَذَا مُبَاحٌ لَهُ, أَنْ يَعْتَكِفَ إذَا شَاءَ, وَيَتْرُكَ إذَا شَاءَ, لإِنَّ الاِعْتِكَافَ طَاعَةٌ, وَتَرْكُهُ مُبَاحٌ, فَإِنْ أَطَاعَ أُجِرَ, وَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَقْضِ.
وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَكْثُرَ مِمَّنْ لاَ يُجِيزُ هَذَا الشَّرْطَ وَالنُّصُوصُ كُلُّهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُوجِبَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا, ثُمَّ يَقُولُ: بِلُزُومِ الشُّرُوطِ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ, مِنْ اشْتِرَاطِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا, أَوْ تَسَرَّى فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا, وَالدَّاخِلَةُ بِنِكَاحٍ

(5/187)


و كل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه
...
628 - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ فَرْضٍ عَلَى الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَمْنَعُ مِنْهُ,
وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ, وَلاَ يَضُرُّ ذَلِكَ بِاعْتِكَافِهِ, وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ, مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ, وَغُسْلِ الاِحْتِلاَمِ, وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ, وَمِنْ الْحَيْضِ, إنْ شَاءَ فِي حَمَّامٍ أَوْ فِي غَيْرِ حَمَّامٍ. وَلاَ يَتَرَدَّدُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ تَمَامِ غُسْلِهِ, وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ, فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لاِبْتِيَاعِ مَا لاَ بُدَّ لَهُ وَلاَِهْلِهِ مِنْهُ, مِنْ الأَكْلِ وَاللِّبَاسِ, وَلاَ يَتَرَدَّدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ, فَإِنْ تَرَدَّدَ بِلاَ ضَرُورَةٍ: بَطَلَ اعْتِكَافُهُ, وَلَهُ أَنْ يُشَيِّعَ أَهْلَهُ إلَى مَنْزِلِهَا. وَإِنَّمَا يُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ: خُرُوجُهُ لِمَا لَيْسَ فَرْضًا عَلَيْهِ.
وَقَدْ افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا مُحَمَّدٌ، حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ, رَدُّ السَّلاَمِ, وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ, وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ, وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ, وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ".
وَأَمَرَ عليه السلام مَنْ دُعِيَ إنْ كَانَ مُفْطِرًا: فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, بِمَعْنَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ.
وَقَالَ تَعَالَى: {إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا}. وَقَالَ تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً}. فَهَذِهِ فَرَائِضُ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَا لِلاِعْتِكَافِ, وَبِلاَ شَكٍّ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
فَفَرَضَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ مَرَّةً وَاحِدَةً, يَسْأَلُ، عَنْ حَالِهِ وَاقِفًا وَيَنْصَرِفُ لإِنَّ مَا زَادَ، عَنْ هَذَا فَلَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ, وَإِنَّمَا هُوَ تَطْوِيلٌ, فَهُوَ يُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ.
وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لِشُهُودِ الْجِنَازَةِ, فَإِذَا صَلَّى عَلَيْهَا انْصَرَفَ, لاَِنَّهُ قَدْ أَدَّى الْفَرْضَ, وَمَا زَادَ فَلَيْسَ فَرْضًا, وَهُوَ بِهِ خَارِجٌ، عَنِ الاِعْتِكَافِ.

(5/188)


وَفَرْضٌ عَلَيْهِ: أَنْ يَخْرُجَ إذَا دُعِيَ, فَإِنْ كَانَ صَائِمًا بَلَغَ إلَى دَارِ الدَّاعِي وَدَعَا وَانْصَرَفَ, وَلاَ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.
وَفَرْضٌ عَلَيْهِ: أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجُمُعَةِ بِمِقْدَارِ مَا يُدْرِكُ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ, فَإِذَا سَلَّمَ رَجَعَ, فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ الاِعْتِكَافِ, فَإِنْ خَرَجَ كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ رَأَى أَنَّ فِي الْوَقْتِ فُسْحَةً فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَى مُعْتَكَفِهِ ثُمَّ خَرَجَ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ, وَإِلاَّ فَلْيَتَمَادَ, وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ حَرَجٌ, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لِلشَّهَادَةِ إذَا دُعِيَ سَوَاءٌ قَبِلَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الشُّهَدَاءَ بِأَنْ لاَ يَأْبَوْا إذَا دُعُوا, وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَنْ يَقْبَلُ مِمَّا لاَ يَقْبَلُ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا} إذَا أَدَّاهَا رَجَعَ إلَى مُعْتَكَفِهِ، وَلاَ يَتَرَدَّدُ, فَإِنْ تَرَدَّدَ: بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
وَهُوَ كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ, وَأَصْحَابِنَا.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَدْ الْجُمُعَةَ وَلْيَحْضُرْ الْجِنَازَةَ وَلْيَعُدْ الْمَرِيضَ وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ يَأْمُرُهُمْ بِحَاجَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.
وَبِهِ إلَى سَعِيدٍ: حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَعَانَ ابْنَ أُخْتِهِ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا, فَقَالَ: إنِّي كُنْت مُعْتَكِفًا, فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: وَمَا عَلَيْك لَوْ خَرَجَتْ إلَى السُّوقِ فَابْتَعْت؟
وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا كَانَتْ

(5/189)


لاَ تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا إذَا كَانَتْ مُعْتَكِفَةً إلاَّ وَهِيَ مَارَّةٌ.
وَبِهِ إلَى سَعِيد: حدثنا هُشَيْمٌ أَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهُنَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ, وَلاَ يَدْخَلُ سَقْفًا, وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ, وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ, وَيَخْرُجُ إلَى الْحَاجَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ: وَلاَ يَدْخَلُ الْمُعْتَكِفُ سَقِيفَةً إلاَّ لِحَاجَةٍ.
وَبِهِ إلَى هُشَيْمٍ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ, وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ, وَيُجِيبُ الإِمَامَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ: أَنْ يَتْبَعَ الْجِنَازَةَ, وَيَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلاَ يَجْلِسَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَدْخَلُ الْبَابَ فَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَقْعُدُ, يَعُودُ الْمَرِيضَ وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلُهُ.
قال أبو محمد: إنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ, أَوْ سَأَلَهُ، عَنْ سُنَّةٍ مِنْ الدِّينِ, وَإِلاَّ فَلاَ.
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ, وَيَتْبَعَ الْجِنَازَةَ, وَيَأْتِيَ إلَى الْجُمُعَةِ, وَيُجِيبَ الدَّاعِيَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ: إنْ نَذَرَ جِوَارًا أَيَنْوِي1 فِي نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَصُومَ, وَأَنَّهُ يَبِيعُ وَيَبْتَاعُ, وَيَأْتِي الأَسْوَاقَ, وَيَعُودُ الْمَرِيضَ, وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَإِنْ كَانَ مَطَرٌ فَإِنِّي أَسْتَكِنُ فِي الْبَيْتِ. وَإِنِّي أُجَاوِرُ جِوَارًا مُنْقَطِعًا, أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ وَيَأْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ قَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْ, ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ أَيْضًا.
وَرُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرْضَى2 وَيَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ, وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
وَرُوِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ, وَعَطَاءٍ, وَعُرْوَةَ, وَالزُّهْرِيِّ: لاَ يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا, وَلاَ يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَاللَّيْثِ.
قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ.
ـــــــ
1 في النسخة رقم "16" "ينوي" بدون الهمزة.
2 في النسخة رقم "16" "للمعتكف أن يعود المريض".

(5/190)


قال أبو محمد: هَذَا مَكَانٌ صَحَّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَا أَوْرَدْنَا, وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ, وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً, فَحَدَّثْتُهُ, ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ, فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ.
قال أبو محمد: فِي هَذَا كِفَايَةٌ, وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا حُجَّةً, لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ, وَلاَ قِيَاسٍ.
وَنَسْأَلُهُمْ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَبَاحُوا لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَابْتِيَاعِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ, وَبَيْنَ خُرُوجِهِ لِمَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ.
وقال أبو حنيفة: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ, وَلاَ أَنْ يَشْهَدَ الْجِنَازَةَ, وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجُمُعَةِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ, وَلَهُ أَنْ يَبْقَى فِي الْجَامِعِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ, فَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرَ, أَوْ خَرَجَ لاَِكْثَرَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ, فَإِنْ خَرَجَ لِجِنَازَةٍ, أَوْ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ: بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِكُلِّ ذَلِكَ, فَإِنْ كَانَ مِقْدَارُ لُبْثِهِ فِي خُرُوجِهِ لِذَلِكَ نِصْفَ يَوْمٍ فَأَقَلَّ لَمْ يَضُرَّ اعْتِكَافَهُ ذَلِكَ, فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ: بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
قال أبو محمد: إنَّ فِي هَذِهِ التَّحْدِيدَاتِ لَعَجَبًا وَمَا نَدْرِي كَيْفَ يَسْمَحُ ذُو عَقْلٍ أَنْ يُشَرِّعَ فِي دِينِ اللَّهِ هَذِهِ الشَّرَائِعَ الْفَاسِدَةَ فَيَصِيرُ مُحَرِّمًا مُحَلِّلاً مُوجِبًا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا هُوَ إلاَّ مَا جَاءَ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ, قَلَّ أَمَدُهُ أَوْ كَثُرَ أَوْ مَا جَاءَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ فَهُوَ حَرَامٌ قَلَّ أَمَدُهُ أَوْ كَثُرَ أَوْ مَا جَاءَ النَّصُّ بِإِيجَابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِتَحْدِيدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, فَسَمْعًا وَطَاعَةً.

(5/191)


و يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له
...
629 - مَسْأَلَةٌ: وَيَعْمَلُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ كُلَّ مَا أُبِيحَ لَهُ
مِنْ مُحَادَثَةٍ فِيمَا لاَ يَحْرُمُ, وَمِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَيِّ عِلْمٍ كَانَ, وَمِنْ خِيَاطَةٍ, وَخِصَامٍ فِي حَقٍّ, وَنَسْخٍ, وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ, وَتَزَوُّجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لاَ يَتَحَاشَ شَيْئًا, لإِنَّ الاِعْتِكَافَ: هُوَ الإِقَامَةُ كَمَا ذَكَرْنَا, فَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَتْرُكْ الاِعْتِكَافَ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ, وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً فِي ذَلِكَ, لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ لاَ صَحِيحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ, وَلاَ قَوْلِ مُتَقَدِّمٍ مِنْ التَّابِعِينَ, وَلاَ قِيَاسٍ, وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ.
وأعجب مِنْ ذَلِكَ مَنْعُهُ طَلَبَ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، تُرَجِّلُ شَعْرَهُ الْمُقَدَّسَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ, وَكُلُّ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ مَعْصِيَةً, لَكِنَّهُ إمَّا طَاعَةً وَأَمَّا سَلاَمَةً.

(5/192)


و لا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا
...
630 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ شَيْءٌ إلاَّ خُرُوجُهُ، عَنِ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَامِدًا ذَاكِرًا,
لاَِنَّهُ قَدْ فَارَقَ الْعُكُوفَ وَتَرَكَهُ, وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ التَّرْجِيلِ, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد}. وَتَعَمُّدُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ, لإِنَّ الْعُكُوفَ الَّذِي نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ هُوَ الَّذِي لاَ يَكُونُ عَلَى مَعْصِيَةٍ, وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْعُكُوفَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَمَنْ عَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَقَدْ تَرَكَ الْعُكُوفَ عَلَى الطَّاعَةِ فَبَطَلَ عُكُوفُهُ.
وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ, وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.
وقال مالك: الْقُبْلَةُ تُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ.
وقال أبو حنيفة: لاَ يُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ مُبَاشَرَةٌ، وَلاَ قُبْلَةٌ إلاَّ أَنْ يَنْزِلَ, وَهَذَا تَحْدِيدٌ فَاسِدٌ, قِيَاسٌ لِلْبَاطِلِ عَلَى الْبَاطِلِ, وَقَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ.

(5/192)


و من عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو باشر أو جامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام
...
631 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ عَصَى نَاسِيًا, أَوْ خَرَجَ نَاسِيًا, أَوْ مُكْرَهًا, أَوْ بَاشَرَ, أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا, أَوْ مُكْرَهًا: فَالاِعْتِكَافُ تَامٌّ
لاَ يَكْدَحُ كُلُّ ذَلِكَ فِيهِ شَيْئًا, لاَِنَّهُ لَمْ يَعْمِدْ إبْطَالَ اعْتِكَافِهِ

(5/192)


و يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه و يصعد على ظهر المسجد
...
632 - مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَذِّنُ فِي الْمِئْذَنَةِ إنْ كَانَ بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي صَحْنِهِ, وَيَصْعَدُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ,
لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَسْجِدِ, فَإِنْ كَانَ بَابُ الْمِئْذَنَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: لاَ يَبْطُلُ.
وَهَذَا خَطَأٌ; لإِنَّ الْخُرُوجَ، عَنِ الْمَسْجِدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ مُفَارَقَةٌ لِلْعُكُوفِ وَتَرْكٌ لَهُ, وَالتَّحْدِيدُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ بَاطِلٌ, وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ خُطْوَةٍ وَخُطْوَتَيْنِ إلَى مِائَةِ أَلْفِ خُطْوَةٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

(5/193)


و الاعتكاف جائز في كل مسجد
...
633 - مَسْأَلَةٌ: وَالاِعْتِكَافُ جَائِزٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ
جُمِعَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَوْ لَمْ تُجْمَعْ, سَوَاءٌ كَانَ مُسْقَفًا أَوْ مَكْشُوفًا, فَإِنْ كَانَ لاَ يُصَلَّى فِيهِ جَمَاعَةً، وَلاَ لَهُ إمَامٌ: لَزِمَهُ فَرْضًا الْخُرُوجُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إلَى الْمَسْجِدِ تُصَلَّى فِيهِ جَمَاعَةً إلاَّ أَنْ يَبْعُدَ مِنْهُ بُعْدًا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ فَلاَ يَلْزَمُهُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ يَلْزَمُهَا فَرْضُ الْجَمَاعَةِ فَتَعْتَكِفُ فِيهِ، وَلاَ يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ. وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ, وَلاَ لِلرَّجُلِ: أَنْ يَعْتَكِفَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي مَسْجِدِ دَارِهِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فَعَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ.
فإن قيل: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا".
قلنا: نَعَمْ, بِمَعْنَى أَنَّهُ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهِ, وَإِلاَّ فَقَدْ جَاءَ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ بِأَنَّ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ جَائِزٌ فِيمَا عَدَا الْمَسْجِدَ. فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَا عَدَا الْمَسْجِدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ. فَصَحَّ أَنْ لاَ طَاعَةَ فِي إقَامَةٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ. فَصَحَّ أَنْ لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ فِي مَسْجِدٍ, وَهَذَا يُوجِبُ مَا قلنا.
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(5/193)


إذا حاضت معنكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى
...
634 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا حَاضَتْ الْمُعْتَكِفَةُ أَقَامَتْ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا هِيَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى,
وَكَذَلِكَ إذَا وَلَدَتْ, فَإِنَّهَا إنْ اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ خَرَجَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إذَا قَدَرَتْ.
لِمَا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْحَائِضَ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ, وَلاَ يَجُوزُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَنْعِ لَهَا مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

(5/196)


رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ, فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ, فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي".

(5/197)


من مات و عليه نذر اعتكاف قضاه عنه وليه
...
635 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ: قَضَاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ,
أَوْ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ, لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
وَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْهَا" وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ نَذْرِ طَاعَةٍ, فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ خِلاَفُهُ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ هَلْ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ أَمْ لاَ, قَبْلَ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَضَاءِ نَذْرِ الاِعْتِكَافِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: "اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ: اعْتَكَفَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ صَلاَةً فَمَاتَ: صَلاَّهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيُصَلِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ إذَا نَذَرَ صَلاَةً أَوْ اعْتِكَافًا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: الإِطْعَامُ عَنْهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ عَنْهُ

(5/197)


قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَمَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ.
وَقَالَ أبو محمد: هَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ, وَمَا لِلإِطْعَامِ مَدْخَلٌ فِي الاِعْتِكَافِ.
وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ, وَقَدْ خَالَفُوا هَهُنَا عَائِشَةَ, وَابْنَ عَبَّاسٍ, وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم.
وَقَوْلُهُمْ فِي هَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌ, وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٌ, بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِكُلِّ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَمْ يَصِحَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فَلَمْ يَعِشْ إثْرَ نَذْرِهِ إلاَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَمَاتَ فَإِنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلاَثُونَ مِسْكِينًا, وَقَدْ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ. قَالَ: فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا لَزِمَهُ يَوْمٌ بِلاَ لَيْلَةٍ. فَإِنْ قَالَ عَلِيٌّ اعْتِكَافُ يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ يَوْمَانِ وَمَعَهُمَا لَيْلَتَانِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَتَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ, كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ، وَلاَ فَرْقَ.
فَهَلْ فِي التَّخْلِيطِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(5/198)


636 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ مُسَمَّاةٍ, أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا: فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ,
وَيَخْرُجُ إذَا غَابَ جَمِيعُ قُرْصِ الشَّمْسِ, سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ.
وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيَالٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا: فَإِنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ الشَّمْسِ, وَيَخْرُجُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ.
لإِنَّ مَبْدَأَ اللَّيْلِ إثْرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, وَتَمَامُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ, وَمَبْدَأُ الْيَوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ, وَتَمَامُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ كُلِّهَا, وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ مَا الْتَزَمَ أَوْ مَا نَوَى.
فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ أَرَادَهُ تَطَوُّعًا: فَمَبْدَأُ الشَّهْرِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَيَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ الشَّمْسِ, وَيَخْرُجُ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ كُلُّهَا مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ, سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ.
لإِنَّ اللَّيْلَةَ الْمُسْتَأْنَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ الَّذِي نَذَرَ اعْتِكَافَهُ أَوْ نَوَى اعْتِكَافَهُ.

(5/198)


فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: دَخَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ التَّاسِعِ عَشْرَ.
لإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً, فَلاَ يَصِحُّ لَهُ اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ إلاَّ كَمَا قلنا, وَإِلاَّ فَإِنَّمَا اعْتَكَفَ تِسْعَ لَيَالٍ فَقَطْ, فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاَثِينَ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَكَفَ لَيْلَةً زَائِدَةً, وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ اعْتِكَافَ اللَّيْلَةِ الآخِرَةِ لِيَفِيَ بِنَذْرِهِ, إلاَّ مَنْ عَلِمَ بِانْتِقَالِ الْقَمَرِ, فَيَدْخُلُ بِقَدْرِ مَا يَدْرِي أَنَّهُ يَفِي بِنَذْرِهِ.
وَاَلَّذِي قلنا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ: "اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ, فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ".
وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ هُوَ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ, والدَّراوَرْدِيُّ, كِلاَهُمَا، عَنْ يَزِيدَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ, فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إلَى مَسْكَنِهِ, وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ".
وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا, إلاَّ أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَبْقَى يَوْمَهُ إلَى أَنْ يُمْسِيَ وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنَّهُ تَنَفُّلٌ مِنْهُ عليه السلام. وَأَمَّا أَنَّهُ عليه السلام نَوَى أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ اللَّيَالِيَ بِعَشْرَةِ أَيَّامِهَا.
وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ, فَوَقَعَ فِي لَفْظِهِ تَخْلِيطٌ وَإِشْكَالٌ لَمْ يَقَعَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ إلاَّ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُمَا فِي الْمَعْنَى.
وَهُوَ أَنَّنَا رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ نَفْسَهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

(5/199)


"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ, فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ, فَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا, وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا, فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ, وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ, فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ, وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ, فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ".
قال أبو محمد: مِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ عليه السلام يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ, وَيُنْذِرُ بِسُجُودِهِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ, وَيَكُونَ ذَلِكَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ الَّتِي مَضَتْ.فَصَحَّ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّاوِي, "حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ" أَرَادَ اسْتِقْبَالَ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ, وَبِهَذَا تَتَّفِقُ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَعَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ, كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, وَرِوَايَةُ الدَّرَاوَرْدِيِّ, وَابْنِ أَبِي حَازِمٍ, وَمَالِكٍ, كُلُّهُمْ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ, فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُه"ُ.
قال أبو محمد: هَذَا تَطَوُّعٌ مِنْهُ عليه السلام, وَلَيْسَ أَمْرًا مِنْهُ وَمَنْ زَادَ فِي الْبِرِّ زَادَ خَيْرًا. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ وَالْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أَحَدٍ خِبَاءٌ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ, ائْتِسَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
تم كتاب الاعتكاف وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين

(5/200)


كتاب الزكاة
على من و فيما تجب الزكاة
الزكاة فرض كالصلاة هذا إجماع متيقن
...
كِتَابُ الزَّكَاةِ
637 - مَسْأَلَةٌ: الزَّكَاةُ فَرْضٌ كَالصَّلاَةِ, هَذَا إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}. فَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى سَبِيلَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ تَعَالَى, وَيَتُوبَ، عَنِ الْكُفْرِ, وَيُقِيمَ الصَّلاَةَ, وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ..
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ, حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
قال أبو محمد: وَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِقْدَارَ الزَّكَاةِ, وَمِنْ أَيِّ الأَمْوَالِ تُؤْخَذُ, وَفِي أَيِّ وَقْتٍ تُؤْخَذُ, وَمَنْ يَأْخُذُهَا, وَأَيْنَ تُوضَعُ؟

(5/201)


الزكاة فرض على الرجال و النساء الأحرار و منهم و الحرائر و العبيد و الإماء و الكبار و الصغار و العقلاء و المجانين من المسلمين
...
638 - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ فَرْضٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الأَحْرَارِ مِنْهُمْ وَالْحَرَائِرُ وَالْعَبِيدُ, وَالإِمَاءُ, وَالْكِبَارُ وَالصِّغَارِ, وَالْعُقَلاَءُ, وَالْمَجَانِينُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ,
وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ كَافِرٍ.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. فَهَذَا خِطَابٌ مِنْهُ تَعَالَى لِكُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ, مِنْ حُرٍّ, أَوْ عَبْدٍ, ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى: لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا.
وَقَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}. فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, وَعَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ, وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَى طُهْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ وَتَزْكِيَتِهِ إيَّاهُمْ, وَكُلُّهُمْ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ،

(5/201)


حدثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ".
فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ غَنِيٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ وَالأَمَةُ إذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا.
فأما أَبُو حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيُّ فَقَالاَ: زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ: لإِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ, وَلاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ.
قال أبو محمد: أَمَّا هَذَانِ فَقَدْ وَافَقَا أَهْلَ الْحَقِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ, وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي: هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ مَالَهُ أَمْ لاَ وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ الْكَلاَمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ; وَحَسْبُنَا أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ مَعَنَا فِي أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ.
وقال مالك: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْعَبْدِ, لاَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ.
وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ جِدًّا, لِخِلاَفِهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ, وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً, إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: الْعَبْدُ لَيْسَ بِتَامِّ الْمِلْكِ. فَقُلْنَا: أَمَّا تَامُّ الْمِلْكِ فَكَلاَمٌ لاَ يُعْقَلُ.
لَكِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ لاَ رَابِعَ لَهَا.
إمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ, وَهَذَا قَوْلُنَا, وَإِذَا كَانَ لَهُ فَهُوَ مَالِكُهُ, وَهُوَ مُسْلِمٌ, فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ فَرْقَ.
وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيُّ, فَيُزَكِّيهِ سَيِّدُهُ; لاَِنَّهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُمَا مَعًا.
وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لاَ لِلْعَبْدِ، وَلاَ لِلسَّيِّدِ; فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ. فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى السَّيِّدِ

(5/202)


وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمَامُ, فَيَضَعُهُ حَيْثُ يَضَعُ كُلَّ مَالٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ. وَهَذَا لاَ يَقُولُونَ بِهِ, لاَ سِيَّمَا مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي إبَاحَتِهِمْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ; فَلَوْلاَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مَالِكٌ لِمَالِهِ لَمَا حَلَّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ لاَ يَمْلِكُهُ أَصْلاً, وَلَكَانَ زَانِيًا, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مَالِكًا مِلْكَ يَمِينِهِ لَكَانَ عَادِيًا إذَا تَسَرَّى. وَهُمْ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ عَلَى: السَّفِيهِ, وَالْمَجْنُونِ, وَلاَ يَنْفُذُ أَمْرُهُمَا فِي أَمْوَالِهِمَا; فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَالِ الْعَبْدِ.
وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ.
فَقُلْنَا: هَذَا الْبَاطِلُ, وَمَا رُوِيَ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ، عَنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ إلاَّ عَنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ بَيْنِ صَاحِبٍ وَتَابِعٍ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، رضي الله عنهم، أَنَّ الْمُكَاتَبَ: عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَصَحَّ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ; فَالزَّكَاةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ.
وَهَذَا مَكَانٌ تَنَاقَضَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ, وَالشَّافِعِيُّ, فَقَالاَ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ.
وَاحْتَجَّا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ مِلْكٌ بَعْدُ.
قال أبو محمد: وَهَذَا بَاطِلٌ; لاَِنَّهُمَا مُجْمِعَانِ مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ فَلْسًا بِغَيْرِ إذْنِهِ, أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاجِبٍ; ، وَأَنَّ مَالَهُ بِيَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ, مِنْ نَفَقَةٍ عَلَى نَفْسِهِ, وَكِسْوَةٍ, وَبَيْعٍ وَابْتِيَاعٍ, تَصَرُّفَ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ; فَلَوْلاَ أَنَّهُ مَالُهُ وَمِلْكُهُ مَا حَلَّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فِيهِ.
وَهُمْ كَثِيرًا يُعَارِضُونَ السُّنَنَ بِأَنَّهَا خِلاَفُ الآُصُولِ, كَقَوْلِهِمْ فِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَحَدِيثِ الْعِتْقِ فِي السِّتَّةِ الأَعْبُدِ بِالْقُرْعَةِ وَحَدِيثِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ, وَغَيْرِ ذَلِكَ, فَلَيْتَ شِعْرِي. فِي أَيِّ الآُصُول وَجَدُوا مَالاً مَحْكُومًا بِهِ لاِِنْسَانٍ مَمْنُوعًا مِنْهُ كُلُّ أَحَدٍ سِوَاهُ مُطْلَقَةً عَلَيْهِ يَدُهُ فِي بَيْعٍ وَابْتِيَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى; وَهُوَ لَيْسَ لَهُ. أَمْ فِي أَيِّ سَنَةٍ وَجَدُوا هَذَا. أَمْ فِي أَيِّ الْقُرْآنِ. أَمْ فِي غَيْرِ قِيَاسٍ.
وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ: أَبُو ثَوْرٍ, وَغَيْرُهُ.
وَالْعَجَبُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ; وَالشَّافِعِيَّ: مُجْمِعَانِ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ, عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ; فَمِنْ أَيْنَ أَسْقَطَا الزَّكَاةَ، عَنْ مَالِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ مِنْ الْعَبِيدِ.
وَأَيْضًا فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَالِ الْمُكَاتَبِ, وَمَالِ الْعَبْدِ.

(5/203)


وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ, فَمَالُهُ لَهُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ, وَأَمَّا أَنْ يَرِقَّ, فَمَالُهُ قَبْلُ وَبَعْدُ كَانَ عِنْدَهُمَا لِسَيِّدِهِ; فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ.
وَشَغَبَ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَاتٍ رُوِيَتْ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَابْنِهِ, وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهم، لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ, وَالْمُكَاتَبُ.
قال أبو محمد: أَمَّا الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ, فَرَأَوْا الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا بَعْضُهُ حُجَّةٌ وَبَعْضُهُ خَطَأٌ; فَهَذَا هُوَ التَّحَكُّمُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْنَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هُوَ التُّسْتَرِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ الْحَذَّاءُ قَالَ: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ قُلْت عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ. قَالَ: أَلَيْسَ مُسْلِمًا. قُلْت: بَلَى; قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُطَرِّفُ بْنُ قَيْسٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
فَالزَّكَاةُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمُكَاتَبِ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ: لاُِقَاتِلَنِّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ.
قال أبو محمد: وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ. وَالنَّصُّ قَدْ جَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ عَلَى مَا أَوْجَبَهُمَا النَّصُّ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:، أَنَّهُ قَالَ: فِي مَالِ الْعَبْدِ, قَالَ: يُزَكِّيهِ الْعَبْدُ.

(5/204)


وَبِهِ إلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ:، أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْعَبْدِ, قَالَ: يُزَكِّيهِ الْمَمْلُوكُ.
حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ: أَنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَقُولُ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
حدثنا حمام، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ الْمُرَادِيُّ، حدثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
وَبِهِ إلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ.
وَقَدْ رُوِّينَا نَحْوَ هَذَا، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ; وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا.
قال أبو محمد: وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, كَقَوْلِهِمَا جَمِيعًا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ. وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
وَأَمَّا مَالُ الصَّغِيرِ, وَالْمَجْنُونِ; فَإِنَّ مَالِكًا, وَالشَّافِعِيَّ قَالاَ بِقَوْلِنَا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ, وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِ.
وقال أبو حنيفة: لاَ زَكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمَا مِنْ النَّاضِّ وَالْمَاشِيَةِ خَاصَّةً, وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي ثِمَارِهِمَا وَزُرُوعِهِمَا.
وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ إلَى هَذَا التَّقْسِيمِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ, وَابْنُ شُبْرُمَةَ: لاَ زَكَاةَ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ خَاصَّةً، وَأَمَّا الثِّمَارُ وَالزُّرُوعُ وَالْمَوَاشِي فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ, وَشُرَيْحٌ, فَقَالاَ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالِهِ جُمْلَةً.
قال أبو محمد: وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَسَقَطُ كَلاَمٍ وَأَغَثُّهُ لَيْتَ شِعْرِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَبَيْنَ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَوْ أَنَّ عَاكِسًا عَكَسَ قَوْلَهُمْ, فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي ذَهَبِهِمَا وَفِضَّتِهِمَا وَمَاشِيَتِهِمَا وَأَسْقَطَهَا، عَنْ زَرْعِهِمَا وَثَمَرَتِهِمَا, أَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ

(5/205)


التَّحَكُّمَيْنِ فَرْقٌ فِي الْفَسَادِ.
قال أبو محمد: إنْ مَوَّهَ مُمَوِّهٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ عَلَيْهِمَا.
قِيلَ لَهُ: قَدْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاَةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ عَلَى الْعَاقِلِ الْبَالِغِ ذِي الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ; فَإِنْ سَقَطَ الْمَالُ: سَقَطَتْ الزَّكَاةُ, وَلَمْ تَسْقُطْ الصَّلاَةُ; وَإِنْ سَقَطَ الْعَقْلُ أَوْ الْبُلُوغُ: سَقَطَتْ الصَّلاَةُ وَلَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ; لاَِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ فَرْضٌ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم إلاَّ حَيْثُ أَسْقَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ أَجْلِ سُقُوطِ فَرْضٍ آخَرَ بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ, بِلاَ نَصِّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ.
وَأَيْضًا: فَإِنْ أَسْقَطُوا الزَّكَاةَ، عَنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ; لِسُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنْهُمَا, وَلاَِنَّهُمَا لاَ يَحْتَاجَانِ إلَى طَهَارَةٍ فَلِيُسْقِطَاهَا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ نَفْسِهَا مِنْ زَرْعِهِمَا وَثِمَارِهِمَا، وَلاَ فَرْقَ; وَلِيُسْقِطَا أَيْضًا عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ.
فَإِنْ قَالُوا: النَّصُّ جَاءَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ.
قلنا: وَالنَّصُّ جَاءَ بِهَا عَلَى الْعَبْدِ, فَأَسْقَطْتُمُوهَا، عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ بِآرَائِكُمْ, وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقِيَاسَ, إذْ لَمْ يَقِيسُوا زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ وَالنَّاضِّ عَلَى زَكَاةِ الزَّرْعِ, وَالْفِطْرِ أَوْ فَلْيُوجِبُوهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ; لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ, وَلاَ فَرْقَ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: زَكَاةُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الأَرْضِ, يَجِبُ بِأَوَّلِ خُرُوجِهِمَا.
قال أبو محمد: وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الْقَائِلُ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ وُجُوبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي مِنْ حِينِ اكْتِسَابِهَا إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ وَبَيْنَ وُجُوبِهِ فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ مِنْ حِينِ ظُهُورِهَا إلَى حُلُولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ فِيهَا, وَالزَّكَاةُ سَاقِطَةٌ بِخُرُوجِ كُلِّ ذَلِكَ، عَنْ يَدِ مَالِكِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ, وَقَبْلَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ. وَإِنَّمَا

(5/206)


الْحَقُّ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ لاَ عَلَى الأَرْضِ, وَلاَ شَرِيعَةَ عَلَى أَرْضٍ أَصْلاً, إنَّمَا هِيَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}. فَظَهَرَ كَذِبُ هَذَا الْقَائِلِ وَفَسَادُ قَوْلِهِ.
وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الأَرْضِ لاَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ لَوَجَبَ أَخْذُهَا فِي مَالِ الْكَافِرِ مِنْ زَرْعِهِ وَثِمَارِهِ, فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى النِّسَاءِ كَهِيَ عَلَى الرِّجَالِ.
وَهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ أَرَضُونَ كَثِيرَةٌ لاَ حَقَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، وَلاَ مِنْ خَرَاجٍ كَأَرْضِ مُسْلِمٍ جَعَلَهَا قَصَبًا وَهِيَ تُغِلُّ الْمَالَ الْكَثِيرَ, أَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا شَيْئًا, وَكَأَرْضِ ذِمِّيٍّ صَالَحَ عَلَى جِزْيَةٍ رَأْسِهِ فَقَطْ.
وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ, وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ, وَأَشْهَبُ, وَالشَّافِعِيُّ: إنَّ الْخَرَاجِيَّ الْكَافِرَ إذَا ابْتَاعَ أَرْضَ عُشْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَلاَ خَرَاجَ فِيهَا، وَلاَ عُشْرَ.
وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ بِالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ كَانَتْ لَهُمَا أَرَضُونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عليه السلام فِيهَا عُشْرًا، وَلاَ خَرَاجًا.
فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ" فَذَكَرَ الصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ, وَالْمَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ
قلنا: فَأَسْقَطُوا عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْحُجَّةِ زَكَاةَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ, وَأُرُوشَ الْجِنَايَاتِ, الَّتِي هِيَ سَاقِطَةٌ بِهَا بِلاَ شَكٍّ, وَلَيْسَ فِي سُقُوطِ الْقَلَمِ سُقُوطُ حُقُوقِ الأَمْوَالِ, وَإِنَّمَا فِيهِ سُقُوطُ الْمَلاَمَةِ, وَسُقُوطُ فَرَائِضِ الأَبْدَانِ فَقَطْ, وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَإِنْ قَالُوا لاَ نِيَّةَ لِمَجْنُونٍ, وَلاَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ, وَالْفَرَائِضُ لاَ تُجْزِئُ إلاَّ بِنِيَّةٍ.
قلنا: نَعَمْ, وَإِنَّمَا أُمِرَ بِأَخْذِهَا الإِمَامُ وَالْمُسْلِمُونَ, بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} فَإِذَا أَخَذَهَا مَنْ أُمِرَ بِأَخْذِهَا بِنِيَّةِ أَنَّهَا الصَّدَقَةُ أَجْزَأَتْ، عَنِ الْغَائِبِ, وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ, وَمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ.
وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ، عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ

(5/207)


الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ, وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ, وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ سَمِعُوا الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهَا; زَادَ يَحْيَى: وَإِنَّهُ لِيَتَّجِرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ هُوَ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ, قَالَ: يُعْطِي زَكَاتَهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْضًا لَنَا بِثَمَانِينَ أَلْفًا, وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ; فَلَمَّا قَبَضْنَا أَمْوَالَنَا نَقَصَتْ. فَقَالَ: إنِّي كُنْت أُزَكِّيهِ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: احْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ زَكَاةٍ, فَإِذَا بَلَغَ, فَإِنْ آنَسْت مِنْهُ رُشْدًا فَأَخْبِرْهُ, فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ, وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, وطَاوُوس, وَمُجَاهِدٍ, وَالزُّهْرِيِّ, وَغَيْرِهِمْ, وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ إلاَّ رِوَايَةً ضَعِيفَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; فِيهَا ابْنُ لَهِيعَةَ.
وَقَدْ حدثنا حمام، عَنِ ابْنِ مُفَرِّجٍ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ، عَنِ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لاَ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ".
وَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ: الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ, وَقَدْ خَالَفُوا هَاهُنَا الْمُرْسَلَ وَجُمْهُورَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم.

(5/208)


لا يجوز أخذ الزكاة من كافر
...
639- مَسْأَلَةٌ– ولا يجوز الزكاة من كافر.
قال أبو محمد: هي واجبة عليه وهو معذب علي منعها, إلا أنها لا تجزيء عنه إلا أن

(5/208)


يسلم وكذلك العلاة ولافرق, فاذا اسلم فقد تفضل عز وجل باسقاط ما سلف عنه من كل ذلك قال الله تعالي: {عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} قال عز وجل: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} وقال تعالي: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}.
قال ابو محمد: ولا خلاف في كل هذا, الا في وجوب الشرائع علي الكفار, فان طائفة عندت عن القان والسنن, وخالفوا في ذلك.

(5/209)


640 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إلاَّ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الأَمْوَالِ فَقَطْ وَهِيَ:
الذَّهَبُ, وَالْفِضَّةُ, وَالْقَمْحُ, وَالشَّعِيرُ, وَالتَّمْرُ, وَالإِبِلُ, وَالْبَقَرُ, وَالْغَنَمُ ضَأْنُهَا وَمَاعِزُهَا فَقَطْ.
قال أبو محمد: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ, وَفِيهَا جَاءَتْ السُّنَّةُ, عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى; وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ مِمَّا عَدَاهَا.

(5/209)


لا زكاة في شيء من الثمار و لا من الزرع و لا شيء من المعادن غير ما ذكرنا
...
641 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ, وَلاَ مِنْ الزَّرْعِ, وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَعَادِنِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا،
وَلاَ فِي الْخَيْلِ, وَلاَ فِي الرَّقِيقِ, وَلاَ فِي الْعَسَلِ, وَلاَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ, لاَ عَلَى مُدِيرٍ، وَلاَ غَيْرِهِ.
قال أبو محمد: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا; فَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ الزَّكَاةَ فِيهَا, وَلَمْ يُوجِبْهَا بَعْضُهُمْ وَاتَّفَقُوا فِي أَصْنَافٍ سِوَى هَذِهِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا.
فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ كُلُّ مَا اُكْتُسِبَ لِلْقُنْيَةِ لاَ لِلتِّجَارَةِ, مِنْ جَوْهَرٍ, وَيَاقُوتٍ, وَوِطَاءٍ, وَغِطَاءٍ, وَثِيَابٍ, وَآنِيَةِ نُحَاسٍ; أَوْ حَدِيدٍ, أَوْ رَصَاصٍ, أَوْ قَزْدِيرٍ, وَسِلاَحٍ, وَخَشَبٍ, وَدُرُوعٍ وَضِيَاعٍ, وَبِغَالٍ, وَصُوفٍ, وَحَرِيرٍ; وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَا عُمِلَ مِنْهُ خُبْزٌ أَوْ عَصِيدَةٌ: فَفِيهِ الزَّكَاةُ; وَمَا لَمْ يُؤْكَلْ إلاَّ تَفَكُّهًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

(5/209)


لا زكاة في تمر و لا بر و لا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق
...
642 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ زَكَاةَ فِي تَمْرٍ, وَلاَ بُرٍّ, وَلاَ شَعِيرٍ: حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُصِيبُهُ الْمَرْءُ الْوَاحِدُ مِنْ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ; وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا; وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمُدُّ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفٍ إلَى رَطْلٍ وَرُبْعٍ عَلَى قَدْرِ رَزَانَةِ الْمُدِّ وَخِفَّتِهِ, وَسَوَاءٌ زَرَعَهُ فِي أَرْضٍ لَهُ أَوْ فِي أَرْضٍ لِغَيْرِهِ بِغَصْبِ أَوْ بِمُعَامَلَةٍ جَائِزَةٍ, أَوْ غَيْرِ جَائِزَةٍ, إذَا كَانَ النَّذْرُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ, سَوَاءٌ أَرْضَ خَرَاجٍ كَانَتْ أَوْ أَرْضَ عُشْرٍ.
وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ النَّاسِ, وَبِهِ يَقُولُ: مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَأَبُو سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: يُزَكَّى مَا قَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَثُرَ, فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ فَلاَ زَكَاةَ

(5/240)


فِيمَا أُصِيبَ فِيهَا, فَإِنْ كَانَتْ الأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً فَالزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ لاَ عَلَى الزَّارِعِ, فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ, فَإِنْ قُضِيَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِمَا نَقَصَهَا الزَّرْعَ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ, وَإِنْ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِشَيْءٍ فَالزَّكَاةُ عَلَى الزَّارِعِ قَالَ: وَالْمُدُّ رَطْلاَنِ.
فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَوَاضِعَ خَالَفَ فِيهَا الْحَقَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ صَدَقَةٌ".
وَتَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ".
وَأَخْطَأَ فِي هَذَا, لاَِنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْخَبَرَ وَعَصَى الآخَرَ وَهَذَا لاَ يَحِلُّ.
وَنَحْنُ أَطَعْنَا مَا فِي الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا, وَهُوَ قَدْ خَالَفَ هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا, إذْ خَصَّ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ كَثِيرًا بِرَأْيِهِ, كَالْقَصَبِ, وَالْحَطَبِ, وَالْحَشِيشِ, وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ, وَلَمْ يَرَ أَنْ يَخُصَّهُ بِكَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ كَلِفَ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُطَاقُ كَمَا قَدَّمْنَا وَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ مَا أُصِيبَ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ, وَهَذِهِ تَخَالِيطُ لاَ نَظِيرَ لَهَا.
وَأَمَّا أَبُو سُلَيْمَانَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَحْتَمِلُ التَّوْسِيقَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ, وَمَا كَانَ لاَ يَحْتَمِلُ التَّوْسِيقَ فَالزَّكَاةُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ, وَقَدْ ذَكَرْنَا فَسَادَ هَذَا الْقَوْلِ قَبْلُ.
وَالْعَجَبُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَاحِبُ قِيَاسٍ, وَهُوَ لَمْ يَرَ فِيمَا يُزَكَّى شَيْئًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فَهَلاَّ قَاسَ الزَّرْعَ عَلَى الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ. فَلاَ النَّصَّ اتَّبَعَ, وَلاَ الْقِيَاسَ طَرَدَ.
وَأَمَّا الْمُدُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رَطْلاَنِ", مَعَ الأَثَرِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ, لإِنَّ شَرِيكًا مُطَّرِحٌ, مَشْهُورٌ بِتَدْلِيسِ الْمُنْكَرَاتِ إلَى الثِّقَاتِ, وَقَدْ أَسْقَطَ حَدِيثَهُ الإِمَامَانِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ; وَتَاللَّهِ لاَ أَفْلَحَ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالْجُرْحَةِ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ; لاَِنَّهُ لاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّ رَطْلاَنِ, وَقَدْ صَحَّ

(5/241)


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ الْمُدِّ, وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكُنْ يُعَيِّرُ لَهُ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ بِكَيْلٍ كَكَيْلِ الزَّيْتِ لاَ يَزِيدُ، وَلاَ يَنْقُصُ.
أَيْضًا فَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: "يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رَطْلاَنِ", مَانِعٌ مِنْ أَنْ يُجْزِئَ أَقَلُّ, وَهُمْ أَوَّلُ مُوَافِقٍ لَنَا فِي هَذَا, فَمَنْ تَوَضَّأَ عِنْدَهُمْ بِنِصْفِ رِطْلٍ أَجْزَأَهُ, فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الأَثَرِ.
وَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى الْجُهَنِيِّ: كُنْت عِنْدَ مُجَاهِدٍ فَأَتَى بِإِنَاءٍ يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ, عَشَرَةَ أَرْطَالٍ, فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا", مَعَ الأَثَرِ الثَّابِتِ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ, لإِنَّ مُوسَى قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ إلَى عَشَرَةٍ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ: إنَّ الصَّاعَ يَزِيدُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَلاَ فَلْسًا.
وَأَيْضًا فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشَة، رضي الله عنها، جَمِيعًا مِنْ إنَاءٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ; وَأَيْضًا مِنْ إنَاءٍ هُوَ الْفَرْقُ, وَالْفَرْقُ: اثْنَا عَشَرَ مُدًّا, وَأَيْضًا بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ, وَأَيْضًا بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ. وَكُلُّ هَذِهِ الآثَارِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, وَالإِسْنَادِ الْوَثِيقِ الثَّابِتِ الْمُتَّصِلِ, وَالْخَمْسَةُ مَكَاكِيَّ: خَمْسُونَ مُدًّا. وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يُعَيِّرْ لَهُ الْمَاءَ لِلْغُسْلِ بِكَيْلٍ كَكَيْلِ الزَّيْتِ, وَلاَ تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ بِإِنَاءَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ بَلْ قَدْ تَوَضَّأَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَر بِلاَ مُرَاعَاةٍ لِمِقْدَارِ الْمَاءِ. هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا التَّحْدِيدِ فَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ امْرَأً لَوْ اغْتَسَلَ نِصْفَ صَاعٍ لاََجْزَأهُ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذِهِ الآثَارِ الْوَاهِيَةِ.
وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَتَيْنِ وَاهِيَتَيْنِ.
إحْدَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ الْقَفِيزَ الْحَجَّاجِيَّ قَفِيزُ عُمَرَ أَوْ صَاعُ عُمَرَ.

(5/242)


وَالآُخْرَى مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ عُمَرَ.
وَبِرِوَايَةٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا. وَبِرِوَايَةٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: "كَانَ صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ, وَمُدُّهُ رَطْلَيْنِ".
قال أبو محمد: هَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ, وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ.
أَمَّا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَبَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَهُ مَنْ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ; وَمُجَالِدٌ ضَعِيفٌ, أَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا انْتَفَعُوا بِهِ; لاَِنَّنَا لَمْ نُنَازِعْهُمْ فِي صَاعِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَلاَ فِي قَفِيزِهِ, إنَّمَا نَازَعْنَاهُمْ فِي صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ لِعُمَرَ: صَاعٌ, وَقَفِيزٌ, وَمُدٌّ. رَتَّبَهُ لاَِهْلِ الْعِرَاقِ لِنَفَقَاتِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ; كَمَا بِمِصْرَ الْوَيْبَةُ وَالإِرْدَبُّ; وَبِالشَّامِ الْمُدُّ وَكَمَا كَانَ لِمَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ مُدٌّ اخْتَرَعَهُ, وَلِهِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ مُدٌّ اخْتَرَعَهُ, وَلاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُ إبْرَاهِيمَ فِي صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ: فَقَوْلُ إبْرَاهِيمَ, وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ فِي الرَّغْبَةِ عَنْهُمَا إذَا خَالَفَا الصَّوَابَ.
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ، حدثنا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ, فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ".
وَرُوِّينَا، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ مُدُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْهُ أَيْضًا فِي زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(5/243)


وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدِّ الأَوَّلِ.
فَصَحَّ أَنَّ بِالْمَدِينَةِ صَاعًا, وَمُدًّا غَيْرَ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَوْ كَانَ صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَا نُسِبَ إلَى عُمَرَ أَصْلاً دُونَ أَنْ يُنْسَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ, وَلاَ إلَى أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا دُونَ أَنْ يُضَافَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ مُدَّ هِشَامٍ إنَّمَا رَتَّبَهُ هِشَامٌ, وَأَنَّ صَاعَ عُمَرَ إنَّمَا رَتَّبَهُ عُمَرُ. هَذَا إنْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ هُنَالِكَ صَاعٌ يُقَالُ لَهُ "صَاعُ عُمَرَ" فَإِنَّ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُدَّهُ مَنْسُوبَانِ إلَيْهِ لاَ إلَى غَيْرِهِ, بَاقِيَانِ بِحَسَبِهِمَا.
وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصَّاعِ الْحَجَّاجِيِّ الَّذِي عَوَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: صَاعِي هَذَا صَاعُ عُمَرَ أَعْطَتْنِيهِ عَجُوزٌ بِالْمَدِينَةِ.
فَإِنْ احْتَجُّوا بِرِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فَرِوَايَتُهُ هَذِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ, وَهَذَا أَصْلُ صَاعِ الْحَجَّاجِ, فَلاَ كَثُرَ، وَلاَ طِيبَ، وَلاَ بُورِكَ فِي الْحَجَّاجِ، وَلاَ فِي صَاعِهِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحُمَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: الصَّاعُ يَزِيدُ عَلَى الْحَجَّاجِيِّ مِكْيَالاً.
فَبَطَلَ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ الْبَاطِلِ وَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
كَمَا حَدَّثَنَا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ, قَالَ إِسْحَاقُ، عَنِ الْمُلاَئِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمِكْيَالُ

(5/244)


عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ".
فَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا الْخُرُوجُ، عَنْ مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِقْدَارِهِ عِنْدَهُمْ, وَلاَ عَنْ مَوَازِينِ أَهْلِ مَكَّةَ, وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ اثْنَانِ فِي أَنَّ مُدَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بِهِ تُؤَدَّى الصَّدَقَاتُ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفٍ, وَلاَ أَقَلَّ مِنْ رَطْلٍ وَرُبْعٍ". وقال بعضهم: رَطْلٌ وَثُلُثٌ, وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلاَفًا; لَكِنَّهُ عَلَى حَسَبِ رَزَانَةِ الْمَكِيلِ مِنْ الْبُرِّ, وَالتَّمْرِ, وَالشَّعِيرِ.
حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: "أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ بِهِ الصَّدَقَاتِ: رَطْلٌ وَنِصْفٌ".
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي أَنَّهُ عَيَّرَ مُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحِنْطَةِ فَوَجَدَهَا رَطْلاً وَثُلُثًا فِي الْبُرِّ, قَالَ: وَلاَ يَبْلُغُ مِنْ التَّمْرِ هَذَا الْمِقْدَارُ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُودٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: دَفَعَ إلَيْنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ الْمُدَّ, وَقَالَ هَذَا مُدُّ مَالِكٍ, وَهُوَ عَلَى مِثَالِ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبْت بِهِ إلَى السُّوقِ, وَخُرِطَ لِي عَلَيْهِ مُدٌّ وَحَمَلْته مَعِي إلَى الْبَصْرَةِ, فَوَجَدْته نِصْفَ كَيْلَجَةٍ بِكَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ, يَزِيدُ عَلَى كَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ شَيْئًا يَسِيرًا خَفِيفًا, إنَّمَا هُوَ شَبِيهٌ بِالرُّجْحَانِ الَّذِي لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الأَجْزَاءِ, وَنِصْفُ كَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ هُوَ رُبْعُ كَيْلَجَةِ بَغْدَادَ فَالْمُدّ: رُبْعُ الصَّاعِ, وَالصَّاعُ مِقْدَارُ كَيْلَجَةٍ بَغْدَادِيَّةٍ يَزِيدُ الصَّاعُ عَلَيْهَا شَيْئًا يَسِيرًا.
قال أبو محمد: وَخُرِطَ لِي مُدٌّ عَلَى تَحْقِيقِ الْمُدِّ الْمُتَوَارَثِ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ

(5/245)


وَهُوَ عِنْدَ أَكْبَرِهِمْ لاَ يُفَارِقُ دَارِهِ, أُخْرِجُهُ إلَى ثِقَتِي الَّذِي كَلَّفْته ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مُدُّ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَبِي جَدِّهِ أَخَذَهُ وَخَرَطَهُ عَلَى مُدِّ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ, وَأَخْبَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ خَرَطَهُ عَلَى مُدِّ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى, الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى, وَخَرَطَهُ يَحْيَى عَلَى مُدِّ مَالِكٍ, وَلاَ أَشُكُّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ صَحَّحَهُ أَيْضًا عَلَى مُدِّ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ بِالْمَدِينَةِ.
قال أبو محمد: ثُمَّ كِلْته بِالْقَمْحِ الطَّيِّبِ, ثُمَّ وَزَنْته فَوَجَدَتْهُ رَطْلاً وَاحِدًا وَنِصْفَ رَطْلٍ بِالْفُلْفُلِيِّ, لاَ يَزِيدُ حَبَّةً, وَكِلْته بِالشَّعِيرِ, إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالطَّيِّبِ; فَوَجَدْتُهُ رَطْلاً وَاحِدًا وَنِصْفَ أُوقِيَّةً.
قال أبو محمد: وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْمَدِينَةِ مَنْقُولٌ نَقْلَ الْكَافَّةِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ, وَصَالِحِهِمْ وَطَالِحِهِمْ, وَعَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ, وَحَرَائِرِهِمْ وَإِمَائِهِمْ, كَمَا نَقَلَ أَهْلُ مَكَّةَ مَوْضِعَ الصَّفَا, وَالْمَرْوَةِ, وَالاِعْتِرَاضُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ كَالْمُعْتَرِضِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فِي مَوْضِعِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلاَ فَرْقَ, وَكَمَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ وَالْبَقِيعِ, وَهَذَا خُرُوجٌ، عَنِ الدِّيَانَةِ وَالْمَعْقُولِ.
قال أبو محمد: وَبَحَثْت أَنَا غَايَةَ الْبَحْثِ عِنْدَ كُلِّ مَنْ وَثِقْت بِتَمْيِيزِهِ, فَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ: اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلاَثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ, وَالدِّرْهَمَ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ; فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ حَبَّةٍ, فَالرَّطْلُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَاحِدَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ.
وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إلَى الْحَقِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَوَقَفَ عَلَى أَمْدَادِ أَهْلِهَا.
وَقَدْ مَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إنَّمَا سُمِّيَ الْوَسْقُ; لاَِنَّهُ مِنْ وَسْقِ الْبَعِيرِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا طَرِيفٌ فِي الْهُوجِ جِدًّا وَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ لَهُ بِذَلِكَ وَهَلاَّ قَالَ: لاَِنَّهُ وَسْقُ الْحِمَارِ.
ثُمَّ أَيْضًا فَإِنَّ الْوِسْقَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ عِنْدَهُمْ: سِتَّةَ عَشَرَ رُبْعًا بِالْقُرْطُبِيِّ, وَحِمْلُ الْبَعِيرِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ بِنَحْوِ نِصْفِهِ.
وَأَمَّا إسْقَاطُهُمْ الزَّكَاةَ عَمَّا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنْ بُرٍّ, وَتَمْرٍ, وَشَعِيرٍ; فَفَاحِشٌ جِدًّا, وَعَظِيمٌ مِنْ الْقَوْلِ. وَإِسْقَاطٌ لِلزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ.

(5/246)


وَمَوَّهُوا فِي هَذَا بِطَوَامَّ, مِنْهَا: أَنْ قَالَ قَائِلُهُمْ: إنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ الزَّكَاةَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.
قال أبو محمد: وَهَذَا تَمْوِيهٌ بَارِدٌ; لإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه إنَّمَا ضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ, وَلاَ زَكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ. فَإِنْ ادَّعَى: أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ الزَّكَاةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَدْ كَذَبَ جِدًّا, وَلاَ يَجِدُ هَذَا أَبَدًا; وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ عُمَرَ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُمْ كَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَسْقَطَ الصَّلاَةَ عَنْهُمْ، وَلاَ فَرْقَ.
وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذِكْرَ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: "مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا, وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّيْهَا وَدِينَارَهَا, وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا, وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ", شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ, قَالُوا: فَأَخْبَرَ عليه السلام بِمَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الأَرَضِينَ, وَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً; وَلَوْ كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ لاََخْبَرَ بِهَا.
قال أبو محمد: مِثْلُ هَذَا لَيْسَ لاِِيرَادِهِ وَجْهٌ; إلاَّ لِيَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى مَنْ سَمِعَهُ عَلَى خَلاَصِهِ مِنْ عَظِيمِ مَا اُبْتُلُوا بِهِ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ بِالْبَاطِلِ, وَمُعَارَضَةِ الْحَقِّ بِأَغَثِّ مَا يَكُونُ مِنْ الْكَلاَمِ. وَلَيْتَ شِعْرِي فِي أَيِّ مَعْقُولٍ وَجَدُوا أَنَّ كُلَّ شَرِيعَةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ. وَهَلْ يَقُولُ هَذَا مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ التَّمْيِيزِ. وَهَلْ بَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ لاَِنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَرْقٌ, وَبَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ الصَّلاَةَ وَالْحَجَّ لاَِنَّهُمَا لَمْ يُذْكَرَا فِي هَذَا الْخَبَرِ.
وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَصَدَ بِهَذَا الْخَبَرِ ذِكْرَ مَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الأَرَضِينَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَصِحَّ هَذَا فَهُوَ الْكَذِبُ الْبَحْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا كَانَ فِي ذَلِكَ إسْقَاطُ سَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ أَهْلِهَا. وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ انْتَظَمَ ذِكْرَ جَمِيعِ الشَّرَائِعِ أَوَّلِهَا، عَنْ آخِرِهَا, نَعَمْ, وَلاَ سُورَةٌ أَيْضًا.
وَإِنَّمَا قَصَدَ عليه السلام فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإِنْذَارَ بِخَلاَءِ أَيْدِي الْمُفْتَتِحِينَ لِهَذِهِ الْبِلاَدِ مِنْ أَخْذِ طَعَامِهَا وَدَرَاهِمِهَا وَدَنَانِيرِهَا فَقَطْ; وَقَدْ ظَهَرَ مَا أَنْذَرَ بِهِ عليه السلام.
وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا زَعَمُوا; لاَِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ, وَكَانَ أَرْبَابُ أَرَاضِي الشَّامِ, وَمِصْرَ, وَالْعِرَاقِ مُسْلِمِينَ; فَمَنْ هُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ كَمَا

(5/247)


بَدَءُوا وَمِنْ الْمَانِعِ مَا ذَكَرَ مَنْعَهُ. هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُمْ بِالْبَاطِلِ وَبِمَا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ, وَلَوْ قِيلَ لَهُمْ: بَلْ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْخَرَاجِ وَبُطْلاَنِهِ, إذْ لَوْ كَانَ فِيهَا خَرَاجٌ لَذَكَرَهُ عليه السلام.
وَالْعَجَبُ أَيْضًا إسْقَاطُهُمْ الْجِزْيَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عَنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ فَأَسْقَطُوا فَرْضَيْنِ مِنْ فَرَائِضِ الإِسْلاَمِ بِرَأْيِ صَاحِبٍ, وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا. وَخَالَفُوا ذَلِكَ الصَّاحِبَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسِهَا; لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ إيجَابُ الْجِزْيَةِ مَعَ الْخَرَاجِ; فَمَرَّةً يَكُونُ فِعْلُهُ حُجَّةً يُخَالِفُ بِهَا الْقُرْآنَ, وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كَاذِبُونَ عَلَيْهِ, فَمَا رُوِيَ عَنْهُ قَطُّ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَمَّا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ; وَمَرَّةً لاَ يَرَوْنَهُ حُجَّةً أَصْلاً وَمَعَهُ الْحَقُّ.
فَإِنْ قَالُوا: إنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَخْذِ الْخَرَاجِ.
قِيلَ لَهُمْ: وَالصَّحَابَةُ أَجْمَعُوا عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْخَرَاجِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ عَجَبَ أَعْجَبُ مِنْ إيجَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَرَاجَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ إذَا مَلَكَهَا, وَإِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ, وَإِيجَابُهُ الزَّكَاةَ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا مَلَكَا أَرْضَ الْعُشْرِ, وَإِسْقَاطُ الْخَرَاجِ عَنْهُمَا وَفَاعِلُ هَذَا مُتَّهَمٌ عَلَى الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ.
وَقَالُوا: لاَ يَجْتَمِعُ حَقَّانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ.
قال أبو محمد: كَذَبُوا وَأَفِكُوا بَلْ تَجْتَمِعُ حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي مَالٍ وَاحِدٍ; وَلَوْ أَنَّهَا أَلْفُ حَقٍّ, وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ حَقَّانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ; وَهُمْ يُوجِبُونَ الْخُمْسَ فِي مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالزَّكَاةِ أَيْضًا; إمَّا عِنْدَ الْحَوْلِ,وَأَمَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ بَلَغَ حَوْلَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ; وَيُوجِبُونَ أَيْضًا الْخَرَاجَ فِي أَرْضِ الْمَعْدِنِ إنْ كَانَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ.
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا تَغْلِيبُهُمْ الْخَرَاجَ عَلَى الزَّكَاةِ فَأَسْقَطُوهَا بِهِ, ثُمَّ غَلَّبُوا زَكَاةَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ, فَأَسْقَطُوهَا بِهَا; ثُمَّ غَلَّبُوا زَكَاةَ التِّجَارَةِ فِي الرَّقِيقِ عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ, فَأَسْقَطُوهَا بِهَا; فَمَرَّةً رَأَوْا زَكَاةَ التِّجَارَةِ أَوْكَدَ مِنْ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ,

(5/248)


وَمَرَّةً رَأَوْا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْلَى مِنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ.
وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَرَى أَنْ يُزَكَّى مَا زُرِعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ لاَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةِ. وَذَكَرْنَا هَذَا لِئَلاَّ يَدَّعُوا فِي ذَلِكَ إجْمَاعًا, فَهَذَا أَخَفُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ.
وَإِنَّ تَنَاقُضَ الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ لَظَاهِرٍ فِي إسْقَاطِهِمْ الزَّكَاةَ، عَنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِلزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَإِبْقَائِهِمْ إيَّاهَا مَعَ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.
وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَنَاقَضَ الْحَنِيفِيُّونَ إذْ أَثْبَتُوا الإِجَارَةَ وَالزَّكَاةَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ.
وَمِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, وَابْنُ أَبِي لَيْلَى, وَابْنُ شُبْرُمَةَ, وَشُرَيْكٌ, وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ.
وَقَالَ سُفْيَانُ, وَأَحْمَدُ: إنْ فَضَلَ بَعْدَ الْخَرَاجِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
وَلاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ.
وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ تَمْوِيهِهِمْ بِالثَّابِتِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ إذْ أَسْلَمَتْ دِهْقَانَةُ نَهَرَ الْمَلِكِ إنْ اخْتَارَتْ أَرْضَهَا أَوْ أَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْضِهَا, وَإِلاَّ فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ وَعَنْ عَلِيٍّ نَحْوُ هَذَا. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ إنْكَارُ الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِ. وَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ عَقَلَ ذُو عَقْلٍ قَطُّ أَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إسْقَاطَ الزَّكَاةِ عَمَّا أَخْرَجَتْ الأَرْضُ. وَهَذَا مَكَانٌ لاَ يُقَابَلُ إلاَّ بِالتَّعَجُّبِ, وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ. وَأَيْضًا فَإِنَّ مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الرَّافِعِ لاَ عَلَى الأَرْضِ إجْمَاعُ الآُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ الْعُشْرَ مِنْ غَيْرِ الَّذِي أَصَابَ فِي تِلْكَ الأَرْضِ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ; وَلَمْ

(5/249)


يَجُزْ إجْبَارُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ مِنْ عَيْنِ مَا أَخْرَجَتْ الأَرْضُ. فَصَحَّ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِ الرَّافِعِ; لاَ فِي الأَرْضِ.

(5/250)


و كذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب و دليل ذلك
...
643 - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ مَا أُصِيبَ فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا كَانَ الْبَذْرُ لِلْغَاصِبِ;
لإِنَّ غَصْبَهُ الأَرْضِ لاَ يُبْطِلُ مِلْكَهُ، عَنْ بَذْرِهِ; فَالْبَذْرُ إذَا كَانَ لَهُ فَمَا تَوَلَّدَ عَنْهُ فَلَهُ; وَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَقُّ الأَرْضِ فَقَطْ; فَفِي حِصَّتِهِ مِنْهُ الزَّكَاةُ, وَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَمِلْكٌ صَحِيحٌ.
وَكَذَلِكَ الأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ, أَوْ الْمَأْخُوذَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا, أَوْ الْمَمْنُوحَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ".
وَأَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مَغْصُوبًا فَلاَ حَقَّ لَهُ، وَلاَ حُكْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ; سَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضِهِ نَفْسِهِ أَمْ فِي غَيْرِهَا, وَهُوَ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَّ غَاصِبَ الْبَذْرِ إنَّمَا أَخَذَهُ بِالْبَاطِلِ, وَكَذَلِكَ كُلُّ بَذْرٍ أُخِذَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَكْلُهُ, وَكُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ بِلاَ خِلاَفٍ, وَلَيْسَ وُجُوبُ الضَّمَانِ بِمُبِيحٍ لَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ.
فَإِنْ مَوَّهُوا بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ "الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ".
فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ: أَوَّلُهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ, لإِنَّ رَاوِيَهُ مَخْلَدُ بْنُ خَفَّافٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ وَرَدَ فِي عَبْدٍ بِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَّ وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ; وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلاَلِ, لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا; فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا أَوْلاَدَ الْمَغْصُوبَةِ مِنْ الإِمَاءِ وَالْحَيَوَانِ لِلْغَاصِبِ بِهَذَا الْخَبَرِ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ.

(5/250)


إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا الخ
...
644 - مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ - مِنْ الْبُرِّ, أَوْ التَّمْرِ, أَوْ الشَّعِيرِ – خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كَمَا ذَكَرْنَا فَصَاعِدًا,
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ, أَوْ عَيْنٍ, أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ, أَوْ نَاعُورَةٍ, أَوْ دَلْوٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ, فَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْخَمْسَةِ الأَُوْسُقِ - مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ, أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ, وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ".
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ قَوْلِهِ عليه السلام: "وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ".
فَصَحَّ أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْخَمْسَةِ الأَُوْسُقِ نُقْصَانًا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَالْعَجَبُ مِنْ تَغْلِيبِ أَبِي حَنِيفَةَ الْخَبَرَ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ", عَلَى حَدِيثِ الأَُوْسُقِ الْخَمْسَةِ, وَغَلَّبَ قَوْلَهُ عليه السلام: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" عَلَى قَوْلِهِ عليه السلام: "فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ", وَعَلَى قَوْلِهِ عليه السلام: "مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا" وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. يتبع الثالث بمشيئة الله الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كتاب المعجب في اخبار المغرب

    كتاب المعجب في اخبار المغرب  1 . المعجب في تلخيص أخبار المغرب تأليف : عبد الواحد بن علي المراكشي دراسة وتحقيق : الدكتور صلاح الدين ا...